Skip to main content

Full text of "Kitab Al-Majmua Sharh al-Muhazhab al-Shirazi al-Imam Nawawi"

See other formats


الط الوح ره أ لكام صن : 





دعاء مستحاب : 
أسأل الله الكريم اتمامه. على أحسن الوجوه وآكملها وأتمها وأعجلها › 
وانفعها ق الاخرة والدنیا . واکثرها انتفاعا به وأعمها فائدة لجميع 
الیشیلیه ٠‏ 
[ الشیخ مجیی الدین النووی فی التدمة ج ۱ ص ۱۰.۳ ] 


الجزء الذالث 3 امس 9 ن 


( وهو الحزء المانی عشر من تکملة هذا الشرح ) 


س ©#© ۱ و ١‏ ۱ 5 
کیرک ایهم | 
ريس ضيب السنة وعلوع التخلادت 


حقوق الطبع محفوظة للمولف ولورنته من بعده 


تما 


س : - الملكة مالس 














د 
3 
3 






































كنات الشهادات 

الشر الأصل ف تعليق الحكم بالشهادةالكتابو السنةوالاجماع 

( اما الکتاب ) فقوله تعالی : «واستشهدوا شهیدن من رجالکم ٠‏ فان 
لم یکو تا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما 
فتد کر احداهما الاخری » لاب » وقوله تعالی « ولا تکتموا الشهادة ومن 
يكتمها فاته آثم قله » ۰ فمنع من کتمان الشهادة فدل علی آنه اذا آدی 
الشهادة تعلق الحكم بها ٠‏ وقوله تعالى : « وآشهدوا ذوی عدل منکم وأقيموا 
الشهادة لله » الآبة ٠‏ وغير ذلك من الآبات ٠‏ 


( واما السنش) فقوله صلی اه علیه وسلم للحضرمى : « ألك. بينة ؟ »۰ 
۵ وروی | بن عباس زک الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم « سثل 
عن الشهادة فقال : هل تری الشمس ؟ قال نعم قال : على مثلها فاشسهد 
أودع » وغبر ذلك من الأخبار ٠‏ 
رواما الاحماع ) فاته ل خلاف بين الأمة ى نعلق ۳ بالشهادة ٠‏ 
أما اللغات نقد قال فى الطراز المذهب : أصل الشهادة الحضور من 
قولهم : شهد الکان وشهد الحرب أى حضرها » والشاهدة العاینة مع 
الحضور ؛ والشهادة خر قطع بسا حضر وعاین تم قد کون سا علم 
واستفاض آ هه وقیل : ان الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالی « شهد 
الله آنه لا اله الا هو » قيل : علم وبين كأن الشاهد يبين ما بوجب حسکم 
الحاكم ٠‏ قال ى التنبيهات : الشهادة معناها البيان وبه سمى الشاهد ( يعنى , 
ببنة ) أى آأنه ببين الحكم والحق من الباطل » وهو آحد معان ٠‏ تثنيته 
شاهدان والله أشار بعضهم فى معنى قوله « شهد الله أنه لا اله الا هو » 
أى بين » وقيل : هى فيها بمعنى العلم قال الشيخ الدردير فى أقرب المسالك : 
وهى عرفا اخبار عدل حاكما بما علم ولو بآمر عام ليحكم بمقتضاه 
فقد لا تتوقف على تقدم دعوى كاعلام العدول برؤيتم الشهر فيحكم بشبوتها 


ورتب على حکمه آمور کوجوت الصوم والوقوف بعرفة وتمام عدة أو 
كفارة أو تمام أجل لدين 9 


قال الصاوى فى الشرح الصغير من كتب المالكية فى شرس نو 
المتقدمة تعرض لتعريفها اصطلاحا للرد على ابن عبد السلام .القائل پنه لا 
حاجة لتعريف حقيقتها الأنها معلومة + ورده این عرفة بقول القرای : 
سانرستن اطلی الفرق سنها وس ال او 
كل منهما فیقولون : الشهادة بشترط فیها التعدد والذكورة والحرية فأقول 
۳ : اشتراط ذلك فرع تصورها حتی طالعت 3 لبراهین للمازری فوجدته 

حقق المسألة فقال : هما خبران غير آن المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين 
TT‏ ضر د انما الخُعمال اليا 4 والشفعة فيما پنقیم بخلاف. قول 
العدول عند الحا كي : لهذا على هذا كذا الزام لمعين لا تتعداه فالشهادة ٠‏ 
ان ا e‏ المازرى از أن الوا هی الخیو 0 


لا سای نع ارس ۱ 
الدارى فى السفينة التى أعب بهم الموج فيها وذكر قصة الدجال الى غيرها 
ن أحاديث متعلقة جز أو مدين وكنية و تبت يدا أبى لهب ونب » ونعرم 
كثير اتنهى ٠‏ 0 ۵ 


A EEK 
e ا شرعه و ا‎ 
۰ ۱ تن تا‎ 


۱ تال فى حاشية ملتقى الأبحر من كتب الحنفية : الشهادةف اللغة الاخبار 
بصحه الشیء عن مشاهدة وعیان » آما سبیها فنوعان سبب فی حق التحمل 


2 سس ف حن الأداء آما ف حىقى التحمل فمعأ ننه سسب تحمل الش_هادة 
و مشاهدته ۰ و آما ف اد اء فطلب المدعى من الشاهد أداء الشهادة 4 
وقال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى باب شهادة العمی : « فآما 
عا نشه ومن روى عنها الحديث فالحديث انما قبل على صدق المخبر وعلى 
الأغلب على القلب وليس من الشهادات بسبیل » آلا تری آنا تقبل فى الحديث 
حدثتنى فلان عن فلان ابن فلان ولا تقبل فى الشهادة حدثننى فلان عن فلان 
حتی بقول أشهد لست فلانا » وتقبل حدیث الرآة حتى نحل ها ونحرم 
وحدها ولا نقبل شهادتها وحدها على ی ۶ م و نصل حديث العبد الصادق 
ولا تقبل شهادته ونرد حدیث العدل اذا لم بضبط الحدیث وتقبل شهادته فیما 
عرف فا لحدت غر الشهادة اه .٠‏ 22 
ماافترق فيه الشهادة والرواية 
وهدذا من الانشساه والنظ‌اتر 
افشر و ف أحكام . 
۱ الأول )۱ العدد شترط 2 الشهادة دوال الرواءة ۰ 
الانى ) الدكورة يا 0 2 الرواية مطلما بخلاف ا گم بعص 
المواضع ر 
( الثالث ) الحررة تشن طا فى الشهادة مطلقا دون الراوية ٠‏ 
( الرابع ) تقبل شهادة البتدع الا الخطابية ولو كان داعية » ولا تقبل رواية 
الداعه ۰ 


االخاسى) ' تقل شهاده انتانب من الکدت دول رواته ٠‏ 
بعك للزور ف مرة ل يننقض ما شهد 0 
( السابع ) لا تقبل شهادة من جرت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا 
0 وتشل شهادة من روی دك ۰ 


الشامن ) 5 تفىل الشهادة لأصل وفروع ورضق بخلاف الرواية چ 
( التاسع ) ( والعاشر ) ( والحادى عشر ) الشهادة اننا تصح بدعوى سابقة. 
۱ وطلب لها وعند حاکم بخلاف الرواية فى الكل ٠‏ ظ 
الثانى عشر ) للعا! م الحکم بعلمه ق التعديل والتجريح قطعا مطلقا فى 
۱ 0 بخلاف الشهادة فان فيها ثلائة أقوال أصحها د دين 
حدود الله نعالى وغيرها ٠‏ ۰ 
( الثالث عشر ) شت الجرح والتعديل ق الرواية بواحد دون الشسهادة 
( على الاضح ) ٠‏ 
( الرابع عشر ) الأصح ف الرواية قبول الجرح والتعديل غير معسر من العالم ؤ 
( التقن لم ولا صل الحرح ق الشهادة الا مضم | ۰ 
( الخامس ا تحور آخد الأحرة علی الرو اه بخلاف الشسهاده ۷ ادا 
) السادس عشر ) الحكم با بالشهادة نعديل ٠‏ قال الغزالى بل آفوی منه 
بالقول بخلاف عمل العالم آو فتاه سمو افقه امروى ا 
لاحتمال آن نکون ذلك لدلیل آخر ه 
١‏ السابع عشر ( ۳ تسل الشهادة على الشهادة اليا ڪي تعسر ر الأصل نموت 
أو غيبة أو نحوهما بخلاف الروابة ٩ ٠‏ "۲ 
( الثامن عشر ) ادا روى شمما. م رجع عله سقط ولا دعمل به بخلاف 
او خياد ف قبل الحكم ٠ ٠‏ 


(التاسع عشر ) لو شهدا بموجب قتل ثم رجما وقالا تسدنا از القصاص ء 
" ولو آشکلت حادثه علی حاكم فتوقف فروى شسخص خبرا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيها » وقتل الحاكم به رجلا » ثم رجم 

الراوى وقال : کذیت وتعمدت ففی فتاوی السعوی إشعى أن 
يحب القصاص كالشاهد اذا رجع قال الرافعی : والدی ذكره 2 


القفال والامام آنه للا قصاص بخلاف الشهادة فأ نها تنعلق بالحادثة 


| و الخبر لا بختص ها ۰ ۱ ۱ 
العشرون ) اذا شهد دون آريعة بالزنا حدوا للقذف ف الاظهر » ولا بل 
شهادتهما قبل التوية + وى قبول رواتهم وجمان الشهور منهما 
القبول ٠.‏ ذكره الماوردى فى الحاوى ٠‏ ونقله ابن الرفمة فى 

- الكفاية والاسنوی فی الالغاز والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال الصنف رمه دمه النه تعالى 


« تحمل الشهاده وأداؤها فرض لقوله عز وحل « ولا بآب 
الشهداء اذا ما دعوا » وقوله تعالی « ولا تکنموا الشهادة ومن بکتمها فانه 
آثم قلبه » قال آنن عباس رفى الله عنه (« من الکباثر کتمان الشيادة » لأن الله 
تعالی بقول ومن بکتمها فانه آئم قلبه » فهی فرض على الکفابة فان شام بهسا 
من فيه کفابه سقط الفرض عن أشساقين لأن المقصود بها حفظ الحفوق » وذلك 
يحصل سعفضهم » وان کان فی موضع لا بوجد فيه غير ممن بقع به الكفابة تعن 
عليه » لأنه لا بحصل المقصود الا به فتعين عليه ٠‏ ويجب الاشهاد على عقد 
النکاح . وهل بحب على الرحعة ؟ فيه قولان وقد بیناهما نی الرجعة ۰ وآما 
ما سوى ذلك من العقود كاليع والاحارة وغيرهما فالستحب أن شهد عليه 
لقوله تعالى ( واشهدوا اذا شابعتم » ولا بجحب كا روى أن النبى صلى أله 
عليه وسلم « ابتاع من أعرابي فرسا فجحده فقال النبى صلى الله علبه وسلم 
مرن يشهد لى ؟ فقال خزيمة بن ثابت الاتصارى : أنا أشهد للك قال لم تشهد 
وم تحضر ؟ فقال نصدقك على أخبار السهاء ولا نهد قات على أخمار الآرض 
فسماه a‏ صلى الله علبه وسلم ذا الشهادتين » ۰ 


السرم تتناول أشرف ما فى الفصل افو قو له 5 ولا بت 
الشهداء اذا ما دعوا » حكم المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله «ولا بأب» 
منسوخ بقوله « ولا يضار كاف ولا شهيد » واستبعده القرصى فى جامع 
الأحكام وسيآتى مزيد بيان فى الأحكام ان شاء ال » کذلك للاية التی بعدها 


آما خبر « أن التبى صلى الله عليه وسلم ابتاع من آعرایی فرسا فححده 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يشهد لى ؟ فقال خزيمة بن ثابت 


الأنصارى : أنا أشهد لك قال : ولم تشهد ولم تحضر ؟ قال : نصدقك على 
آخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبى صلى. الله عليه 
وسلم دا الشهادتین » فقد آخرحه آحسد ثنا أبو النمان ثنا شعیب عن الزهری 
حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى آن عمه حدثه وهو من آصحاب النبی صلی 
الله عليه وسلم آن النبی صلی اه علیه وسلم ابتاع فرسا : من آعرابی فاستتبعه 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ا کنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والا بعته 
فقال صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابى “أو الس قد اشح ينك ؟ 
فقال الأعرابى : لا والله ما بعتك فقال النبى صلى الله عليه وسلم بلى قد ا بتعته 
منك فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى الله عليه وسلم والأعرابى وهما يتراجعان 
فطفق الأعر اىقول : هلم _,شهد شهيدا أنى .بابعتك.فمنجاء منالمسلمينقال ‏ 
للاعرابی : ويلك النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الا حفا حتی جاء 
خر مه فاستمع المراجعة النبى صلی الله عليه وسلم ومراجعة الاعرابی فطفق 
الأعرابى يقول : هلم شهیدا بشهد آنی بابعتك قال خزيمة : آنا آشهد آنك قد 
بابعته فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
تتصديقك نا GSE‏ امود اليو يا 
حدثنا محمد بن يحبى بن فارس 000 بن نافع حدثهم قال : أ 

شعبب الی آخر الاسناد والتن الدی عند آحمد وآخرجه الشسانی 0 
الهيثم بن عمران قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا بح یی وهو ابن 
حمزة عن الزبیدی ان ازهری آغبره ی عمرة ان خية آن عمه حدئه الي 
كف الحدرت + ظ 


أما الأحكام فان تحمل الشهادة فرض عندنا وهو اذا دعى الرجل 
لبتحمل الشهادة الی نکاح أو دين وجب عليه الاجابة. لقوله تعالى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا » وقوله تعالی « ولا ضار کاتب ولا شهید » وقد 
| قرىء برفع يضار وبنصبه فمن قرأ بالرفع فمعناه لا بضر الکاتب ولا الشهید 
بمن یدعوه فیمتنم من اجابته من غير عذر * وقيل : لا یکتب الکاتب 
مأ لم بستکتب » ولا بشهد الشاهد ما لم يستشهد ٠‏ 


ومن قرا بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن بدعوهما الی 
الكتابة والشهادة من غير حاجة فيقطعهما من حوائجهما ٠‏ وهو فرض على 
الكفاية اذا دعى الى الشهادة جماعة فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الياقين 
لن القصد فى الشهادة التوثق وذلك. حصل بشاهدين > فان امتنع جميعهم 
من الاجابة أثموا » فان لم يكن فى موضع الا شاهدان فدعيا الى تصل 
الشهادة تعينت عليهما الاجابه » فان امتنعا آثما لأن المقصود لا بحصل الآ بهما 
و کدلك أداء الشهادة فرض 6 وهو اذا كان مع رحل: شهاده لاخر قدعاه 
الشهود له الی آدانها عند الحاكم وجب عليه آداوها عند الحا کم لقوله تعالی 
« ولا تكتموا الشهادة ومن دکتمها فانه آثم قلبه » فنهی عن کنمان الشهادة 
وتوعده علی کتمها » فدل على أنه بحب اظهارها » وقوله تعالی « ولا بات 
الشهداء ادا ما دعوا » وهذا بعم حال التحمل وحال الأداء وهو فرض على 
الکفایه ادا آداه اثنان من الشهود سقط الفرض عن الباقن لگن القصد منه 
اثات الحق وذلك بحصل هما ء 


آذا ثمت هذا فان العقود على ضريين ضرب يشترط الشهادة فى صحتها 
وضرب لا شترط الشهادة قى صبحها عندا ۰ فأما الضرب الذي هة دز 
الشهادة فى صحتها فالنكاح > وفى الرجعه قولان وقد مضى ذكر ذلك ٠‏ وآما 
الغرب الذى لا يشترط الشهادة فى صحتها فهو ما عدا التكاح والرجعة 
كالبيع والرهن والاجارة وغير ذلك من العقود » وبه قال أكثر أهل العلم . 
وقال سعيد بن المسبب : بحب الاشهاد على البيع » وبه قال الشعبى والضحاك 
و آهل الظاهر » غمن آهل الظاهر من قال : هی شرط ق صحه البیع » ومنهم 
من قال : ليست بشرط ٠‏ 
واختلفوا فى كيفية الاشهاد فمنهم من قال : بجب على المتعاقدين أن 
شولا : آشهدناکم > ومنهم من قال : احضارهم دکفی ٠‏ دلیلنا قوله تصالی 
با أها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى قاكتبوه » الآبة فمنها 
دلبلان ( آحدهیا ) قوله تعالی « ولم تحدوا كاتشا فرهان مشوضه » ومعناه 
فلم تحدوا من شهد على الكتاب » لأن محرد الشهادة لا تحصل به الوشقة 


واافی ) آن الق تعالى ذكر الوثائق فى الآمة قال تعالى « فان أمن بعضكم 
بعضا فلبود الدی أؤانمن آأما ننه » فآأخمر أنه اذا لم ستو ق بده الوثائق 
نان ند بجوز » وندب الدی اوّتمن الی آداء الأمانة فى ذلك ۰ وقد 
مر بك أن النبى صلى الله عليه وسلم بتاع من آعرابی فرسا فتبعه لبوضه 
امن فطفق بعترضونه وساومو نه ولا شعرون آنه باع فنادی النبی صلی 
E‏ ا الل ۲ پل ۱ 
بعته ؟ فقالالأعرابى : :. هلم شهيدا فقالالنبى صلىاللمعليه وسلم : من بشهدنی؟ 
فقال 00 : آنا أشهد عليك بالبيع فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لم تشهد ولم تحضر ؟ فقال : نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على 
أخبار الأرض » فسماه النبى صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتین » ۰ 
آذآ نمك هذا فانه يستحب الاشهاد على ذلك لما روى أن النبي صلى 
لله عليه وسل قال : ۳" ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة رجل باع ولم شهد عليه . 
" ورجل له امراة سوء ولم يطلقها ورجل دفع ماله الى سفيه » قال الممرانى 
فى البيان : وهذا نهى ارشاد لا می تحريم والله تعالى أعلم ٠‏ 


" قائدة فى 5 الأعرابى الذى ابتاع منه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ذکر النووی فى تهذيب. الأسماء واللغات فى المبهمات. والشتهات مته 
قول الخطيب البغدادى آن اسم هذا الأعرابئ ( سواء پن الحرث ) وقیل سواء 
ین قیس الحاریی وله عم ۰ ۱ 3 


فرع فى مذاهب العلماء ی حکم الشهادة ٠ ٠‏ 

ذكرنا أن الشهادة فرض على الكفاية اذا أداها اثنان سقطت عن الماقين 
وهو قول مالك رضى الله عنه قال الدردير فى أقرب المسالك « والتحمل 
للشهادة ان افتقر اليه آن خيف نتراكه ضياع الح مس او غيره ( فرض 
كفابة ) ویتعین بما نتعين به فرض الكفاية وظاهر كلامهم : ولو كان فاسقا 
وقت التحمل أو مجروحا بئىء آخر اجواز زوال الاق وقت الأداء » ولا 
بقدح فيه الخصم ومنهوم « افتقر اليه » أنه ان لم ١‏ 57 فر اله ا درن رض 
كفاية ؛ بل تحوز وقد لا تحوز كشهادة على زنا من دون أربعة عدول ٠‏ 


١و‎ 


وقال القاضى أبو بكر بن العربى لا بأب الشهداء عنهما جميعا ‏ بعنى 
التحمل والأداء : لا بأب الشهداء عن التحمل اذا حملوا ولا يابوا عن الأداء 
اذا تحملوا » وكذلك اختلفوا فى حکم هذا النهی علی لاثة آفوال ( آحدها ) 
آن فعل ذلك ندب ( الثانی ) أن ذلك فرض على الكفاية ) الثالث ) آنا 
فر ض على الأعیان مطلقا » قاله الشافعی * نم قال : والصحیح عندی آن الراد 
هاهنا حاله التحمل للشهادة ء لأن حالة فك مسنه تقو له تعالى « ومن 
بکتمها فانه آثم قلبه » واذا کانت حالة التصل فهى فرض على الكفاية اذا 
قال به البعض سقط عن البعض لأن اباية الناس كلهم عنها اضاعة للحقوق 
واجابهة جميعهم اليها تضييع للأشغال » فصارت كذلك فرضا على الكفاية ٠‏ 
ثم خاص الى آن الله تعالى فرض فى قول العلماء آداء الشهادة عند الدعاء 
الیها وادا لم بدع كان تدبا لقوله صلی الله عليه وسلم ( خبر الشهود الذی 
بأتى بشهادته قبل أن بسالها » ثم قال : والصحيح عندى أن أداءها فرض 
شت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «انصر آخالك ظاشا آو مظلوما » فقد 
نعين نصره بأداء الشهادة التی هی عنده احاء لحقه الدی آمانه الانکار ه أله 


5 الاشهاد هل هو واجب أم مندوب اليه ؟ فقال أبو موسى الأشعرى 
واین عمر والضحاك وسعید بن السیب وجایر ین زید وسحاهد وداود بن على 
وابنه أبو بكر : هو علی الوجوب ومن آشدهم ف ذلك غلاب قال : اتيك 
ادا بعت وادا اف بد رهم آو نصف درهم آو ثلث درهم ی ۱ 
فان الّه عز وحل ول « وآشهدوا! اذا تبایمتم » وعن ابراهيم النخعی : آشهد 
ادا بعت وادا اشترت ولود ستحه بقل ( آی حزمه ) قال القرطبی : وكان ممن 
بری هدا الطبری : وقال : لا يحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الا أن يشهد ان 
وحد كاتا ۰ 

وذهب الشعبى والحسن الى أن ذلك على الندب والارشاد لا على 
الحتم » ويحكى أن هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى ٠‏ وزعم 
وی نون قول الكافة » وقال : وهو الصحيح ولم بحك عن أحد 

ن قال بالوجوت الا الضحاك قال : وقد باع النبى صلى الله عليه وسام 
وكتب ونسخة كتايه : 





" هدا ما اشتری العداء بن. خالد بن e‏ الله ضلی 
اه علیه وسلم اشتری منه عبدا - آو آمه سب لاداء ولا خبئة ولا غائلة بيع 
المسلم المسلم ؛ وقد باع ولم پشهد » ورهن درعه عند هودی ولم شهد ولو 
كان الاشهاد آمرا واجبا لوحت مع الرهن لخوف ار ه وحديث العداء 
هذا لم ينسخه ناسخ لأن العداء أسلم بعد الفتح وحنین وهو القائل : قاتلنا 
وول | 5 
۹ و 

فرع الاشهاد على النكاح واجب آما ف الرجمة فلا وآما یم 
والشراء E OE E‏ 
أسات ونصها : 

آیا سائلى عسا E‏ 
۱ ففی العزل والتجریح و الکفر 55 


وشت سمعا دون 3 باصله 


وف البيع و الأحباس والصدقاتوالر 
ومنها ولادات ومنیا ۹ 


وقد زمد فها الاسر والفقد واللا 


ضام وخلع ۳9 و حله ٠‏ 
وموت وحمل والضر بآهله 
ومنما الاباق فليضم أشكله ' 


ولوث وعتق فاظفرن بنقله . 


0 فصارت لدی عد. ئلائن آتست ل فاطلب نصها فى محله 
قول لاسا ی فى بذائع الصنائع من كتب الحنفية : ۲ ۰ ۱ 

و آما سان ما بلزم الشاهد تحمل الشهادة فالدى للزمه أداء الشهادة لله ظ 
سبحانه وتعالی فیما سوی آساب الحدود لقوله تعالی : « وأقيموا الشهادة ‏ 
لله » وقوله عز ثسأه : « کونوا قوامین السط شهداء لله > الا أن فى 
الشهادة القائمة على خقوق العباد وآساها لاید. من طلب الشهو د له لوجوب 
الأداء فاذا ملاب وجب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد الطلب بام لقوله تعالى 
« ولا أب الشهداء اذ ها دض آی دعوا لأداء الشهادة أن الشهادة أمانة 


۱۲ 


الشهود له ی دمة الشاهد » وفال سبحانه وتعالى « وليؤد الذى اؤتمن 
آمانته » وقال جل شأنه « ان الله دام کم أن توّدوا المانات ای آهلها » ٠‏ 

وأما فى حقوق الله تبارك وتعالى وفيما سوى أسبان الحدود نحو 
طلاق امرأة واعتاق عبد والظهار والايلاء ونحوها من أسباب الحرمات تلزمه 
الاقامة حسبة لله نعالى عند الحاجة الى الأقامة من غير طلب من أحد من العباد 
وأما فى أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخير والقاء.فه فهو مخير 
دید یه ال وم ان بت : ء لان كل واحد منهما أمر مندوب 
البه ۰ قال الله ۳ الى وتعالی « وآقسوا الشهادة له » وقال عليه الصلاه 
والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنبا والاخرة ) وقد ند ده 
الشرع الى كل واحد منهما أن شاء اختار جهة الحسبة فأقامها لله تعالى , 
وان شاء كرحي الس e SS‏ 
لبيان حكم الشهادة فقال * 


وآما بیان حکم الشهادة فحكمها وجوب القضاء على القاضى لأن 
الشهادة عند استجباع شرانطها مظهرة ثلحق ؛ والقاضی مأمور بالحق قال 
نمأ رك وتعالى « ما داود آنا حعلنالك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» 
وثبوت ما يترتب عليها من الأحكام . أ ه . ۱ | 

وقالت الظاهرية : آداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون 
عليه حرج فى ذلك لبعد مشقه أو لتضييع مال أو لضعف فى جسمه فليعلنها 
فقط قال تعالى : « ولا بأب الشهداء اذا ما دعوا » فهذا على عمومه اذا دعوا 
للشهادة أو دعوا! الأدائها ولا بحوز تخصيص ثیء من ذلك دعر نص شکون 
من فعل ذلك قاملا على الله مالا علم له به ء هكذا أفاده ابن حزم فى المحلى٠‏ 

وآما مذهب الحنابلة فالشهادة فرض علی الكفاية فی تصلها وآدائها » 
فاذا دعی الى شهادة فى تكاح أو دين أو غيره لزمته الاجابة » وان كان عنده 
شهادة فدعى الى أدانها ازمه ذلك » فان قام بالفرض ف التحمل أو الأداء 
اثنان سقط عن الجميع » وان امتنع نع الكل أثمبوا » وانما يأثم المتنع اذا لم 
دكن عليه ضرر و كانت شهادته تنفع فان كان عليه ضرر فى التحمل أو الأداء 


15 


أو کان ممن لا تقبل شهادته أو يحتاج TT‏ التزكية ونحوها لم 
بلزمه لقوله تعالن ولا شار اكات ولا د غ انادف فى المغنى 
این قدامه ۰ 


۵ قال الصنف رحمه الله تعالی 


۱ فصضلل ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى فالستخب آن 
لا بشهد به لانه مندوب الی ستره ومامور بدرئه فأن شهد به جاز لانه « شهد 
ابو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة باازنا عند عمر رضى الله 
عنه » فلم بنکر عمر ولا غره من الصحابة عنيهم ذلك ».ومن كانت عنسده 
شهادة لادمی نان کان صاحبها بعلم بذلك لم بشهد قبل آن بسال لقوله 
عليه السلام « خر الناس قرنی » تم الذین باونهم » ثم الذین بلونهم » نم 
يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل آن بستشهد » وان کان صاحبها 
لا يعلم شهد قبل أن سال ا روی زيد بن خالد رضی الله عنه آن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال « خير الشسهود الذى يأتى بالشهادة قبل أن 
س ألها )») . 2 0 و ۰ 5 0 2 
الشرح حديث « خر الناس قرنی » آخرجه الترمذی 
عن عبران بن حصین بلفظ : « خیر الناس قرنی ثم الذین لو هم ثم 
لو هم ثم بأتى من بعدهم قوم بتسمنون ویحبون السمر يلون السهادة 
قبل أن سا لو ها ( وآخرج مثله الطبرانی والحاکم عن جعده لن هبيرة قال 
صلی الله عليه وسلم ‏ « خبر الناس قرنی الدی آنا فيهم ثم الذين يلوغم م 
الذين تلو هم و الاخرون آرذال » أما حدمت زند بن خالد الجهنى رضى الله 
كلد اخره ابن واج ات نواد أبى بكرة » وشبل بن سعید و نافع 
ققد سق تخریجها وپیان ‏ ما ضفها من ا ق کتاب لهدود ق ؛ بان حد 
القدف ۰ 


| اما ایو ره کره وفع فانا آخوا زبادة » آمم سمية جاريذ للحارث بن 
کلدة الثقفی وکان آبو رة ة شب فى الموالى وقد كناه النبى صلى الله 
عليه وسلم أب بكرة عام حنين لأنه صنع بكرة ة هبط بها بضعة وعشرون من 


١ 


الموالى 2 معسكر المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم « هؤلاء عتقاء الله » 
فلم يكن لهم ولاء الأحد الا لرسول الله صلی الله عليه وسلم وقد سماه 
البيهقى أبا يكرة بن مسروح وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : اسمه تفيع 
إبن مسروح ٠‏ وقيل : تفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن 
آپی سلمة پن عبد العزی ین عوف بن قیسی وهو ثقیف وکان آبو بکرة 
تقول : آنا من اخواتكم ف الدين وآنا مولى رسول الله صلى الله عليه و 
فان أبى الناس الا أن ينتتسيونى فاا نميع بن مسروح ثم قال ابن عبد البر : 
روى ابن عبينة ومحمد بن مسلم الطائفى عن ابراهيم بن ميسرة عن سعد 
اين المسيب قال : شهد على المغيرة ثلاثة ونكل زياد فحلد عمر الثلائه ثم 
استتابهم فتاب اثنان فجازت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن ,يتوب ؛ وكان مثل 
النصل من العبادة حتى مات ٠‏ 00 ۵ 
آما شبل بن معبد المزنى قال الطيرى : شبل بن معبد بن عبيد بن 
الحارث .بن عمرو بن على بن سلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار البجلى 
وهو أخو أبى نكرة لأمه أضا وهم أربعة اخوة لم واحدة هى سمية ٠‏ 


وروی آبو عثمان النهدى قال : شهد أبو بكرة ونافع ؛ دعنى 
ابن علقمة » وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا اليه كما ينظرون الى 
المرود فى المكحلة فحاء زياد فقال عمر : جاء لا يشهد الا بحق فقال : رأدت 
مجلسا قبيحا واتنهازا وروى أنه قال : رأيت استا تنبو وتفسا يعلو وساقين 
كأنهما أذنا حمار ولا أعلم ما وراء ذلك ٠‏ وقد نسب زياد الى أبى سفيان 
ابن حرب وصدقه معاوية واتنفى عن أبيه غبيل زوج سمية فهجره أخوه 
أبو بكرة الى أن مات حين اتتسب الى الزانى وصددق أن أمه زنت لأن 
آبا سفيان زعم أنه زنى يأمه فى الجاهلية ٠‏ ظ ظ 

أما اللفات فالقرن من الناس أهل زمان واحد واشتقاقه من الأقران 
و كل طبقة معينه مقترنين فى وقت فهم قرن قال الشاعر : 

اذا ذهب القرن أنت منهم . وخلفت فى القرن فأنت غريب. 

والقرن مثلك فى السن تقول : هذا على قرنى أى على سنى ٠‏ وقوله 


١6 


0 ١ اران‎ 


0 أما | الآحكام نان من الت عنده ؛ شهادة لآدمى کان ساسا بل 
8 ا له ألا يعرضها عليه وان كان صاحها لا بعلم بها استحب له أن 
o Ea‏ وسلم قال 
« خیرکم قرنی ثم الذین بلونهم ثم قال عسران : فلا آدری آقال رسول اه 
صا ی اله عليه وسلم بعد قرنه من آو لا نم یکون بمدهم قوم شهدون 
ولا بستشهدون و یحو نود ولا وتمنون و ندرون ولا بوفون » ويظهر فيهم 
السمن » ا الصحيحين ‏ » ولا نعارض بين هذا الحديث وین حدت 
« خر الشهداء الدی دانی شهادته قل آن سالها » فان حدت عمران 
محمول على فلانة أوجه أحدها ( أن ,يراد به شهادة الزور » فاه شهد 
یما لم يستشهد أى بما لم نتحمله ولا حمله ٠‏ وذكر أبو بكر ابن أبى شيعية 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب 55 الجانية فقاال : ان رسول الله 
نی ود قا ص كمقامى فيكم ثم قال : « و آها الناس 
اتقوا الله فى أصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم .نقشو الکذب 
و شهادة الزور 4 ( الوجه الثانی ) آن براد به الدی محمله الشره ه علی تنفیذ 
ما شهد به فيبادر بالشهادة قبل أن سالها فهده شهادة مردودة فان ذلك 
بدل على هوى غالب على الشاهد ( الثالث ) ما قاله ابراهيم النخمى راوى 
عض طرق هذا الحدث «کانوا وو ونحن ل والشهادات» ٠‏ 


4 ۰ 


قال ف البيان و تیا نت أن کل الدح 
علین الدی شهد بالشهادة قبل أن يسا لها ادا کان صاحمها ل بعلم بها » 
و حمل الدم علی الدی شهد بالشهادة قىل آن ساألها اذا كان صساحها 
عالما ؛ وقيل : بل الدح هاهنا علی الشاهد الصادق فى شهادته والذم 
على الکاذب فى شهادته ء وقال المسعودى : اذا شهد بحق لأدمى قبل أن 
ستشهد فمل بصح ؟ فیه وجهان فاذا قلنا : لا بصح فهل قدح فى عدالته ؟ 
فبه وجهان ( الأصح ) أنه لا يقدح فی عدالته الا آنه آساء وان کانت عنده 


۳ 





شهادة بحد الله تعالى فالمستحب له آلا يشهد با لته مندو الى . و + فان 
شنهد بها جاز لگن با بكرة ة وفافعا وثبيبل ‏ 2 
شعيه .نالزنا عند عبر رمی الله عنه 0 ار وائما 200 
مضي آنفا و 

ظ قال الصئف رحمه الله تعالى . 


ولا يجوز ان تعين عليه فرض الشهادة ار ۳ باخذ عل 
اجره لاه فرض تعین عليه فلم بجز أن باخذ علیه احرة كسائر الفرائض » 
ومن لم بتعين عليه ففیه وجهان ( احدهما ) آنه بجوز له اخسف الاحرة لانه 
لا ينعين عليه فجاز أن باخذ علیه اجرة کما يجوز على كنب الونيقة ( والثانى 0 
انه لا يجوز لانه تلحفه التهمة باخذ العوض 4 . 
الشرح الأحكام دن أن ذكرنا 0 من. دعی الى اسا ن 
عليه الأداء وان كان هناك غيره قال : لانه اذا امتتع ربما امتتم غیره فیودی 
ذلك الى الاضرار بالشهود له ؛ فان امتتع جمیع الشهود من الأداء أثموا. ی 
وقد إتعين الذداء على شاهدين فان لم شهد علی الحق الا 1۳ أو شهد: 
عليه جماعة لكنهم غايوا أو ماتوا أو كانوا فساقا الا انين آنه لا بتعين عليهما. 
الآ اذا دعبا للأداء لذن القتصود لا بحصل الا هبا ۰ 
قرع ومن تعین علیه فرض. تحمل الشهادة آو آدائهه لم جز له 
أن ,بأخد على ذلك "آجرة » لانه فرض توجه علبه فلا يحور أن بأخذ عليه 
أحرة کالصلاة » وان لم سعین علنه فهل بحوز له آن مأنخذ .علنه آحرة ؟ فنه 
وجهاان ( آحدهما ) بحوز لاآها وثبقه ,بالحق لم بتعین علیه فجاز آخذ الأجزة 
ليها تلب الرينة (والاتى )11 يبور الك الال اتهبة تلحقه بأخذ 
اموضص و الله تالی الم ۰ 9 | e‏ 
ا قال امصئف رحمه الله تعالی . 


باب من تقبل شهادة ومن لا تقبل 


ا 7 یکونا رحلن 0 N eT‏ 
الرجال » لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبی حتى سلغ »> وعن النائم حنی بستیقنظ ۰ وعن امجنون حتى 
۷۷ 
بارع جا 





فیق » ولانه اذا لم بزنمن علي حفظ امواله فان لا بزتمن علی حفظ حقوق 
غيره أولى » ولا تقنل شسهادة آلجنون للخبر » والعنی الذی ذکرناه ۰ ولا تقل 
شهاده الففل الذی یکثر منه الفلط » لانه لا یومن آن یفلط فى شهادته . 
وتقبل الشهادة ممن بقل منه الفلط لآن احدا لا ينفك من الفلط ۰ واختلف 
اصحابنا فى شهادة الأخرس فمنهم من قال ۰ تقل لان انسارته کعبارة الناطق 
فى نكاحه وطلاقه » فكذلك فى الشهادة » ومنهم من قال : لا تقل لأن اشارته 
اقیمت مقام الصارة نی موضع الضرورة وهو فى النكاح والطلاق » لأنها 
ري ۳ 
ek ak‏ ۱ 


۳ و من رجالکم فان‎ e » الشسرح قوله تمالی‎ ٠ 

یکونا رجلین فرجل وامرآتان » فقوله تمالى ( شميدين ) يدل على أن 
الشهادة فى الحقوق المالية واليدنية والحدود شهيدين الا الزنا ففيه 
ارمة شهداه ی ما مدن قا الدود » وقوله تمالی « من رجاکم » نص : 
ق رفض الصبان والكفاز فمنطوق النص 0 من زجال )6 نی اسان 
واضافة ( رجال ) الی الخاطبین وهم الذين آمنو | بقوله | زو رات ر 
الکفار و کذلك نفی النسساء وسیاتی 0-6 ذلك ان شاء الله وعلی * ¥ 
لحن العا دين ديم ۱ 


آما حدیث ا 
0 ویو داود والحا کم عن عمر رضی الله عنهما کما آخرحه آنحمد وأبو داود 
والنساثى والحاكم عنه بلفظ « رقع القلم عن اي ای اد 


: 7 


7 اللغات ا ف اللغة هو الذی ستوت ارال 56 1 
بقال : فلان عديل فلان اذا كان مساويا له » وسمى العدل عدلا لأنه ساوى 
مئله على البهيمة وفى حدیث جابر « اذا جاءت عمتی بأبى وخالى مقتولين 
عادلتهما علی ناضح آی شددتهما علی جنبتی البعیر کالمدلین وقال الفراء 
ف تعالی « أو عدل ذلك صاما 4 قال : العدل ما عادل الفیء ۶ من غیب 

نة وهاه فداء ذلك ٠‏ 0 


۱۸ 





والعدل معنى المصدر ما قام فى النفوس أنه مستقيم .وهو ضد الجور 
لم بعدل عدلا وهو عادل من قوم عدول ۰ وف أسماء 
الله تعالى ( العدل ) هو هو الذى لا يميل به الهوى فيجوز فى الحكم وهو ق 
الاصل مصدر سمى به فوضع موضع العادل » وهو أبلغ منه لأنه جنل 
السمی نفسه عدلا » والعدل من التاس الرضی حکمه وقوله » وقول 
الباهلی : رحل عادل وعدل خا الشهادة ورجل عدل رضا ومقنع فى 
الشهادة قال ابن پری ومنه قول کثیر : 


وات ليا ف الخلاء ولم 5 شهود على لیلی عدول مقانغ 


ورجل عدل وصف بالصدر معناه ذو عدل وقال تعالى فى موضعين من 
اه ۳ العزیز « وآشهدوا ذوى عدل منكم » وقال « بحكم به ذوا غدل 
منکم ) وقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدول وامرآة عدل ونسوة 
عدل كل ذلك على ر ذوو عدل ونسوة ذوات عدل فهو لا اشی . 
ولا يجمع ولا يونث » فان رآیته محموعا آو موّئئا آو مثنی فعلى أنه قيد 
أجرى محرى الوصف الذى ليس بمصدر وقد حكى ابن جنى (امرأةعدل) 
آنثوا المصد ر لما جرى وصفا على المونث وان لم يكن على صورة اسم 
الفاعل ولا هو الفاعل فى الحقيقة وانما استهواه لذلك جريها وصفا على 
المونث وآفاد فى اللسان هذا وحکی قول آبی زید : يقال رجال عدلة أيضا 
وهم الدین بزکون الشهود وهم عدول » وقد عدل الرحل بالضم عداله 
وقال ابراهنم النخعى : العدل الذى لم تظهر منه ريبة » وكتب عبد الملك 
الى سعيد بن خبير يساأله عن العدل فاحابه أن العدل على آربعة أنحاء : 
العدل فى الحكم قال تعالی « وان حکمت فاحکم بینهم بالعدل » والعدل 
ف القول قال تعالى « واذا قلتم فاعدلوا » والعدل الف‌دنه وقال تعالى 
« لا شبل منها عدل » والعدل فى الاشراك قال تعالى « ثم الذين كفروا بيهم 


صدلون » ۰ 


14 


آما ون فاته لا تقبل الشهادة ی عاق دان ن جاءكم 
تالى د وأتهدوا د ذوی 8 ی فدل على از شمادة من يس ۳ 
قبل 


2[ داعم نب تیب نات فاه رم التي 
بودیته-وفروءته فالعدل ‏ فی الاحکام ان ایکون نالعا عاقلا حرا + والعدل نی 
الدين أن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر » والمدل فى 
المروءة أن يحتنب الأمور الدنية التى تسقط المرؤءة على ما انی ديأ نه ۰ 
فأما Ji‏ ننق فلا فقن شهادثه. تحال » وانه- قال ان عباس وشریح رضی 7 الله 
عنهم وعطاء والحسن وطاوس والاوزاعی والئوری وآبو حنيفة وأصحانه 
وقال این الزبير والنخعى ومالك : تفبل شهادة بعضهم على“ بعض فى الجراح 
اذا کانوا مجتمعين علی الصفه التی تحارحسوا علیها +.فآما اذا تفرقوا ثم 
بجاءوا .وشهدوا فلا تقبل e‏ ۰ دلملنا قوله » ۳۳۳ انين 
من ,رجانکم ی ا 

. فال الشبافعى. رحمة الله 5 : والصبيان ان من اجان م وله 
قال 0 ولا تکتموا الشهادة 1 الاه فتو عد .على کتمان. الشهادة م اوالوعستد 

لا يحيق. بالصبى » ولا نها. اشهادة من غير مكلف لم تم کنا او ی پل 





3 ۳ 


۳ 


۵ ۲ 0 1 فى شهادة الجنون"‎ E 
لا بل شا لو اوه لیا میت ول رقع الم عن‎ ۳ 
ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتی بستیفظ » وعن الجنون حتی‎ 
يق »ولا يت ماغلالا يكو له وق یج خی‎ 

آولي + 





ر 7 ق نے و اذ ان ناه مين يقر مله الهو والغلظ فشهد 
فحق' فل تقبل .شهاذته ؟ نظ فيه + فان كان السهو والغلط ناكرا :نه فلت 
شهادته الأن أحدا لا يخلو من ذلك وقد کان النبی صلی الله عليه وسلم 
سهو و علط ۰ 





Ye 


00 وان.:كان ةه اله واللط س وهو الذى يسمى بلقن با في 
تقبل شهادته لأن فى قبول شهادته تضییعا للحقوق لأنه لا يؤمن أن سهو 
أو يغلط فى شهادته علی ما هو الاغلب من آمره ۰ هذا تقل أصخابنا 
العر اقبین. ۰ وفال الخراساشون. : تقبلى شهادة المخفل اذا كانت مفسرة » هثل 
أن ول : شهد أن لفلان على فلان کذا ۳۷ قترضش فا 
وما آشهه ه ۵ 





٠‏ لا تقل شهادة a‏ مفسرة مثل آن تقول آشهد 
أن غلان على فلان كذا أو . کدا» فلا تبل" اذا کانت مبهمة : 3 


فسه وجهان ( آحدهیا ۱ بل لذن اشار 5 کار و غیره ی بیع وضره 


) والثاتى ) لا تقبل أن اشسارته انما جعلت كعبسارة. غيره للغرورة, 4 
ولا ضرورة ههنا ف شهادته لأنها صع من الناطق * ۵ : 





قال الصنف رحمه ال تعالى ) 





سن ولا تقل شسهادة العسد لأنها آمر ل شعض بنلى عل 
التفاضل » فلم يكن للعبب فيه مدخل كالمراث والرحم ٠‏ ولا تقل تنهادة 
الكافر ما روى معماذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( لا نجون شهادة آهل دين على اهل دين آخر الا السلمین » فانهم 
عدول على انفسهم وعلی غمر هم ) ولانه اذا لم تقيل شهادة من بشهد بالزور 
علي آلادمی فلان لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تصالی اولی »> 
ولا تقبل شهادة فاسیق لقوله تعالى » ان جاءكم. فاسق شا فشینوا أن 
تصیوا قوما بجه‌الة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمين (( فان ار نکب کسرة 
کالفضب والبسر قة والقذف وشرب التخمر فسق وردت شهادته سواء فعل' 
ذلك مره آو. تکزر منه والدلبل علببه قوله عز وجل ( والذین درمسون. 
الحصنات تم الم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدو هم نمانن حلدخ ولا تلو لھم 
شهادة آندا واولتك هم الفاسقون ) ورؤى أن النبى صلی الله عليه و سام 
٥: 000‏ لا تجوز 0 خانن یت 6 ولا زان و ژانية 6 و ذى ى قەر 


ولان من آرتکب كبيرة ولم يبال شهد بالزور ولم يبال ٠‏ وان تجنب الكبائر 
وارتکب الصفائر فان کان ذلك نادرا من افصاله لم یفسسق » ولم ترد 
شهادته . وان کان ذلك غالا فی افعاله فسق وردت شهادته لانه لا بمکن 
رد شهادته بالقليل من الصغائر لانه لا يوجد من بمحض الطاعة ولا يخلطها 
بمعصية ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « ما منا الا من عصى أو هم 

من لك بالحض ولیسس محض ‏ بخسث بعض ویطیب بعض 

ولا بمکن قول الشهادة مع الكثر من الصغائر لآن من استجاز الاکتار 
من الصغائر استحاز أن شهد ۳۳ » فعلقنا الحکم على الغالت من أفعاله» 
الان الحکم ثلفالب » دالنادر لا حکم له . واهذا قال الله تعائى (( فمن ثقلت 
موازینه فاولنك هم الفلد‌ون ۰ ومن خفت 9 0 اين 9 
إنفسهم فى جهنم خالدون €( :۰ ۱ 


- الشرح قوله تعالى « والذين ' وموة الات ان ینوا 
ریة یداه > ی تال سم ين یر : كان سيبها ما قيل فى عائشة ٤‏ 
أم المؤمنين رضى الله عنها » وقيل : بل فولت ی القذفة عاما لأ فى تلك ٠‏ 
النازلة وقال اين المنذر : لم تجد فى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرا يدل على تصريح القذف وظاهر كتاب الله تعالى مستعنى به » دالا على 
القدف الدی بوحب الحد » وآهل العلم على هذا مجمعول ٠‏ ۱ 

فا حددث معاد فقد قال الحافظط ابن حجر ىق التلخیص : : رفى عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقل شهادة آهل دين على أهل 
دين الا المسلمون الخ » 5 من طريق الأسود بن عامر شاذان : 
« كنت عند سفيان الثورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبى كثير 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان : فسألت عن | سم 
الشیخ فقالوا عمر بن راشد ۰ قال البیهقی واه هتم ات وت 
وعلی بن الجعد عن عمر پن راشده وعمر ضعیف ضعفه آبو حاتم وق معارضه 
حدیث جابر آن النبى صلى الله علیه وسلم آجاز شهادة آهل الکتاب بعضهم 
على _بعض » آخرجه ابن ماحه وق اسناده محائد وهو سىء الحفظ ٠‏ 

آما حدت « لا بحوز شهادة خائن ولا خانه ولا زان ول زاضة. 





۳۲ 





ولا ذى غمر علئ أخيه » فقد آخرجه آبو داود ابن ماجه والبيهقى من حديث 
عمرو بن شعیب عن آیه عن جده وسياقهم آتم ولیس فیه ذکر الزانی 
والزانية الا عند آبی داود وسنده قوی ورواه الترمذی والدارقطنی والبیهفی 
من حديث عائشة وفيه يزيد ين زياد الشامى وهو ضعيف » وقال 
الترمذى لا يعرف هذا من حديث الزهری الا من هذا الوجه + ولا يصح 
عندتا اسناده » وقال أبو زرعه فى العلل : منكر »> وضعفه عبد الحق 
٠‏ واين حزم وابن الجوزی ورواه الدارقطنی والبیهقی من حديث عبد الله بن 
عمرو » وفیه عبد الأعلى وهو ضعيف » وشیخه یحی بن سعيد القارني | 
ضعيف قال البيهقى : لا يصح من هذا ثىء عن النبى ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 
آما حديث ( ما منا الا من عصى الى آخره »> قال الحافظ ابن حجر 
فى التلخص : الشهور بلفظ «ما من آدمی الا وقد آخطاً آو هم بخطیته « 
أو عملها الا بحيى. بن زكرنا لم بهم بخطیشه ولم تعملها ۹ 
وآبو علی والحاکم من حدیث ابن عباس وهذا لفظه » ولفظهما « ما من آحد 
من ولد آدم الا قد آخطاً آو هم بخطيلة لیس یحیی بن زکریا » وهو من 
رواية على بن زید بن جدعان عن پوسف بن مهران وهما ضمیفان » ول 
اق آخری عند البزار من رواية محمد بن عون الخراسانى وهو ضعيف 
وفى الباب عن أبى هريرة ف الطبرانى الأوسط » وكامل بن غدى فى ترجمة 
ححاج بن سليمان . وآخرحه البيهقى باسناد صحيح الى الحسن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم مرسلا وآخرجه عبد الرزاق من طریق سعید بن السیب 
رسلا أيضاءأهاء لل 


أما اللغات فالخائن القع ا آماتته وقدوهم من قال ؛ 
هو السارق » وقد تقع الخانة فى غير المال وذلك بأن. يستودع سرا 
فيفشيه أو يؤمن على حكم فلا يعدل فيه قوله ( ولاذی غمر ) الغمر الحقد 
والغل وقد غمر صدره على بالكسر يغمر غمرا وغمرا قوله ( شهد بالزور ) 
الزور الكذب وأصله المل كانه مال عن الصدق الى الكذب ومنه قوله 
تعالی « وتری الشسن اذا! طلغت تزاور عن کهفهم » وفل :"هو مشتق من 


٠ 


قو لهم : ّ رورت ق نصی حد نا صله و ها ته کان شاهد ا قد 
سا ال ل و 2 + قوله 


إيخلصها والحض ن کل شىء , 


چا زره( سا ی ی ا سانا رقا و 
وأحاز : له ی « سم له :ذلك تس آفاده صاب ۳ سس ین بطال ۰ 


ارکی ۰ 


اما لامکا اسف وج وش رت 
ولا عبد لما فى ذلك من احتمال الیل أو المحاباة. أو الخوف » إلأن قاقر 
o‏ ى أن ييكون بينة ومذا قال عمر وان 
وابن والحسن البصرى وغطاء ومحاهمد وشریح ومالك والاوزاعی 
وأو ت حنيفة وأصحايه رضي الله عتھې وروی لین اف ری الله عنه أنه قال 
قبل غسهانة انب کل قليل وک على الحر ولد تال بر ار 
وم + بل فادة امد علی اد ولا تقبل علی الحر وب تال بان 
الي وأخمد بن حنبل واشحق بن راهوية وداود بن على وقال النخمي 
م اد ف القيل ولا تبلق انرب 


- دلیلنا آن الشهادة ا شعض شاء على المفاضنلة 9 قله 5 للد 
فیسه مدخل کالیرات والرجم جم » فقولنا لا يتبعض احتراز من النكاح والطلاق 
3 و الحلد > فان هده الشمور للعيد فيه مدخل للأنها شعض + وقولنا 
بناء على المفاضلة احتراز من. القطع فى سرقة » فان للعبد فیه مدخلا گنه 
م يبن غلی الفاضلة ومعنی قو له كالميراث والرجم لد ها شا على المفاضلة 3 
٠‏ گن ميزاث الرجل 8 اثنتين فشيادة رجل کش هادة امرأتين وكذلك 
مب فی ال بل چپ نيا 0 
u‏ 2 لا تقبل شهادة الکنا ر على الان ولا على ۳ 1 
و قال مالك والأؤزاعى دابن أبى ليلى: وأحمد وقال أبو حنيفة : تقبل 


روز 


» یں ا الطاعة » آی 








4 


شهادة بعضهم على بعض سواء شهد على أهل ملته أو على غير آهل ملته ع 
وبه قال الحسن البصرى وسوار بن عمد الله القاضی وعثمان البتی وحماد هد 
وقال الزهرى والشعبى وقتادة والحكم واسحق وأبو عنند : تفل شهادة 
أهل الملة على بعضهم ؛ ولا تقبل شهادة. أهل ملة على أهضل ملة أخرئ ': 
فلا تضل شهادة الیهسودی علی النصرانی ولا النصرانی علی البهودی 6 
وأجمعوا على أن شهادتهم لا تقبل على مسلم ٠‏ وحتكى عن أحمند رخمة اله 
اد : تقبل شهادتهم على الممسلم فى الوصية وحدها اذا لم يكن هناك 
مسا م » ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 
دليلنا قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا تین 3 
فا مر بالتبين فى نآ الفاسق وهو خبره » والکافر فاسق »> فاقتضى وجوب 
التبين فى خبره والشهادة خبر ٠‏ وروی معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى ل 
عليه وسلم قال « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين 
فأنهم عدول عن أنفسهم وعلى غيرهم » ولا من عرف بالكذب وأكل السجت 
ل تقل شهادته » وقد أخير الله تعالى أن الكفار شعلون ذلك قال. تعالى 
« سماعون للکذب آکالون ن للسحت » فلم تقبل شهادتهم ۰ 


4 


فسسرع ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى دا جاءکم فاسق 
شا فتسئوا » الآبة ‏ فأمر بالتین ىف تم الفاسق‌وهو خره والشهادة خره 
ومن ارتکتب ا عن اتسار وهی الكفر الله أو ببعض آنسائه 
صلوات الله عليهم أو ببعض كته والقتل .+ یز الحق والزتا و أللو اط 5 
الخمر و الب مرقة والعصب وشهادة الزور e‏ سدق روث شهادته 
لقوله تعالى ‏ » والدین يرمون المحصات ثم لم ۳ تأربعة شهداء ) الا به 
نأمر الله تعالی برد شهادة القادف لینبه علی رد شهادة القانل والزانی واللامط 
لذنها أعظم منه وأغلظ حدا ٠‏ وروى أبو داود فى سننه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ؛ ولا زان ولا زافة ولا ذی 
غمر على أخيه 4 والخائن العاصب 6 ولأن من استحاز راكوب كبيرة استجاز 
مثلها » ومن كانت هذه صفته لم امن آن بشهد بالزور فلم تقبل شهاد زه 
لذلك ٠‏ 


۲۵ 


۵ سرع قال ابر اقام انفورانی فى الابانة : فان ترك صلاة 
واحدة .أن اشتعل عنها شیء ففیه وجهان ( آحدهما ) لا تسقط عدالته 
كم الو تركها ساهيا ( والثانى ) تسقط لاشتغاله بأمر من آمور الدنيا عن 
الغيلاة .. قال الفورانی : وال جلس: على الديباج أو شرب من اناء فضة 
أو ذهب سقطت عدالته وفسق ما دام جالسا عليه ٠‏ وقال بعض أصحابنا : 


لو جلس على الدیاج عند عقد اه لم نع امكاح لا ین التحمل 
للشهادة 2 وقال سائر أصحاءنا : دنعفد 5 


فرع قال الشافمى رضى الله عنه : وليس أحد من الناس يعمل 
بمحض الطاعة حتى بخلطها بالمعصية » ولا سحض المعصية حتى يخلطها 
بالطاعة فاعتير الأغلب من حاله ٠‏ قال أصحاينا : وأآراد بذلك الصغائر دون 
الكبائر » فادذا کان الا فسالل محاننا للكبائر وارتكب بعض الصغائر » فان 
كان الغالب من آحواله مواقعة الصغاثر لم تقبل شهادته لأن من استجاز 
مواقعة الضغائر فى غالب أحواله استحاز مو اقعة و تقبل شهادته ۰ 
وان کان الغالب امن آحواله ترك ارتکاب الصعائر وائما و اقعها نادرا لم 
ترد شهادته ردلك »الأنا لو قلنا : لا تشل شهادته آدی الى آلا تقل شهادة 
آحد ۰ لدّن أحدا لا شيك من مواقعه الصعائر نادرا حتی الأنساء صلوات 
الله وسلامه علیهم . ٠‏ ودا قال الله ال ( وعصی آدم رنه فعوی » وقال 
تعالى ف داود « فاستعمر ربه وخر راكعا وآناب » وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « ما منا الا من عصى آو هم بمعصية الا بحيى بن زكرا € 
واذا لم يمكن الاحتراز منها علق الحكم على الأغلب من الحال لأن للغلبة 
تأثيرا فى الشرع » وامذا قال قعالى « فمن ثقلت موازبنه فآولئك هم 
الللحرن ومن حت موازته تأواناك الذین خسروا آشسهم بما کانوا بایان 
کین » فاعتير الأغلب . | 


أهل الأعواء اذا كان لا يرى أن يشهد لموافقته تتصديقه وقول يسينه 
واشهاده من يرى أن کذبه شرك بالله ومعصيته تجب بها النار أولا أن تطيب 


۳1 


سه بو ها فين يحفف الاثم فى ذلك » فققى بهذا على قبسول شهادة : 
آهل الذهواء الأ الخطابية ٠‏ وقال ف لام : ذهب الئاس في فی تاو یل القر آن 
والأحاديث والقياس أو من ذهب منهم الى أمور اختانفوا فتباينوا فيها تباينا 
شديدا آو استحل فها بعضهم من عض ما يقول حكاته . وكان ذلك 
ادها عن البيلت ومن بعدهم الى اليوم فلم يعلم أن أحدا من سلف 
هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة آحد تاویل ,2 
وان خطأه وضلله وأراه استحل منه ما حرم عليه ولا ترد شهادة أحد شىء 

من التأويل كان له وجه يحتمله ٠‏ وان بلغ به استحلال الدم والمال والعظائم 
من القول فكذلك أهل الذهواء ه وجمله ذلك أنه لا اختلاق : ین آصحاینا 
أن شهادة الخطابية غير مقبولة وهم آصحاب آبی الخطاب الكوفى ويعتقدون 
أن الكذن لا بجوز » فاذا ذکر بعضهم لبعض أن له علی رجل حضا حلفه 
وصدقه على ذلك > وشهد له بالحق الذى حلفه عليه لأنهم شهدون شول 


الدعی ۰ 


وقال الفورانى فى الابانة : الا ا ور الشهادة تقول آشهد آن 
فلانا آفر لفلان نکدا فحنئد بقبل والاول آصح ؛ له بجوز آن شهد. 
بالحق مفسرا معتمدا ق تضسبره علی سین الدعی الذی حلف له ۰ قال 
الشيخ آبو حامد : وكذلك اذا كان الرجل يعتقد أن رجلا مباح الدم یحل 
قتله فيش هد عليه بالقتل فلا تقبل شهادته عليه لأنها شهادة بالزور .. 
واختلف اضعانا ى. كول شهادة سائر أهل الأهواء غير الخطابية تس 
ابن القاص والقفال : لا ترد شهادة أحد منهم قال ابن الصباغ : و 
ظاهر قول الشافعى رحمه الله و ده قال أبو حنفه لگل هم شهه ی 
يقولون ۷ صل الانسان الی حلها الا بعد اتعاب الفكر © » فلم ترد 
وك تل 


و قال الشسیخ أبنو امن ۲ : آهل الهو اء علی لاه اضرب 1 صرب 


8 00 ا‎ E gE 
الضرب الدی بخطتهم ولا بمسقهم فأ نهم الذين اختلفوا ف الفروع » التى‎ 


۳۷ 


.شرع فيها الاجتهاد مثل أصحاب مالك وأبى حنيفة وغيرهما من آهل ۳ 
الدین بخالةون في نکاح التعه » وق النكاح بلا ولى و هود وغير ذلك 
فهو لا يفسقهم ولا :ترد شهادتهم ۰ قال : وهصدا الضرب .هو الدى آراد 
الشافعى رحمه الله بأهل الأهعواء الذین ترد شهادتهم دون غيرهم ٠ ٠‏ ان 
الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة ف الفروع وخطا بعضهم 
بعضا وأغلظ بعضهم على بعض فى القول فى الخطأ فى ذلك ولم برد بخضهم 
شهادة يعض ۰ وآما الضرب الدین نفسقهم ولا نکفرهم فهم الروافض الدین 
یسیون آبا بکر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما والخوار a‏ 
سبيون عثمان وعدا رضى. .الله عنهما فلا تقبل شهادتهم لهم اا 
جو مير 0د ياد اي معاندون مقطوع بخطتهم وفستمم نم اقبل 
شبهادتهم ۰ وآما لي 1۱ ۵ 
بخلقون أفعالهم دون الله تعالى » وهم هشولون يخلق-القرآن وشولون : ظ 
الله تعالی لا ری بوم القيامه » والحهسه النافون عن الله تعالى ما 
لان الشاقعی رحمه الله قال فى موضع من كتبه : من قال بخلق القرآن فهو 
کافر ۰ واذا حکم بکفرهم فلا معنی لقبول شهادتهم وقد استدل عض 
آصنحاینا نما' ورد من آحادث کحدیث « ان لكل آمة مجوسا وان مجوس 
هده الكمة القدزية » فلا نعود وهم مرضوا ولا ای ۲ ماتوا ٤‏ 
آخرحه ابن عدى وخیشمه بن سلیمان من حدیث آبی هريرة وفسه جعفر 
ابن الحارث آنو شهيب النخعى لسن شیء وأخرجه الدار قطنى 
فیه مجاهیل ۶ وتمقب بآن جفرا ولقه إن دی فقال : لم آر فى أحاديئه 
واي ل يا ی : فى حفظه شیء : 
بکتب حديثه قال ابن عراق الكنانى قلح قلت : ورآیت بخط الحافظ بن حجر حجر 
ما نصبه « لم يتهم جعفر يكذب ولا وضع »© الى أن قال : وبنتهى سجموع 
طرقه الى درجة الحسن ee‏ شاء الله تعالى ٠‏ ۱ 


اذا ثبت هنل قات لامش نن اده غلا فلا نعوده وا مات فلا تننعه 
العحد دث الذی ذكر تاه انما وردوق:عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال + 


۳۸ 


( من سب نبيا فقد كفر ومن سب صاحب نبی فقد فسق » وروی عن عمر 
رضی الله عنه آنه قال « لا تحالسوا القدرية » وآقل ما فى هذا ألا تقبل 
اشهادتهم وقال على رضى الله عنه « ما حكمت مخلوقا انما حكنت القرآن 0 
هد دلیل علی آن القرآن غير مخلوق وقد قال على ذلك بمحضر من 
الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكر عليه أحد ٠‏ ولأن هذه المسائل قد نصب 
الله تعالى عليها أدلة اذا تأ ميلها المتأمل حصل له العلم بها » فنسبوا فى مخالفتها 
العناد كما نسب المخالف فى التوحید ه ومثل هر لاء فى زماننا هذا الملحدون 
والوجودیون الذين لا بتقیدون بالشرانع ولا بالژد نان وكذلك الشيوعبون 
TBE‏ دوجود ارب تاره وی ول شرون بالرسالات و هم 
“مبادىء ثلاثة ( آولها ( سبطرة الطبقه العاملة و سمو نها لويرة “ارو لقان ا 
( وثائيها ) محارية الملكية ( وثالثها ) اثارة الثورة العالمية » وهى تحريض 
الامم علی البغی والعدوان » والاطاحة بكل امام ولو كان عادلا . من اصل 
آن تا 


وال اپو اسحا فى الشرنم : من قدم عليا على أبى بکر وعمر ف 
.الامامه فس لأنه خالف الاجماع ومن فضل علا " على ا نکر وعمر 
.وعتمان آو فضنئل. دعضهم على بعض لم أفسقه وقبلت شهادثه ٠ه‏ وأما قول 
۱ ااشافعی وشهادة من ری من كذيه شر کا بألله فهم الخوارج 6 لأنهم درول 
الكذب معصية وكفرا وبحب به النار ٠‏ لم ترد .به أن شهادتهم تقبل وانما 
واد أن ٠‏ شهادتهم لا ترد للك ء الگن ذلك أدعى لون قبول شهادتهم 6 وانما 
ترذ شهادتهم لقولهم بخلق القرآن وأ: هم یخلقون آفعالهم وغیر ذلك + 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


3 قصل تقبل شهادة من لا مروءة لله کالقوال والرقاص. ومن 
اکل فی الأسواق ویمشی مکشوف الزاس ف موضع لا عادة له فى کشف 
الراس فيه » لان المروءة هى الانسانية » وهی مشتفة من آلرء ومن ترك 
الانس‌انية لم بومن آن دشهد باازور > ولان من بستحبی من الناس فى ترك 
الروءة لم يبال. بما .يصنع ٠‏ والدلیل علیه ما روی آنو مسسعود السبری 


۳۹ 


رضی النه عنه « آن 0 قال : ان مما أدرك الناس من 
كلام الشوة الأولى اذا لم نستحی فاصنع ما شنت » واختلف اصحابنا ق 
أصحاب الصنائع الدنيئة اذا حسنت طريقةهم فى الدين » كالكناس والدباغ 
والزبال والنحال والححام والقيم بالحمام » فمنهم من قال : لا تقمل شهادتهم 
الدناءتهم ونقصان مروءنهم » ومنهم من قال شهادتهم لقوله تعالی 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ولان هذه صناعات مباحة وبالناس اليها حاجة 
فلم ترد بها الشسهادة ۰¢ 


الشسرح نوک سای ر : 
الآبة ۱۳ من سورة الححرات وهی فوله تعالى « يا أبها الناس نا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شموبا وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله آتقاكم 
:أن الله عليم خبير » :وقد ذكر أبو داود فى ال ات حدثناا عمرو 2-8 
'وكثير بن عبيد قالا ٠‏ حدثنا بقية بن الواليد قال حدثنى الزهرى قال : أ 
ظ "رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بياضة أن يزوجوا آبا هند امرأة منهم ُ 
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : نزوج بناتنا موالينا فأنزل الله عر 
وجل : « انا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبا » الاية قال الزهرى : 
نزلت فی آبی هند خاصة + وقد قد روى الطبرى والترمدى وأحند والواحدى 
فى آسباب النزول : قال اين عباس : نزلت فى ثابت .بن قيس وقوله فى الرجل 
الذى لم يفسح أنه ابن فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۰ من 
الذاكر لا ۲ نام ثابت فقال : آنا با رسول الله » فقال : انظر فى وجوه 
القوم » فنظر فقال : ما رآیت با ثابت ؟ فقال : ریت آبیض وأحمر وأسود 
قال : فاتك لا تفضلهم الا فى الدين والتقوى ٠‏ فأنزل | الله هذه الآنة ٠‏ 


وروی الواحدى فى أسباب النزول عن مقاتل ولا کان بوم فتح مكة 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى آذن على ظهر الكعبة » فقال 
عتاب بن أمبيد بن أبى العيص : الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم ير هذا 
الیوم » وقال الحارث ين هشام : أما وجد محمد غير هذا الغرات الأسود 
متوذنا ؟ وقال سهيل بن عمرو ان برد الله شبتا هبره ۰ وقال أبو سفيان : 
انی لا آقول شینا آخاف آن بخبر به رب السماء ؛ فاتى جبريل عليه السلام 


۳۰ 


النبى سلی ال عله و سلم وآخبره تما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا 1 
فاقروا » فآنزل الله تعالی هده e‏ بالا نساب اور 
بالأموال و الازراء بالفقراء ثم 


أخبرنا أبو حسان المزكى قال أخبرنا هارون بن محمد الاستراناذى 
قال : حدثنا أبو محمد اسحاق بن محمد الخزاعى قال : حدثنا أبو الوليد 
الأزرف قال : آخبرنا عبد الجبار بن الورد الکی قال : آخبرفا ابن أبى مليكة 
قال : فا کان یوم الفتح رقی بلال علی ظهر الکعبة فقال بعض الناس : 
با عاد الله آهذا العبد الاسود لاحي مر ۲ ۲ a CS‏ م 
بسخط الله بغيره ؛ فأنزل الله تعالى : « يا أبها الناس انا خلقناكم من . 
دای وقل يزيد بن شجرة : مر رسول لله صلى اله عليه وسلم ذات يوه 

جن وان ا » واذا غلام آسبود قائم نادى .عليه : سباع فمن يزيد 
وکان الغلام قول : من اشترانی فعلی شرط قیل : ما هو ؟ قال لا بمنعنی 

من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه رجل 
على هدا و کان براه رسول اله صلی الله عليه وسلم عند كل صلاة مكتوبة 
ففقده ذات يوم فقال لصاحبه » أين الغلام ؟ فقال : محموم با رسول الله 
فقال الأصحابه : قوموا بنا نعوده يي و ل 00 
قال لصاحبه : ما حال الغلام ؟ فقال : بارسول الله ان الغلام لما به فقام 
ودخل عليه وهو فى برحائه فقبض وهو على نلك الحال فتولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه فدخل على أصحابه من ذلك آمر 
عظیم فقال المهاجرون : هجرتا دبارنا وآموالنا وأهلينا فلم بر أحد منا فى 
حباته ومرضه وموته ما لقی هذا الغلام » وقالت الانصار : آریناه و نصرناه 
وواسیناه بآموالنا فاثر علینا عبدا حبشيا فأنزل الله تعالی « یا آها الناسس انا 
خلقنا کم من ذکر وانثى » يعنى أنكم بنو آب وامرآة واحدة وآراهم فضل 
التقوی شوله تعالی د ان آکرمکم عند اه تاک ( ۰ 

آما حديث أبى مسعود البدری رضی الّه عنه فقد آخرحه آحمد ق 
مسنده والیخاری وآنو داود واین ماحه وآخرحه آحمید آضا عن حد ده 
او اسان 


۳۱ 


ما اللغات فان المروءة تهمن وتخفف ويجوز التضنديد وترك الهمزة 
فبها وهی الاضبانية کبا ذکر قال .فی اللسان : : مرو الرحل مرو مروءة ومزو 
الطعام یمرو مراءة ولیس بینهما فرق الا اختلاف الص‌درنن 6 وکتت عم 
اين الخطاب الی آبی موسی ختد الناس بالعريية فانه پزید ی العقل وشت 
الروءة وقیل تللاحنف ما الروءة ؟ فقال العفة والحرفة » وستل آخر عن 
الروءة فقال الروءة آلا تفعل فى السر أمرا وآنت تستحی آن تفعله جهرا ۰ 
وق حديث الاسستسقاء : « اسقنا غيثا ریت مريعا » والریء مجرى الطعام 
والثيران وهو رس ی والکرش ] اللاضق بالحلقوم الذی .بحرى فيه 
الطعام والشراب ويدخل فيه ٠‏ وقوله ( اذا لم تستح فاصنع ما شت ) معناه 
أ نما یمنم من قعل السوء والقبيح الحاء م خاذا عدم الحياء لم منعه امنه 
مانع ‏ وقوله ) الصنائم الدنيئة )) ھی الخسيسة مآخوذة من ی آلدنیء وهو 
الخسيس مهموز » وقد دنا الرحل اذا ضار دنيئا الأخير فيه ( والزبال ) هو 

الدی ‏ بحد نل الز بل وهو السرجین » ومو ضعه الز نله ول ) رای 
پنخل التراب پلتمس فیه الشیء ء التافه » | ( والقیم تالحمام ) وهو الذی بباشر 
ا ساخنه وباردة وبقوم علی e‏ والأردية أو هوم بتدليك 





لسشحمدين و 


اما الأحكام . فان من تر ۵ الروءة فان کان ذلك نادرا من آفعاله لم ترد 
شاد نه .يذلك و إن كان الغالب من أحواله ردت شهادته الأنه اذا لم بستح من 
ترك المروءة لم يستح يما فعل » والدليل عليه حديث أبى مسعود البدرى 
aE‏ عليه وشل قال « ان مما أدرك الناس من 

كلام النبوة الأولى اذا لم تستح فاصنم ما شئت » وذا کان غیر مستح فا 
ذلك لم من آن شهد بالزور + وقال آصحاننا العراقیون : ترك الروءة .هو 

أن بأكل. فى. السوق .أو امد رجله .بين الناش أو بلبس. الثياب المصفرة آو 
شاب النساء ٠‏ قال اين الضباغ فى الشامل : أو يكشف من ده ما ليس 
عورة منه بحضرة الناس وما آشبهها بما فعله مروءة بقوم وترکه مروءة لقوم 
و دبا نه آن.الکناس والشرطی لو. تطلس كان ترك مروءة والفقيه لو تطلس كان 
مروءة » وتمنطق الشرطى كان مروءة ولو تمنطق الفقه كان ترك مروءة ومن ' 


۳ 


کل من التجار البسير من الطعام على باب حانوثه عند تفرق الاحمة عه 
وخلوته بمن لا بحتشمه من أصحابه فلا يؤثر ذلك فى عدالته ؛ ومن كان 
هازل زوحه بحست وج غبره فهو 27 مر وءه ومن كان رفاصا أو فو الا 
وهو ما يسمى فى زماتنا موالا بالميم وهو ملقى المواليا وهو ضرن من شعر 
العامة قال بلهحه عامبه فهو قاراك للم و ءة ۰ 


وآما آصحاب الحرف الدنيئة مثل الححام والکناس والدباغ والفیم ‏ 
" بالحمام فهل تقبل شهادتهم ؟ بنظر فیهم فان کانوا توانون فی الصلاة والطهارة 
من الحدث والنحس لم تشل شهاد نهم » وآن حسنت طر دقتهم فى الدین فهل ‏ 
حرفتهم » لأن من رضى لنفسه بمثل هذه الحرف الدنيئة سفطت مروءته م 
ومن لا مروءة له لم اتقبل شهادته ( والثانى ) تقبل شهادتهم وهو الصح ‏ 
لقو له تعالی « ان أكرمكم عند الله آتقا کم » فعلق الحکم دانتقوی » ولان 
هذه مكاسب مباحة وللناس اليها حاجة فلو تجنبها الناس لأجل الشسهادة 
٩‏ ستضروا بذلك ۰ وف‌ال الطبری ف کناب ( آداب النفوس ) وحدثتی 
بعقوب بن ابراهيم قال : حدثنا سعید الجربری عن آبی نضرة حدثنی من 
شهد خطب النبی صلی الله علیه وسلم یمنی فق وسط آیام التشربق وهو على 
عبر فقال « يا أيها الناس آلا ان ربكم واحد » وان أباكم واحد » آلا لا فضل 
لعربى على عجمى ولا عجمى علی عربی ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على 
آسود الا بالتقوى آلا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : ليبلغ الشاهد منكم ۵ 
العائب » قال القرطبى ى حامعه : وضه عن مالك الاشضعری قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « ان الله لا ينظر الى أحسابكم ولا انی أنسابكي ولا 
الى أجسامكم ولا الى آموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب 
صالح تحنن الله عليه وانما آقتم بنو آدم وأحبكم اليه آتقاکم » ولعلی رضى 
الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 0 


۳ 


( ۲ ب الحموع جح ۲۳ ) 


فان يكن لهم من أصلهم حسب بفاخرون به فالطين والماء 
1 الفضل الا الأهل العلم . انهم علی الهدی لن استهدی آدلاء 
وقدر كل أمرىء ما كان بحسنه 2 وللرحال على الأفعال سيماء 
وضد کل آمریء ما, کان یجهله . والجاهلون لاهل العلم آعداء 

وف الحدیث < من آحب آنیکون آکرم الناس فليتق الله » وفى الحدت ‏ 
عن أ بی هريرة مرفوعا ES‏ پوم الضامه ای م جعلت فسیا 
وجملتم نسبا فجعلت اکزسکم آتفاکم وآبیتم الا آن تقولوا فلان این فلان. 
وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم ابن المتقون 4 أبن المتقون ؟ » وق 
صحیح مسلم ۶ ا : سمعت رسول الله صنى الله عليه وسلم 
حهارا غير سر تقول : « ان آل أبى اوا الى بأولاء انما ولى الله وصالح 
ال أبى هريرة ة « أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل من أكرم 
الناس ؟ فقال : يوسف بن نعقوب بن اسحاق بن ابراهيم قالو' : ليس عن 
هذا سالك فال : فاکرمهم عند الله أتقاكم فقالوا : ليس عن هذا نسألك 0 
فقال وس يي و 7 


۹ فى ذلك : 

e‏ ع یا وا ولو کل الصبز ‏ للستقی 

و الله فذاك لسن من عرف الله فلم تقضه 

ی i‏ الحائك فان قل: : ان e‏ الححام والكنا س والدباغ تقبل 


ذائخائك أولى وك و اج تقبل شهادتیم قفی الحائك وجمان 0 
۱ الصحیح ) ] ا یه انه يقبل » وأما حدیث « واکذب اثناس الصباغون والصواغون 6" 
ود اتدل ابه كثير من أصنحا بنا علی رد شهاده الصباغ والصر اغ و الحدث ۱ 
أخرجه أحمد ف المسند وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ واستدل به بعضهم على 
رد ا وقل فيه تأ ولان ( آحدها ) "انه ۲ راد لهم أنهم تكذبون فی 
مواعيدهم ( والثانى ) أ نهم يسمول الأشاء ,عار أسماتها فقول الصباغ : 
آصیغ: آحمر واصفر وشكلا و سماو ا وفیروزز یا وزو ع يت 
۳ ستكة وطیرا ومصتفا وهم یقولون ما ب ۰ فنظر فيه # فان 


۳ 


ی رو وم و ذلك 
۳۳ هده الأشناء ۰ : : 


قال کر اس : ولا ترد شهادتهم لأجل حرفتهم لأها ليست بدنيئة ' 
وقال صاحب الفرو ع : شهادتهم كشهادة الحاكة ٠‏ هذا ما أفاده العم را 
الییان وغيره + ونرى أن كثيرا من من ذوی العرف الدئيلة آمم من دینهم وتقواهم 
مالا بتمثل ی دوی الناصب. الدینیه ق عصرنا هذا بشیب ما ران علی القلوب ‏ 
مین عشاوة نسال الله نما رك وتعالی العصمة من الزلل وآن هدی آمة محمند 
الی شرعته ومنهحه وصراطه تم : وبالجملة فان العدالة هی التقوی 4 
EE‏ ا ا و 
والله تعالى ۳ 


قال الصنف رحمه ال تعالی ‏ 


فصل ۰ ٠‏ ويكره اللعب بالشطرنج لانه لعب لا بنتفع بسه ق ام 
الدين » ولا حاجة تدعو اليه فكان تركه أولى » ولا بحرم » لانه روی اللعپ به 
عن أبن عماس واین اآزدر وأبى هربرة وسعيد بن المسيب. رفى الله عنهم 6 
ورذى عن سعيد بن جر آنه کان بلعب به استدبارا ٠‏ ومن لعب به من غير 
عوض ولم بترك فرضا ولا مروءة ام ترد شهادته » وان لعب به علی عوض ‏ 
نظرت » فان آخرج کل واحد منهما مالا علی آن من غلب منهما آخذ السالین ان 
فهو قمار نسقط به العدالة » ونرد به الشهادة » لقوله تعالى « انما" ا 
والیسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الش‌بطان فاجننيوه ) والممسر : 
القمار ۰ وان أخرج أحدهما مالا على أنه ان غلب أخذ ماله » وان غلبه صاحبه ۱ 
اخذ الال » لم بصیح العقد » لأنه لسن من آلات الترب فلا یصح بذل الموض ‏ 
فمه » ولا ترد ده الشهادة لانه لسن يغمار ۰ لأن القمار أن بخلو أحد من أن - 
یفنم أو بغرم » وههنا أحدهما غنم ولا بغرم ٠‏ وان اشتغل به عن الصلاة 0 
وقتها مع العلم قان لم بکتر ذلك منه ام نرد نسهادته وان اکتر منه ردت شهادته_ 
لأنه من الصفائر ففرق بین قليلها وكثيرها » فان ترك فيه المروءة بان تلع ته 
rE‏ ای ای نو یات ی وی ای سا 
شهادته لرك المروءة a ٠٠).‏ و 


0 


الشسسرح قوله تعالى : « انما الخمر والميسر الآآية » استدل بها 
القرطبى علی تحریم اللعب اتود والشطرنج وقد ززات هذه ايآبة فى السنة 
الثالثة من المحرة ولم يعرف الشطر نج الا فى عصر الصحاية ٠‏ وقد عرض. 
المجموع ترجمة ابن عباس وابن الزبير وأبى هريرة وسعيد بن السیب رضی 
اللّه عنهم أما سعید. بن جبير فقد روى الشافعئى آنه کان بلعب شطر نج 
استدبار أو حكاه عن. محمدد بن سيرين وهشام این عروة + وقال ‏ 
ابن خلكان : آبو عبد الله وقيل آبو محمد سعيد بن حبير بن هشام الأسدى 
بالولاء مولى بنى والبة .بن الحرث بطن من بنی آسد بن خزيمة كوف أحد _ 
أعلام التابعين وكان أسود أخذ العلى عن عبد الله بن عباس واين عمر قال . 
له اين عباس : حدث فقال : أنحدث وآنت ههنا. فقال : اليس من نعمة الله 
عليك أن تحدث و نا شاهد » فان أصبت فذاك وان آخطأت علمتك ٠‏ وكان ‏ 
لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس فى الفتيا فلما غمى ابن عباس كتب فبلفه 
ذلك فعضب الى أن قال : وقال اسماعيل بن عند الملك : كان سعيد ين جير 
يؤمنا فى شهر رمضان فيقراً ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود ولبلة بقراءة زيد 
اين ثابت ولبلة بقراءة. غيره هكذا بدا الى أن قال : وكان سسعيد مع 
عبد. الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس لما خرج عبد للللك .بن مروان 
فلما : تل عبد الرحمن واهزم آصحایه من دير الجماجم هرب فلحق امک 
وکان والها ومتذ خالد ین عبد الله .القسرى: فآخذه. ووبعث به الى نت 
این يوسف الثققى مع اسماعيل بن واسط البحلى فقال له الحجاج :2 
ما اسمك ؟ قال سعيد. بن جبير فقال :بل. شقى إربن كسير قال : هل كانت أمى. 
أعلم باسنبى منك قال : شقست آمك :وشقنت آنت قال : الغيب يعلمه. فيركُ ‏ 
وال : الأيدلنك لديا تارا تلظی قال : لو علمت أن ذلك سدك سب 
الها قال . : فما قولك فى محمد ؟ قال : نیی الرحمة وامام الهدی قال : فضا 0 
قولك فى على أهو فى الحنة آم هو فى النار ؟ قال : لو دخلتها وعرفت 
من فيها عرفت أهلها.» قال : فسا قولك فى الخلفاء ؟ قال : لست عليهم 
بوکیل » قال" فأيهم أعجب اليك ؟ قال.: أرضاهم تخالقی » قال أيهم 
آرضی للخالق ؟ قال : علم ذلك عند الذى يعلم سرهم وتجواهم » قال : . 
أ أن تصدقنی » فال : ان لم لحبك لن أكذايك » قال : فما بالك لم . 





۳1 


تضحك قال : وكيف بضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكلة النار قال : 
فما بالنا تضحك ؟ قال : لم تستو القلوب * ئم آمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد : ان كنت جمعت هذا لتتقى به فزع 
١‏ بوم القيامة فصالح والا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. » 
ولا خير فى شیء جمع للدنیا الا ما طاب وزکا » ثم دعا الحجاج بالعود 
والناى فلما ضرب بالعود وتمخ فى الناى نکی سعد فقال م سکيك آهو 
اللعت ؟ قال سصد : هو الحزن آما النفخ فد کرنی بوما عظیما موم النفخ 
ق الصور » وآما العود فشحرة قطعت فق غير حق » وآما الگوتار فمن الشاة 
تبعث معها بوم القيامة » قال الحجاج : ويلك يا سعيد قال : لا ويل لمن 
زحزح عن النار وآدخل الحنة » قال الحجاج : اختر با سعید آی a‏ 
قال : اختر لنفسك با حجاج فوالله لا تقتلنى قتلة الا قتلك الله مثاها فى 
الآخرة ۵ وال آفتر دد آن آعفو عنك ؟ قال : ان كان العفو فمن الله وآما 0 
فلا براءة لك ولا عذر قال الححاج : اذهبوا به فاقتلوه » فلما خرج ضحك 

فأخبر الححاج بذلك فرده وقال : ما آضحکك ؟ قال : عحبت من جراءتك 
على الله وحلم الله عليك فآمر بالنطع فبسط وقال : اقتلوه فقال سعید : 
وی لای فطر السموات والگرض تاوما آنا من الشیکین: , 
قال : وجهوا به لغير القيلة قال سعند : فاآنما قولوا فثم وحه الله » قال : 
كبوه لوجهه قال سعيد : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
آخری ه قال الحجاج : اد نجوه قال سعلك : آما انی آشهد آن لا اله اله 
اه وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله خذها منی.حتی تلقأنی 
ها بوم الامه م ثم دعا سعند فقال : اللهم لا تسلطه علی آحد شتله . بعدى 
أوكان له ن شان سه خسن ودن لحر ة راط : 


أما اللغات فقوله : « والشطرتج » بكسر الشين فى اللغة الفصيحة 
( قوله : يلعب به استدبارا ) الاستدبار خلاف الاستقبال ای یعطی ظهره 
لرفيقه والرقعة ويلعب وهی مرتسمة فى ذهنه ويقول له رفيقه .لعبت كذا 
شقول له وآنا آنقل من المربع كذا الى المريع كذا.دون أن بنظر فى الرقعمة 


لام 


ولا أن پلتفت البها بوجهه » وهذا دلیل علی حذقه شوت مزاولته 


۰ وتقوم تهج ی رقم با ايةمربما .ولا ممائية عرضا مريم 
أبيض ودربع أسود يجعل على يمين كل من اللاعبين الطرف الاّیمن من الرقعة 
مريعا. آبیض ثم یصف کل منهما فى الصف الأول فى الوسط الشاه 
أو الملك أو الاک على تفس دزن الي فى البلاد والأقطار 3 
یکون على يمين الثناه الوزر نو الفيل ثم الفرس ثم القلعة وعلى يسار 
" اللك الفيل م ۳ م القلعة الیسری وهکذا معل رفيف4 تم مدان 
اللعب فد بالافتتاح آولا الأبيض سيدق من ادى أمام هذا الصف الذی 
ذکرناه قو له ارصم 3ق فى لعبه ما يسخف » هو الكلام المقذع الساقط , 
5-5 السخف 5 : العقل ‏ 6 0 سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخفب + 


أما الأحكام قال الشافعی فى الأ : « واللاعب بانش‌طرنج بغیر ‏ 
این نات : كرهنا ذلك ل آخف حالا ممن يرى تكاح المئعة وبيع الدرهم 
ا :واتان النساء ف آدبارهن » وحملة دلك أن اللعت نانشطر نج 
سر فه س فان كان. على غير عوض ولا بشتغل به عن ال اه لا بر 
ولكننه مكروه كراهة اتنزيه ٠‏ والدليل على أنه لا نحرم أنه روى عن 
این عباد ی جوازه »,وعن سعید تن السیت آنه قال : لا باس به ۰ أخرج هذه 
الان : البیهتی * وقد جاء فنه: آن مسعید ابن جبير رضی الله عنه كان يلعب 
أن تلوى ظهه ويقول سا يي قال 
اا ِ« ۰ . aT‏ ا 
ام الدليل على كراهته ما روی عن الحسن البصری عن حساعه من 
o,‏ أن النبى صلی الله. عليه 4 وسلم هی عن الشطر فج وفنه نظن » اد لم 
يعرف الشطرنج على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وانما عرفه الصحابة 
E‏ بالفرس والروم ف عصر الفتتوح وروى أن عليا ثرم الله وجهه 
مر بقوم يلعيون الشطر نج نج فقال : « ما هذه التما: يل التى آنتم لها عاکفون ( 


TA. 


وروی عنه قوله : اللاعب بالش‌طرنج آکدت الاس سول .: قتلت و له 
۱ | قتل ۵ کال الغا فق N a O‏ وتات واتا- 
شعله من لا دیاته له » » فكره » ولأنه يأتى بألفاظ لا حقيقة لها > کقو له مات 
املك أ كلت الفرسن أكلت الفيل » ولا فسق بذلك ولا ترد به الشهادة 
عندنا وعند مالك رحمه وقال آنو حنبفة : ترد به الشهادة » وکدلك آفتی 
ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوى الكبرى + وقال الدكتور يوسف القرضاوى 
في کتات الحلال ۳9 


فش آلوان الاو لمروفة الشطر نج و فد اختلت افتهاه ی نحکمه: دشن 
الأباحة والكراهية ٠‏ واحتج ج المحرموان تأحادث رووها عن النبی صلی ال 
عليه وسلم ولكن تقاد 0 ردوها وأيطلوها وسوا أن الشطر نج 
لم يظهر الا فى زمن الصحابة فكل ما ورد من أحاديث باطل ٠‏ آما الصحاية 
رضى الله عنهم فاختلقوا فى شأنه قال اين عمر ز هو شر من النرد » وقال 
على : هو من الميسر ( ولعله يقصد : اذا اختلط يه القمار ) وروى عن 
بعضهم كراهيته فحسب ٠‏ 5 روى عن بعض الصححابه والتابعين أنهم 
أناحوه 4 م من هولاء ان ا وأبو هر برة وابن سيررين وهشام بن عروة 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وهذا الذى ذهب اليه هولاء الأعلام هو 
الذى تراه » فالةصل ‏ كما علمنا ‏ الاباحة » ولم یجیء نص علی تحویمه ۶ 
على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدریا لفکر وهو لذلك 
بخالف النرد ولذلك قالوا : ان العول فی النرد علی الحظ فاشبه الازلام » 
A‏ والتديير فأشبه المساقة بالسهام ٠‏ وقد 

شترط من آباحه شروطا ثلائة ۰ 


ال آلا خر ه ماه وتا تن یر خطسوونه فی سرقة 


الأوقات ۰ 
۲ ألا بخالطه قمار ٠‏ 
E ES‏ 2 اللعب مر ن نی ات وردئء 


۳۹ 


فرع دک الشوكانى فى شرحه على المنتقى للمجد بن ية 
مذاهي ا ا ا و ا : واختلف ف الشطر نج 
قال النووی : مدهننا آه مکروه وليس بحرام وهو مروی عن جماعة من 
النابعين ۰ وقال مالك وآحمد : هو حرام. ٠ ٠‏ قال مالك : هو شر من النرد 
وآلهی » م وروی ابن كثير فى ارشاده : آن آول ظهور الغسطر فج فى رمن 
الصحابه وضصعه رحل هندی. اسمه صصه قال وروی السبهقی من حندت 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال فى الشطرقج « هو من الميسر » قال 
ابق كتين : : وهو منقطع جيد ؛ وروى عن ابن عباس وابن عمر وآبی موسی ‏ 
الأشعرى وأبى سعيد وعلائشة 1 نهم. کرهوا دك > وروی عن این عمر 
.آنه شر ا ری ف خو اا . عن ابن عباس 
وأبى هريره وابن سيرين وهشام بن عروة وسعيد بن جبير ومسعيد بن 


ال ميب آنهم آباحوه » وقد روی فی تحر دمه E‏ آخرج الدیلمی من 
عدیت وائله مرفوعا « ان لله فى كل يوم لانمائة نظرة » ولا بنظر فيها الى 
صاحب الشاه » وق لفظ « برحم با عباده ليس الأهل الشاه فيها نصيب » 
بعنی الشطرنج ۰ وآخرج من حديث ابن عباس برفعه : « آلا ان صاحب 
الشاه فى النا ر الذین شولون : فتلت والّه شاهكت. » وأخرج الديلمى أيضا 
عن آنس يرفعه « ملمون من لمب بالشس‌طرنج + والناظر اليهم كالاكل لحم 
الخنزير » من حديث جميع بن بن مسلم وأخرج الديلمى عن علی مرفوعا 
» بأتى على الناس زمان بلعبون ها ولا بلعب ها الا کل جسار والحبار 
ق‌النار» وأخرج | بن آبی شيبة واپن النذر وابن آ: ی‌حاتم عن علی رضی الله عنه 
أنه قال : « النرد والشطرنج من الیسر » وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال 
( الشطر نج میسر العجم » وآخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على 
أصحاب النردشسر والشس‌طرنج ۰ قال این کثیر : والأحادت الروثه فسه 
لا يصح منها ثیء وید هذا ما" تقدم من آن ظهوره کان: فی وا 
وأحسن ما تقدم ما هو عن على ثم قال : الحوزون وقالوا : از فسه فائدة 
وهی معرفه تدیر الحروب ومعرفة المكايد فأشمه السيق والرمى : قالوا : 
واذا کان علی عوض فب كال الرهان الى قوله ۲۳۳ 


1 


آمر بتحریق رقعة الشطرنج واقامة كل لاعب معقولا الی صلاة الظهر ( ه) 
وقال العمرانى فى البیان : الشطرنج موضوع علی تعلم تدییر الحرب , 
وربما يتعلم الانمان بذلك القتال ؛ و کل لمب یعلم به آمر الحرب والقتتال 
كان مباحا قالت عائثسة رضى الله عنها « مرت ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوم من الحبشه بلعبون بالحراب فوقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نظر اليهم ووقفت خلفه شکنت اذا آعست جلست ؛ واذا قمت آتقی 
برسول الله صلى الله عليه و سلنم ¢ ۰ 


ولاال الشسطرنج آخف ممن بری استباحة نکاح التعة وبيع الدرهم 
بالدهمین واتنان الساء.ق آدبارهن : فادا لم ترد. الشهادة هده الاسیات 
فلأن لا ترد باللعس بالشطر نج آولی ٠‏ وان لعف به ونسی الصلاة حنی خرج 
وفتها فان کان دلك تادرا من أفعاله لم ترد.ه الشنهادة » وان در 
اللمظ ونای القول فان ع منه ردت .شهادتة بذلك » وان قل. منه ذلك 
قمار » والقمار تفه 00 م وان آخرج آحدهما العوض :دون لا خر علی آن من 
غلب مئههما: أخده لم اصع أنه ليس من الا الحرت وحم رد الشهادة 
حکم ما لو لم بخرج فيه عوضا على ما مفى لأته ليس بقمار والله 
تعالی آعلم ۰ ۱ 

قال الصنف رحمه الثه تعالی 

فصل « ویحرم آللعب بالنرد ونرد به الشهادة » وقال آنو اسحق 
ر حمه الله ۰ هو کالنث‌طر نج ۰ وھا خطا ات؟ روي او موسی الانسعری دهی 
الله ورسوله ) وروی بریدة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 


. یه و ما يعفر جه الکصان فشانه الأزلام و و بخالف ا » فان ea‏ 
فيه على رأيه ويحرم اللعب بالاربعة عشر لآن ا ا ا ا 
فحرم ی 


الش‌رح حدیث آپی موسی رصى لله عنه أخرجه أحمد ا 
وابن ماحبه ومالك ورحاله ثفات وأخرجه أضا الحاکم و رقطتی 
والبیمقی » وحذت بردده رواه ۳ ومسلم وأبو داود ۰ 


أما اللعات قالترد ل ى عربا وصسورته آد نکون لائون فرص 
مع کل واحد من اللاعبين خمسه عشر ویکون فبه ثلاثه کعاب مر بعة تكون 
ق أ رباع كل واحدة فى ربع سث نقط وفى المقايلة. نقطة وهى الرنع الثانی 
خمس تقط .وفى المقايلة نقطتان © وة فى الريع الثالث آریع نقط وق المقائلة 
ثلاث نقط وفال النووی : النرد شیر عحمى معرب وشیر معناه حلو ۰ وشال 
هو خشية قصيرة ذات قصوص يلعب 5 وقمل انما سمى بذلك الاسم لذن 
واضعه أردشير بن بانك والأرنعة عشر هى قطعة من خشت حفر فها ثلاثه 
أسطر فيحعل فى تلك الحفر حصى صغار. بلعبون بها ٠‏ هكذا أفاده فى السان 
قال فی الطراز الدهب : وسمها العامة شارده وهو أربعة عشر بالفارسية » 
الآن شار أربعة وده عشرة وهو حفيرات تحعل فى لوخ سطرا فى أحد ‏ 
حانسه وسطرا فی الحاب الاخر » وتحعل ف الحفر حصى صعار بلعيون بها 
۷ ابن الصباغ فى ۳9 : ثلاثه 0 


أما الأحكام فقد قال الشافعی رضى الله عنه : و اللس بالترد 
للتخر ) واختلف آصحانا فه قال أبنو اسحاق لا بحرم اللعت به الا آنه 
یکره کراهة تنزيه آشد من الکراهة بالشطرنج » والحکم فق الفسق باللعب 
وروا e‏ على ما مشى + وقال أكتر أصحابنا : 
يحرم اللعب به وهو المنصوص ف الأم » ويفسق به وترد شهادته لما روى 
أبو موسى الأشعرى. رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ودمه » وقد آورد 


2: 


صاح السان حديثا لا أحفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم 
طعون بالنرد فقال : قلوب قاسیة وآلسن لاغیه وآبد عاملة » وآوزد آضا 
ثرا عن عائشة رضی الله عنھا آته کان لا دار فیسه «بکا قیانها آن: عندهم 
دا فأنفذت اليهم ان آخرحتموه والا آخرجتکم فاخ رحوه » والأن صل 
الثر د وضع علی القمار والقمار محرم ء ویخالف الشطر نج فانه موضوع على 
تدییر الحرب وترويض الذهن على التركيز فى السيطرة العفلية على الأمور 
«ذلك مباح واه تعالی اعلم ۰ 0" 


قال الصنئف رحمه الثه تعالی 

فصل « وديجوز اتخاذ الحمام لما روى عادة بن الصامت 
رضی الله عنه ( أن رجلا شخا الی آئنبی صلى أله عليه وسلم الوحشة فقال : 
انخد زوجا من حمام )) ولآن فمه مننعة لأنه يأخذ بيضه وفر خه ويكره التلعب 
يك » لما روى ( أن النبى صلى الله علبه ودسلم رای رحلا سسعی دحمامة فال 
شيطان بتبع شیطانة » وحكمه فى رد الشهادة حكم الشطرنج وقد بيناه » . 

م 

قال صاحب تنزيه الشريعة : ولا يصح قال ابن عدى : لا, أعلم روه عن ثور 
الا الصلت بن الحجاج وعامة ما يرويه منكر كما أخرج ابن عدى عن على 
و نصه « شکی الی رسول الّه صای الله علبه وسلم الوحشه فقال : لو اتخدت 
زوجا من حمام ثا نسك وآصبت من نراخه ء أو اتخذت ديكا فا سك 
وأيقظك للصلاة » وف اسناده الحارث الأعور ويحبى بن میسون التمار آما 
الحارث فقد قال ف الیزان : وروی مفيرة عن الشغبی : .حدثنی الصارث 
لاعور ب وکان کذابا » وقال.اين السدنی : کذاب وقال جرب بن 
عبد الحميد : كأن زيفا » وقال ابن معين : ضعيف وعن اين معين : ليس به 
بأس وكذا قال النسائى وغنه قال : ليس بالقوى ٠‏ وفال الدارقطنی : 
ضعبف > وقال دن عدى : عامة ما برويه غير محشضوظ ۰ وقال عثمان 
الدار مى : سألت بخيى بن معين عن الحارث الأعور فقال : ثقة قال عثمان: 
ليس يتابع يحيى على هدا ٠‏ وروى محمد بن شيبة الضبى عن أبى اسحاق 
قال : زعم الحارث الأعور ‏ وكان كذابا ٠‏ وقال ابن حبان : كان الحارث 


توك 


۱ غالا E‏ التشیم واها ف الحديث ۰ و آما بحبی ا مار ۳ قال الفلاس ٠‏ : 
..كتست عنه وكان كذانا ٠.‏ وقال آحمد : خرقنا حديثه + وقال النسائى : لیس 
.شفة ٠‏ وقال الدارقطنى وغيره : متروك + 


وأخرج ۰ .عباس رواه آخری بلفظ ( حاء رجل فشكى 
الوحشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اتخذ زوج حمام يؤنسك 
باللسل » ولا نيصح اذ فيه محمد بن زباد. اليتسكرى قال أحند : كذاب 
آعور بضع الحديث وقال آبو زرعة : کان یکدب وقال الدارقطنی : کاب 


آما الحدیث الثانی فقد آخرجه آبو داود ف.کتات الادب .یاف اللت ‏ 
بالحمام ) عن آبی هرپرة لفظ الصنف وکذلك آحمد ق مسنده عنه 
۰۰/۸۲" وآخرحه ابن ماحه فى الأدب عن عائشة ») وآبی هريرة » وعثمان بن 
عفان » وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


قال السندى فى شرحه على ابن ماجه : أى هو شيطان لاشتغاله ہما 
لا بعنه شفو أثر. شيطان أورثه الغفلة عى ذكر الله. تعالى وقيل اتخاذ الحمام 
للسض والانس ونحو ذلك جائز غير مكروه ۳۳۳ بها بالتطيير مكروه ومع 
القمار بصیر مردود الشهادة » ثم الحدیث لا ینزل عن درجة الحسن کسا 
حققه الحافظ ابن ححر فزعم أنه موضوع باطل وفى الزوائد ق حدت 
عائشة : هدا اسناد صحیح رحاله نات رواه آبو داود وأین بیان ف 
صحیحه من طریق حماد بن عا هی یب ی 
ان هر بره + وآما روایه عشمان قفی میم الزوائد : رجال الا سناد ثقات 
| غير آنه منقطم فان الحسن لم پسمع من عثمان ۰ قاله آبو زرعة وآما رواية 
آنس فقال فی الزوائد : فى اسناده رواد ين الحراح وهو ضعیف + 

آما الاحکام فانه اذا اتغذ رجل الحسام لافس به جاز ولم ترد 
شهادته لحدت عادة بن الصامت الذی ساقه الصنف وهو علی ضعنه فان 
له شواهد آو هو شاهد علی الروانات الأخرى فيكون العمل به مقدما علی 
اثرای والقیاس وقد حننه الحافظ اين ححر ق لسان البزان واعتبره شاهدا 


4 


لغبره ۰ وان اتخد الحمام لحمل الکتب ونقل الرس‌ائل والاستفراخ جاز > 
لأن الحابجة تدعو الى ذلك ٠‏ فان اتخذها للتطيير والسایقة علبها کان حکمها 
فى القمار حكم الشطرنج على ما مضى آتفا ٠‏ وقال مالك وآبو حنيفة رحمهما 
الله تعالى : يفسق بذلك كله » وترد به الشهادة » وقد مفى اندليل عليهما 
ادلك كله فى الشطر نج و 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فص j‏ و ومن شرب فبلا من النبیذ لم یفسق ولم ترد شهادته». 
ومن أصحابنا من قال : أن كأن يعتقد نحريمه فسى » وردت. شهادته ٠.١‏ 
والذهب الاول لأن استحلال الشی: اعظم من فعثه بدلیل آن من استحل الزنا 
کفر » ولو فعله لم یکفر ۰ فاذا لم ترد شهادة من استحل الفلیل من النبیذ 
فلان لا برد شریه اولی ۰ ویجب عليه الحد . وقال المزنى رحمه الله : لا يجب 
كما لا ترد شهادته . وهذا خطاً لآن الحد للردع والنبیذ کالخمر فی الحاجة 
الى الردع لانه شتهی كما يشتهى الخمر » ورد الشهادة لارتکاب که لانه 
اذا آقدم على کسر: أقدم على شهادة آلزور ۰ وشرب الشید لبس تكييرة لأنه ‏ 
مختلف ف تحريمه » وليس من أقدم على مختلف فيه اقدم على شهادة 
الزود وهی من الکباثر > ۰ 


الشسرح ومن شرب شيئا ال اوه سي نبي ا لذن 
قد اشتد وآسکر فسق وردت شهادنه لانه محرم بالتص والاجماع » ومن ۱ 
اشتراها أو باعها فسق وردت به شهادته لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لعن بائعها: ومشترها > وأما عاصرها وممسكها فقال الشیخ أبو حامد 
الاسفرایینی : لا فسق ذلك ولا ترد شهادنه لجواز أن يرجع عن ارادته 
فمتخدها خلا وقال ابن الصباغ فى الشامل : ويحتمل أنه اذا اعترف أنه 
قصد ,بعصرها أنها تصير خمرا فيشربها كان محرما ووذ شيهاج» اراد 
النبى صلى الله عليه وسلم لعن عاصرها ومعتصرها ٠‏ 


لیس فا نه بحرم شربه قلسله و کثیره ء فان شرب تیدا مشکر! وسکر 


0 


ی وردت شههادته » أنه معصية : بالاجماع . و أن ae ١‏ لم مسق 
وام رد شسهادته سواء اعتقد تحليله أو و تحرسه ۰ 0 القاضى فى المجرد 
أنه اذا كان عتقد نحرسمه ردنت شها دنه 2 والذهب الأول ٠‏ وقال مالك : ظ 
د به الشهادة بكل حال » دليلنا أنه مختلف فى اباحته » ومن أقندم على . 
محناف فيه لم ترد شهادته » کمن تزوج امرآة من ولى فاسق » ولآن استحلااء 
أعظم من شر به بدلیل من قال E EE‏ ۱ 
ومن شربها معتقدا لتحريمها لم ,يكفر » وقدد ثبت أن من قال : ,بحل شرن ` 
ا ی ی و لا ترد شهادته دذلك » فلان لا ترد شهادة 
من شرب منه ولم بستر به آولی ویجب به الحد ۰ وقال الزنی ۳ 
99 امن e‏ | 0 ۰ 


وقال سای وخ اله عنة : والمستحل لا ذة و وخر مع آهل 
السفه الظاهر ع ور لك لها حضور العيلو انك وغيرها 4 و ینادم 5 ترد 
شهاد نه بطرح المروءة واظهار السفه ؛ وآما ما لا سکر من عصیر العنب 0 
ونبیذ التمر والزییب فلا بحرم شریها الا آنه یکره شرب النصف والخلیطین 1 
فالتصف السك س ن التمر والروطض والخلیطین » ولان کل شرب اذا قارب 
الاسكار تتبين فيه مرارة يعلم بها مقارية الاشتداد » فيحتنب ء الا النصف 
والخليطين فا تهما: ۰ شستدان وهما حاوآنل » فلا نتسیز لاشارت هل هو ۳ 
م لا + فکره شربه لانه لا من ان صار مسکرا والّه تعاا ی ام ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالی ٠‏ 


فصل 3 یکره الغناء ا من غر اة مار به ا روی ۰ 
ان مسعود « آن الثنى صلى الله عليه 3 سام قال ٠‏ القناء بشت النغاق فى القنب 
كها بنك المساء المقل ) ولا بحرم انا دوک )27 أن شى اض ال - وسلم 
۳ بجارية ەسان ین انت وهی 0 

هسل على ویحدتمسا . ) وت من. حرج 
فقال الضى صلی آلله عليه وسام 6 حرج أن شاء النه)) وروت ۰ المؤمنين 
عائشة رفى ألله عنما قالت : ( كان عندى حاريتان تغنبان فدخل أبنو 7 


11 


رفى الله عنه فقال : مزمار السيطان فى ست رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال رسول الله صلی اله عليه ودسئم دعهما قانها أيام عبد » ذان غنی لنفسه 
أو و سمع غناء جاريته ولم بكثر منه لم ترد شهادته لان عمر رضى الله عنه كان 
اذا دخل فى داره ترم ل ی و وی هی تي نو 
اذا خلونا ف منازفنا شول كم بشول الناس ( وروی عن أبى الدرداء رفى ۳۹ 
عنه وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال E‏ لاحم قلبی شینا من الباطل 
لأستعين به على الى ) فأما اذا أكثر من الغناء أو انخذاه صنعة بغشاه الناس 


للسماع ٠‏ أو بدعی الی الموافسم لبعنی ردت شهادنها لأنه سفه وترك للمروءة 
وان انخند حاربة لبجمع ااي لسماعها ردت د لانه سسثه و تراك 
مروءة ودناءة » ٠.‏ 


الشسرح حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آخرجه 
أو داود يدون التشسه والبيهقى وفيه شيخ لم یسم ورواه البهقى أيضا 
موقوفا وق الباب أيضا عن أبى هريرة رواه اين عدى وقال اين طاهر 
أصح الأسانيد فى ذلك أنه من قول ابر اهیم ف اا دادو الخاد لن حجر | 
فى التلخيص قلت : وابراهيم با ی التخمی آما خبر جارية حسان واسها 
عزة الميلاء فليس له ذكر الا فى ستئن السهقى ٠‏ أما حديث عائشة رضى الله 
قدا فقد أخرحه الشسخان فى صححهما Ns‏ ف غل آبو بكر 
وعندی جاریتان من جواری الأنصار تغنیانتی بما تقاولت به الأنصار يوم 
او ن ا و و اه الان فى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذلك فى يوم عيد فقال يا آبا بکر لکل فوم عید وهذا 
عبدنا » آما آثر عمر رضی الله عنه فقد رواه المبرد ف الكامل ( وهو من كتب 
الأدب ) والبيهقئ فى المعرفة عن عمر أنه اذا كان داخلا فى بيته ترنم الست 
والستین ۰ تفع ان الست الح ۳۳ الله عنه ۰ 


وان ثوائى EN‏ اند :ها قفی و فيها جميل بن معمر 
قال ف الطر از المذهب : آ جر و 00000 


¥ 


أما اللغات . فالآلة المطربة أى التى تكسب ابقاعها طربا وهو 


خفه تصیب الانسان ون و2 او حور وفیل : حلول افرح وذماب ۱ 
9۳ ل النابغة الجعدى : ۵ 


سألتنی آمتی عن. جارتی ۱ واذا 00 5 دو ا سال 

سالتی عن آناس هلكوا ‏ شرب الدهر عليهم واكل ٠‏ 
۰ وارانی طا فى وم طرب الواله آو کالختبن". 

آما پیت الجارية : 1 0 

۱ صل علی و يحكما ان سوت من سس ج: : 

فقا الحوهرى : وم كلمة رحمه ۰ وویل كلمة عداب و هما مرفوعتان ۰ 
دالا نتداء ١١‏ لأبتداء يقال : ويح لزيد وويل لزید » ولك أن تقول : و بحا. وولا 
ونحو ذلك ولك أن تقول ا زد 2 وویل زيد 0 
قال أكثر هل للضي : أن الوبل كلمة تقال لكل من وقم فى هالكة وعذاي 03 
والفرق بين وبل وویح أن ويلا تقال خخ وقع فى هلكة أو يليه لا رم 
عليه » وود ح تقال لكل من وقع فى بلية برحم ويدعى له بالتخلص منها قال 
ين كيسان ا ودل هن ه ووس e‏ يهن الرفع على 
كقوله ويحة وويسه آما وله صلی د عليه وسلم د لا ع ای لا بت 
أو يا ثم ٠‏ وقوله 0 رم اليك والستين ( الر ثم ,بالتخحريك الصورثت وقد 
رتم بالكسر وترضم اذا رججع صوته والتزنيم مثله » وترثم الطائر و هدر 
18 ل ذو الرمة ٠‏ 0 | 

کان رجلیه رجلا مقطف عجل اا ا من بردیه ترفیم 

وقوله : ز انى لأجم قلبى ) أى أريحه والجمام بالفتح الراحة ٠‏ 

أما الأخكام خان الغناء وهو التغنى بالألحان » فان لم يكن معه آلة 
مطربة فهو مكروه عندنا غير محرم ولا مباح ٠‏ قال الشافعى رحمه اله : 


£۸ 


هو مكروه لشبه الباطل وبه قال مالك وأبو حنيفة وذهب سعيد ين ١‏ ابراهيع 
الزهرى وعسد ge‏ 
فريق فيما یاتی : 0 


اخرج البخارى عن آبى مالك الأشقرى أنه سمح النبى صلى الله عليه 
وسلم .يفول : « ليكونن من من آمتی قوم يستحلون الحر والحرير والخمر 
والعازف » وق لفظ لان ماچه « لیشرین ناس من آمتی الخمر ييسموها 
بعیر اسمها عزف على رعوسهم بالعازف » والغنیات بخسف الله بهم الُرض 
ويجعل منهم القردة و الخناز بر » وآخرج حمد وآدو داو د و این ماجبه عن ۵ 
نافع « آن ابن عمر سمع صوت زماره ات آصیعیه ق آذنبه وعدل 
راحلته عن الطریق وهو بقول : يا نافع آنسمع ؟ فآقول : : عم فیمضی.حتی 
رع بده وعدل راحلته الى الطريق وتال : رت رسول الله سمح 
زمارة راع فصنع مثل ها » وآخرج الترمدی وقال : هدا حدايث حسبن 
عرب عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رز اذا اتخد الفیء دولا » والأمانة مغنما عنم معنما والزكاة معرما وتعلم لفیر الدین ۱ 
واطاع الرجل امرأنه وعق ن آمه وأدنى صديقه وأقصى ناه وظهرت الاصوات 
في الساجد وساد القسله فاسقهم وکان. زعيم القوم. آردلهم وأكرم الرجل 
مخافه شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هیده 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وخستا ومسخا قح 
وآیات تتابع کنظام بال قطم سلکه فتتایع بعضه بعضا » وعند ابن أبى شيبة 
من حديث ابن مسعود باسناد صحيح آنه قال فی قوله تعالی : « ومن اللاس ‏ 
من يشترى لهو الحديث » قال ال ا ای 
وصححاه وأخرجه البيهقى أيضا عن | بن عباس بلفظه ( هو الغناء وأشياهه 030 
وعن ابن مسعود عند أبى داود والبيهقى مرفوعا 2 العناء ينبت النفاق ف 
القلب » وفیه محهول ۰ ۵ 


وق البرافى من حديث این عبر مرفوع ا ال ل و 


۹ 
( 4 سب الجموع ج ۲۳ ) 


نيمى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة » آما القريق الآخر فقد قال 
ابن حرم : أنه ب يصح ف الغناء حديث أند! وکل ما فيه فموضوع + ١‏ 

وزعم آن حديث أبى عامر وأبى مالك الثشعری الدکور هنا منقطع 
فيما ین البخاری وهشام بن عروة *. 

وقد ذهب أهل, المدينة وجماعة من آهل الظاهر ۱ من الصوفية 
الى الترخيص ف السماع ولو مع العود والبراع وقند حکی الأستاذ 
أإدو منصور النهدادی الشافعی(۰۱. E8‏ مۇلفه ف a‏ ولم ند گر ى 
الطقات أن عند الله بن جعفر کان لا بری بالعناء باس » ویصوغ الألحان 
لحواربه وسبنها منهن على أو تاره وكان ذلك فى زمن آمیر الوّمنین علی 
رضی ال عنه ۰ وحکی. مثل ذلك عن الفاضی شرح وستعید بن السیپ 
وعطاء .بن ابی رباح والزهری والشعبی ۰ وقال امام الحزمين ف“النهناية 
وانن أبى الدم : تقل الأثبات من المتررخين أن عمد الله بن الزهير كان له 
جوار عوادات وآن ابن عمن دخسل عليه والى جنبه عود فقال :ما هدا 
یا صاصب رسول الله ؟ فناوله اياه فتأمله ابن عمر فقال :ا هذا زان 
" شامى قال ابن الزبير : يوزن به العقول وروی الحافظ آبو محمد بن حزم 
فى رساته ق. السماع بسنده الی ابن مسببین قال : ان رجلا قدم المدينه 
بجوار فنزل علی عند الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فحاء ۰ رجل فساومه 
فلم يهو منهمن شيئا قال : أنطلق الى رجل هو أمشل لك بيغا من هذا ٤‏ 
وقال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فآمر جنارية منهن 
فقال : لها خذی العود فأخنذنه فغنت فبايعه ثم جاء الى ابن عس ۰ 
وروی ضناحب العقد الفرید أيؤ عمر. الأندلسى أن عبد الله بن .عم دخل 
ی یی جمفز فوجسد عنده چارة ی حجرها عود ثم ال این عبر : هل 
E‏ : لاس دا ۱ 0 

۶ الماوردى عن معاوه وعمرو بن العاص أنهما ید العود 
عند ابن جعفر ٠‏ وروی أبو الفرج الأصيهانى أن حسان بن ابت سسمع 
نر المملاء العناء ا رح شسمره » ياي العياس المبرد 


ا سوت ۷ 


3 (۱) عبت اتفادر بن طاهر بن محمد البعدادی الا تور الشافعی الادب 
تفته علی آبی اسحق الاسفرایینی و خلفه فی الحلقة . 
007 





نحو ذلك 7 والمزهر عند آهل اللعة العود > وذكر الادفوى أن عمر- بن 
عبد العزيز ثان يسمع من جواريه قبل الخلافة ٠‏ ونقل ابن السمعانى 
الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضى المد 
سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن الزهرى من التابعين » وتقله أبو يعلى 
الخلیلی ف الارتساد غن عبد العزیز بن مسامة للاچشسون مفتی الد 
وحکی الرویانی عن القفال آن مذهب مالك بن أنس اباحة الغناء بالمعازف ء 
وحکی الفورانی عن مالك جواز الصسود » وذکر آبو طالب المكى فى قوت 
القلوب عن شعبه آنه سمم طنبورا ف بیت النمال بن عمرو الحدث 


وحكى أبو المضل: بن طاهر فى مولفه فى السماع آنه لا خلاف بين 

آهل المدينة فى اباحة العود ٠‏ قال ابن النحوى فى العمدة قال ان طام ٠‏ 
هو اجماع آهل المدينة ء قال ابن طاهر » والبه ذهبت الظاهرية قاطبة مث 
قال الادفوى : يختلف النقله فى نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد التقدغ 
الذتر وهو ممن آخرج له الجماعة ٠‏ هكذا أفاده فى نيل الأوطار ومنه 
وحكى الماوردئ' أباحة العود عن بعض الأصحاب من القافعة 272 
وحکاه أ الفضل ین طاهر عن آبی اسحاق الشسبرازی + وحکاه 
الاسنوی ف الهمات عن الرویانی واشاوردی ٠‏ ورواه این النحوی عن 
الأستاذ أبى امنصؤر الفورانی » وحکاه ابن الملقن فى العمدة عن ابن طاهر ء 
وحکاه الادفوی عن الشسبخ عز الدین بن عبد السلام وحکاه صناحب 
الامتاع عن آبی نکر بن العربی > وجزم بالاباحة الادفوی ۰ قال الشوکانی : 
هوّلاء حمیعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الالات العروفة + 

و آما محرد العتتاء من غير آله فقال الادفوى فى الامتاع : ان الغزالق فق 
بعض تآليفه الفتهية نقل الاتفاق عليه ونقل ابن طاهر اجساع الصعایة 
والتابعين عليه ٠‏ ونقل التاج الفز ارى وابن قتيبة اجماع أهل الحرمين: 
عليه » وقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضا اجماع أهل المدينة عليه ء وقال 


١ 


الماوردى ء لم يزل أهل الحجاز بوخصون فيه ف أفضل ابم ا السنة 
الأمور فيه تالسادة والدکر ۰ 

قال این اف ع الآ وتات عن جماعة 
من الصبحابة والتابعين 1 فمن الضحابة عبر كما رواه ابن عبد الير وغيره 
وعتمان کنا نقله الاوردی والعمرانی ف البیان والرافه ی وعبد الرحمن 
ابن عنوف كما روآه ابن أبى شسبية وآبو عبيدة بن بن الجراج » كما آخرجه 
السهقی وسمد بن آبی وقاص كما أخرجه ابن قتيبة وأبو مسعود 
لانضناری کما آخریجه الیهقی وابلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد 
كما أخرجه البيهقى أيضا ور كان ال داعي كما رواه 
وأ خرجبه ابن طاهن واليراء بن مالك كما.أخرجه أبو نعيم » وعبد الله بن 
جعفر كما رواه أين عبد البر وعبد الله بن الزيير كما تقله آبو طالب الملكى 
وحسان ا رواه آبو الفرج الأصيهانى 4 وعبد الله. بن عمرو كما رواه 
الزنير بن يكار وقرظة بن كعب رواه ابن قنيبة وخوات بن جبير ورباح 
العترف کسا آخرجه صاحب الأغانی والغيرة بن شعبة کما حكاه آبو طالب 
المكى وعمرو بن العاص حكاه الماوردى وعائقة والربيع كما فى صحیح 
الیخاری وغییه ۰ 00 

وم التاببون فسعيد زاس وسالم ون سا اف 
ابن زید وشریح القاخى وسعيد بن جبير وعامر الشعبى و الله بن آبی رباج 
e‏ الزهری وغمر بن عبد العزيز وسعد بن ابراهیم الزهری ۰ 

وآما تامهم فخلق لا بحصون منهم الم الأريمة وابن بين وجتعور 
الدافية انتمی كلام ابن النجدى ٠ ٠‏ ظ ؤ 
۱ واختلف لاء الحوزود فمنهم من من قال بکراهته له 
باستحا به. > قالوا 8 کون در القلب وهیخج الاحزان والشوق الى الله. 
قال المجو زون : إنه يس ف کنپ اث ولا ی سسنة رسوله ولا فى ممقوليا 
من القیاس والاستدلال ما شتفی تحریم مجرد سح 9 الطیبه 
الموؤونة مع آله من الالات *... ۱ 0 


وآما المانعون من ذلك فقد ذکر نا آصح ما ورد مما رووه قال 


5 حزم وأبو بكر بن العربى ا وی اي و ین 
E‏ آخر هدا البات الى ما أت : 7 


واذا تقرر جميع ما حررنا من حجج الفريقين فلا يخفى على الناض ان 
محسل النزاع اذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه 

۲ رن 9 عند الشبهات كنا صرح به الحديث الصحيح ومن تركها 
فقد استير؟ لدينه وعرضه ومن ع حام حول الحمى يوشك أن بقع 
فسه ولا سيما اذا کان مشتبلا علی ذکر القدود والخدود والحسال 
ال وا اال ومعاقرة المقار وخلع العذار والوقار فان سامع 
ما .كان كذلك لا يخلو عن a‏ الله على حد دقصر 
عنه الوصف وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل قتيل دمه مطلول وأمسير 
موم غرامه وهیامه مکبول تمسأل الله السداد والثبات ومن آراد الاستنفاء 
لللحث فى هدم المسألة فعليه بالرسالة التنى ا ابطال ‏ دعوى 
الاجماع على تحريم مطلبى السماع 1 ه 1 
) (آما بسد ) فان التناء وهو التننی بالالحان س فان لمبیکن مسه 
آله مطربة ‏ فهو مكروه عنيدقا غير محر م ولا مباح ه وقال الشسافعى 
رضى الله عنه :.هو مكروه لشسه .الباطل: ع وننه. قال مالك وآبو حشفة 
و ذهب سعید بن ابراهیم الزهری وعبد اه بن الحسن العنبری الی آنه مباح 
لماروته عائشة رضى الله عنها آنها قالت : « دخل على أبو .بكر الصدوق 
وعندى جاريتان تغنيان فقال : مزمور الشبيطان. ؟ وروى مزمار الشيطان 
ف بيت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى اله عليه وسلم دعهما 
فا نما يام عند » -- فلولا آنه میاح لما أقرهما التبى صلی الله عليه وسلم» 

" وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « الغناء زاد الراكب » وعن 
عثنان رضئ الله عنه أنه کان عنده جارتتان تغنبان فلما کان وقت: السحر 
قال : « آمسکا هذا وقت الاستغفار » حكى الأثرين العمرانى فى.البيان. 
ثم قال : وقال محمد بن الحنفية رضى الله نه قول الزور هو الغناء ٠‏ 
وقوله تعالى : « ومن الناس من بشتری لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله 6 

of” 


قال ابن ممسعود : « لهو الحديث هو الغناء » وقال اين عباس : « لهو 
ابحدیث هو العناء ء ينبت النفاق فى القلب كما شبت الماء البقل » ٠‏ ومن 

لاخبار التی سقناها بتضح آنها. تفیسد الکراهة علی آقل ما تقتضیه من 
الأحكام ٠‏ وروى أن رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن الغناء أحلال 
هو ؟ قال : لا قال : أحرام هو ؟ قال لا قال : فما هو ؟ قال اذا کان بوم 
القيامة وجمع الله ٠‏ الجق والباطل أيكون الغناء مع الحق ؟ قال : الا قال :: 
ا مع الباطل ؟ قال لا کال : آفتيت نفسك ٠‏ 

وهذا تصرح منبه أنه 56 ما قال القاضى العمرانى : وآما الأخضار 
اتی اسستدلوا بها علی اباحتسه انا لا تدل علی آنه مباح بدلیل ما ذکرا 
ی ی و سا اي سوه تراپ «بز 
تن ي بالا لحان التی تطرب م 5 


اذا نمت هذا فان اتخذ الغناء صناعة يغشساه الناس الى منزله 
O‏ پسممهم ذلك ردت شهادته لأن ذلك ترك 
"مروة » فان کان لا سعی البه وائما یترنم لنفسه ولا يخنى للناس ام قر 
شهادته ذلك ل ندلك + 


٠ ٠١‏ وان اتخذ غلاما ممنيا أو جازية مغنية # فان كان يدعو الاس الى 
سماعها ‏ ردت شهادته ذلك إيأن :ذلك سفه وترك مروءة والحاردة آشد 
كزاهة من الغلام لذنه دناءة ٠‏ وأما سامح العناء فان کان شثی سوت 
المعنين أو يستدعيهم الى بيته لمعنوا له فان كان فى خفسة لم ترد شهادنه 
لذلك » أن مروءته لا تسقط بذلك ٠‏ وان أكثر من ذلك ردت شهادته 
بدلك أن ذلك سفه ٠‏ قال اين .الصباغ ق الشامل. : ولم فرق أصحاينا 
ی من الرحل والراة قال : وسعی آن یکون سماع الغناء . 
من من المرزآة الأجنسة أشد كراهة من سناعه من الرحال ۰ ومن حارته وزوجته 
او کات رحم محرم لأنه لا ژمن الافتتان صوها وان کان صوتها ليس 
دعو زه كما أن وجهها ليس بعورة + ولا يجوز له النظر اليه ٠‏ 


اذا نمست هذا فالغناء من التفنی ممدودة مکسور الغین ؛ وآما الغنى 
بالمال تال کسر العين کان مقصسورا و اي فتحها كان ممدو دا و ال ؛ تسالى 
ار اس ا 0 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


۱ فصل وبحرم استعمال اّلات النی تطرب من غير غناء کالعود 
والطنبور ی والطبل سا یت 6 والدئيل عليه قوله تعالى )0 ومن ان 
ودوى عبد الله نن اة بن ال أن النى: صلى الله عليه رمك قال آن ائله 

حرم على امتى الحمر والمسسر واكزر والكوبة والقفدن »» فالكوية اتلطبل والفنين 
اسربط وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال (( تمسديح أمة من آمتی 
شربهم الخمر وضر بهم بالكوية والعازف » ولانها طرب وتدعو الى الصد عن 
ذکر آلته تعالی وعن الصلاة » والى اتلاف الال » فحرم "الخمر ويجوز ضرب 
الدف ی العرس والخنسان دون غيرهما لما روى عن النبى. صلی الله عله 
وسلم آنه قال « اعلنوا النكاح واضریوا علیه بالدف » ویکره القضبب الذی 
بزید الفناء طربا ولا بطرب اذا انفرد » لانه تابع للفناء » فكان حکمه حکم الفناء 
واما رد الشهادة قما حکمنا بتحریمه من ذلك فهو من الصفائر فلا ترد الشهادة 
بما قل مته » وترد بما کثر منه کما قلنا نی الصفاثر وما حکمنا بکراهیته 
ال د الشهاده وقد ناه )4 ٠.‏ 





0 ال صرح أثزاابن ی رواه البیهقی بلفظ «هو الغناء ا 
ا عك الله بن عمر آخرجه أأبو داود وزاد ( والعبيراء ( وآخرجه اند 
بو داود واين حبان والبيهقى من حديث ابن عباس وزاد فيه (وهو الطبل) 

3 : ( كل مسكر حرام ) ودين ى رواية أخرى أن تفسیر الکوبة من کلام 
زراو به علی لن نك سه :ور واه اخ من ندمت قيس لن سعد بن عبادة ۰ 
۾ آما خدات « <: نمسخ أمة من آمتی » فان لفظه عند الترمدى عن عمران 
Ns‏ :نا سيول الله ومتى ذلك ؟ : : 
قال. اذا. ظهرت ن. القيان واللمعازف وشرت الخمور » وقال : هذا حددث 
عردب وأخرج أحمد. عن آبی آمامه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 5 


هم 


39 . تبيت طائفسة من أمتى .على أكل وشرب ولهو ولعب م بصبحون رة ظ 
وخنسازير » وانبعث. علئ أحباء من أحيسسائهم ربح فتدسفهم كما 
سف من کان قبلکم باستجلالهم الخير و ضر بهم لدفوی هو اتختاد ذهم 
القبنات » رواه أحمد وفى اسناده فرقد السنجى قال أحمد : ليس بالقوى ع 
وقال ابن معين : هؤ ثتقة وقال الترمذى : تكلم فيه بحيى بن سعيد وقد 
روی عضه الناس ء آما حديث أعلنوا النكا ح الخ فقد آخرجه. الترمذی 
واین ماجه والبيمقى عن عائشة لمظط 7 نو النكاج واضربوا عله 
بالغربال ۹ ۰ آی الدف وف اناده خالد ین الباس وهو مشكرا الحدت قاله 
أحمند ٠‏ م وف روایه التر رى ن بن مول وهو دضعف قاله الترمذی 2 
وضعفه ابن الجوزى من الوجهين قال ابن حجر : نعم روی آحمد واپن حبان 
والحاكم من حديث ,عبد الله بن الزس . 2 « آعلنو | النکاح » وروی أحمد 
والنسائى والترمدئ.واين ماجه e‏ من حدیث محمد بن حاطب : « « فصل 
مأ بين الحلال و الحرام ضرب الذف ها 
ما اللفات فقد قال این بطال ارکی : و کر الم من 
آلات اللاهی والعازف: اللاهي 0 والعز نف صوت الحن عزف عزشا . 
وله ( لمو الحدیث ) فسر بالغناء وسمی لهوا لأنه بلهی عن ذكر الله 
تعالى ء يقال : لموت عن الثىء اذا أعرضت عنه » قوله : « ان ای 
على آمتى الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين » الخمر نکون من 
وقال لي |. ببو اها مج ل O‏ 
الدرة .۰ 3 الکو بة و القنین فقفد فسرها الشیخ فى الكتاب وفسر؛ القنين 
باليرربط وهو عود الغناء ٠.‏ قال الزمخشری : القنين بوزن السکیت الطنبور 
عن ابن الأعرابى ؛ وقن اذا ضرب به بقال فنتنه بالمصسا قنا اذا ضربته قال : 
وقیل لعبه 5 تقامرون ها وهو قول ابن قتيبة قال !بن الأعرايى : 
وهو الطنبور بالحیشضه والکوبه لثرد ویقال : الطبل وقال ف الوسيط : 
هو طبسنلی الخثین:دقین الوسیط غلیظ الطرفین » وقال الجوهری : الكوبة 
الطيل الصغين. الخصر بوهو قریب مما.قاله ی الومسیط وقال ق العین : هن 
قصبات پجسمن قطعة من آدیم ویخرز علیهن ثم يتفخ فيها اثنان يزمران فيها 


3 


ل باعي بات بكي سخ ل رد واچ سی 
الر حال الدی لا ملاحة له ومن اللحم الدی ۱ طعم له .۰ كو له J‏ أعلنوا 
النكاح واضر روا بالدف ( الاعلان و العلاشه صك الاسرار وهو اهار الشیء 
وترك اخفابه حالف ال نا الدی عادته آن يستسر ده وني والدف ام 
وحكى أبو عبيد أن الفتح فيه لغة.٠‏ ۵ 1 0 
أما الأحكام فان الأصوات المكتسبة بالآلات على نلاثة أضرب . 
۱ | ب صرب محرم ۲ب ضرب مکروه ۳ب ضرب مياح ٠‏ 
فأما الضرب الحرم فهی الآلة اللتى تضربٍ من غير غناء كالعيدان والطنابير 
والطبول والزامیر والعازف والنایات والاکبار والرباب لقوله تصالی : 
OG E 3)‏ ( قال بن عباس یه #۹ 
عور اوعدي د : ادا ظهر ف آمتی خمس عشرة 
خصلة جنل بهم البلاء : اذا كانت الغنيمة دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما 
واطاع الرصل زوحته وعقى امه 4 وآطاع صد دقه وجفا آ باه وا رتفعت 
الأصوات فى المساجد وكان رعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل محافه شر ه 
ولبسوا الحرير وشريوا الخمور » واتخذوا القينات e‏ ولعن و 
iT‏ فا أن ابن عمد رصى الله عنهما کان سیر راکسا ف الطريق ومعه ا 
فسمع مزمارا فأدخل أصبعه فى آذنه وعَسيدل عن الطريق قال هکذا 
E E O AEE‏ 0 
والمنشحب بن سيم ذلك Se‏ 
من غير أن شصصند الی مسماعه لم باثم بدلك » إلأن ابن عمر لم نكر على 
نافع سماعه لذلك ٠‏ وآما رد الشسهاده بذلك فان 'كثر منه ذلك ردت: 
هاده 4 وان كان نادرأ من آفعاله لم ترد ا ائه ا 1۸ 
ففرق فيسه بين القليل والكثير ٠‏ 


وآما الصرب الکروه هو القضیب الدی يزيد الغناء طربا ولا بطرت 
با تفر اده و له بحرم لا نه تابع. للعناء ء فلسا کان العلا و مكروها. غير محرم 
6 د و نادار هل ا تی 


وأما الضرب الباح فهو الدف ويج وز ضربه فى العرس والختان ؛ 
ولا يجوز ضربه فى غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم. : « أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالفربال » يريد به الدف لما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم : « فصل مأ بین الحلال والحرام ضرب الدف » وروی آن عمر رضی 
الله غنه كان الل ا I E‏ 
أمسك ؛» وان كان فى غيرهما عمد اليهم بالدرة » ومن أصحابنا من قال : 
الى صح ما روى « أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
با رسول الله انى نذرت أن أضرب بين .يديك ان رجعت سالما فقال لها : 

ان كنت فذرت فافعلى فأخذت تضرب قائلة : 


طلم الب‌در علینا من ثنیات اوداع | 

" وجب الشكر علینا ما دعا e‏ 
۰ وکانت ج جاريه لحفصة رضى hr‏ ۱ 
ری ا اله عليه وسلم وقال : ان 
الشیطان لبهاك با عمر » آخرجه ايد و ال نرمدی و صححه ابن حبان ۱ 
والبیهقی فان الضرب الدف لا يكره فى جميع الأحوال والمشهور هو الأول 


و الله تعا لو ى أعلم ۰ ۱ ۱ ۱ 7 
قال الصنف رحمه یه تعالی: 

فصل واما الحداء فهو ۹ کت رون این مسفود رضم ال 
عنه قال « کان مع رسول .الله صلى الله عليه وسلم ليلة نام بالوادى حاديان »4 


وروت عائشة رض الله عنها فالت (( كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلام 
فى سفر وكان عبد الله بن رواحة جيد التحداء وكان مع اثرجال » وکان ا 


۸ 


مع النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم 
فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الابل فى السير فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم يا انجشة رويدك رفقا بالقوارير » وبجوز استماع نشيد الآعراب ا 
روى عمرو أبن الشريد عن أبيه قال : آأردفنى رسول الله صلى إلنه عليه وسلم 


۰ 
۰ 


وراءه نم قال ٠‏ أمعاك شىء من شعر أمية بن أبى الصلت ؟ فئلت دعم فأآنشدته 
بیتا فقال : هیه فانشدته بیتا آخر فقال : هيه فانشدته الى أن بلغ مائة 
. الشسرح حدنث عند الله لن مسعو د قال این القیم فى فصل عمده 
عليه وسلم روددا با أنحشة لا تكسر القوارير » يعنى ضعفة النساء اه . 
وقد أورده العمرانى فى البسان معزو | ۳ عبد الله بن عباس ۰ وقد 
نت فدرؤاءة ابن عبد البر أن من حداته صلى الله عليه وسلم البراء 
' آما حدیث عمرو بن الشريد عن ابنه فقد أخرجه مسلم قال : « ردفت 
آیی الصلت شىء ؟ قلت : نعم قال : هيه » فأنشدته مائة بببت » ٠‏ 0 
وأخرحه دل شريد بن سويد الثقفی قال « استنشدنی 
فكلما أنشدته دنأ قال : هی » حتی أشدته مائة قافضة فقال ٠‏ ان كاد 
ليمسلم وف رواه آخری له فها « فلم أشده شم اللا قال : أنه أنه 
حتی اذا استفرغت من مائة قافية قال : كاد أن يسلم »> ۰ ۱ 
وآخری له أبيضا قال لى : « آنشدنی فاتشدته تا فقال : هه 
فلم يزل يقول : هيه حتى أنشدته مائة بيت » ۰ ۱ 
وأخرجه أبن ماجه فى أبواب الأدب عن الشريد قال : « انشدت رسول 
04 : 


أما اللقات فالحداء من حدا الابل وحدا بها يحد وحدو آو حدا, 
ممدو د زحرها خلفها ۱ بعضها عضا م ورجل حاد 
وحداء 0 


[ وكان حذء قراقريا ‏ 1ه 
والحدا والحدو سوق الايل والغناء لها . قوله : « أعنقت الايل » 
أى أسرعت والعنق بالتحريك ضرب من السير سريع كأن الايل ترفع أعناقها 
فيه ٠‏ قوله « روبدك » تصعیر رود وقد آرود به آی رفق به وقد وضع 
موضم الامر آی آرود بمعنی آرفق قبل آصله من رادت الریح ترود :اذا 
الك وکان کر ا يأمن أن صییهن 
0 : العناء رف 3 
قال : أن اغناء رقية الزة وکان شسدید ی قل ابن ال الركيى : 
E ES‏ بعص آهل العصر : 0 ۱ ظ 

0 او و ار انان سبراها پالقواربری ۵ 
وشنها السير حتى ما بها رمن ۵ ف مهمه ليس ة نيه للقواربرى 
جمع فارية وهى الفاتحة ٠‏ قوله : ( فاتشدته بيتا فقال ا 

زد وهو اب 2 فسل مر به أى زد ف انشادك ينون فمن نون فمعناه زدنى 
حدديثا أن التنوین للتکثیر ومن م نون. فمعناه زدنی من الحديث العروف 
منك وأصله أنه والهاء مبدله ٠‏ ف یر و للرجل اذا اسنزدته من 
حجد بت أو عمل قال ذو الرمة : | "۳ ۵ 


اما ا ا کف ولم بحیء الا ۳ قال التابعة 0 ۱ 
انها فدالك الاقوام کلهم ‏ وم ار من مال م ولد ۱ ۵ 


وذ 


هکدا آفاده ابن دطال الركبى فى غرس الممهذن ٠‏ 


آما الاحکام نان الحداء الذی بقوله الحالون لیحشوا الابل ۳ 
السير حكمه الاباحة » لما روى عن ابن عباس واين مسعود ‏ ولم 
تحقق عندنا الى الان اسناده ‏ آنه کان مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الليلة التى نام فيها عن الصلاة حاديان : ولحديث عائشة رضى 
الله عنها قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وكان 
عبد الله بن رواحة حبد الحداء » وكان مع الرجال » واكان أنحشة مع 
النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن رواحة : حرك بالقوم ؛ 
فاندفع يرتجز » فتبعه آنحشة فاعنقت الابل بعنی آسرعت قال النبی صلی 
الله عليه وسلم روددك نا آنحشة رفقا بالقوارير ‏ عنی النساء » وروی 
ابن عبد البر قال : أخيرنا أأحمد بن عبد الله حدثنا سلمة بن قاسم حدثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى حدثنا وتس بن حسيب حلئنا 
۳ داود الطالسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثارت عن نس قال : كان 
آتحشتنة بحدو بالنساء وکان البراء بن مالك بحدو بالرجال و کان اذا حدا 
أعنقت الابل فقال صلى الله عليه وسلم با آنجشة رويدك سوقك بالقواریر » 
وروی-آن التبی صلی اه علیسه وسایم کان ل تبغر فلقی ركبا من تميم 
فقال لهم : مرو آحادیکم أن بحذو أول الليل فان حادينا ينام أوله ديعبو 
آخره فقالوا : فنحن آول العرب حداء فقال : ولم ذلك ؟ قالوا : 
تمضنا غیر علی بعض فآغار رجل منا على قوم فاستاق ابلهم ۶ب 
الال عليه فضرب غلامه على بده فصاح وآیداه وآیداه » فاجتمعت 
الابل لصوته : فاتخذ الحداء من ذلك فتبسم النبی صلی الله عليه وسلم 
لدلك ء وقال ممن أتنم ؟ قالوا.: من مضر ۰ قال : وآنا من مضر » رواه 
الشافمی فى الم فى شهادة اللقاذف ٠‏ 

فرع و بحوز استماع تشد الأعراب وهو الشعر اذا ۲ 
00 يلص ول ی اه EE‏ بن الشرمد فى 
حديث روابته مائة بيت من شعر آمية بن أبى الصلت الذى مر آتفا ٠‏ 
وروی عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « حضرت عند النبى صلى 

۱ 0 


الله عليه و سلم ات من واه مره وأصحابه مشدون الأشعار وتداكرون 

أمر الحاهلية والنبى صلى الله عليه وسلم رسا سكت وريما. أنشد » وروی 

أن الك e‏ ا A‏ العبد: 
ام ود سار 


وائما هو : 


ا الأخبار من لم أنزود 
فقال : ا ابا بکر مالی وللشعی وا اس ينه 


عرق افون :أن انب صلى لله عليه وسلم حين دغل دا المجرة 
قادما من مكة استقبله شیا بها منشدين ۰ 

طلخ السشر علينا a‏ شات 5-5 
وجب السكر علينا 0 ا هما اله داع 
أبها المبموءث فينا حئت بالأمر المضاع 

۱ والذى ينتهى اليه التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لم يدل 
المدينة من که ادا وان دخلها من تیه نی النحار و قد مر بدك آآن 
هذا من قول جسارية حفصة بنت عمر حين قرت أن فرب ی یی 


اا وا ا ا 


فدل ذلك علو ی جوازه ۰ . ۰ 0 
فرط ولا كذب لما روى أن الى صل الله عليه وسلم قال : « ان الشعر 
oa gE‏ 
صلی باحك ا ۰ 

7 یی E‏ أنا ابن عبد المطلب ٠‏ 


1۲ 


فمن الناس من قال : ليس هذا شععرا وانما هو كلام موزون . 
و منهم من قال : أنه شعر ٠‏ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم وفد عليه 
الشعراء ومدحوه : واعطاهم ؛ وأعطى كعب بن زهير بردة كان قد ابتاعها 
منه معاوية رضى الله عنه بعشرة آلاف در هم ٠‏ قال الشیخ آیو اسحق 
الشيرازى هنا ق الممدب : وهى التى مع الخلفاء الى اليوم ٠‏ 

فال هحا انسانا فى شعر ‏ فان هحا مسلما # فسيق بذلك وردت 
شهادته » لأن هجوهم محرم ۰ وان هجا مشر كا فلا بأس به . لما ثست 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحسان : « اهج وجبریل مك » 
أو « ان روح القدس يۇ ادك » وكذلك قوله صلى الله عليه. وسلم .لحسان 
ا sS‏ 


سرع ادا شب بامرأة # فان ی مأ بفحش | فسق بدلك 
۾ کان قاذفا وان لم بيذ كرها بفحش ولكن وصفها. .فان كانت امرأة معينة 
وكانت غير زوجته وحارنته - فسق بذلك لأنه لیس له تعريفهما 4 وان 
ذكر امرآة مطلقا لم ترد شهاذته لأنه يحتمل أنه أراد زوجته أو جاريته. 
وان مدح انسانا وأفرط فى ذلك ردت شهادنه ينه کدت ه قال الشافعى 

فى الم فی شهادة الشسمراء 4 طايه اج م ۱ 
موطوّها حين شب فأكشر فيها وشهرها وشهر مثلها بما پشبب وان لم .يكن 
زا ردت شهادته وان شبب فلم , ب عدا ۳ RE‏ 


قرع ف تنزهه aa Ss‏ 
تعال, : « وما عامناه الشسعر وما شبعى له » وفیه أربع مسائل ۰ ۱ 

( الأولى ) أخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم ورد قول 
من قال من الكفار انه شاعر وان الثر ان شعر قوله : « وما الشعر 
وما ينبغى له » وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول الشعر 
ولا يزنه » وكان اذا حاول انشساء بیت قدیم متمثلا کسر وزنه وانما بحرز 
المعانى فقط صلی الّه علیه وسلم ۰ من ذلك ما آنشده يوما من قول طرقه 
لادی صحححه له آنو بكر وقد ذكرناه آنها وت 9 ۷ من آشعر ۳ 
فقال الذى قول 
۰ ۳ 


۱ ألم. تریانی اف اسر طارقا وجدت بها.ؤان تطيب طیسا 
والصواب : وجدت بها طيبا وان قطیب ۰ ۱ 
وآنشد نما : 
آتحعل نهبی ونهب اليد بین وعسنه و 
اا ظ " ۱ 00 
أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع ٠‏ 
٠.‏ وربما أتشد صلى الله عليه وسلم البيت : الستقيم فى فى النادر » وروی 
أنه أنشد بيت عبد الله بن رواحة : ظ 
بیت.. بجاق جنیشه عن فراشنسه- .. اذا. امنتگقات 5 اتساج 
وقال الحسن بن أبى الحسن : آنشد. البی شتا الله عليه وسلم : 
7 تمی بالاسلام والشیب للمرء ناهيا 
فقال هو بكر رضى الله عنه : ا رسول الله انما قال الشاعر : 
هريرة ودع أن تجهمزت غادا . کفی الشيب ولا سلام للمرء تاهما 
فقال آبو بکر آو عمر : أشهد أنك رسول الله يقول الله عز وجل : 
« وما علمناه الشعر اوما دن له » وعن الخلیل بن آحمد : كان الشسیعر 
آحب الى رسول فصني افه علینه وسلم من کتپر من الکلام ولکن 
لا تأنی له 
( الثانية ) اصانته الوزن احا نا ۲ بوجب أنه 57 الق / كاك 
۳ نی آحیانا من نثر کلامه ما بدخل فى وزان كقوله یوم حنين وغيره :1 . 
هل أنت الا E‏ - وق -- الله ما eT‏ 
وقوله : ۱ 0 اا - 0 
ا ا لا کذب ‏ ا ابن عبد المطلب 
0 | فقد يأتى شل ذلك فى آيات القرآتن » وف كل كلام + ولیس ذلك 
شرا ولا فى معضاه کقوله تصالی : « لن تتالوا البر حتی تتفقوا. 
مما تصون » وقوله : « نصر من الله وفتسح قریب » وقوله : « وجصان. 
د وقدور راسيات » الى غير ذلك من الآيات وقد دتر ابن العریی 


5 


امنها يات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن على أمر أن الحسن الأخفش 
قال فى قوله : « آنا النبى لا كذب » ليس بشعر ٠‏ وقال الخليل فى كاب 
العين : ان ما چباء من السجم على جزوين لا يكون شعرا ٠‏ وروى 
عسه آنه منهوك الرجز ۰ ٠‏ وقد قيل : لا یکون من منهوك الرجز الا بان وقف 
علی الباء من قوله ( لا کذب ) ومن قوله : ( عبد المطلب ) ) ولم بعلم کیف 
قاله صلى اله عليه وسالم قال ابن العربی : والاظهر من حاله آنه قال 
(لا کدذب ) بالیاء ال مر فوعة ويخفض الباء من عبد المطلب على الأضافة : 
وقال النحاس قال بعضهم : .ها الرواية بالاعراب واذا كانت 0 
ل اذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمها أو و 
وكسر الباء من البيت الثانى خرج عن وزن تشن 2 وقال ١‏ 

ليس هذا الوزن من الشعر ه٠‏ وهدا مکابرة للعسان » لأن شار 
العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره ٠‏ وأما قوله ٠‏ 


E 
دمیت فان سکن لا یکون شسعرا بحال » لگن هاتین ازکلستین علی ده‎ 
الصفة تکون فعول » ولا مدخل لفعول فی بحر السریم ولعل النبی صلی‎ 
الله عليه وسلم فالها ساكنة التا ا یقن انسیا + والمعول‎ 
> عليه فى الاتفصال على تسليم أن هذا شعره وسقط الاعتراض‎ 
ولا يازم منه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم عالما بالشسسعر‎ 
» ولا شاعرا أن التمثيل بالبيت النزر واصابة القافيتين من الرجز وغيره‎ 
لا يوجب أن يكون قائلها عالما بالشعر , > ولا مسمى شاعرا باتفاق‎ 
٠ ٠ العلناء كما أن من خاط خيطا لا يكون خياطا‎ 


قال أبو اسحاق الزجاج : معنی « وما علمناه الشعر » وما علمناه آن 
شعر أى ما حعلتاه PE E E‏ ا 


56 


[ ۵ - الجموع بح ۲۲ ) 


0 وجل أنه ما | علمه الله الشعر ولم دخر أنه لا ایس وهتتذا 
۳ الکلام 00 2 0 ۱ 


. وقيل.فيه كول بين ٠‏ ازعم صاجه أله اجماع , من آهل القت ع 

وذلك أنهم-قالوا : كل هن قال قولا موزوة لا تتصد به الن شمر فیس 
اش وانما وافق الف ٠‏ وهذا قول بین ٠‏ قالوا : وانما الذى نفاه 
.الله عن نبيه عليه الصلاةو السلام فهو العلم بالشعز وآصنافه وأعار بضه وقوافيه 
و الا تستاف بفوله » ولم يكن موضوفا ذلك بالاتاق ۱ تری أن 
فرشا تراوضت فیما فولون للعرب فيه اذا قدموا علیهم الموسم فقال 
بعضهم : تقول : انه شاعر فقال أهل.الفطنة منهم : والله لتكديتكم العرب ٠‏ 
خانهم يعلمون أضناف الشنغعر 6١‏ فوالله: مأ يشيه ششسيئا منها » وما قوله 
متسر ودال اسن اشن أ در « لقد وضعت قوله على آقرا(۱) الشعر 
فلم يلتثم أنه شسعر 6 أخزجه مسلم » وكان أنيس قن | تمعن هرت 
وكذلك عتبة بن أبى ربيعة لما كلمه قال : والله ما هو بشعر ولا کها نه 
ولا سبحر » وکذلك قال غبرهسا من فصب ناء العرب العرباء واللسسن 
الیلماء۰ ثم ال ما بحری علی اللسان من موزون الکلام لا يعد شعرا 
وانما ید منه مادیجری علی وزن. الشعر مع .القصند الیه. ۰ فقد بقل 
القائل : عجدثنا. سیخ لشاونادی. با صاحب الكسائى ولا بعد هذا 
شرا + وقد کان د مقس آوهو مین عرفاق العامة المقلاء. 


اذهیوا ب ى إلى الطبيب وقولوا : قد اكتوى 


۵ الا ) بروی ابن القاسم عن مالك أنه تل عن انشاد الشسعر 
فقال : لا تکترون منه فمن عیبه آن الّه نفول : «وما علنتاه الشسعر 
وما شغى له » قال ل 3 
الى أبى مو سی الأشعرى » وأحضر لبيدا ذلك » قال فجمعهم فسا لهم فقالوا 
انا لنعرفه ونقوله ٠.‏ وسال لبيدا. فقال ما قلت شرا منذ سمت لله 


تيدر الوا رفوو جز ور ما كنلا + 


ا 


عز وجل. يقول : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » قال اين العربى ؛ هذه 
الاه ليست من عيب الشسعر » كما لم يكن قوله : « وما كنت تنلو من قبله 
من کاپ ولا تخطه پیمیناك » من عیب الكتابة » فلما پم تکن الاميسة من 
من عيب الخط » كذلك لا بکون تفی تفى النظم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من عیب الشعر ,۰ 


روى أن المأمون قال لأبى على المنقرى : بلغنى أنك أمى : وآنك 
لا تقیم » وآنك تلحن فقال : با آمير المؤمنين » أما اللحن فريما سيق لسانى 
منه شیء » دآما الاسة وكسر الشعر فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يتتب ولا يقيم الشسمر ۰ فقال له : سالتك عن ثلائة 
ا ا و a RE‏ 
عليه وشلم فؤسلة وهو فيك وى أمثالك نقبصة وانما منع النبى صلى 

الله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه ء ۱ 
( الرابعة ) قوله تعالى : « وما ينبعى له » أى وما شبغى له أن بقوله.. 
وجمل الله جل وعز ذلك علسا من أعلام ثبيه عليه السلام لثلا تدخل. 
الشبهه على من أرسل اليه » فيظن أنه قوى على القرآن بما فى طبعه 
من الفوة علی الشسعر »ولا اعتراض للحد على يبنا ن ازن 
من القرآن و کلام الرسول . لان ما وافق وزنه وزل الشسعر » ولم بقصد 
به الی الشسعر لیس بشعر » ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون 
امات تر الوزن شاعرا على ما تقيدم تاه و فا 
الزجاج : معنی « وما شفی له » آی ما تسهل له قول الشعر لا الانشاء 
هکدا آفاده القرطبی ق الجامع لأحکام القررآن ومنه نقلته والّه تبارك وتعالی 

أعلم وله الحمد والمنة وبه الثقة سحانه ۰ 0 

قال ألصه لصنف رحمه الله تعالى 

فصل وستحب تحسان الصوت بالقرآن لما رؤى الشافعی 
رحمه الله باسناده عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال « ما آذن الله بشىء ' 
كاذنه لنبى. حسن الترنم بالقرآن » وروی « حسن الصوت بالقرآن » وروى.. 


۷ 





البراء بن عازب رضى الله عله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( جس 
القرآن بأصواتكم ) وقال عليه السلام « ليس منا من لم بتفن بالقرآن » وخمله 
السافعى على تخسن الصوت وقال : لو کان الراد به الاستفناء بالقرآن لقال 
من لم یتفان بالقرآن. > واما القراءة بالالحان ققد قال موضع : اگرهه وقال 
فی موضع آخر : لا أكرهه. : ولیست علی فولین وانما هی علی اختلاف حالن: » 
فالذى قال ۰ آگر هه آر أد أذا جاوز الحد فى النطو بل » وادغام بعضه اق بعفي: 
د قال ۰ لا أكرهه اذا لم بجاوز الحد > ٠‏ 


الشسرح حديث : ١‏ ما آذن ا بشىء. ۰ كادنه ۳ حسن ن تنم 
بالقركن » ساقة الان فى الأم فى شهادة القاذف" بقوله : « فالحداء 
0 00 9 ا 0 1 واذا کان ھ هذا اهكذا ف e‏ 00 
9 ا 5 أن قال 0 0 الله 9 5 لنبی سم 
الترثم بالقرآن.* وآنه سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال : لقد أوتى هذا من 
مزامير آل داود قال الشافعى ) رحمه الله : ولا عن بالقراءة بالألحان 
وتحسین الصون ها بأّی ما کانن » وحن ما" قرآالی حدزا وتحزينا 1 ه 
علی آن هسذا الحدیث آخرجه مسلم ی کتاب الصلاة من حدیث آبی-هربرة: 
من. طريق عمرو النافد. وزهير.بن حرب وحرملة ین بحبی ا 
و بش دن ا وبشر بن لم والحم ب موسی دحي | و ® 


وآما حدیث 5 را ری فا ره الدارمى حدثنا 00 را 


نا صبدقة عن ین آیی عمران عن علقمبه بن مرژد. عن:زادای: یی جمیر .> 
عن را بن عازب قال : سا رسیول الله صلى الله عليه و وسله قرل .: 


0 





eS 

وأبو داود وابن. ماجه وان حسان والحا کم و الدا رمی وتښد الدارمی : 
حدثتا آبو الولید الطیالسی تسا اش بن مسمد ا ابن آبی ملیکةبعن ‏ 
نید کی شبك عن سک وا وقاص نيرهشو ل الله صلئ الله عليه 


۸ 


وسلم قال مس ما من يتغن بالقرآن » قال أبن عييئة : يستفنى » 
قال أبو محمد : الناس قو قولون عبید Ng‏ ۰ 


اما اللغات قال أبن بطال ا! ۱ ركبى : «ف الحدت ما آذن الله لشىء 
أذنه لنبى يتغنى تغنى بالقرآن » بريد ما استمع الله لنىء ء والّه تعالی لا. شعله 


مسمع عن سمح يقال : أذن بأذن أذنا e‏ تسای | 
0 د وآذنت وحقت 3 ا انيع قال عدی : ۰ ظ 5 


ومن ذلك سميت الأذن ٠‏ قوله : ( من لم يتغن بالقرآن » مفسر ق 
الكتاب > والأولى الجمع دن التفمسيرين الاستعناء به والتادت بادابة 
وتضین الصوت به وترقیقه لیتعظ به من بسسمعه » وبتظ هوا ۰ قوله : 
2 وآما القر أءة بالألحان ( اللحان واللحون وآحدها اللحن وهو العناء 
الط وتا 6 وقد ا فى قراءنه اذا طرب ها وغرد ۰ ۰ وق الحديث : 
« اذ رأوا القرآن باون العرب وآصواتها ۰ 


أما الأحكاح .فقد قال السبوطی ف کتایه الااتقان : سسی 2 
العسبوثت بالدر أعة و تز سنها | تمد آنن حسان. و غبره « زسوا القرآن 
صوانکم. 4 وف لفظ عند الد رامی ( خسنو ا الفر آان بأصوافكم م فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وأخرج البزار وغره حدن 
ا( س ن الصوت زننه القرآن » وفیسه آحادت صبحبحة كثيرة فان لم 
e‏ حسمن ¿ الصبوت سمه مأ استطاع بت لا محر ج الى .حك التمطبط ٠‏ 
و آما القراءة بالذلحان , فنص الشسافعى ف الختصر آنه لا بس ها ء 
وان الربيع الحبری آنها مکروهة قال الرافعی : فقال الحبهور : 

علی قولین » ۲ ل المكروه أن فرط ق المد وف اشباع الحرکات جتی 5 
من الفتَحه آلف ومن الضمة واو ,ومن الكسرة > اء بدغم ف غر موضم. 
لظا قافر اميت الا هذا الحد فلا کرامة وی زوائد الروضه : والصحیح 
أن الافراط على الوجه المذدكور حرام يمسق به القارىء ود نم لست 


“4 


الأنه عدل به عن نهحه القویم قال : وهذا مراد الشسافعی بالكراهة 
قلت : وفيه حديث « اقرأوا القرآن للحون العرت وأصواتها وایا کم 
ولحون آهل الكتابين وآهل الفسق فانه ۰ سيجىء أقوام برجعون بالقر آن 
رخ الغناء والرهبانية ا بحاوز حناجرهم مفتو نه قلوبهم وقلوب من 
العجبهم شأنهم ) آخرحه الطبرانی وابیهقی ٠‏ قال النووی : و ستجی 
لب القراءة آولا من حمسن الصوت والاصفاء الیها للحدیث الصحیح ؛ 

ولا بأء م الجماعة فى القراءة ولا بادارتها وهى أن 0 بعض 
الحماعه قطعة ثم البعض قطعة بعذها ٠‏ 


وقال العمرانى فى البيان : 
ويستحب تحسین الصوت ف القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« زينوا الان بأصواتكم ع« وعن أبى هردرة رضى الله عنه أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال :ا ادن الله لشىء ء كأذنه لنبى حسن الترنم 
نالقر آن » ومعنى قوله ادن استمع کقوله تصالی - « وأذنت لربها 
وحمت » آی استمعت من رها قال الشناعر وهو عدی بن زید : 

أنها القلب تعلل بددن أن . همى ف سماع وآدن 

وروى عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
» لبس متا من لم بتعن بالقرآن » قال أدو يتك 21 له الافت ها 
بالقرآن ٠‏ وقال الشسافعی رحمه الله : « أراد ته تحسنن الصوت بالقر آن 
ولو آراد به الاستغناء لقال : من لم پتغان » والستحب لمن يقرأ القرآن 
آن یقراً ترتبلا وحدرا وتحزینا من غير تطريب لقوله تسالی : « ورتل 
القرآن ترتيلا » قال ابن الصباغ : وینبغی آلا پشسبع الحرکات حتى تصير 
حروفا » وآما القراءة الالحان فقد قال الشافعى رحمه الله : آکره ذلك ۰ 
وقال فى موضسع : آکرهه » قال آصحاننا : لیست علی قولین وانما هی 
على اختلاف حالين ٠‏ فحيث قال : لاا دكره اذا لم ينطط ويفرط ف المد 
ولم يدغم حرفا فى حرف » وحيث قال ا ل بت ۲۳ 
حرفا فى حرف وأسقط بعض الحروف. ءه 


Ve 


کلام العلامة ابن القيم فى الهدى 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم ) فى فراءة القرآن واستماعه 


وخسوعه ویتانه تسه قراءته واستماعه وتحسین صوته به وتوابع ذلك » 
كان .له صلی ألله علبه وسلم حزب بقرؤه ولا بخل به وکانت قراءته ترتسلا 
لا هدا بل قراءة ماسر ة حرفا حرفا وكان بقطع قراءته آبة آية » وکان بمد 
عند حروف اد قیمد آلر حمن وبمك الرحيم وکان تعد اله من 
التسسيطان الرحيم فى اول قراءته فيقول ۰ آعوذ بالله من الشبطان ار حیم 
وربما کان بقول : اللهم انی اعوذ بث من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
و بهنه > آودان تعوذه قسل العراءة و کان یح آن بسمع آلثر آن من شره 6 
وأمر عمد الله بن مسسعود فقرأ وهو بسمع وخشع صلى الله عليه وسسلم 
لسماع القرآن 'مننه حنى ذرفت عيئاه وكان را الفر آن قائما و قاعسدا 

ومضطحها ومتوفسا ومحدنا ولم يكن بمنعه من قراءته الا الحنابة » وکان 
بتغنى به ويرجع صيوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح فى قراءته : آنا فنجنا 
لك فتحا مبینا وحکی عبد الله بن مغفل ترجیعه ۲ ۲ ۲ ثلاث مرات ٠‏ ذكره 
البخاری ۰ 


۵ واا ت ا الأحاديث الى قوله eT‏ القرآن 
اصوانکم » وقوله : « لیس منامن لم یتفن بالقران » وقوله : 
ای ی صسی میرن یی بان »لت آن 


الناقة له ۳ هذا لى كان الكجل م هز الناقة > ۷ کا a‏ تحت . 


الاختيار » فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى به 
وهو برى هز الراحلة له حتى ينقطم موت ثم يقول : کان پرچع فى 
قراءقه فنسب الترجيع الى فعله ول و كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل: 
e ir RIE TE KO O‏ 


نحسنته ور دصو فى تزبينا ٩‏ وروی د 1 2 سننه عن عبد ا ار ۱ 
اين الورد قال : سمعت ابن أبى ملبكة تقول : قال عبد الله لق مم تربك ۰ 
«.مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل: بيته فاذا رجل رث الهيئة فسمعته 


۷۱ 


بالقرآن قال فقلت لابن أبى مليكة با أبا محمد آرأيت اذا لم بتكن حسن 
ا مصيية ما ۱ ۱ 


قلت لاید من کب ته المسالة و ا النامن شها 
واحتجاج كل فريق ومالهم وعليهم قى احتجاجهم وذكر الصواب فى ذلك 
" بحول الله تبارك وتعالی ومعوتنه فقالت طاكفة : فكره ه قراءة الألحان ومن 
نض على ذلك أحسد ومالك وغيرهما | فقال أحمد فى رواية على بن سعيد 
فى قراءة الألحان : ما تعجبنى وهو محدث > وقال فى رواية المروزى ٠‏ 
القراءة الأاحان بدعة لا تسمع . وقال فى رواية عبد الرحمن المتطيب : 
قراءة الألخان ددعة: ٠‏ وقال ف رواية اينه عسد الله" ووسف ابن موسی ‏ 
ويعقوب بن لحسان والأثرم وابراهيم الحارث : القراءء الالهان 
لا تعجبنى الا آن يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صوت أبى مومى ‏ 
وقال فى رواءة صالح : زوا القرآن بأصواتكم » معنأه أن بحسنه 
0 ا مروزى : ما أذن الله لشىء ین سین امیش 
تغنی بالقرآن + وف رواية قوله لاحل طن بلقرآن فقال : 
0 این ۰ عة سول : سستغنى به وقال التسافعى : : پرفع صوته 
وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة الفتح والترجيع 
فيها فأتكز أبو عد الله أن نكون على معنى الألحان وأفكر الأحاديث ۳ 
یتح بها فى الرخضة ف الألحان وروی ابن القاسم عن مالك آنه سئل 
عن الألحان قى. الصلاة فقال : له تعحبنی وقال : انما هو غناء تغنون 
به ليأخذوا عليه الدراهم » وسن رویت عنه الكراهة انس بن مالك وسمید 
9 السیت وسعید بن سیر والقاسم بن محمد والحسن النصرى 
بن سردن وا براهیم النخعى وقال عبد الله بن يزيد العكبرى : سمعت 
۳ سأآل أحمد ما تقول فى القراءة بالألحان ؟ فقال : ما اسك ؟ 
قال محمد :قال : يسرك ما بقؤل لك با مو حمد ممدودا ؟ قال القاضی 
أبو بعلى : هذه مبالفة فى الكراهة ٠‏ وقال الحسن بن عبد العزيز 
الحولی : أوصى الى رجل بوضية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان 


VY 


و کات اکثر ترکتسه.او غامتها فنسالت آحمد ین خسسل والخرن ین ٠.‏ 
مسكين وآبا عبيد : كيف أبيعها ؟ فقالوا : بعها مساذجه فآخبرتهم بما فى 
سعها من النقصان فقالوا : بعها ساذخة قال القاضى : وائما قالوا ذلك 
لأن E‏ منها مكروه فلا يحوز أن بعاوض عليه كالغناء .ء . 


قال ابن ,بطال : وقالت طائفة : التغنى بالقركن هو تحسين الصوت به 
و الترجیع بقراءقه والتغنى سا شاء من الأصوات واللحون » قال,: 
فهو قول ابن المبارك والنضر ين شميل قال : وممن آجاز الالصان فى 
القرآن ذكر الطبرى عن عبس بن الخطاب آنه كان يقول لأبى موسى : ذكرنا 
ربنا فيقرأ أبو مومى ویتلاحن ۰ وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبى موسى فليفعل ٠‏ وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس. صوتا 
القرآن فقال له عمر : اعرض على سورة كذا فعرض عليه فبكى عبر 
وقال : ما كنت أظن أنها نزلت قال : وأجازه ابن عباس وابن مسعود وزوى 
عن عطاء .بن أبى رباح قال : وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد یتتبع 
الموت الحسن فا الساحد ق شهر رمضان وذكر الطحاوى رحمه 
الله عن أنى حنيفة وأصحابه م الله آ هم کانوا بستمعود القر آن 
اللحان ۰ 


وقال محمد بن عبد الحكم : : رت آبی والشافعى وبوسف بن عمر 
ويستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبرى قال المجوزون 
واللفظ لابن جرير : الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء 
المعقول الذى هو تحزین القاری» سامع قراءته کما أن الغناء بالشسعر 
هو الغناء المعقول الذى يطرب سامعه ما روى سفيان عن الزهرى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما أذن 
الله لثشىء ما أذن. لنبى حسن الترنم بالقرآن » ومعقول عند.ذوى: الححی 
آن الترنم لا یکون الا الصوت اذا حسنه الترنم وطرب به وروی ف 
هذا الحديث « ما آذن الله لنبى حسن الصوت یتغنی بالق آن بجهر به » 
قال الطری : وهذا : وهذا الحددث من آبين الببان آن ذلك كما قلنا » 


YY 


قال : ولو کان کما قال این عبينة بعنی بستخنی به به عن غيره لم یکن لذکر 
0۳ ۳ اد . سلا سيا اد التعنى أف . 


تفن بالشمی ان ما کنت : قائله ‏ ان الغناء امذا الشمی مضمار" 


قال : + وا ادعاء الز ارام أذ تغنيت نب" استغنيث اش 56 


وزعم و 02 ا ا ل اا سم 
الأعشى بالتغنى فى هن دا ا موضع الاقامه من قول العرب غنی فلان بمکان 
es E‏ 
هول الآخر ٠‏ 


کلافا غنی عن أخيه حیامه ونصی اذا متتا اللاي 5 


فا نه اعفال منه » ودلك الأن التعا نی تفاعل من تعنى اذا ا کل 
و احد منهما عن صاحبه > كما قال : تضارب الرجلان اذا ضرب كل 
واحد منهما .صاحيه وتشاتما وتقاتلا ومن قال هذا فى فعل ا لم جز 
أن . تقول مثله ق فعل الواحد فقول تعانی زيد واتضارب عمرو وذلك غر 
جانز أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى الا.أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء وهو غیر مستفن کما یقال : مجلد فلان اذا هر جلدا من تفسه 
وهو جلید ؛ وتشجم وتکرم » فان وجه موجه التفنی بالقرآن الی 
هذا ا معنى على بعده من مفهوم کلام العرب كانت المصسة فى خطئه 50 
ذلك الم دنه بوجب من تأوله أن يكون الله تعالى ذکره ه لم اذن ا آن 
سستعنی الت وانما آدن له آن نظهر من تشه لنفسه خلاف. ما "هو 
من الحال و هدا لا دخفى فساده ۰ قال : 


۷ 


بالقرآن من المحال آآن دو صف أحد أنه ودن له فبه م أو ا يردن ألا 
آن نکون الادن عند این عبینه سعتی الاذن الذی هو اطلاق واناحة » 
احالة المعنى عن وجهه 0 للفة ) فان الائن مصدر قوله أذن فلا 
یت »نی سست تا وم لها ذلك كا قل عدى بن زد 


ان همى فى ۳ وأذن 


نو قمعنی قوله : « ما آذق له لفی» > ان 
أنه ميو له اتنهى وی الطبری + 


قرع قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الاشكال فى هذه 
ا بای ابن أبى شييه حدثنا نيك إن الات حدنی 
La ER EE‏ 
بيده لهو أشد نفصيا من المخاض من العقل » قال : وذكر عمر بن أبى شيبة 
لل ا ل 
يكون فیهن » وقراً قراءة بطرب منها الجموح ۰ 


e‏ مس ال را 
ا » علنا أنه آراد به التغنى ٠‏ 
۷۵ 


قالوا : ولثن تزیینه وتحسین الصوت يه واتطریت نقراءته أوقفضع 
ف 0 وادعی الی الاستماع والاصعاء اليه فضه تنضذ للفظه :الى 
الأمسماع ومعانيه الى القلوب » وذلك عون علئ المقضصود وهو بمنزلة 
الحلاوة التی تجعل فى الدواء لتتفذه الی موضم الداء » ويمنزلة الأفاؤيه 
و الطیب الذی یجمل فی الطعام لتكوان الطبيعة آدعی له قسولا » و ستولة 
- الطیب والتحلی وتحمل الراة لبعلها . ليكون أدعى .الى مقاصدد النكاح bk‏ 
قانوا : ولابد لللفس من طرب واشستیاق الی الفضاء فعموضت عن طزب 
الغناء » بطرب القررآن » كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير 
لها منه ٠‏ كما عوضت عن الاستقسام بالاز لام الاستخارة التى ھی 

محض التوحيد والتوكل 4 وعن السفاح بالنكاح » وعن القما 9 
الفصال وسياق الخيل وعن السماع الشيطانى بالسماع الرحمانى 
القرآنى ونظائره كثير حدا فا لوا : والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة 
«اجحة أو خالصة 4 وقراءة التظرب والالحان لا تتضمن شنینا من ذلك 
فأنها لا تخر سم ج الكلام عن وضعه » ولا تحول بين الستامع وبين فهمه 
a 4‏ لزبادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة 
عن موضعها 4 وحالت بين السامع ودين فهمها ولم يدر معناها | والواقم 
بخلاف ذلك » قالوا : وهذا التطرب والتلحین أمر راجع الى كيفية 
اند اء وتارة بکون مسليقة وطبيعة وتارة یکون قکلفا وتعملا » وكيفيات 
اد اء لاتخرج الکلام م عن وضصع مفرداته بل هی صفات لصوت الوّدی 
حارية مخرى ترقيقة وتفخيمه وامالته » وجارية مجری مدود القراء الطو بلة 
سس ند انم نلك الکیفیات متعلفه بالحروف وکیفیات الالضان ۱ 
رال ك متعلقة بالأصوات والآثار فى هذه اتات لا مان قلما 
بخلاف آداء الحروف فلهذا نقلت تلك بالفاظها ولم يمكن تقل هذه 
ألفاظها بل نقل منها ما آمکن نقله کترجیسم النبى صلى الله عليه وسلم. 
اه ان سب وه الترلية يندا وا ا وتيت اد ۱ 
كما تقدم + قال المانمون .من ذلك : العجة نبا من وجوه ( آحدها ) 
. ما رواه حددفة : الواحم اليب الب أقرءوا ا 


كلا 


بحون العرب وآصواتها » وایاکم ولحون آهل الکساب والفستق ۸ فانه 
بسیجیء امن بعدی آقوام یرجصود بالقرآن ترجیع العشاء والوح 
يجاوز حناجرهم. مفتونة فلوبهم وقلوب الذین بعجهم ش‌آهم » رواه 
آیو الحسن ورزین ق تجوید الصحاح رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذى 
3 نوادر الاصسول ؛ واحتج به القأضی آبو یعلی فی الجامع » واحتج معه 
تحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم دکر ثرافط الساعة وذکر آشاء 
منها آن يتخذ القرآن مزامي يقدمون أحدهم ليس يأقرئهم ولا أفضاهم 
الآ ليغنيهم غناء قالوا : أ ا 


.. وقدجاء زياد النهدى. الى أنس رضى الله عنه مع القراء فقيل له : 
افرآ فرفع صوته وطرب وكان رفینع الصوت فکشف آنس عن وجهه 
و کان على وحهه خرقه سوداء وقال با هدا ما هكذا کانوا شعلون .» 
وکان اذا رای شین ينكره رفع الخرقة عن وجهه قالوا : وقد منع النبى 
صلى_الله عليه. وسلم الموذن المطرب فى آذانه من التطرب كما روى 
ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال : کان أرس ول الله صلى الله عليه 
ولم مدن بطر ب فقال..النبى. صلى الله عليه وسلم :. « ان التذان سهل 
سیمح » فان كان أذانك بسهلا سمحا والا فلا توذن. » رواه. الدارقطنی 
وروى عبد العنى بن سعيد الحافظ من. حددث قتادة .عن عبد الرحمن 
أبن أبى بكر عن أسه قال : « كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
المد ليس فيها ترجيع » قالوا : والترجيع والتطرب: نتضمن همز ما ليس 
ننهموز ومد ما لیس سمدود 6 وترجیسع الدلف الواحد آلفات والوای 

واوات والباء باءات ۰ فیودی الى زيادة فى القرآن- وذلك غير حائز > 

قالوا : ولا حد لمدا يجوز من ذلك وما لا يجوز مشه »فان حند ید 
مغين كان تحتكما:فى. کناب الله ودينه » وان لم يحد بحد أفضى الى أن 
يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتتبوع فى آصناف. 

الایقاعابت واللحان الشبهة الغناء کما فصل آهل الغتاء بالاسات وکما ‏ 
بععله كثير من القواء أمام الجنائز ٠‏ ويفعله كثيز من قراء الأصوات: 


۷۷ 


مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء ین کین اسر والغناء ٠‏ 
ويوقعون الابقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتراء علی الله وکناهه 
۵ وتلسا بالقرآن ور کا الب تزدين الشيطان »© ولا. نحيز ذلك آحد من 

علماء الاسلام + ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية الى هذا 
افضاء قريبا فالمنع مته كلمنع من الذرا: اسح 
تهابة آقدام الفريقين ومنتهى احتجاج لسانت + 


فرع قصل النزاع آن بقال : 


التطريب والتعنى على وجهين ( أحدهما ) ما اقنضته الطبيعة وسمحت 
به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم بل اذا خلى وطبعه واسترسات طبيعته 
جاءت بدلث التطرب والتلحین فدلك جائز » وان أعان طبيعته فضل تزين 
وتحسين كما قال أبنو موسی للنبى صلى الله عليه وسلم ج ‏ ىغلت ااك 
تسمعتى لخيرتة لك تحیرا » والحزين .ومن هابجه الطرن والحس والشوق 
لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب ف القراءة » ولکن النفوس ‏ 
وتستميله الموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطيوع لا منطبع > 
وكلف لا متكلف » فهذا هو الذى كان السلف يفعلوته ويستمعونه » وهو 
التغنى الممدوح المحمود » وهو الذى.يتآثر به السامع والتالى وعلی هذا 
ا دليف القول كلها ٠‏ 


الوجه الثانى ) 5 کان من ذلك صناعة من الصنائع وليس فى الطبع 
السماحة به » بل لا يحمل الا کلف وتصنع وتمرن کما یتعلم آصوات 
الا نواع الذلحان السبطة والمركبة على امقاعات مخصوصه وآوزان 
مخترعة لا تحصل الا بالتعليم . والتکلف فهمذه هى التى كرهها السلف 
وعادوها وذموها ومئعوا القراءة بها وأتكروا على من قرأ بها وأدلة ارات 
هذا القول انما تتناول هذا الوخه وبهذا التفصيل بزول الاشتاه 
وتين الصواب من غيره » وكل من له علم بآحوال السلف يعلم قطعا 
آ هم بر آء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة التى هى ايقاع وحركات 


YA 


مو زو نه معدو دة محدو ده » وآنهم آنقی لله من أن بقرأوا نها و سبوغو‌ها 4 
ویملم قطعا آنهم کانوا بقرآون بالتحزین والتطریب وبحسنون آصواتهم 
بالقرآن ویقرآونه بشضجی تارة وبطرب تارة وبشوق تارة وهذا آمر فی 
الطب‌اع تقاضیه ولم ینه عضه الشسارع مع شدة تقاضی الطباع له ؛ 
بل أرشد اليه وندس البه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال : 
ليس منا من لم يتغن «القرآن » وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه اخبار 
بالواقع الدی کنا فعله ( والثانی ) آنه نفی لهدی من لم بفعله عن هده 
وطريقته صلى الله عليه وسلم أ ه والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وبجوز قول الشسعر لأنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
ننسعر اء منهم حسان بن تادت وكعب بن مالك وعد الله بن رواحة ولانه 
وفه علیه الش‌عر اء ومدحوه وجاءه کعب بن زهم وانشده . 

بانت سعادة فقلبی الیوم متبول متیم عندما لم بند مکسول 

فأعطاه رسول الله صلى الله علبه وسلم بردة كانت عليه فابتاعها منه 
معاوية بعشرة آلاف درهم وهی آلتی مع الخلفاء الى اليوم ٠‏ وحكمه حكم 
الکلام فى حظره واباحته وکراهیته واستسابه ورد الشسهادة به والدلیل . 
عليه ما روى. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی آلله عنه آن الشی صلی اله 
کثبیح الکلام » 4 ۰ ۰ ۵ 
عاتشه قالت : « کان رسول الله صلی الّه علسه وسلم یضع لحسان 
منبرا فى المسجد يقول علیه قاثما هاخر عن رسول الله صلى الله علمه 
وسلم أو پنافح ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يويد 

۵ وق ستن الترمذی واللسائی من حدت أنس « أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم دحصل مكة فى غمرهة القضاء وعد الله بن زواحة 
سثى ين يديه ويقول : 000 ظ 00 


۷۹ 


خلوا بنى الكفار عن مسيله ‏ الينوم انضرا بكم على اتتزيله 
ضریا بزیل المام عن مقيله ‏ ویذهصل الخلیل عن خلیسله 

فقال له عمر بان رواحه بن بدی رسول. صانی اه علیه وسلم وف 
حرم الله تقول الشعر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنه با عبر 
فلمی آسرع فیهم من فضج اليل 1 


قال الترمذی : وقد روى فى غير هذا الحدث « آن النبی صلی الله 
علبه يه فى غمرة القضاء و بن مالك بين يديه » وهنذا 
أصح عند ١‏ بعض أهل E‏ ۱[ مرو ته وانما 
كان عمرة القضاء بعد ذلك من جامع الأصول لابن الأثير الجزرى ٠‏ 


قال مصد نجیب المطيمى غفر الله له ولآيائة ريه د ی القضاء 
کت السابعة فى ذى القعدة وانما کات غزوة موته فی جمادی ۱ 
الآخرة من السنة الثامنة أى بعد عمرة. القضاء باکتر من استة آشسهر 
فکیف قال ان عمرة القضاء بعد مثرتة ؟ وانما الذى كان .بعد موثة غزوة 
الفتح فقد وقعت فى رمضان من السنة التامنه وعلى مذا فان عبد الله ٠‏ 
ابن رواحة كان بين. يدى النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء قبل 
استشهاده فى مۇتة › ولیس ثمة ماتع أن ایکون کل منهما سار بين نيه 
طوفه آو طوفات » فمن رآی این رواحة قال عنه الله الذى كالن بين مديه 
ومن. رأى كعب. بن مالك قال اه النی کان ین بدیه صلی له له وسام ۰ 


فی صحيح البخارى من حدديث ا ن ای سان تآ نع 
EE Ae 5‏ بقول : « ۳ 
لا سول الرفث يه روات ی ۵ 


000 الله تلو كتايه ١‏ اذا اتشق معروف من من الفجر طالع 
0 م 5 الببى و 3 موقنات ما قال ت 


As 


| و الصحيحن « استأذق حسان بن ثابت فى هجاء الشركين فال 

صلى الله عليه وسلم فکیف بنسبی ؟ فقال لأسلك منهم كما تسل . الشسعرة 
من العجین » وق روايه « قال حسان : يا رسول الله انذن لى بف أبى سفيان 

قال : کیف بقرایتی منه ؟ قال : والذى أكرمك لأسلنك كما تسل الشسعرة 
من الخمير » فقال حسان : 


وان سنام الحد من آل هاشم نو بیت مجزوم ووالدك العبد 


قصيدته هذه وفى روايةلمسلم أن رسول لله صلى الله عليه وسام 
ابن رواجة فقال اهجم فهاجم فلم پرض > فارسل الی: کفب بن مالك ثم 
[رسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن 
ارال كك ie‏ بذلبه 4 : م ادع سان فمل یرک 
ی ی 0 
فیهم فسبا حتی بلخص اه نسبی فاتاه حسان ثم رجع فقال : والدى 
بمئك بالحق لسلنك مهم کما تسل الشسمرة من المجین قالت عائشة 
فسمعت رول الله صلى لله عليه وسلم ول لحان ر ار 
لا يزال يريدك ما نافحت عن الله ورسوله « وقالت : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشنى واشتفى قال حسان قصيدته : 


هجوت محدا فاجیت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

فا أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 
وق آخرهما: 

وجریل رسوؤول الله قينا . روج القدس ليس له کم اء 
وق الصصحین وجامع الترمدى. أن النبى صلی الله عليه وسلم قال 

أصدق كلبة قالها شار لسد ۰ وكاد ابن أبى الصات سلم ۸ وق روابه 


) ۲۳ المجموع ج‎  1( 


تا ور 


وقد أخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم EE‏ من قال 
غ الکفار 1 ( وما تاه نم 
ولا.بز نه » 1 ادا ود اناد ست قدیم ا ا وأنما كان 
بحرز المعانى فقط ٠‏ من ذلك أنه أ شد نوما و ۳ ۰ 
) ستبدى لك اليام مأ كنت جاهلا.. وباتينك من الم تزوده. الأخان 
وانما هو :1 0١١‏ وتيك .بالأخبار من. لم تزود 
وآشد یوما وقد قیل له : من آشنمر الناس فقال الذى يقول ‏ 
الم تریانی ره و وجدت ها وال لم تطیب طیبا 
E‏ ۵ 0 
روی أنه أشد ست عبد اله لن ۱ ۰ 
وقال لسن بن أبى e‏ نشسند. د النبى عليه ام 
فقال آبو بکر رضى الله عنه : با رسول الله انما قال الشاعر : 
هر بره ودع ان تحهزت .عاديا کفی. الشبب و الاسلام للمرء ناهما 
فقال أمو بكر أو عمر : أشهد آنك رسول الله يقول. الله عز وجل 
چ.وما علمناه الشسعر وما ينبغى. له بم ویقول القرطبی ف جامعه : اصایته 


AY 


الوزن أحياةا لا يوجب أنه بعلم الشعر » وكذلك ما یآتی اخیانا من تر 
کلامه ما یدخل ی وزن کقوله یوم حنین : ا 
آنا النبى لا كني انا این عبد الطلب 


نفد يأتى مثل ذلك فى آيات القرآن وف كل كلام » وليس ذلك شمرا 
ولا فى معناه كقوله تمالى « لن تنالوا البر حتى تنفقو مما تحبوان بم 
وقوله و نصر من الله وضتح قريب > وقوله ب وجفان کالجوارن وقدور 
راسيات » الى غير ذلك من الآبات وقد ذكر بن العربى منھا آیات وتکلہ 
علبها وآخرحها عن الوزن » على أن أبا الحسن الأخفئش قال فى قوله « آنا 
الثبی لا کذب » لیس شمر وقال الخليل فى كتاب العين : ان ما حاء 
من السجع على جزءین لا رون شعرا وروی عله آنه من منهوك الرجز 
فک ی ها كون من منهوك الرجز الا الوقف على الباء من قوله 
( ۷ کذب » ومن قوله « عبد الطلب » ولم بعلم كيف فاله النبی صلی 
الله عليه و سلم قال ابن العربى : والأظهر من حاله أنه قال ر له کذں 0 
الباء مر فوعة وبحمض الباء من عبد المطلب على الاضافة آ ه . 


فرع والخلاصة أن کل من قال قولا موزوف لا بقصد به 
الى شعر فليس بشعر وانما وافق الشعر ٠‏ وهذا قول بين وانما الذى تناه 
الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه 
وقوافيه والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق ٠‏ ولقد تراوضت 
فریش فیما بقولون العرب فيه اذا قدموا عليهم الموسم فقال بعضهم تقول : 
الله شاعر فقال أهل الفطنة منهم : و الله لنكذ نكم العرب فا هم تعرفون 
أصاف الشعر فوالله ما يشبه شيئا منها وما قوله يشعر ٠‏ وقال انیس الغفاری 
آخو أبى ذر الغفارى : « لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه 
شعر > أخرجه مسلم ٠‏ وكان أنيس من أشعر العرب وكذلك عتبة 
ابن أبى ربيعة لما كلمه : والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر » ٠‏ 


آما قصيدة كعب بن زهير بن أبى سلمى فقد كان كمس قال : 


۸۳ 


ألا العا على بحيرا 
فين اا کنت لست باعل 
على خلق لم تلف أما ولا أيا 
فان آنت لم تفعصل فلست باسف 


ا بها المأموان کا سارو دة ۰ 


رسسالة . 


فمل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
على ای . شیء غير ذلك ذلكا 
عليه ولا تلفی عليه آخا لکا 
ولا قائل اما عشرت ا 
فا نهلك المأمون منها وعلكا 


وبعث بها الى بجير فلما آنت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فا تشسده اناها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سمح : علی خلق لم تلف آما ولا آبا عليه ٠‏ فقال : أجل قال : لم يلف عليه " 


آباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب : 


من مبلغ كما فهل لك فى التى 


الى الله لا العزى ولا اللات وحده 
لدی یوم لا بنجو ولیس بمفلت 
فدين هر وضو ۱ ی دنه 


تلوم علیها باطلا وهی آحزم 
من الناس الا طاهر القلب مسلم 


فلما بلغ كعيا الکتاب ضاقت به الثرض وآشفق علی تفسه وآرجف 
يه من كان حاضره من عدوه فقال : هو مقتول فلما لم يجد من شىء بدا 
قال قصيدته هذه التی يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسام و بد کر 
خو فه وابحاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فازل على 
رجل كانت بینه وینه معرفة من جهینه ففدا به الی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين صلى .الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
اسار ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال + ا رول 
الله صلی الله عليه وسام فقم اليه واستأفنه فقام الى رسول الله صلى الله 
علیه وسلم حتی لس اليه فوضم يده فى يذه وكان زسول الله ضلى الله 
عليه وسلم لا یعرف فقال : يا رسول الله ان کمب ین زهیر قد جاء لیستامناه 
تائبا مسلما فهل فت انل منه ان آنا حثتك به و الله صلى الله 
عليه وسلم نعم قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن اسحق فحدثنى 


A4 


عاصم بن عمر بن قتادة أنه وم عليه رجل من الأنصار فقال :ا وول 
الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد 
به صاحبهم وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من الهاجرين يع د ع 
اللامیه اون صف فها محبو دته و افته قال : 


تمثی العواة جناییها وقوهم 
وقال کل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا طريقى لا آبا لكم 
كل ابن أثى وان طالت سلامته 
ننئت أن رسول الله أوعدنى 
مهلا هھ داك الدى أعطاك ثافلة 
لا تآخذنی باقوال الوشاة ولم 
لد أقوم مقاما لو شوم به 
اظل ترعد من خوف وادره 
حتی وضمت بمینی ما آازعما 
لذاك آخوف عندی اد آکلمه 
من ضيعم من لبوث الاسد مسکنه 
بعدو فبلحم ضرغامين عيشسهما 
اذا سيور كا ال ين أله 
منه تظل سباع الحو ثافرة 
ولا ال بواديه آخو ثقفة 
از الرسول شور ستضاء به 
زالوا فما زال آفکاس ولا کشف 
یمشون مثی الحمال الزهر بعصمهم 


متیم اثرها لم فد مكبول 
انلك يا ابن أبهى سلمى لفتول 
لا الهنيك انى عنك مشغول 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوما على آله حدباء محسول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
القرآن فیها مواعیظ وتعصیل 
ولو کثرت الاقاویل 
آری وأسمع ما لو السمع الغيل 
ان لم يكن من رسول الله تنويل 
فی کف دی تقسات قوله القيل 
وقيل : الك منسوب ومسئول 
ق عثر غيل دونه غيل 
لحم من الناس معقول خراديل 
أن ترك القرن الا وهو مفلول 
ولا تمثشی بواديه الأراجيل 


آذ ف 


مطرح ا لز والدرسان ما کول 


مهند من سيوف الله مسلول 
سطن مكة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا مسل معازيل 
ضرب اذا عرد السود التناسل 


` A0 


۱ شم العرانين أبطال بوهم ٠‏ من. ا ن ف ٠‏ الميجا سراسل 
اي ی سوان ند شک لا سو كآنها حلق القفعاء مجدول 
ليسوا معاریج ان نالت رماحهم قوما ولیسوا مجازيعا اذا نيلوا 
لا تقطع المطعن الا.فى فحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 

وقد خص الأنصار بقوله. : اذا عرد السود التنابيل ومد ر 
فعضب عليه الأأنصار فقال بعد أن اسلم یمد ح الأنصا 
من سره كرم الحساة ة فلا بزل مات وای 
ورئو! الکارم کایرا عن كابر اد الخيارهمم ينبو الأخبار 

واکان كع د شساعرا و کت آبوه زهیر وان بة وان اه الموام . ۰ 


قال الصنتف رحمه الله تعالى 


ح المهاجرين 


قصل ومن هد بالزور فسق وردت شسهادته لانها من 
الكبائر » والدلسل علیه ما روي خربم بن فاتك قال ۰ (( صلی رسول الله 
صلی الله عله وسام صسلاة الصبح ولا انصرف فام قائما قال : عدلت 
شهادة ازور بالاشراك بالئه نلاث مرات نم تلا قوله عز وجل فاحتنسوا 
آلر حس من الأو نان واحننوا قول الثزور ( وروى محارب ن دتار عن عمر 
رفى الله عه عن النبى صلى الله علیسه وسملم قال : « شاهد الزور لا يزؤل 
قدماه حتی توا مقعده من النار » وشت أنه ساهد زور من نلائة آوحسه 
( أحدها ) أن بقر آنه نساهد زور ( والنانی ) أن تقوم السیتة أنه شاهد زود 
( والثالت ) أن سهد بها يقطع ‏ دكذيه بأن شسهد على رجل أنه فقتل أو زنى 
ق و قت معين فى موضع معين دالشهود علسه نی ذلك الوقت کان ی لد 
) آخر ۰ ٠‏ وأما اذا نهد شىء أخطأ فيه لم يكن نتساهد زور لأنه لم يقتصد 
الكذب وان شك ار حل شىء وشهد به آخر أنه لغيره لم يكن تساهد 
زود 6 لأنه لیس تكذيب أحدهما بأولى من تکذیب الآخر فلم بقدح ذلك 
ی عدالته واذا لبت أنه نتساهد زور ورای الامام تعزیزه تالضرب او الخسس 
أو اازحر فعسل وان رای آن شسسهر آمره نی سوقه ومصلاه و قبس‌لنه 
وینادی عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فصل با روی بهز بن حکیم عن 
أيه عن حسده آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذكروا الفاسسق 
بها فيه لبحذره الناس ) ولان ف ذلك زجرا له ولغبره عن فعمل مثله وحكى 

عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : أن كان من اهل الصيانة لم يناد علبسه 
لقوله عليه السسلام ۰ ( أقيلوا ذوى الهيئات عثرانهم )) وهذا غرم صحیح 
لان دنسهاده الزور ترج عن آن کون من آهل الصمانة 4 ۰ 


1م 


۵ الشرح جد شین اد الأسددى آخرحه الترمذی ىف 
انشهادات وقال .: وهنا عندی آصح . » وخریم بن فانك له صحبه وقد روی 

عن النبى صد, الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور واين ماجه فى باب 
شنهاذة الزور من كتاب الأحكام وآخرجه أحمد فى مسند أيمن بن خريم 
وم پسنده الی آبیه وفیه « قام رسئول اه صلی اه علیه وسلم خطیبا 
فقال الحدث » ثم ستافه أحمد فى مسند خريم بن فاتك واسناده حدثنا 
عند الله حدثنی آبی ثنا متحمد بن عبيد حدثنى سفيان العصفرى عن أبيه 
عن حبيب أبن “النعمان الأسدى ثم آحد بنی عمرو بن آسد عن خریم 
این فاتك الحديث ٠‏ وأخرجه أبو داؤد حدثنا يخبى بن موی البلخی ثنا 
این التسان اا 57 بن فاقك و الى وس وال ان ال 
عليه وسلم صلاة الصبح الحذت وآخرجه الترمذی آنضا من حدث أيمن 
ابن خريم بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : انما تعرفه 
من حدرث . فيان بن زياد خريم ن فاتك ولا تمرف لایمن بن خريم 
سماعا 9 صلى الله عليه وسلم واا ا کت ٠‏ قال فى عون 
اد وذکر غيره آن له صحبة وآنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حد شين اختلف فى أحدهما ورجح بحبی بن معين حدیث خريم بن فاتك 

کما.ذکره الترمدی ۰ ۱ 

وقال صاحب تحفة الأحوذئ : قوله : عن سفبان بن زياد E E‏ 
وقال : اين دينار العصفرئ ويكنى أبا الورقاء الأجمرى آو الأسادق ٠‏ 
كوف ثقة من السادسة عن فاتك ين فضالة بن شريك الأسدى الكوق 
مجهول الحال من السادسة عن أيمن بن خزيم بالمعجمة مصغرا ابن" الأخرم 
الأسدى هو ابن عطية الشامى الشاعر مختلف فى صحته وقال العجلی : 
تابمی ثقة وقال فى تهذب التهدب : روى عن النبى صلى الله علية وسلم 
ق شهادة الزور عن آنبه وعمه وعنه فاتك بن فضالة ثم قال بعد نقل کلام 
الترمذی الار آنفا : هذا لفظه وقد رواه جماعة عن سفيان بن زياد 
عن آبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاقك واساتصويه ابن معين 


۸۷ 


وقال : ان مروان .بن معاوية. لم یم اسسناده اه وخريم ی 


اا ي ان ات وین اد تن منم 
أخرجه ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد خدثنا محمد ين الفرات عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمر الحديث وقد تبين أن المصنف ساقه مستدا الى 

عم ولم سنده روایه الا عن ابن عمر كما وضح آن ق اناده محمد 
۵ بن الفرات متفق علی ضعفه وآبو علی الکوفی متفق علی ضمفه وقد کذبه 
آجمد پن جنبل م آم حدث « آقبلوا ذوی الهيئات عبراتهم » فأخرجه 
أحمد وأبو داود والبخارى فى الأدب بز یاده ) الا فى الحدود ) وكل أسا تيه 
ضعيفة لم يصح منها واجد وآما حديث بهز بن حكيم فقد أخرجه باسناد 
ضعبف بلفظ « آترعون الفاجر متی إبعرفه اناس اذكروا الخ » ابن عدى 
والبيمقى ا 


وقوله : ند بشهر آمره ا ت e‏ ة وضوح الأفر 
قال شهرت الم yS‏ تشهيرا » 


أما الأحكام فانه اذا نهد الزور فسق وردت شهادته » لاه من 
آ کیں الكبائر » والدليل عليه حديث خريم بن فاقك وروى بن عمر حديث 
« لا تزول قدما شاهد الزور حتی یتبوا مقعده م من النار » وانما شت أنه 
شاهد زور باقراره آنه شاهد زور » أو شهد مما تقن الحاکم کذبه 
فبه مثل أن يشهد على رجل آنه قتل فلانا فى وقت كذا والمشهود عليه فى 
ذلك الوقت عند الحا کم قأما اذا شهد لرجل اشیء ثم قال : أخطات فى 
الشهادة لم یکن شاهد زور » لته بحتمل آنه اخطا » وكذلك اذا شهد لرجل 
بملك عين وشهد آخر پسلکها لاخر لم يكن أحدهما شاهد زور لان کل 
واحد منهما يول : آنا صادق فاذا شت آنه شاهد زور عزره الحاكم كما 
روی عن عمر رضى الله عنه آنه قال : « شاهد الزور علبه آریمون سوطا » 


AA 


ولأنه فعل. كبيرة لا حد فيها فشرع فيها التعزير وتعزيره الى اجتهاد الحاكي 
فان رأى أن يضربه ضربه دون الأربمون الأن. التعزير عند نادون أقل 
الحدود » وان كان كبير أو ضعيفا ورأى أن. يحبسسبه .فمل ء للآن الردع 
بحصل ذلك و شهر آمره ۸ وتشهير آمره هو آن خرف النهاس حاله » قال 
الشافعى رحمه الله : فان كان من قبيلة ففی قبیلته والقبیل هم الجماعة من 
آناء ممترقين » وان كان من أهل العلم والحددريث شهره دين آهل العلم 
والحديث وان كان من أهل المساحد شهره فى المساجد وتشهيره أن .أمر. 
معه الحاكم رجلا ثقة الى الجماعة الذين پذکر تشهیره فيهم فيقول : السلاء 
عليكم ان القاضى فلانا يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : ان هذا شاهد ‏ 
زور فاعرفوه » قال أبو على بن أبى هريرة : ان كان من أهل الصيانة لم 
ناد عليه لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أقيلوا ذوى الهيئات 
عثراتهم فى الحدود » ولیس شىء ۰ وقال أبنو حنضفة : لا بعزر ولا شهر 
او 


دلىلنا ما روی هز بن حكيم عن أسه عن حده أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال « آترعون الفاجر متی یعرفه الناس اذکروا الفاجر فيه بحنره 
الناس :» ولانه اذا آشهر آمره تحنيه الناس فى الاشهاد » واذا لم شهره 
اغتر الناس به فاشسهدوه » وما ذكره أبو على غير صحيح لأنه قد خرس 
شهادة الزور عن آن بکون من آهل الصبانة » هذا مذهنا وقال شریح : 
يركب على حسار وبنادى على نفسه : هذا جزاءة من شسهد بالزور ؛ 
يشان صن عرد اللك بن يعلى قاضى البصرة أنه أمر بحلق نصف رؤُوسهم 
وشحم وجوههم وطاف بهم فى الأسواق ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه :. بحلد 
أريعين سوطا ویشحم وجهه ویطاف به ویطال حبسه ۰ دلیلنا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « نمى عن الثله » کسائر العاصی ۰ 

قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل ولا تقفسل شهادة جار الی نفسسه نفعا ولا داقسع عن 
نفسه ضررا لما روى ابن عمر رضى أنته عنه أن النبى صلى ألله عليه وسلم 
قال : « ولا نقسل شهادة خصم ولا ظئين ولا ذى احنه » والظنین النهم 


۸۹ 


والجار الی نفسه نفما والدافع عنها ضررا متهمان فان نسهد الولی لکاتبه 
بمال لم تقبل شهادته لانه بست لنفسه حقا لآن مال المكانب تعلق به 


حسق الولی وان شهد الوص للیتیم والوکیل للموکل فیما فوض النظر 
فبه البه آم تقل لانهما يشتان لانفسهما حسق الطالنة والتصرف وان 
وكله فى شىء نم عزله لم بشهد فيما كان النظر فيه اليه فان كان قد 
خاصم فيه لم تقبل شهادته وان لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان 
( آخدهما ) آنه نقسل لانه لا بلحقه نهمة ۲ والأنانى ) أنه لا تقبل لأنه بعقد 
الو كالة يملك الخصومة فيه وان سهد الغريم من له علتسه دين وهو 
محجور علسه بالفلس لم تقبسل شهادته لانه بتعلق حقه بما بشت اسه 
بشسهادته . وان شسهد إن له عليه دين وصو موسر قملت. شهادته لأنه 
لا بنعبن حقه فیما شهد به » وان شېد له وهو معسر قبل الحجر 
۰ ففیه و جهان ( آحدهما ) آنه لا يقبسل لانه بثبت له حق الطالبة « الثانی ) 
یس 9 اتیب ۷9۲ بای یا تسوا 4۷ 13 ۳ ۰۲ 


الشرم حددث عد الله بن عمر أخرجه الدارقطنی بخ و يعونلا 
إين اسماعيل الفارئى تاالحسن بن على بن 'خلف الدمشقى ناسليمان بن 
عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحبى بن سعيد نا الزهرى عن 
سهعند بن. المسيب ع ن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله-عليه وسلم 
خط فقال : « آلا لا تحوز شهادة.الخائن ولا الخائنه ولا دی غمر على 
آخسه ولا الوقوف علی حد » ثم قال : محيى بن: سعيد هو القارتى 
مترولك وعند. الاعلی ضعف آ ه قلت : وآخرجه الترسدی عن عمرو” بن 
شعيب عن أبيه عن جيده وهو غبد الله بن عمرو « آن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على آخيه ورد 
شهادة القانم لهل الست وآحازها . لغيرهم © ثم أردقه برواية أخرى 
عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شسعیب عن آبیه عن جسده قال : قال 
رول الله صلی الله عليه وسلم لا تحوز شسهادة خائن ولا خالنه 
ولا زان ولا زانه ولا دی غمر على آخسه » وأخرجبه الترمدى. سسنده 
عر, الزهرى عن عالشسه نشبة قالت قال رسول ی عا 
« لا تجوز E E‏ ولا 1 و٩‏ محلود حدا ولا ذى غمر 
ولا حنة ولا محرب شهادة ولا القانع أهنل البيت لهم ولا ظئين فى 
ولاء ولا قرابة » م قال:الترمذئ : هذا حديث 'غريب لا نعرفه الا امن 


٩۰ 


ه‌دا الحدیت من حدیث الزهری الا من حدیثه وفی الباب عن عبد الله بن 
+ العمل عند آهل العلم فى هذا أن شمادة القرب حائزة لقرانضه 


وقال فى تحفه الأحوذى : يزدد بن أبى زباد القرشی متروك ثم قال 
و آخرحصه الدارقطنی والبيهقى الى أن قال : قال أبو زرعه ف العلل : هو 
حدیث منکر وضعفه عبد الصق وابن حزم وابن الجوزی قلت : ورآبت 
فى علل أبى حاتم الرازى حدثنا ابراهيم بن موسى عن مروز بن معاوية 
عن يزيد بن أبى زياد الدمش قى عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن. ولا خائنة 
ولا مجاود ق حد ولا ذی غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور 
ولا القانم من أهل البيت ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة » قال آبو زرعة : هذا 
حديث منكر ولم شرا عليناآاً ه ۰ ورواه این ماج ق اسناده الحجاج 
ابن أرطآة وهو مدلس » قال شمس الحق فى التعليق المغنى على الدارقطنى : 
ورواه الترمذى والدارقطنی والبیهقی من حديث غائشة وفيه يزيد بن 
زياد الشامى وهو ضعيف وقال الترمذى : لا يعرف هذا من الزهرى 
الا من هذا الوجه ولا يصح عندنا اسناده الى أن قال : ورواه البيهقى 
وقال الا يصمح من هذا شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
وى الرواية الأخرى لعمرو بن شعيب عند المولف ‏ يعنى الدارقطنى - 
آدم بن قائد وهو ضعيف صرح به الزيلعى قال ابن القطان : ومحمد بن 
راشد الراوی عن سلیمان بن موسى وثقه أحمد بن حثبل ويحيئ بن 
معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة وقد نابعه غيره عن سلممان أ ه . 


وقال امام الحرمين فى النهاية : اعتمد الشافعى خبرا صححا هو آنه 
صلى الله عليه و سلم قال : « لا تقل شهادة خصم على خصمه © قال 
الحافظ فى التلخيص : قلت : ليس له اسناد صحيح لكن له طرق شوى 


۹۱ 


سر . سعص ۲ عضا مما أوردئاء هنا لاه آلنه 
سیبحاه ۰ 


اما اللغات وله : « شهادة خصم ولا ظنین » الظنین التهم ومضه 
قو له تصالی : « وما هو على الع بظنين » آی بمتهم فى قراءة من قرا 
بالطاء » والظنة التهمة » قال. ابن سيرين : لم يكن على بان فقتل عثماذ : 
أى نهم م من قرأ بالخساد فقد آراد بخبل ٠‏ 


قو له ۰ «فی احضة» :ا E‏ تقر 


حنة ای احن وقد ات عليه 0 0 


آما الاحكام ن فانه 5 تقل د من بحر بحر" الى تقسه نفعا نشهادته 
ول شهاده من يدف عن نفسه ضرر | انشهادته ند أبن عمرو وابن عمرو 


اذا نىت هذا الا الى نفسه 5 ا شهد السيد لعامله المأذون 

له فى التجارة بماله فلا يقبل لأن المال اذا ثبت استحقه السید فکذلك 
اذا شهد الموكل لوكيله فيما وكله فيه لم يقبل گنه شسهادة لنفسه نفسه * 
وان شهد الوكيل لموكله فيما وكله فيه أو شهد الوصى لليتيم بشىء 
لم تقل شهادته لنه بحر بذلك الی تفسه تفع » الأآنه اذا ثبت ما شهد 
ه استحق القصرف فيه ع .وان وكله ف شىء ثم عزله ثم شهد به الوکیل 
الى موكله فان كان الوكيل قد خاصم فيه قبل العزل لم تقبل شهادته ‏ 
وان كان لم بخاصم ففيه وحهان ( أحدهما ) يقبل لأنه لا بلحقه تهمة 
( والثانى ) لا تقبل لآن بعقد الوكالة ملك الخصومة فيه ٠‏ 


فرع وان برعل ۳ اون کب وا يت ياه 
ای بش کم یب ۱3:۳9 مات وعليه دون 


١7 


نحط نتر کته فشهد بعض غرماثه له بدين لم تقب| شهادنه » الأن الدين 
ادا بت تعلق به حق الشاهد » فان شهد لن له ن فقسل 
أن بحجر عليه وكان من عليه الدين موسرا قبلت شهادته له لأن دين 
الشساهد لا تعلق به . ظ 


شهد به حقهة ٠ ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل أن شهد رحلان على رجل أنه حرح اخاهما وهما 
وارناه فسل الاندمال لم تقسل » لانه قد سرى الى دفسه قفيجب الدم 
به لهما وآن شهدا له بمال وهو مريض ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو 
قول آبء اس‌حاق انه لا تقال لانهما منهمان لأنه قفد يموت فيكون المال 
لهمسا فلم تقسل » کما لو شهد بالجراحة ( والثانى ) وهو قول أبى الطیب 
أبن سسلمة آنه تقبل لآن الحق بشت للمريض نم ينتقل بالموت اهما 1 
الحناية أذا وجنت الدبة لهما لانها تحب بموته فلم تقل وان شهدا له 
بالحر احة وهناك ابن قلت شهادتهما لأنهما غير متهمين » وأن مات الابن 
وصار الأخوان وارتين نظر كن فشان مات الابن بعد العحكم بشهادتهما لم 
تسقط الشهاده لانه حکم نها » وأن. يات قسل الحکم شهادتهما ضقطت 
اللشهادة كما لو فسقا الحكم » وان نهد الولی علی غريم مکاننه وااوصی 
على غرم الصبى أد الوكبل على غريم الو کل بالائراء من الذين 6 او بشسق 
شهود الدين لم تقل الشهادة » لانه دشع بالشهادة عن نفسسه 
ضم را ۵و حسق المطالىة وان سید ناهد أن من عاقلة القائل سق 
شسهود القتل فان کانا موسرین لم تفسل شهادتهما ‏ لأنهما بدفعان بهمذده 
ااشهادة عن آنفس‌هما ثررا وهسو الدبة » وان كانا فقرين فقد قال 
الشافعى رضى الله عنه ردت شهادتهما وقال فى موضع آخر اذا كانا ‏ 
من اباعد العصبات بحبيث لا تصل العقل البهما حتی بموت من قبلهما ‏ 
قيلت شهادتهما فمن أصحابنا من نقل حواب احداهما الى الأخرى و حعلهما 
على قولن ( آحدهما ) آنه تقسل لانهما فى الحال لا بحملان العقل ( والانى ( 
أنه لك تقل لأنه قد نموت القردب قسل الحول و دەر الفقر فيصرآن من 
الماقلةه > ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال :. تقسل سے هاده ای 


۳ 


ولا تسل شهادة القريب الفقر » لأن. الغريب معدود فى العاقلة » والبسار 
يعبر علي الدول .وريما بصسر موسرةا عند الدول » ژالبعیسد غم معدود 
فى العاقلة وانما بصي من العاقلة اذا مات الأقرب 4 . ۵ 


الشسرح الأحكام : اذا ادعی علی رجنسل أنه جرحه فانک 
فشهد له بذلك رجلان من ورئته من غير الوالدين والولودین » فان كانت 
الجراحه قد اندملت قبات شهادتهنا » لأنهما لا بحران الى یا 
ضما بتسبهادتهما ».وان كانت لم دمل ام تقبسل شهادتهما جوا ز أن 
نسری الجراحه الی تقسسه فیجب الدية لهما ۰ 


تن اذا ادعی آلریض مالا.غلی رجتل فانکره فقنهد له 
ددذلك رجلان من ورثته من غير الوالدين والولودین ففیه وجمان 
( أحدهما ) لا تفبل شهادتهما كما قلنا فى الجراحة ( والثانى ) تقبل 
لأن اشال شبت للمریض. بحلاف الديه فانها تثنت للورثة » فالن شهد 
رجلان لها بجراحة لم تندمل وللمجروح وارث بحجهما قبات شهادتها 
فان مات من بحجبهما قبنل موت الشسهود له نظرت فان مات من بحجبهما 
قل الحكم بشسهادتهما لم تجز الحكم بشهادتهما » لأنهما صارا مستحقين 
ی لحر ۳ 


"فرع وآما الشاهد الذی یدضع عن تقسه ضررا بشنهادته 
فمثل أن شهد الضامن على الل له ان اقتفى. الدين ضمن «١‏ به من 
رجل لرجل باستحقاق عين فى يده فشهد وكيل الشهود علیه صرح 
الضمون عنه آو آبرآه منه فانه لا قبل لأنه يدفيع هذه الشهادة ضررا 
عن نفسه وهو مطالنة ال مون .له وكذلك ادا شهد شاهدان على 
الشاهدين عليه » آو شهد الوصی بجرح الشهود علی الصبی باستحقاق 
عبن ف مده فلا تقبل شهادتهما لأن العين اذا استحقت انقطع تصرف الوكيل ‏ 
والوصی بها » وكدلك اذا ۳ ا o‏ 


فع وا ادعى على عل رچسل [ أنه ا e‏ 


۹ 


الجراحه عليه فان كانت الدعوى ى جنابة العسد قبلت شهادتهما لها 
لا بحران بهذه الشهادة الى آنفسهما نفعا ولا يدفعان بها ضررا ۰ وان 
كانت فى الخطا أو عمد الخطأ ‏ فان كان الشاهد هدان بالحرح موسرین _ 
لم تقبل شهادتهما لذتهما یدفعان بشهادتهما عن أنفسهما ضررا وهو تحمل 
الدية ٠‏ وان كانا فقيرين فقد قال الشسافعى رحمه الله فى موضع :لآ تقل 
شهادتهما وقال ف مو ضع آخر : ان كان فى عاقلته من هو قرب منهما 
بحيث لا بصلان الا بمد عدم من هو آقرب منهما قبلت شهادتهنا ٠‏ 


واختلف أصحاينا فيه ء فمنهم من نقل جوابه فى كل واحدة منهما 
الى الأخرى وخرجهما على قولين ( أحدههما ) تقبل شهادتهما لأنهما 
لا بحملان العقد فى هذه الحال فلم پلحتهما تهمة فى الشهادة ( والثانى ) 
« تقبل شهادتهسا لأنه يجوز أن يكونا عند الحول ممن يحمل الدية, 
والتهمة تلحقهما فى الشهاذة فلم يقبلا » ومنهم من حملهما على ظاهرهما 
فقال : تقبل شهادتهما اذا كان هناك من العاقلة من هو أقرب منهما لأنهما 
غير غير معدودين ف العاقلة لم تقل تشهادتهما اذا لم نکن هناك آقرب منهما 
لأنهما معدودان فى العاقلة ولا اعتبار بفقرهما لأن المال غاد ورائح 
ا 0 


فسرووان شسهد ادان على رحل حق ا الحاكم 
فقدف المنهود عليه الشاهدين بعد الشهادة وقبل الحكم ما الم بجز 
الحكم شهادتهما » والفرق بينهما أن الفسق يعد الشهادة پورث تصمة 
في الشهادة وفسل الحكم لا تورث تهمة فى الشهادة 
۵ - قفسرع قال الشافعى رحمه الله ولا مومت نع 
عداوة » وقالآصحاینا : والعداوة علی‌ضرین‌عداوة دینة وعداوة دنبوتة فاأما 
العداوة. الدينية فمثل عداوة المسمين للكفار وعداوة آهل الق 
اهل. الماطل. فهده لا تمنم قسول السهادة » وآما العداوة الدئوتة فاتها ٠‏ 
تسم قسول الشهادة ودلث ‏ مثل آن بقدف رجل فیشهد القاذف علی : 
القتدوف فلا تقل شهادته » وكذلك ادا قطم رجل علی رجل الطریق ‏ 


وميه 


فشهد المقطوع عليه على القاطع فلا تقبل. شهادنه وره قال مالك و يك 3 
وقال أبنو حنيفة 1 : العداوة 2 تمنع قبول ا ىه ' 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تقبل شهادة خم ولا ظنين 
ولا دی غمر على أخيبه كن العأ نع م لاهل الست « والعدو جص والظنين 
المتهم وذو الغمر أى الحقد حقد والا نم لأهل الست ففیل : هو السائل 
وقيل ‏ : هو الوكيل للموكل » فأما اذا كانت نت بینهما خصومة على مال 
أو ميراث فشسهد آحدهما علی الاخر بحق قبلت شهادته عل ه لگا 
لو قلنا : لا تقبل شهادته عليه لكان من عليه حق شهادة شهود 
ذهب فيدعى الشهبود ال لو الجر سما حي ويه بز ذلك 
الى ابطال فائدة الشسهود + : 


قسسسرع قال الشافعى ومن ثبت عليه آنه يغشى الدعوة بغير 
دعاء من غبر ضرورة ولا ستحل صساحب الطعام ويتابع ذلك منه رددت 
شهادنه انه بأکل طعاما حراما » اذا كانت الدعوة لرجل بعینه » فآما ان 
کان طعام سلطان أو رحصل تشه ادن فیدعو الناس السه 7 
طعام عام مباح ولا بأس به آه ۰ 0 

( فلت ) فاذا تكرر ذلك منه صسار دناءة منه وسقوط مروءة . 


فرع قال فى الأم : وان تثر على الناس ف الفوح وآخذ مضه 
پیت ان لم نرد كس ها دز بذلك » لآن من يحل ذلك ۰ 
الشافعی ۱ آنا أ کرهه ۰ 


فرع ادا قات ماله حائحة و أزمه غرم فال الناس ۰ 
حلت لله المسسألة ولم ترد بنه شهادته » وان. كان اله أكثر عمسبره 
نه يجوز له السوال » وان کال سأل خر اجه وشکوی ردت 
شبهادنه لاه نکدت وآخد مالا حراما » وان أعطى من غير السسوال 
فأخذ وكان غنيا فان كان تطوعا لم ترد شهادته ».وان كان فرضا ل 
فان كان جاهلا .لم ترد شهادته » وان كان عالما ردت شهادته ٠‏ 


4 


فرع وتقبل شهادة ولد الزن اذا كان ع ال واذا 5 
اوق الو نا 9 آو الشرب و شود به آو بعبره قبلت شهادته جه 


مالك رسمه الله : لا اقسل شهاده الحدود 8 ار والفذف 
والشرب فيما حسد فيه ولا أقببل شهادة ولد الزنا 2 


دليلنا قو له تعالی : « والذین پرمون الحصنات ثم لم اوا ار 
شسهداء فاجلدوهم » الآبة ولم يفرق بين أن يشسهد به ولد الزئا أو غيره؛ 
ولان کل من فلت شهادته الف قنلت شهادته فى اسار الحقوق ' 
کولد الحلال » ولان من غصب نم تاب من ٠‏ العصت + بات شهادته ق الغضب 
و کدلك القادف والزانى لص 


فرع وتقبل شهادة القروى علی زاس 5 بل خلاف 
وتقبل شهادة اليدوى على القروى والمدوى عندنا وقال مالك رحمه الله * 
ل نسل شهادة البدوى علی التروی الا فى القشیل والجراح + دلیلنا 
أن أعراسا شهد عند التببى صلى الله عليه وسلم. على رو ید املال » نار 
النبى صلى الله .عليه وسلم ماديا آن شادى ,بالمسوم:» وذلك قبول شهادة 
a LG‏ 
على غيره a‏ 


ان ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وان سفلوا ولا شسهادة 
والاولاد للوالدین وان خلوا وقال آلزنی رحمه الله وأبو نور ۰ تقسل 6 ووجهه 
قوله تعالی ۰( واستشهدوا شس‌هندین من رجالکم » فعم ولم بخص ۶ ولانهم 
کقم‌هم نی العدالة فكانوا كغيرهم فى الشسهادة وهذا خطا لما روى أبن عمر: 
رضى عنه أن النبى صلى الله علبه وسلم قال : « لا تقسل نسهادة خصم 
ولا ظنین ولا ذی احشه » والظنن المنهم وهذا منهم لانه بميبل اليه ميل 
الظسع ولان الولد نضعة من أتؤواك ولهذ! قال علسه السلام : ( يا عانشسة 
أن قاطمة .ضعة منی بریمنی ما برها )) .ولان نفسسه کنفسه وماله کمالهة 
ولهذا قال عليه السلام لأبى معشر الدارمی « آنت ومالك لأبيك » وقال 


۹¥ 
( ۷ المجموع جح ۲۳ ) 


0 صلى الله عليه وسلم : أن أطيب ما اكل الرجل من كسسسه » وان ولده 


من کسسسبه » ولهذا یعتق عليه اذا ملكه ویسستحق علیه النفقة اذا 
احتاج > والآية تخصسها يما ذكرناه » والاستدلال باتهم كغير هم ف العدالة 
يبطل بنفسه فانه كفيره فى العدالة ثم لا تفبسل شسهادته ُنفسه » وتفیسل 
شسهادة آحدهما علی الاخر فى حمیع الحقوق » ومن اصحابنا من قال لا تقيل 
تسهادة الولد علی آئوالد نی ابحاب القصساص وحد القذف ۰ لانه لا بلزمسه 
القصاص نقتله ولاحد القذف بقذفه فلا پلزم بقوله والذمب الاول لانه انما 
ردت شسهادته ثه للتهمة ولا تهمة فى شسهادته عليه > ومن عدا الوالدين 

والاو لاد من الاقارب کالاخ والعم وغر‌هما تقفسل شهادة «عضهم : ( ۱ 
لآنه لم يجعل نفس اخحدهما كنفس الآخر فى العتسق ولا ماله كمائه فى النغففة ‏ ' 
وان نهد شساهدان على رحل أنه قتف ضر ه أمهما. ففيه قولان قال 
نی القسدیم لا نقسل لأنهما بحران الی آمهما نفعا لانه بجب علیه بقذفه)ا 
الهه فیحتاج آن بلاعن وتقع الفرقة بینه وین ضرة آمهما » وقال فى الحدية 
تقسل وهو الصحيح لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة وان شهدا أنه 
2لا 1 
و تعلیلهما ما ذکرناه > ٠‏ 0 


الشرح قوله ا « واستشهدوا ینت رن ( 
مضى الكلام عليه ف غير موضع آما حديث ابن عمر فقد مضى الكلام 
عليه بافاضة فى الفصل السابق .» أما .حديث « با عائشة » فقد 
أخرجه ‏ وليس عن عائشة بهذا اللفظ ‏ المخارى ومسلم والترمدى 
ویو داود عن محمد بن شضهاب الزهرى أن على ٠‏ ن الحسين بن على 
یی الوم موق یی تام la a‏ 
الحسين بن على لقيه الممسور فقال له : هل لك الى حاجة تأمرنى بها 
الى أن قال ا ا ا لو لاي 
اليه صلی الله عليه وسلم يخطب الناس ف ذلك على منبره هذا 
وأنا «ومئذ محتلم فقال : ان فاطمه منى وأنا آتخوف آن تفتن ق دينها 
9 ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فآثتى عليه فى مصاهرته قال : 
ا افه‌سدقنی آووعدنی فو فا ی وا ا آحرم حلا لا ولا احل حراما 
ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مسكا نا واحدا د 
وفى روابة ‏ وان فاطمة بضعة منى وأنا أكره اس ها وان مت ما 





۹۸ 


وق أخرى ‏ ان بنى هشسام بن المغيرة استأذنونى فى أن شكحوا انتتهه 
على بن أبى طالب فلا ا أبى طالب 
أن .يطلق ابنتى ويتكح 'بنتهم فانما من بضعة منى يريبنى مارا بها ويؤوذينى 
ما آذاها » وغد الترمدى » e‏ أنصيها ( وأخرجه أحمد فى 
متا ا الور شحو ما مضى 

0 آما حدت « آنت ومالك لاسك » ۰ فان سییه آنن رجلا قال : 
( با رسول الله ان لی مالا وو لدا وان آبی رید ان بجنا م مالی » فد کره 
حملا له على بر سه وعدم عقوفه رواه أبن ماجه عن جابر بن عبد الله 
والطبرانى عن سمرة 7 الله بن مسعود + ٠‏ 

أما حدث » ان آطیب کسکم ) فقد آخرحه الترمدى والس ائی 

وابن ماجمه عن عائشة واسناده صحيح و 


أما اللقغات. تاللضعة ع اناد هی القطمة ْ من اللحي هذه وحدها 
الت ۳0 بالکس کاللة والقدرة والخرقة والکسنة وتو و 
ما برها » آی يدخل على الشك كما أدخل عليها الشنك والتهمة ۰ 
قال : رآبنی فلان اذا رت منه ما برسك وتکرهه والر ده الشسك ۰ 
قال الهروی شنال و ار المع أي شككنى وأوهمنى الرسة » واذا 
استيقنته قلت. : رابنى بغير همزة وقال الفراء : راب وأراب بمعنى واحد 
( والضرة ) هی احدى الزوجتين سميت بذلك لادخال الضرر عليها ٠‏ 


أما الأحكام فانه لا تقیل شهادة الوالدین وان علوا ‏ للمولودین > 
ولا شهاده المولودين ‏ وان مسلفو | للوالدین » ومه :قال شر دح 
والسن والشعبی والثورى ومالك وآبو حنیفه وآصحابه رحمهم ال » 
وقال عمر ١‏ بن الخطاب رضى الله عنه وعمر ين العزيز رضى الله عنه : 
تقبل شسهادة بعضهم لبعض » وبه قال داود وأيو ثور والمزنى وابن ٠‏ المنذو 
وحكاه اين .القاص عن الشافعی رحمه الله فى الشدیم » وعن أحمد 
ثلاث روایات ( احداهن ) لا تقبل کمذهبنا ( والثانية ) تقبل شهادة الولد 
تلو الد ولا تقبل شهادة الوالد للولد ( والثالشة ) تفبل شهادة بعضهم 


۹۹ 


ىعض ادا 1 تكن فها تهمة کشهادة له پالشکاح وال واطال اذا ۳ 
النساهد مستغنيا عنه »ولا تفیل شهادته ل O‏ 


. «دلملنا ما روى آلا اد ی TT‏ أم لثومنين عليها 
السلام آن اير د وسلم قال « لا تفيل شهادة الوالد 
لوالده ولا لوالده » وروت عائشة أن النبى صلى الله علیه وسلم قال : 
« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمرة على أخيه ؤلا ظنين فى 
عداء ولأولاء » والظنین تم دكل اس ی امتهم فى الشنهادة لاخر 
فلم تفیل 


وتقشل شهادة "الوالد علی وا كل ثىء الأنه لا بتهم ی ذلك , 7 
وتقبل شهادة الولد. علی الوالد ق غر العدود والقصاص:» ول 
تقبل شهادته علیه فی الحدود والقصاص ؟ فیه وجهان ۰ ومن آصحاننا 
من حکاهما قولین ( آحدهما ) لا شل لان الاب لا بزمه الحد بقدذف 
٠‏ الولد ولا القصاص بجناية عليه فلم يلوم ذلك بقوله ( والثانى ) يلزمه ‏ 
وهو 'الأصح لأن التهمة لا تلحقه بذلك ولا تمنع آلا يلزمه ذلك بفمله به 
و سلز مه وله » آلا ری ان الانسان لو قدف نفسه آو قطع عض وأ من 
فسه لم يلزمه بذلك حد ولا قصاص ۰ ولو آقر علی نفسبه بسا 
يوجب التحد والتصاص لزمه » فان شهد رجلان على زوج "آمهما آنه 
فذف ضرة أمهنا ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : لا تقبل شهادتهما » لأنهما 
بحران ذلك نفعا الى أمهما لأنه يلزمه بذلك حد القذف فيحتاج أن لاعن 
لاسفاط الحد عنه فتفم الفرفة بینه ويین ضرة آممسا وقال فی الجدید : 
تقیل شهادنهما » لآن حن آمها لا بزداد بمفارقة ضرتها » وان شهدا 


عله آنه طق ضرة أمهما و ا ا 
٠ 2 ٠ e‏ ۱ ۱ 9 


والسم واین , العم ومن آشببههم تقبل | 
أبو e‏ الشوری . : لا تقبل شهادة کل ذی رحم محر رین 


۱۰۰ 


النسب » وقال مالك : لا تقبل ا الاخ لأخبه ف امل فى 
غير النست. ۰ دلبلتا وله تعالی «واستشهدوا شهبدین من رجالکم لاف 
وقوله تعالى « أشضهدوا ذوق عدل منكم » ولم فرق ه٠‏ 


وروی ی یت الله عنهما أنهما قالا : قیل. شسهادة: 0 
ا ل e‏ 


قصل ونفسل شسهادة أحد الزوجين للاخر لان النکاح سيب 
لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك فلم بمنع من شس‌ادة آحسدهها الخر 
كقرابة أبن العم. » ولا تقسل نسهادة الزوج علی الزوجة ف الزنا لآن شهادنه 
دعصوى خيانة فى حقه » فلم تقفسل كشهادة المودع على المودع بالخيانة 
في الودبعة » ولانه خصم لها فیما سهد به فلم تقسل 0 
أنها حنت عليه ٠.‏ 


فصل ولا تقمل سهادة العدو على عدوه لقوله. عليه السلام. 
(( ولا تقسل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذی احنة » وذو الاحئة هو العدو 
ولانه متهم فی شسهادته بسیب منهی عنه فلم تقبل شهادنه » ۰ 

الش‌رح الاحکام وتقبل شهادة أحد الزوحين 5 و به فال. 
الحسن وآبو ور وقال مالك وأو حشفة : لا تقبل شهادة آحدهما. للاخز 
وحكاهما المسعودى قولا للشسافعی ولیس مشسهور وقال النخعی, 
واین آبی ليلى والثوری : تقبل شهادة الزوج لازوحه ولا تقسل شهادة 
الزوحة للز وج ٠‏ دلبلنا قوله تعالی : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم ۷ 
وقوله : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولم فرق ٠‏ 

وروى سويد بن غفلة « آن بهودیا کان يسوق امرأة على حماره 
فنخسها فرمت بها. فؤقعت عليها فشهد ‏ عليه آخوها وزوجها فقتله 
عبر وصلبه » وقال سويد وهو أول مصلوب صلب بالشام 4 ولان كل 
و احد منهما لو ملك الآخر لم ع لا a‏ 


فسسسرع وتقبل شهادة الصديق لصديقه مسواء كان بينهنا 
مهاداة وملاطفة أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة ونه يقول أبو حنيفة وأكثر 
أهل العلم ٠‏ وقال مالك رحمه الله : اذا كانت بينهما مهاداة وملاطفة لم 
تقسل شسهادته له ۰ دلیلضا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم الا یه » وقوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم «( ولم دمرق 
ولآنه لا بعتق أحدهما على الآخر اذا ملكه فقبلت شهادته له كما لو لم 
تكن بينهما مهاداة وملاطفة ٠‏ 


فرع ان کان الرحل فحص عش ر ته وقومه وأهل مدهسه 
وأهل بلده فليسس بسکروه بل هو مندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تعاسدوا ولا تاغضوا ولا تدايروا و کونوا عساد الله اخوانا » 
وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تهادوا تحابوا وتصافحوا بذهب 
الغل عنكم » رواه ابن عساكر عن أبى هريرة وقال صلى الله عليه وسلم 
2 المؤمن للمؤفن کالنسان شد بعضة بعضا © آخرجه الشبخان 
والترمدى والنسائى عن أ فى موت اى درا خي الف 
وسلم .بين الهاجرین والأنصار لما قدم المدينة وانما العصسة الا 
آن بیغض الرجل قوما لسهم نو فلان من غير اساءة منهم اليه 1 
فان أبعضهم بقلبه دون أن يظهر ذلك على لسانه لم يوثر ذلك فى شهادته 
عليهم لأن ما فى القلب لا يمكن الاحتراز منه » وان ظهر ها ون 
بان ولب علیهم ویدعو الی عداوتهم من غبر آن ظهی منه فيهم فحش 
ولا شتم ۰ وقال. این الصباغ : وان کان ف آمر دی نم ترد ماد 
ذلك » وان کان ف آمر الدنيا فهو عدو لهم ولا تقسل شهادتهم علسه4 
خاصة لأجل العداوة ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد : اذا تكرر ذلك منه 
فسن وردت شهادته وان کان شتمهم e‏ بالقول فهو 
فاسق لا تقل شهادته على أحد ٠‏ ) 

- كال الضف رحهه الله تعالى‎ ٠ 
فصل نف ای تس ری هرید شهادته فى‎ 


آحدهما نظرت فان ردت للعداوة بینه وبين الشهود علیه مثل أن يشهد على 
۱۰۲ 


رجل أنه قذفه وأجښيا ردت شهادته فی حقه وف حق الأجشى لان هذه 
الشهادة تضمنت الاخبار عن عداوة بينهما وشهادة العدو عن عدوه لا تقسل. 
فان ردت شهادته فى احدهما لتهمة غير العداوة بان شهد على رحل أنه 
اقترض من أبيه ومن أجنبى مالا ردت شهادته فى حق ابيه وهل ترد فى 
الاجنسی ؟ قبه قولان ( آحدهما ) آنها ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنيا 
( والئانی ) ) آنها لا ترد لانها ردت فى حق أبيه للتهمة ولا تهمة فى حسق 
الاحشی فقلت > ٠.‏ . 


الشرح الا حکام : ادا جح 2 شهادته بين أمرين فردت 
شهادته ق آحدهما فهل ترد فی الاخر ؟ نظر فسه فان ردت للعداوة 
مثشل أن يشهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا أو قطع عليه وعلى غبره ردت 
شسنهادته علسه». لأن هذه الثهادة يتضمن الاخسار عن عداوة ٠‏ 
وان ردت لغير العداوة بأن شهد على رجل أنه غصب من آیه ومن 
اجنبی عیننا فان شهادته ترد فه حق آیه » وهل ترد ی حق الاجنبی ؟ 
فنه فولان ( آحدهما ) ترد کما لو شهد آنه قدفه وآجنبیا ( والثانی ) 
إ۹ ترد ق حق الأجنبى لأنها ود خي ا الةو تهمة عليه 
فى شهادته للأجنبى ٠‏ 


فال الصنف رحمه ازنه تعالی . 


فصل ومن ردت شهادته بمعصية فتاب قلت شهادته قوله 
تعالى ' : «١‏ والذین :رمون ااحصنات تم لم با توا دأردعة هنا ء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولنك هم الفاسقون الا الذين 
تأبوا )) والنوية توبتان توبة فى الساطن وتوبة فى الظاهر فاما النوبة فى الماطن 
فهى ما بينه وبين الله عز وجل فينتظر ف المعصية فان لم يتعلق بها مظلمة 
دمی ولا حد لله تعالى كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج فالتوبة منها 
ان بقلع منها وبندم على ما فعل » ويعزم على ان لا يعود الى مثلها ¢ 
والدلیل علبه قوله تعالی : « والذین اذا فعاوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم 
ذكر وا الله فاسستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم بصروا على 
ما فعلوا وهم بعثمون اولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحرى من 
تحنها الأنهار خائدين فيها ونعم اجر العاملين (( 


وان تعلق بها حق آدمى فالتوبة منها أن la‏ 
ويعرم على أن لا بعود الى أمثلها وان سرا من حق الآدمى اما أن بودیه 
۱۰۳ 


او یساله حتی ببرنه منه لا روی ابراهیم. النخعی ( آن. عمر بن التخطان. 
نی » عنسه رای رجلا یصلی مع النساء فضربه بالدرة فقال الزجل 
عمر اقتص قال : لا أقتص قال : فاعف قال لا اعضو فافترقاا على ذلك ٠»‏ 
ثم لقيه عمر من الف فتفير لون عمر ففال له الرجل : يا امي المؤمئين اری 
م؟ كان منى قد اسرع فبك قال : اجل. قال : فاشسهد. انى قد. عفوت, 
عشك » وان لم بقدر علی صاحب الحق نوی انه آن قدر اوفاه حقشه 
وان تعلق بالمحعصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فان لم بظهر ذلكت 
فالاولی آن پسستره علی نفسسه لقوله علیسه السلام ١‏ من اتى. مع. هذه 
القاذو و ات شتا قالبسستتر دسر 7 اه . تصالی 3 فان من أبدى لا صفحنه 
آقمنا علیسه حند الله » وان طهره لم يأثم (« لآن ما عزا والغامدية عند رسول 
الله. صلى. الله عليسه وسلم بالزنا' فرجمهما ولم بنكر عليهما » وآما. التوبة فى 
الظاهر وهى النى تعود بها العدالة. والولابة وقبول الشهادة: فينظ فى 
العصية فان كانت فعسلا كاازنا والسرقة لم بحکم بصحة الاوية حتی, يصاع 
عمله مدة لقوله تعالى : << آلا ألذين تأنوأ من بعد ذلك واصلحوا » قدر ‏ 
أضحابنا المدة بسسنة لآنه لا تظهر صحة التوبة فى مدة قريبة فکانت اولی 
المدد بالتقدير سنة لانه تمر فیها الفصول للاربعة التی تهیج. فیها الطنائع. 
وتتفر فیها الاحسوال » وآن کانت العصيية بالقضول فان کانت ردة فالتوية 
منقا آن بظهر الشسهادتن وان کانت قذفا فقد قال الشسافعی رحمه. ال 
« النوبة منه اكذابه نفسه ) وأختلف أصحاينا فيه فقال أبنو مسعيد 
الاإصطخرى رحمه الله : هو أن يقذول كذبتك فيما قلت ولا اعود الى مثله 
ووجهه ما روى عن عمز رفى الله عننه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(( توبة القاذف اكذابه نفسه » وقال ابو اسحق وابو على أبن أبن هريرة 
هو ان يقول :' قذفى له كان باطلا » ولا يقول : انی گنت گاذبا لجواز ان 
یکون صادقا فیضر ننکذیبه نفنسه عاضیا کما كان بقذفه عاصيا . 


ولا تصح التوبة منسه الا باصلاح العمل على ما ذكرناه فى الزنا والسرقة 
فاما اذا نسهد عليه بالزنا ولم يتم الصدد فلا انه لا بجب: عليه الحتد 
فهو. على عدالنه ولا يحتاج الى التوبة » وان قلنا أنه يجب عليه الحد 
وجبت التوبة » وهو آن بقفول ندمت على ما فعلت. ولا اعود الى ما انهم 
به » فاذا قال هذا عادت. عدالته > ولا بشترط فيه اصلاح العمل 
لان عمر رضى الله عنسه قال لأنى بكزة : « تب آقبل شهادنات » وان لم یقب 
لم تفسل. شسهادنه وبفسل خبره لان ابا بكرة ردت. شهادته وقبلت أخباره» ‏ 
وان کانت معصية بشسهادة زور فالتوبة منها آن بقون : کذبت. فیما قلت 
ولا اسود الی مثله ولا بشترط نی صحة توبنه اصسلاح العمل على 


ef 


آلشرح قوله تعللی : « والدین برمواق الحصنات ثم لم اتو ا 
باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانن حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آندا و آولئك 
هم الفاسقون الا الدین تاو »: مضی کلام مستصفن 2 تفسیر هده الایة 
فى کتاب الحدود من باب حد القذف وجسلة القصود من سباق 
الفصل وأحكامه ۵ 


( آولا ) هذه لاب تولت فی الذفین وکان سیها ا زى عا 
رضى الله عنها ۰ 


۱ ( ثانيا ) قوله : « بزمون ) أى نون واس تعير اسم الرمى لأنه 
اذانه بالقول کہا قال الناعة ٠‏ 


0 ( ثالثا ) ذكر النساء فى الآبة هن حيث أذاهن ورميهن بالفاحشة 
آئسنم وآنکی للنفوس ویدخل الرجال بالعنی والاجماع وحکی الزهراوی 
أن المعنى « والأنقس الحصنات.» ويدل على ذلك قوله تعالى : «والحصنات 
من النساء » فكأن المحصنات يكن فى النساء والرجال بدلالة مفهموم 
القيد بقوله. «.من النساء » فكاأنئه اذا أطلق شمل النوعين . ' 

( رابعا ) للقذف شروط تسعة شرطان فی القاذف العقل والبلوغ 
ا وهی و مس اس 
۳ صح کالز نا واللواط أو بنفيه. من أبيه وخمسة ف المقذوف وهى العقل 
البلو غ والاسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التی رمی بها . 

( خامسا ) اذا صرح بالزنا کال قذفا ورمبا موحبا للحد » فان عرض 
ولم بصرح لم يكن قذفا الا مسرا فته ا رادبه قذفا وبه قال أيو حشفه » 
وقال مالك : هو قذف آراذ آو لم برد ودلبل مالك قوله تعالی حکانه 
عن مریم : « با آخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك E‏ 
فمدحوا آناها ونفوا عن أمها. البعاء وعروضوا لها بدلك حتی قال تعالی : 
« وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما » فاعتبر التعريض بهتانا عظیما + 


۱۰ ۵ 


ونجيب آن التعریض الذی بکون قدفا هو التعریض:الذی آراد "صاحبه 
به القذف وفسر ذلك شوله » والدليل على أنهم فسروا یی 
قوله تعالى : « وقولهم علی مریم بهتانا عظيما » ٠‏ : 23 
[ سادسا )لا حد على ہن قن كاي أو كتاية وهو مفب الجنهور 
ي ان ودی اا دابن ا ار قالوا : 
الحد اذا کان لها ولد من مسلم ٠‏ 
( سابعا ) يجلد العبد اذا ا . 


2000 ( ثامنا ) لا يجلد الحر اذا قذف غبدا أو آمه وف الضحيحين مرفوعا 
« من قذف مملبركه بالزة أقيم عليه الحد يوم القامة » لارتفاع الملك 
0 القسامه واستو نو أء الشر ف ا والعد ٠‏ 

لت والعسن سر تاره ان نف وین قذف ام الولد حند.وهو 
قياس المذهب وهو قول مالك وروي 0 7 عمر وقال الحسن المصرى 1 
۱ 


نان سس : با من وطیء ان تفای 
این القاسم من أصحاب مالك : عليه الحد لأنه تعريض وخا لفه ات 
eT‏ 0 ۱ 

( حادی ع ا خر نا بعزر وبه قال آبو حنفة 
وآبو ثور اذ لا حد علیها وقال مالك : بحد لانه قذف والفرق بل الذهینن 
أن واا ع جا عر ارف وین راف خان تير الشتا ون 
قال القرطبى : وحماية عرض المقذوف أولى لأن القاذف کشف ستره 
لو ا لجس اي يي با 
و الصس ی اذا بلغ عشرا ضرب قادفه ۰ 

( ثانى عشر ) قوله تعالی ١‏ ثم لم يأنوا بأربعة شهداء » الذى يفتقر 
ألى أربعة شسهداء دون سار الحقوق هو الزنا رحمه تعناده وسترا لهم ء 


۱۰۹ 


) ثالث عشر ) قوله تعالى : « الا الذين تايوا » فى موضع نصب على 
الاستثناء ويجوز أن يكون فى موضع خفض على الب دل والمعنى : لا تقبلوا 
لهم شهادة آیدا الا الذین تابوا وأصلحوا.من بعد القذف » فتضمنت الآنة 
لاله أحكام ف القادف : حلده. ورد شهادته وقسسبقه » فالاستتئناء غير 
عامل فى جلده باجماع 0 


فرع فى مداهت العلجاء ق 8 الشهادة 

مدهينا آنه اذا قذف الرجل محصنة أو محصنا وجب عليه الحد 
ولم سقطه عن نفسه بينة ولا لعان » فقد ذكرنا أنه فسق ,ذلك 
وترد شهادته » واذا تاب فانه لا مسقط عنه الحد ویزول عسه الفسق 
بلا خلاف ۰ ثم تقبل شهادته عضدنا وبه قال عمر رضى الله عنه فى 
الصحابة » وف التابعين عطاء وطاوس: والشعبى رخمهم الله ومن الفقماء 
ربيعة الرأى ومالك والأوزاعى وأحمد واسحق بن راهوية رحمهم الله » 
وقال شريح والنخعى والثورى وأأبو حنيفة : لا تقبل شهادته أبدا ء الا 
أن أبا حنيفة تقول : ۷ ترد شهادة القاذف حتى بحلد » فان جلد ثمانين 
حلدة كانت شهادنه مشوله »> والدلسل علی آن شهادته ترد نمس 
القذف قوله تعالی : « والدین برمون المحصنات فم لم بأتوا بأربعة 
شهداء ( الانة ٠‏ فذكر القذف وعلق عليه حكمين : الحلد ورد الشهادة ٠‏ 
والظاهر آنهما متعلقان به وحده كما لو قال قائل من دخل الدار فاعطه ‏ 
ل نفس الدخول 
فمن علق رد الشهادة سعنی غير القدف فقد خالف ظاهر ید » و لگن 
انحد کفارة وتطهیر لقوله صلی الله علیه وسلم : « الحدود کفارات لأهلها » 
آخرجه آحمد عن خزيمة بن ثابت وآخرجه الطبرانی بمعناه فی الوسط 
وفيه ياسين الزيات وفیه مقال ولا آمر صلى الله عليه وسلم برجم 
الغامدية فرجنت فسبها رجل فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تسبها 
فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه» واذا كان الحدا 
كقازة لم كن سببا رد الشسهادة کاستیفاء الدبون منه » والذلیل 
على آن شهادة القادف تشل ادا تاب قو له تعالی : « ولا تشلوا لھم شهادة 


آیدا وأوائك هم الفهاسقون. الا الدن تابوا» فد.کر له عز وجل الاستشاء 
عقیب رد الشسهادة والتفسیق فافتفی الظاهر رجوعه الى كل واحد 
منهما لا نه یصلح لکل واحید منهما کما لو قال رجل امرآته طالق وعبده: 
حر ان شاء الله فان. الاستثناء. برجم الیهما. » وعود الاستثناء الى رد 
الشسهاده آقوی, لانه حکم : والتفسیق خوج مخرج الخبر » والاستئا 0 
اثما برجم الی الهکم دون الخبر » کسا قال رجل : أعط زيدا دزهما 
وقد قدم عمرو » الا أن سدخل الدا ر فان الاستثناء ۶ برجع الی الحکم 
دون الخر ۰ وقال عمر رضی الّه عنه : « توية القاذف که نمسه فاذا 
ناب قبات شهادته » وهدا نص وقد قال بهذا الشعبی » وحکی هدا 
القول النحاس عن آهل المدينة وقال الشسعبی. : الاستثناء من. الأحكام. 
. الثلاثة اذا تاب وظهرت توبته لم حد وقبات شهادته وزال. عنه التفسيق » 
لأنه ققد مسار من برضی من الشهداء » وقد قال تمالى : «.وانى 
كارا ناب 4 ای 


فى اختلاف علماء المالكية : متى قط شهادة 
القاذف ؟ فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وأشهب 
وسخنون : لا تسسقط حتی بحلد فان منع من حلده با يوار غبره 
لم ترد شسهادته ه وقال الشسيخ أبو الحسن اللخمى : شهادته فى مدة 
الأجل موقوفة ورجح القول الدذى. ذهب اليه أصحاينا الشافصة رحمهم 
له تبعا له بأن التوبة تكون:بالتكذيب ی القذف » ولکنه لا بقبل شهادة 
من حند 4 وقول E‏ 9 لعدل ان قدف و حد بای کی ما9 


سرع اختلفت. المالكية غ القول بجواز شهادته تعب 
التوبة فى أى شىء تجوز فقال مالك : تجوز فى كل ثىء مطلقا وكذلك كل . 
من حد فى شىء من الأشياء حکاه عنه نافع وابن عبد الحكم وهو 
قول اہن کنانة : وذکر زکریا بن پحبی الوقا۱) عن مالك آنه لا تقبل شهادته 
: فما حد فيه خاصة وتقبل, فيما مسوى 0 قول مطوف 


اسر ر ہہ کے ت ی انی پوو ی ع سد س بمو 


٠‏ )الو قار كسحاب هو لقنب زكريا بن شيى الفقنيه: المصرئ المالكي 








۱ ۸ 


واین الاجشون وروی العتبی عن أصبغ 9 مثله 2 
أن ولد الزنا لا تجوز شهادته ق الزننا ٠‏ 


قسسسوع ق آقوال العلماء فی الاستثناء » فتقول : مذهبنا آن 
الامنتثناء اذا تغقب جملا معطبوفة عناد الی جمیعها ویهذا قال مالك 
واصحایه » وفال آبو حنيفة وآکثر اصحابه : برجم الاستتناء الی آقرپ 
مذكور وهو الفسق » ولهذا لا تقبل شهادته » فان الاستثناء الی الفسق 
خاصه لا الى قبول الشهادة 


وسبب الخلاف سببان ( آحدهما ) هل هذه الجل فى حكم الجملة 
الواحدة .للعظف 'الذى فيها أو لكل جملة حكم تمسها فى الا - 
وحرف العطف محسن لأ مشرك وهو e‏ لحواز عطف 
الحمل المختلفة بعضها على بعض ٠‏ 
( السبب الثانی ) بشبه شبه الاستثناء بالشروط فى عدده الى الجسل 
التندمة كانه نعود e‏ آو لا پشسبه به » لآنه من 
باب القياس فى اللغة وهو فاسد على ما يعرف فی آصول الفشه 4 
والأصل أن كل, ذلك محتمل ولا ترجيح فتعین ما قاله القاضى أبو بكر 
این العربی من الوقف » و نا ند الاشکال آنه قد جاء فی کتاب الله عز وحل 
كلا الأمرين » فان آية الحارية فیها عود الضسير الی الجمیع باتفا ؛ 
وآآية قتل اللمثرمن خطاً فیها رد الاستثناء الی الكخرة باتفا » وآنة القذف 
محتملة للوحهین ؛ فتعين الوقف من غیرمین » قال القرطبى : قال علماؤنا : 
وهدا نظز كلى أصولى ٠‏ 0 
ويترجح قول الشافعى ومالك رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئى 
أن قال 1 الاستثناء راجع الی الفسسق والنهى عن قول الشهادة 
جسعا الا أن يفرق بين ذلك بخبر .يجب التسليم له ٠‏ واجمعت الأمة على أن 
ره ال ين ا د ن ذلك أولى والله أعلم ٠‏ ۰ 
قأل آبو عیید : الاستشناء برجم الى الجمل السابقة قال : وليس من 
نسب الی الزنا باعظم حرما من مرتكب الزنا » ثم الزانى اذا تاب قيلت 
۱۰۹ 


شسهادته » لأن « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » واذا قبل الله التویة 
من العبد كان العباد بالقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء موجود 
في مواضع من القرآن منها قوله تمالى : « انما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ‏ الى قوله ب الا الذین تابوا » ولا شك أن هذا الاستثناء 
ال ) الجميع ٠‏ وقال 3 : ولیس القاذف بآشد حرما من الكافر فحفه 
ادا تاب وأصلح ‏ أن. تقبل شهادته ۰ ۱ 


وقال الشمبی للسخالفن فیها :بل اه توبته ولا تقبلون شهادته ٩‏ 

ثم ان كان لاء ۶ برجع الى الحملة الأخيرة عند آقوام من 
لاصولیین فقوله ر وآولئك هي الفاسسقون » تعليل لا جملة مستقلة 
۳ تقیلوا شسهادتهم لفستهم » فاذا زال الفهسق فلم لا تقبل 
شهادتهم ؟ ( ثم توبه القاذف اکذایه تسس كما قال عمر لقدفه الغرة 
ره ق مم اشاعة القضية وشهرتها من البصرة الى 
الححاز وغبر ذلك من الاقطار ۰ ۰ ولو كان تآویل الا به ۶ ناو له الکوفیون 
لم يكن يجوز أن يذهب علم ذلك عن الصحاية ولقالوا لعبر : لا يجوز 
فول توبه القادف آبدا ولم يسعهم السكوت عن ع القضاء تتحريف تأويل 
ا واه الستعان ۰ E‏ القرآن ۰ 

فرح اذا لم یجلد القاذف بان مات المقذوف قسل آذ بطالب 
القاذف بالحد أو لم ع الی السلطان آو عفا القذوف فالشهادة مقسو له 
لأن عند الخصم فى المسألة النهى عن قبول الشسهاد ة معطوف على 
الحد » قال تعالى : « فاجلدوهم مانن جلدة ولا تقببوا لهم شهادة آندا » 
وعند هذا قال الشافعى : هو قبل أن بحد شر منه حنین حد لان 
الحدود كفازات » فكيف باحس ع دون أخسهما ٠‏ 

> قال القرطبی : ولا خلاف وفال این الباحشون بتفس الق ذف ترد 

شهادته » وبه قال اللیث والأوزاعى والشسسافعى : ترد شسهادته وان لم 
ENO aR‏ 
براءقه باقرار كاه أو بقيام السنة عليه ء 


١٠ 


مس األة كل من فعل معصية فانه بلزمه التوبة متها لقوله صلى. 
الله عليه وسلم وهو على المنبر : « إبا أيها الناس توبوا الى ربكم من .قبل 
أن تموتوا » فاذا تاب قبل الله توبته لقوله تعالی : « والذين اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فأمستعفروا لذ نو بهم ومن عفر 
لبي ا A E‏ يلو بارا مان 3 
علسه و میلم << التوبه ب ما قيلها. 6 .+ 


اذا نبت هذا فالتوبه توبتان » توبة ق الباطن وتو فى الظاهر > فأما 
ی , الباطن وهى التوبه فيما ببنه وبين الله تعالى فينظر فى المعصة 
انى فعلها » فان لم يحب بها حق آدمى بأن قبل امرأة أجشية أو مسها 
شهوة وما أشمه ذلك فالتوبة من .ذلك أن يندم على ما فعل ويعزم على 
آلا مود الی مثل مثل ذلك فى المستقيل فاذا أنى يذلك ققد أنى بما يجب عليه 
ثم القيول الى الله تعالى ٠‏ والدلیل علبه قو له تعالی : « والدین اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أ نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لدتو بهم » فحعل النو به 
من ذلك الاستغفار وألا يصروا على ما فعلوا ٠‏ 
وان وجب بها حسق فلا يخلو اما آن يكون لآدمى أو لله فان كان 

لادمی فالتوبه من ذلك آن يندم على ما فصل ویعزم علی آلا مود الى مثل 
ذلك فى المستفيلن وودی حنى الآدمى » فاان کان مالا .اقا رده » وان 
كان تالفا وجب عليه ضمانه » وان لم يقدر عليه سأل صاحبه أن 
در که منه وان لم يبرئه منه أو لو وحد المال ولم هدر على صاحه 
نوى .آنه اذا. لقيه وفاة: آناه ٠‏ 


فرع اذا كان الحق على البدن كحد القذف والقصاص 
اشترط مع الندم والعزم على ألا يعود الى مثله أن يمكن صاحب الحق 
دس ال مه > وفرضن »ذلك علسية نازوف النخعى «. أن عمر ۱ 
این الخطاب رضی اه عضه رآی رجلا بصلی مع اللسساء فضربه ا 
فماً علمتنی » فقال له عمر رضی الّه عنسه : اقتص قال : لا قال : اعف قال : 


13 


۲ 4 ۱ ۱ E 


فان لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه اذا قدر علي سلمه سه. 
» وان وجب بالمعصية حو لله تعالى كحد الزنا واللواط والشرب 

وا فان لم بظهر ذلك فالأولى أن سره ی نفسه ولا ظهره لقوله 
صنلى الله عليه وسلم : « من RE‏ 
بستر الّه » فان آبان لا صفحته .آقمنا علیه الحد » ولقوله صلی الله علنه 
وسلم : « هلا سترته شوبك با هزال » فان لم یستر لك بل زر ر 
نفسه لم يكن محرما لأن .ماجزا والغامدنه آقرا عند.الشی تصلی اه .علب ه 
وسلم بالزنا ولم نكر عليهنا فاذا ظهر :ذلك عليه احثاج آن ظهر تننه » 
ل ویمرفه به حتی یستوف منه الحد ء لانه لا معنى لسنترم ) 
مع ظهوره علیه و : 
۱ فرع ف اتوبةالظهرة التى يتلق بها قبسول الشهادة وعود 
او لاه زا 

ال الشسیخ آبو حامد الاسفراینی : فلا تخلو الممصية إما أن تكوان 
فعلا آو قولا » غان کانت فعسلا کال اءواللواط وشرت الخمسر والعصبت 
والتوبه من دلث بالفمل » الأن فسقه لمنا كان بالفميل كانت التوعة منه 
الفصیل فتمضی .مدة یصاح بها عمله غیاتی بضد تلك المحصية من .العمل ٠‏ 
الصالح وقدر آصحاینا هذه المدة بسنة ومن:االنامن من قدرها سنتة 
ا و ی e N‏ 
انزكاة والدية والجزية ومدة العنة ٠‏ 


وان کانت العصية قولا نظرت ».فان کات كفنا فالتوية منم آن زر 
بالشسهادتین .» قاذا ففل .دلك حنکم نتونه وعاد الی ال عدالشه > لذنه ‏ 
ائما حکم بفستقه بالقول » فاذا آقی بما يضاد .ذلك فقد أتى التوبه » 
وان كاخت 'المعصية 'قذفا :صريحا قال الشبافمى رحمه الله فالتوبة مضه 


۱۳۱ 


اكذابه لنفسه » واختلف أصحانا فيما يحصل به تکدب. نفسه فقال 
آبو سعيد الامطخری : بحتاج أنه ول کذت فیما قلت .ولا آعود 
لشله » وبه قال آحسد پن حنبل رحمه له ما روی عمر آن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : « توبه القاذف اكذابه. لنفسه » ولأنه قد تقدم 
منه القذف فاحتاج أن يرجع عنه بآن يكذب تمسه فيه ٠‏ وقال 
ابو اسحق وأبو على ابن أبى هربرة يقول : « القذف محرم ولا أعود 
البه» الأنه قل تقدم منه القذف . فاذا قال : هو محرم کان مضادا 
له ولا ,يقول : وكذبت فيما قلت » لأنه قد يكون صادقا فلا يومر 
بالندت » و الخس محمول علی المر بالمطلان 4 فانه فوع اکذان آدضا, » 
وهل بحتاج الى اصلاح العمل مع ذلك سنة ؟ فيه قولان ( آحدهما ( 
لا يفتقر الى ذلك وبه قال لحمد لحديث عمر » وإلأن المعصية قول فكفى 
بالتوبة منها بالفول کالردة ( والثانی ) يفتقر مع ذلك الى الاح الل 
سنة » ولم يدكر الشسيخان آبو حامد وآبو اسحاق غيره » لقوله تعالى : 
د فأولك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
عمور رحیم » وهذا نص ٠‏ 


فرع اذا شید على بره بازة تم اد و 
فانتو 2 منه التول وهو آن قول : ندمت علی ما کان AE‏ 
النى ما آتهم فيه » فاذا قال ذلك قبلت شهادته ولا شترط فيه اصلاح 
العمل الأن عمر رضى الله عنه قال لأبى بكرة حبن. شهد. على -المغيزة 
العمل ».ولم ينكر علیه آحد ۰ والفرق بینه وین القسذف الصريح أن 
بالقدف الصریح علم نصا » والصسسق هاهنتا الشهاده علم بالاجتهاد. » 
وتقيل أخباره .قبل توبته »لان با بكرة کانت آخباره مقبوله ٠‏ ولگن 
الخجر آوسع من الشسهادة بدلینل آن البر یقبل من الرقیق ولا تقبل 
منه الشهادة » وان كانت العصبة شهادة الزور ؛ فالتوبة منه أن 

۱۳ 

۳ امحموع < هه ۱ ۳ 


اصسلاح العمل على ما د کر ناه د بد کر شخ آیو حا مد واین اسیا 
كسد 


۲ الل ري لاي ال درك لد یت بش 
u‏ شسيئا فلمستتى سر الله الخ » رواه مالك فى الموطاً من حدت 
«طویل عن زید بن أسالءع '< أن رجلا اعترف :على تمسه بانزنا على عمد 
+ وب رل الله صلی الله عليه وسلم فدعا له سول الله صلى الله علية وسلم 
ابوط مکنسور فقال : فوق هذا ء فآتى بسوط جدید لم تقطع 
us‏ : دون هصذا فاتی بسوط قد رکپ به ولان فآمر به رسول 
۱ اله صل الله عليه وسلم فحلد: ثم قال : آها الناس قد. آن لک أن تنٹهوا 
:عن حدود الله من , صاب من هذه القاذورات بشما فلیستتر پستر الله 
فانه من يبد لنسا صفخته نقم عليه كتاب الله غ وآخرج رزین من حسدیث 
:أين ميسعود « أن رسبول انما له یت وس ال رحسل مجه 
شرت فقال : آها الناس قد آن لم آن تنتمواعن حدود الله فمن 
أضاب من هده القاذورة شتا Ea.‏ بستر الله قانة من سندله 
صفحته نقم عليه كتاب الله وقرآً سول الله صلى الله علينه وسلم : 
. والذذين لا یدعون مع الله الما آخر ولا یقنلون النفس التی حرم الله الا 
یالحق ولا یزنون. » وقال :.قرن الله الزنا مع الشرله وقال : لا .یزنی الزانی 
. جین افزنی. وهو ممن 4 وخر ريم ما عر والفادية یه مسلم بای داود 
عن بريدة والبخاری » ومیسلم والترمدی وأبو داود عن | بن عباس وآخرجه 
والترمدى والنسانى وأبو داود:من حديث چاپر ۰ وآما آخبر الغعامدية ‏ 
. فقد آخرحه مسلم والترمدی وآبو داود والنسائى عن عمران بن الحصين 
وعند أبى داود آضا من حدت آبی بكرة وخالد بن اللجاج. وحدیث 
,عمر مرفوعا « نويه القاذف اکذابه تیه »من شیر شبهادة أبى بكرة 
و انخو نه “على المعيرة بن شسعبة واقامنه الحد على آبی بكرة وطلب مه 
باتوی باكذابه اتبيه فأبي وقد مضى فى الحدود من الجزء الثامن عشر ٠‏ 


E i E‏ "مخالط تیا 0 و والله 





YE 


فصن ۱ ¢ 
فان بلغ الصبى أو اعتسق العبد أو :أسلع الکافر واعاد تلك الشهادة قلت » 
وان شهد فاسق فردت شهادته تم تاب وأعاد. نلك الشسهادة ذ لم تقبل 
وقال المزنى وابو نور رحمهما الله : تقفسل كما تقبسل من الصبی اذا بلغ > 
والعنسه اذا آعشق » والکافر اذا آسلم وهذا خطاً لان هؤلاء لا عار عنیهم 
علبهم فى رد سهادتهم: فلا بلحفهم نهمسة ق اعاده الشهادة تعد الکمال 
والفاسق عليه عار فى رد شهادنه فلا يؤّمن أن يظهر النوبة لازالة العمار 
فلا تنفك ننسهادته من التهمة » وان شسهد الولی لکاتبه بمال فردت شهادته 
تم ادی الکانب مال .الکتانة وعشىق واأعاد المولى الشسهادة اله بالمال فقد 
قال أبو العباس فيه وجهان (ر آحدهما ) أنه تقل لان شهادته لم ترد 
بمعرة وانما ردت لانه بنسب لنفسه حقا بشسهادقه. »؛ وقد زال هذا 
العنی بالعنق ( والثانی ) انها ل تقسل وهو الصحبح لأنه ردت شسهادنه 
للنهمة فلم تقسئل اذا آعادها کالفاسسق اذا. رذت شهادنه ثم تاب واعاد 
الشهادة » وان سهد رجل على رحل آنه قذفه وزوجته فردت شهادته 
ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الش‌هاده رو جه لم .تقنل 
سههاد نه 6 لأنها نسسهادة ردت تتنهمة فلم تفسل » وان زالت النهمة ¢ 
كالفاسيق اذا ردت نسهادته ثم ناب وأعاد الشسهاد © وان شهد "لرحل 
اخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارتان له فردت شهادتهما : نم اندملت 
'الحراجة فاغاد الشسهادة ففبيه وجهان ( ( أحدهما ) أنه تفيل لأنها ردت 
التهمة وفد زالت التهمة ( والثانی ) وهو فول ابی اسحاق وظاهر الذمب 


آنها لا تفسل لانها نت سا ردت 3 اق اذا ردت شهادته 
تيم قاب وآعاد 4 ۰ 


| الشرح سكام :1 E‏ د صبئ أو عبد آو ذمی. شنهادة 
لم سس _معها 2 ٠‏ فان سمعها" م بان حالم :ردهبا:» فان بلغ الصا 
وأعتق العسد 'وأسلم الكافر ثم أعادوا تلك الشسنهادة. قيلت » وبدلك. قال 
أو حنيفة ٠.‏ وقال مالك : لا تقمنل ۰ دلیلساآن. هو لاء لا عار علیهم ق 
رد شسهادتهم » فاد 0 نقصهم وأغادونا تلك. الشهادة لم. تلحقهم التهمة 
ف اعادتها فضلت a ° ٠‏ 


الشسرح اذ اذا هيك 'فاسق شهادة. فردكت شفادته ثم تاں وأعاد 
تلك الشسهادة فان کا فسقه ظاهر . فهل انق عل “شهادته اذا 














110 


أعادها بعد التوبة ؟ .فيه [.وجهان ) أحدهما لا:تقبل كما لو كان فسقه 
غير ظاهر ) والثانى ) تشل لأنه كان بظهر فقبلت شهادته ععد زواله "کا لد 
اذا آعاد شهادنه مد العتق » وقال داود : .تقسبل شسهادته بعند التونة 
بکل .جال م دليف أ أن :الفالسسق لسقه السار والثقص برد۰شتهادنه » 
فاذا :تاب واعاد تللث الشسهادة کان متهما آنه ائما تاب لتقبیل شسهادته 
ليزول عنه للعار الذى لحقه » وگل شسسهادة ما ا 
الوالد للولك و 


فرع . فان شهد ا مولى طکانه "فردت شهاد نه. 4 أدى لكاب 
مال المكاشة فعتق. ۳ آعادنتلك الشستهادة فمتل:سل.؟ فسنه وجهان 
(اأحدهنا ( :ل تقل نها اتما ردت للتهمة » فاذا أغادها لم شسل کالفاسق 
آذا آعاد نهادته سد التوبة (.والثانى ) أنها تقيل لأ نها انما ردت ٌه انما 
را زال. هدا المنی » غاذا آعادها قبلت > 
.والأول أصح ٠.‏ 


فرع قال للصنف هنا : ان هه رد فل و ال ۵ 
زوجته فردت شهادته تم عفا عن قدفه وحسنت: الحال ,دينهما م ادعی 
تلك الشهادة للزوحة الع تقل لأنها. شهادة ردت لتهمه فلم تقیل » 
وان زالت التهمه ‏ کالقاسیق اذا .ردت .شهادته 3 .قاب واعاد الشهادة » 
وقال السعودی اذا رد شهادنه لعداوة ظاهرة فزالت تلك العداوة: "وآعاد 
تلك الشسهادة فهل تقسل ؟ فيه وجهان : کالفسسق الظاهر ».وان و 
لرچل. آخوان له بجراحة لم تندمل وهما و1 رثاه فردت شهادتهنا ثم اندملت 
الجر احه. وآعادا تلك التههادة :-فضه وجهان ( أحدهما ( شتا ردت 
للتهمة وقد زالت التهمة ( والثانى ) لا تقبل وهو ظاهر المذهب لأنها 
ردت للتهمه .فلم تقسیل . کالفاسق اذا آعاد. الشبهادة بعد التو بة . والله 
تصالی آعلم ۰ 





حکم الصورین وآحکام التصوبر والشحت 
کثر الكلام حول الصور والمصورين فغالى بعض المانعين حت 


۱-11 


حرم الصورة الفوتوغرافية التی آصبحت من ضرورات الحياة » فلا بستطیع . 
أحد أن يتعامل مع الهینات الا اذا تحلت هویته بصورته » ولا بستطیع 
طالب علم آن بحضر محالس الامتحانات الا اذا كانت صورته تسم أوراقه 
وأفرط بعض. المجيزين حتی آباح التمائیل العارية والمسخ الکریه الذی 
أشاعه فى آذواق الشباب الراهنق فنال متحل فاسدد الفطرة مختل 
العقفن پدعی ( پیکامسو ) بما أسماه بالسير يالزم أو الفن التشكيلى 
الختلط ۰ 

ولکی نصل الی القول الفصل فى هذا تقول : ان الشارع آجاز لنا 
النظر ف المرآة لحكم كثيرة لا تخفی » وما الراة الا ظهور صورة الائل 
أمامها شکله ورسمه وحرکاته وسکناته »> وما الصورة الا تثببت هذا 
الشکل التحرك علی ورقة » آو بحرکته علی شریط » فصو کالرآة مسع 
تلسیته » اد الراه تنماع منها الصورة محر د الیل عنها ٠‏ 

وقد عرفت المجتمعات الاسلامية التصوير منذ كان موسوما على 
خاتم عمر صورة. طائر وقد زعم بعضهم أن تحريم التصوير فى الاسلام 
0 تا ثرا مماشرا على مدا الفن > فحعله متأخرا عنه ف يلاد غير 
اسلامية ٠‏ وسنأتی بصد استیعاب هذا البحث فى التصوير والنحت على 
من نبغ من الممسلمين فى هذا الفن وما ترکوه من N‏ ۰ 

قال تصالی : « يعملون له ما يشاء من محاریب وتماثیل وجضان 
كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شسکرا وفلیل من عبادی 
الشضكور © ٠‏ 

فقو له تعالى.: « تماثيل » هو جمع تمثال ([ بکسر التاء ) وهو کل" 
ما صور على مثل صورة حیوان آو غبره قال القرطبی : وذکر آنها صور 
الانساء والعلماء وکانت تصور فى الساجد ليراها الناس. فيزدادوا 
عادة واحتهادا قال صلی الله عله وسلم. : « ان أولئك كان اذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فیه تلك الصور » 
أى ليتذكروا عبادتهم فسحتهدوا فى العبادة ٠‏ هذا يدل على أن التصوير 


۱۱۷ 


كان مباحا فى ذلك الزمان » ونسخ ذلك شرع مجمد صلى الله عليه 
2 ۲ هم وقال تعالى فى سورة فوح. : « وقالوا لا تدرن آلهتکم ولا تدرن 
ادا ولا مسواعا + ولا یفوث ویبوق ونسرا » قال عروة : بن الز سر وغبره : 
اشتكى آدم عليه السلام وعنده بلوه ود وسواع وهوت وصوق 
و نسر وکان ود. آکبرهم وآبرهم به .قال مخمد پن کعب : كان لآدم عليه 
السسلام حمس بنين ( وذكر هثولاء ) وكانوا عبادا فمات واجد متهم فحزنوا 
عله فقال الشيطان : آنا أصور لكم مثله اذا نظر تم اليه ذكرتموه 
قالوا : افمل فصوره ق السجد من صفر ورصاص ثم مات آخر فصوره 
حتى مانوا كلهم فصورهم » وتنقصت الأثسياء كما تتنقص اليُوم الى أن 
ترکوا عبادة الله تعالى بعد حين ٠‏ فقال لهم الشسیطان : مالکم لا تعبدون 
شنا ؟ قالوا : وما نعيبد ؟ قال . آلهتکم والهة 'آبانكم آلا ترون .فى 
مضلاکم فعبدوها من دون الله جتى بعث الله وحا 'فقالوا دلا تدرن. 
آلیتکم ولا تدرن ودا ولا سواعا ( الآية ٠‏ 


| وقال مصد بن كمب ‏ بل كانوا نوما مسالحي ين اتم و وح ؛ 6 





لتتذكروا 5 اجتهادمم ولیتسلوا انظ الها 596 فليا ماتوا ل 
آخرون قالوا : لیت شسعرنا. هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها. 
۵ فجاءهم الثشيظان فأوحى الهم آن آباءکم کا توا بعب دو نها فترحمهم 
ك الظر فعبدوها وقال القرطبی : وهذا العنی فسر ما جاء فى چ 
ا م خت ان آم حبيبة وآم سلمة ذکر تا كنيسة رآينها 
پالحشه تسمی ماریه فبها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال صلی الله عليه وسلم. :. « ان أو لك اذا كان فیهم الرجل الصالح فمات 
ينوا على قیره. مستحجدا وضوروا فيه تلك الصور آولك شرار الخلق : 
م القامة © أ هه 


وف مايل ماين فقيل ات عمو له آسدین ف أنقل كرسيه 
ونسرين قوقه فاا آراد ی ی له ذراعيهما واذا 


اط التسران اس ۱ 








" ونصکی مکی أن فرقه تصوز التصسوور وتحنج هذه الآنة قال ۱ 
ابن عطية : وذلك خطاً وما أحفظ عن أحد من آثمة العلم من يجوزه قال 
القررظیی: :.ما حکاه مکی ذكره النحاس قبله قال النحاس : قال قوم :عمل 
الصور :جائز لهذه الآبة ولمسا أخمر الله غز وجل عن المشيح وقال قوم 
قداصح النهی عن النبی صلی الله عليه وسلم عنها والتوعد لمن عماما 
مس فسسخ الله عز وخل بهدا ما كان مباحا قبله واكانت الحكمة. 

فى ذلك لأنه بعث علیّه السلام والصور تعبد فکان الاصلح ازالتها 
لی آن قال وسن أبى العالية لم يكن اتخاذ ۳۲ 05 


ومقنضی الأحاديث يدل على أن الصبور ممنوعة سا آکات:. 
نمائیل آو تصاویر لحدیث : « ان اللانكة لا تدخل بیتا فیه تصاویر 6 
متفق عليه وف لفظ لسلم « تماثيل » وقال الدکتور بو سای الفرضاوی 
۱۳ والحرام ) ۰ 


» وحرم الاسلاء على السلم أن شتنل سنا م وان كان 
بعملها لير مسلسين قال عليه السلام « ان من أشد الناس عذابا. يوم: 
القيامة الدين, يضصورون هده الصور » وف رواية « الذين يضاهون. 
بخلق الله » متفق عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن « من صور صورة 
كلف يوم القسامه آن نفخ ضها الروح ولیس نا فخ فيهأ أإبدا » رواه 
البخارى وغيره ٠‏ ومعنى هنذا أنه يطلب اليه أن يجعل فيها حياة حقيقية . 
وهدا التكليف انما هو للتعجيز والتقريع » ٠‏ ثم تكلم عن صلة صناعة 
التماثيل بالوثنية وآن الأاسلام شديد الحساسية فسارع الى سد ذريعة. 
اوا ارب لاان فما بل د اا ۽ يما هو. 
آسسی واعظم من تحت الحجارة الی آن قال : الرخصة ف لعب البنات : 


<< واذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التمة 
و الترف ولا ازرم 4 ثىء من المحظورات السابقة فالاسلام لا بیان 
به صدرا ولا يرى به بأساء 


وذلك كلمب الگولاد الصغار التى : تصنم علی شكل عرائس أو قطط: 


۱۹ 


أو غير ذلك من السباع والحيوائات لأن هذه الصور یی تالا 
وعبث الأولاد بها ٠‏ قالت آم المؤمنين عائشة : « كنت ألعب بالبنات عند 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم وكان یآتینی صواحب لی. فکن. ینقمعن 
( يختفين ) خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم پسر لمجيئهن الى فيلعبن معى » متفق عليه وف رواية 
د قال لما يوما : ما هذا ؟ قالت:: يناتى قال.: ما هذا الذى وسطهن ؟ 
قالت : فرس قال : وما هذا الذى عليه قالت : چناحان قال : فرس له 
حناحان ؟ قالت : أو ما سمعت آنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم . حتى بدت تواحده » رواه داود 
والبنات المذكورة فى الحديث هن العرائس و التی بلمب ها الجوارئ؛ والولدان 
وكات السسسدة ز عائشة حدثة. السسن ففى: أول زواجها..من رسول الله: 
صلى الله عليه و سم قال الشوكانى. : 


فى هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار باللعب 
بالت‌ائیل. » وقد روی عن .مالك آنه کزه للرجل. آن شنتری لبنت ذلك » 
وقال القاضی عیاض : ان اللمب بالبنات للینات الصغار رخصة ١‏ هد ومثل 
٠‏ لعب الأطفال م له ای تصنع من الحلوى وتباع ف الأعياد د وتموهتا 
3 تلت أن نآو 


ورد فى" الحلدث أن جمردل عليه السلام | متنع عن دخول بيت الرسول 
صلى الله عليسه وسلم لوج ود تمثال على باب بيته ولم يدخل فى اليو 0 
التالی حتی فال له : ( من برأس ل ل ل كا 0( 
ئم قال : 


وقد استدل فريق من العلماء علی آن الحرم من الصور هو ما كان , 
کاملا آما ما ففد عضوالا تمکنه الحياة بدونه فهو میاح ٠‏ ولکن النظر 
الصحیح الصادق فیما طلسه جبریل من قطع رآس التمثال حتی بصیر 
كهيئة. شجرة » بدلنا على أن العبرة ليست. بتأثير العضصو الناقص فى 

۰ ۱۳۰ 


حساه الصور آو موتها بدونه ٠‏ وانما العبرة 2 تشو هها بت لا بقی 
منظرها موحیا بتعظیمها من نقص هذا الجزء منها ۰ 


ولا رب آثنا اذا تأملنا واتصفنا نحکم بآن التمائیل النصفية التی 
تقام ف الميادين تخلدا لمعض الماوك والعظماء أشبييك ف الحرمه من النماشل 
الصغيرة الكاملة التى تتخذ للزينة فى البيوت اها ٠‏ 


وقال الفرطبی الصزء ۱6 ص ۲۷۳ مقتضى الأحادمث يبدل على أن 
الصور ممنوعة ثم جاء « الا ما كان رقما فى ثوب » مخص من جسلة 
الصور ثم ثيتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة فى الثوب 
« آخريه عنى فانى كلما رأيته ذكرت الدتيا » ثم بمتكه الثوب المصور 
على عائشة منم منه ثم مطعها له وسادتن تعیرت الصورة وخرجت 
عن هيئتها » فان جواز ذلك اذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة 
ولو كانت متصلة الهيئة لم بجز لقولها فى النمرقة الملصورة : اشتريتها لك 
لتقعد عليها وتوسدها فمنم وتوعد عليه » وتبين بحديث الصلاة الى 
الصور أن ذلك جائنى فى الثوب نم نسخه المنع منه » فهمكذا استقر الأمر 
فسه والله أعلم قاله اين العربى ٠‏ 
دروف مسلم عن عائشة قالت : « کان لنا ستر فيه تمثال طائر 
وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
حولى هذا فانى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » قالت : وکافت لنا فطیفه 
تقول عليها حربر فکنا تلسسها » وعنها قالت : « دخل على رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم وأظط مستترة شرام فیه صورة فتلود وجهه ثم 
تناول الستر فهتکه ثم قال : ان من آشد الناس عذابا بوم القيامة الذین : 
شيهون يبخلق الله عز وجل » وعنها : « أنه كان لها ثوب فيه تصاویں. 
ممدود الى سهوة فكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى اليه فقال : 
أخريه منی قالت : فأخرنه فحعلته وستادتن » قال بعض العلماء وسکن 
تهتبكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره ورعا لان محل النبوة والرساله 
الكمال ٠‏ فتأمله ٠‏ 


1۲۱ 


وقال الشسافعى فى الأم .: ان دعى رجلل. الى عرس فوأى صسورة 
ذات روح آو صورا ذان أزواح لم يدخل ان كانت منصو یه » وان 
كانت قوط فلا بأس ء وان كافت صورا لشجر ٠‏ ولم يختلفوا أن الصور 
ف السستور المعلقة مكروهة غير محرمة ٠‏ وكذلك عندهم ما كان خرما 
او شا ف البناء » واستثنى بعضهم « ما كان رقما فى ثوب » لحدیت 
سمل بن حنیف ۰ وقد عقد البخارى فى صحيحه بابا ترجمه ( باب 
عاب الصودين ) يوم القيامة عن أبى الضحى مسلم بن صبيح قال : كنا 
عسد مسروق. قى دار ر بسار بن نمیں فرآی فی صفته تمائیل فقال : مج 
عبد الله قال : سيت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ د ان مسد الاس 
عدایا عنسد ال بوم القيامة اللصورون » hb E FF‏ 


وقد نقل القسطلانى كلام القاضى أبى بكر , المربی فی شرح 
حدديث عبد الله ربيب ميمونة آم المؤمنين : « آلم تسمعه حين قال : الا رقما 
ق توب » قال : وحاصل ما فى اتخاد او آنها ان كانت ذات أجسام 
حرم بالاجماع وان کافت رقما فأربعة آقوال۱) : الجواز مطلقا لظاهر 
حدیت البات 4 والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فان كانت الصورة 
بأقية الهرئة قائمة ال حرم > وان قطعت اران و تفرقت الكحر اء 
جاز ء قال : وهذا هو الاصح ۰ والرابع ر ان .کان مما متهن جاز وان 
كان معلقا فلا ٠‏ والدكتور .بوسف اقرض اوی بحث ٠‏ فى الور فی 
كتايه ( الحلال والحرا ۶ ) تفیس قال : ۱ 
اما الصور التی ترسم فى لوحات آو تتقش علی الثیاب والبسط 
والجدر ان ونحوها فليس هناك نص مرج سلیم من المعارضة 
يدل على حرمتها ٠‏ نعم هناك أحاذيث صحيحة أظهر فبها النبى صلى الله 
سا وين التوع من التصاوير لما فيه من مشابهة 








() ال .قوال . هشنا عند بين الغربی المالكى آی: مذاهب: نی اقوالا: 
متدجو لآربابها سك قول فاله ففسه وصذا طبعا بختلف عن. مذهبنا. 
حیث ان الاقوال لا تضاف الا الی الشافعى رحمه الله واختلاف أصحانه 
سسمى أوحها ( ( راجع معدمة المجموع للأمام النووى ر حه آلثه " تعالی ) 

ْ ۱۳۲ 


المترفين وعشاق المتاع الأدنى ٠‏ روی مسلم عن زيد بن خالد الجهنی عن 
أبى طلحة الأنصارى . .سمعت ريسول الله صلى الله عليه وسام يقنول | ) 
ولا تسخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فآنيت عائشة شه فقلت : 
ان هذا يخبرنى آن النبى صلى الله علیه وسلم قال : لا تدخل اللائکه 
يبت فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذكر ذلك ؟ فقالت : لا ولكن ساحدتكم "ما رآنته فعل : رأنته خرج ق 
غزاته فآخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى التمط عرفت 
الکراهينة ق وجهه فجذبه حتی هنتکه آو قطعه وقال : ان الله لم :أمرنا آن 
نکنسو الحخارة والطین ۰ قالت : فقطعشا منه وسادتین وحشوتهما فا 
فلم بعب ذلك على © ٠‏ ۳ ۰ 
ولا وخد من الحدث ار من الکراهية اة لکسوة ! الصطان 
وتجوها بالستتتار ذات التضاویر ۰ فال النووی : ولیس فى الحدیث 
ما يقتضى التحريم لان حقيقة اللفظ أن الله لم يآمرتا بذلك » وهذا يقتضى 
آه لیس بواجب ولا مندوب ؛ ولا بقتضی التحریم ٠‏ ومثل هذا ما رواه 
ستنلي آیضنا عن عاثشة قالت : « کان نا نستر فيه تمثال طائر 
ركان لداعل ذل مهن اميه فال ان ستول الله صلى الله عليه وسلم. 
حورن دا لاني لاجد دخلت فرآنته ذکرت الدنیا » آخرجه سلم ٠‏ فلم 
بأمرها عليه: السلام . بقطعه بقطعه وانما أمرها بتحويله من مكانه فى مواجیه 
الداخل..الی النیت وذلك كراهية: مننه صلى الله :عليه وسلم أن يرى فه 
مواجهته هذه الاشساء التی ندکر عادة بالدنا وزخارفها ۰ ولا سمما آنه 
علبه السلام كان يصلى السنن والنوافل كلها فى, البيت ٠‏ ومثل هذه 
الأنماط ل ذات التصاوير والتمائيل من شأنها.آن تشعل القلب عن 
الترام الخشوع والاقبال الکامل علی مناحاة الله سبحانه وفد روی. 
الیخاری عن آنس : « كان قرام لعائشة سترت به جائب بيتها فقال لها" 
نيو صلی. الله عله وسلم أميطيه عنى فاته لا تزال تعرض لی 
فى صلاتى © ٠‏ : وچ 








5 د 1 بین ا ته ۱ ضل الله علنه وسلم ۳ َف لسه وجود ستر فيه 
۳ 


فال طائر ووجود قرام فسه4 تصاویر ۰ ومن أجل هد الأحادمث و اما لها 
قال بعض السلف : اما نهی عما کان له ظل ولا بأس بالصور التی لیس 
ماظل » . ۱ 2 ظ 


وقد. اعترض النووى. فى شرحه لمسلم علبى هذا قائلا انه مذهب 
باطل » وتعقسه الحافظ فى الفتح أنه مروى سند صحيح عن القاسم 
اين محميد أحد فقهاء المدينة ومن أفضل آهل زمانه + ` 

ونقل الشيخ. بخيت المطيعى عن الخطابی قوله : « الذی یصور 
آشسکال الحبوان والنقاش الدی ینقش آشکال الشجر ونحوها فانی آرحو 
آلا سخلا ق مذا الوعيد وان كان جملة هذا الباب مکروها وداخاد 
فیما پشسغل القلب بمالا بحرم ۰ 

وقد علق الشيخ بخیت : على هذا بقوله : .وما ذلك الا لان مصور 
شسکل الحیوان لا بوجد صورة السوان ٤‏ بل انما برسم شکله. 
وصورته » والصورة التى على هدا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة 
لا تعيش بدونها » بل هى فاقدة للجرم فليست هى صورة الحيوان التى 
يكلف مصورها يوم القيامة تفخ الروح فيها وليس بنافخ الأن الظاهر 
أن. الصورة التى يقال فيها ما ذكر هى الصورة المجسمة ذات الل 
التی لم تفقد عضوا لا تعيش بدونه > حتی تکون قابلة بذاتها لنفخ الروح ‏ 
فبها فیکون عجز الصور عن النفخ راجما الیه لا لعدم قابلية الصسورة 
للصاة أه ٠.‏ ۰ 0 ۰ 


وممد ژد هذا الرآى ما حاء. فى الحديث عن الله تعالى : « ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة » فان خلق الله 
تعالى ‏ كبا هو مشساهد ‏ لیس رسما على سطح بل هو خلق صور 

محصسمه دات جرم کما قال تعالی : « هو الذی بصوراکم ف الأرحام كيف 
إشماء »© ولا ,يمكر. على هذا المذهب الا حديث عائشة .فى احدی روادات 
الشسبخین آتها اشترن غرفة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام علی الباب فلم يدخل فعرفت فى وجهه الکراهية فقالت : 


۱۳ 


با رسول الله توب الی ‏ له والی رسوله ماذا أذنست ؟ فقال : ما يال 
هذه النمرقة :؟ فقاكت : شتريتها لك تقعد علبها وتتوسدها » فقال 
صلی الله عليه وسلم ان 0 هذه الصور مصدیون وشال لهم : 
أحيوا ما خلقتم » ثم قال : ان البيت الذى فیه الصور لا تدخله اللاشكة » 
وزاد مسلم.ى رواية عن عائشة قالت : فأخدته .فجعلته مرفقتين » فكان 
برتفق بهما فى البيت © ٠‏ 

ولكن هذا الحديث بعارضه حجملة أمور ٠‏ 


| س آته قد رقف نروانات مختلفة ظاهرة التعارض » بعضها بدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذى فيه الصورة بعد آن 
قطم وعملت منه الوس‌ادة » وبعضها بدل علی آنه لم یستعمله اصلا ۰ 

۲ - آن بعض رواياته يدل على الكراهة فقط وان الكراهة انما كانت 
لستر الجدران بالصور وذلك نوع ترف لا يرضاه ولهمذا قال فى 
روايه ن « ان الله 359 9 نكسو الحجارة والطين » ۰ 


أو غير مرقومة +2 5 0 


۳ وحديث مسلم عن عائشة فى الستر الذى فيه نمثال طائر وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « حولی هذا فانی کلما رآنته دکرت الدنیا » 
لا يدل على الحرمة مطلقا ٠‏ 

4 ل أنه معارض محديث القرام الذى كان فى بيت عائشة أيضا 
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بامالته عله لأن 'تصاويره تعرض له 
فى صسلاته قال الحافظ : وقد استش كل الجمع بين. هذا الحديث وبين 
حديث عائشة ف النمرقة » فهذا ندل علی آثه آقره وصلی وهو منصوب 
الى آن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤتته. لصورته حالة الصلاة ولم 
نتعرض لخصوص: كونها صورة » وجمع الحافظ بینهما بأن الثول کات 
تصاوبره دات آرواح وهذا كانت تصاویره من غبر الحصوان ۰۰ ولکن 
يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذى كان فيه تمثال طائر ٠‏ 


۱۳۵ 


ه أنه معارض بحديث آپی طلحة الأنصارى الذي استثنى ما كان 
رقا فى توب ۳ ل القوطبی ز 02 تس أن ا ا 


الكراهة 6 واستصته" الحافظ س 


با د 
۳ :۲ - کان یجیز اتخاد الصور التی لا ظل لها » فص 
پن مرن له : دغلت علی OER‏ 
تصاوير الفندس والعنقاء قال فى #0 : نقله 4 ابن لمم 
e‏ ۱ 9 

۵ ۰ والقاسم بن محمد اجه الفقهاء ا ف 25 كان . من ایو 
عل زمات وهو راوى حديث التمرقة » فلولا أنه فهم الرخصة فى مشر 
SE‏ جديا © 


5 ب نخست ف الجواب ١‏ اة فى ابائحة اتضور ! الموتوغزافى 
عن الطحاوى من أثمة الحنفية قوله : » انما نعي الشارع آولا عن الصور 
كلها وان كانت رقما لانهم كانوا حدشى عمد بعبادة الصور » فنهى عن 
ذلك جملة ؛ نيم لما الا ري ا 0 
الى اتخاذ اشاب » وباج . ما متهن نه یامن علی الجاهل تعظیم ما" متهن 
وبقی النمی فیسا لا یستهن » ۰ . ۱ 





قال محمد نجيب ب الطیمی : ان ف اتصاویر و 0 اتخاذ آلات 
لضرب حفظ علی الس‌لمین دینهم من اقتحام فن التصویر وفتون الطرب 

والغناء قدس الدين ف مسب‌اجده وعباداته » فبقی الاسلام بعباداته وشعاره 
منزها عن مظاهر اوه نا "برجم آول ما وجح الى هذه 
ای یی یک ی الخبير اير والبعت فا نه يخرج 0 
EY‏ شستی مظاهر الوئنیه ۶ . ۱ 0 


٠‏ وخلاصة'البحث أن اخة الصورة بالموتوغرافیا آلذی هو عبارة 


۱۳۹ 


عن حبس الظل بالوساط العلومة لزباب هذه الصناعة لیس من التصویر 
المنمى عنه .فى شىء ٠‏ الأن التصوير بر التهی عنه هو ایجاد صورة وصنع 
صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل يضاهى بها حيوانا خلقه 
الله تعالى وليس هذا المعنى موجودا فى آأخذ الصورة تلك الآلة » وان 
من منافع التصوير مالا ينكره أحد كالاس تدلال منها على الخطرين 
والمجرمين وكذلك حفظ صور المسافرين وأبناء السميل ليستدل منها 
أهله وذووه على ما عساه بحدث من مفاجات » وان كان النظر فى المرآة 
مماحا. ؛ وهو اح داث صسورة للمرء تتبحرك بح کنه واتسكن بسكونة 2 
فادا آمکن اختراع آله لتثبیت صورة الرء فی الراة كان ذلك مناحا يناء 
على اباحة النظر فى الموكة الأن جوا اتعكاس الصورة زمنا ما يعطينا خق 

موا ا اذ لو حرم ذلك لحرم النظر فى الراة آلتتة 
وام قل په اعد ۰ا 00 


فال المصنف رخمه الله تعالى 


فصل لا يقبل فى الشهادة على الزنا اقل من اربعة انفس ذكور 
لقوله تعالى : ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
" منکم فان شهدو! فامسكوهن فى السبوت حتی بتوفاهن الوت أو بجعل الله 
لهن سیلا الآية )2 وروی آن سعد بن عبادة قال يا رسول ۳۹ آرایت ان 
وجدت مع امراتی رجلا آمهله حتی آتی باربعة شنهداء ؟ قال نعم وشهد 
على المفيرة بن شعبة نلانه آبو بكرة ونافع وشبل بن معبد ۰ وقال زياد 
رایت استا تشور ونفسا بعلو ورحلان کانهما آذنا حمار لا ادری ما وراء 
ذلك » فجلد عمر رضی اه غنه الثلانة ولم بحله الفيرة ولا بفسل نی اللواط 
آلا اربعة لأنه كالزنا. فى: الحد فكان كالزنا فى الشنهادة فاما انیان البهيمة 
فانا ان قلسا انه بحب فيه الخد فهو كالزنا فى الشهادة لأنه كالزنا فى 
الحد فكان كالزنا فى الشهادة » وان قلنا انه يجب فيه التعزير ففيه 
وجهان ( احدهما ) وهو قول ابی علی بن خران واختیار الزنی رحمه 
الله آنه يثبت بشاهدين لأنه لا بلحق بالزنا فى الحد فلم بلحق به فى 
الشهادة ( والثانی ) وهو الصخیع ایه لا شت ۷۱ باربعة. أيه فرج حبوان 
بحب بالایلاج فیبه العقوية فاعتبر فی الشنهادة علیه اربصة کالزنا ونقضانه 





1¥ 


عن الزنا فى. العقوبة لا یوجب نقصانه عنه ف"الشهادة کزنا الامة ینقص عن 
نا الحر دن الحد ولا ينقص عنه فى الشبهادة واختلف .قوله نی الاقرار 
بالزنا فقال فی احصه القولین : یثبت بش‌اهدین لانه اقرار فشت بشاهدین 
الترجمة وحهان ( آحدهما ) آنه بشت باننین ‏ کالترجمة نی. غرره ( والنانی:) 
آنه کالاقرار فیکون علی قولین کالاقرار > . 
السسرح الآبة ۱۰ من سورة اللساء ومعها الّتان الراسة 
والخامسه من سورة النور سياتى الكلام .عليهما. فى اللعات والاجکام ۰ 
موه وف رواده مسلم وأبى داود » أرأدت: الرجل دعم امر آته رحلا 
آکرمث بالصسق » وق روا السام : « كلا والذی. بللحق إن كنت 
لأعاحله بالسیف فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم» 
| وعند أحمد لم لاخ من . حدریت طو بل وفسه آ و معشر ج وهو 
قال : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله 
أغير منى قال رجل : على أى 'شىء بغار الله تعالی ؟ قال : على رجحل محاهد 
فى سبيل الله بخالف الی آهله » + م | 
آما خبر الشهادة علی الغبرة فقد آخرجه الحاکم فى المستدرك والبیهقی 
منه وأفاد الواقدى أن ذلك كان سنة سبع عشرة وکان الغبرة لمیرا 
أن المرآة بها آم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية » وقيل ان المغيرة 
۵ وهذا لم آره منقولا باسناد » وان صح كان عذرا لهذا الصحابى ٠‏ 0 


آما اللفات فتوله ( واللاتی ) جمع التى وهو اسم مبهم للمؤنث 
وهو معرفه ولا حوز نزع الألف واللام منه للتشكير 4 ولا تم الا بصلته. 6 
وفبه ثلاث لمات 4 ویجمم آیضا ) اللات ( بحذف الباء وابقاء الكسرة 


۱۳۸ 


د ) اللاتى ) الهمز واشات الباء ( ( اللاء 1 كد الهمزة وحدف اللناءع 
و ( اللا) بحذف الهمزة rt‏ الجمع قلت ق اللاتی ۰ اللواتی ۰ وق" 
اللانی : اللوانی ۰ وقد روی عنهم زر اللوات ) نح دف الساء واهاء 
الكسرة.. حكاه اين الشحرى وأفاده ا الجامع ٠‏ قال الجوهرى : 
۳ عد a E:‏ 9 | ۱ 
من اللسواتى ذال واللات 3 زت e‏ کبرت لدات 7 

۱ واللوا باسقاط الناء و تصعير التی: اللشا ا و التشدید قال با 3 
وقوله : «رآیت استا » الاست العجز » وقد براد به حلقة الدی 4 
واصلها آسته علی وزن فعل بالتحريك ,يدل على ذلك آن جمعه آستاه مثل 
جمل واجمال » .ولا یجوز آن یکون مثل جذع وقفل اللژین یجمعان علی 
۳۳ لت ادا زدت الهاء التی هی 7 الفعسل وحدفت العین قلت.: سنه . 


شانك قبين غثها وسبینها . .وت السبه اذا ذکرت. نصر, . 

فقول : آنت فیهم بمنزلة الاست من الناس ٠‏ قوله ( : e‏ 
أراد هنا العحز دون حلقه الدیر "٠‏ 2 ۵ ۵ ۱ 

أما الأحكام فان الحقوق على ضرین حضون لله تعالى وحقوق 
للادمی ؛ فآما حقوق اه تعاا لی فعلی ثلاثة آضرب : ضرّب لا شنت الا بذریعة 
شهود وهو حد الزنا » لقوله تعالى «٠:‏ والدین برمون المحصنات ثم لم 
۳ تأر بعة شهداء ٠‏ الآبة » فأخبر أنه لا يسقط حد القِذف عن ' 
القاذف الا بآن بآتی بآريسة شهداء علی الزنا » فدل علی أن الزنا لا شنت. 
اقل من آريسة شهداء » ولقوله تعالى : « واللاتى ياتين الفاحثسة من 
نسائئكم فاء 00 لون أربعة منكم » الآبة ٠‏ فذكر الله تعالى بوت 
الزنا بأربعة شهداء أوجب فيه حكما ثم نسخ نسحم ذلك الحکم ولم نسح . 
الشسهادة فيه » فبقی عدد الشهود علی مقنضی لا به ٠‏ و أبى هريرة . 


6 
٩ (‏ المحموع ح ۲۳ ) 


وغيره « أن سعدا قال : با رسول الله آرآیت لو وجدت مع امرأتى 
رجلا فأمهله حتى ‏ آفى بأربمة شهداء ؟ قال : نعم » فثبت أنه لا ثبت 
الا بأريمة شهداء 6 ولان الز نا ل يتم ا من نفسین فتصير كالشهادة 
علی فعلین فاعتبر فیه آربعة. آنفس ه ولا مدخل للنساء ق الشهادة بدلك 5٠‏ . 
وحكى عن عطاء وحماد بن: أبى سلیمان آنهما قالا : : بجوز. لاه وتال 
وامرأتان ٠‏ دليلنا قوله 'نعالى : « نم لم إيأاقوا بأربعة شهداء 4 والهاء بمد 
الثلانه الی العشزة انما ندخل فى كد المذكر دوان اروت . وروی عن 
الزهرى أنه قال : مضت سسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلیفتین 
من بعده رضى الله عنهماً ألا تقبل شهادة النساء. فى الجدود ٠‏ وآما اللواط 
فلا شت الا بأربعة شهداء ٠‏ وقال آبو حنيفة : يشبت بشاهدین » وینی ‏ 
ذلك على أصله أن اللواط' لا يوجب الحد ٠‏ 0 0 
دليلنا آن الله تعالی سماه فاحشة لقوله تعالى : )0 « انون الفاحشة » 
وت أن الفاحشة لا تثبت الا بأربعة شهداء بقوله تعالی :: « واللاتى 
تین الفاحشة من نسائكم » ولا تأنين على أصلنا .و ثه فوجب الزنا 
وأغلظ منه » غلم يثبت الا بأربعة كالزنا ٠‏ وأما اسان البهيسة فان 
قلنا :.ان الواجب فيه القتل أو حد الزنا لم .يبت الا.بأربعة شسهود ‏ 
کحد الزنا » وان قلنا : ان. الواحت فيه التعزير ففيه وحهان ( آأحدهما ) 
لا شت الا بأربمة لأنه فرج حيوان بحت بالابلاج فيه العقوبه » فاعتیر . 
فى الشسهادة عليه أربعة كالزنا ( والثانى ) آنه يثبت يشاهدين لأنه لا يلحق 
بالزنا فى الحد فلم يلحق به الشهادة ٠‏ والأول أصح ٠‏ 
| (القسم الثانى ) من حقوق الله مان هن سد ال وال ق 
یار والردة قلا شت الا شاهندین لا نه 6 له من فرد 9۲ اثبأته. 
شهادة رحلین بیخلاف ارا 
ا الثالك ) هو الاقرار بالزنا وفبه قولان ( اس شت 
شاهدين لأنه اثنات اقرار فقبل من اثنين كالاقرار بشائر الحقننوق 
( والثانى ) لا يشبت الا بأربعة لأنه سبب يثبت به حد الا فاعتبر فیسه: 
أردغة ش هود كالشهادة على الفعل > وان كان المهرا عحما د کته 


۱۳۰ 


المترجمين عنه وجهان ناء على القول فى الاقرار ق الزنا وله سم اياده 
النساء اتا 7 ) 


فرع تقبل الفسهادة على حقوق الل مثل الزنا وري الخد 
والقتل ف المحاربة والردة من غير دعوى لأن الحق لله تعالى وليس هناك , 
مدع ٠‏ واذا شهد أربعة على الزنا بعد تطاول الزمان من. وقت الزنا الى 
وفت الشسهادة قيلت شهادتهم ٠‏ وقال. أبو حنيفة: :لا تقبل ۰ دلیلشا" 
قو تعالی : « لثم لم یاتوا باربصة شهداء ) لآية ولم یفرق » ولّنه حق 

لح يي يي يدم تست 
ال 


فرع واذا میا کیش الوا وج الحد غلی الشهود: 
عليه سواء شهدواق مجلس واحد أو ی محالس.» وقال آبو حنبقة": 
اذا شبهدوا قی مجالس لم شت الزنا. و کانوا قدفة» وخد 5 الع يلق 
ما دام الحاكم بجالسا وان طال جلونسته ره دللا قو له :تعالی ٠:‏ 
لم انوا بارسة شهداء » الایه ولم فرق » ولان کل حق: إست اي 5 
ادا شهدوا نه ق محلس ات ۰ وان شهدوا به ق.محالشن كسسائر ‏ 
الحقوق س فان شهد آریعه بالزنا ثم غابوا. أو ماتوا قبل الحکم پشهادتهم نم 
E i E‏ ا 
دايلنا أن كل شهادة جاز للشاكم أن بسكم بها مع حضور الفسهيوه 
حاز مع مونم وعيبتهم الات ھآ ۱ 


فصل , وان ناهد تلاند بالزنا ففيه قولان ( آحخدهما ( آنهم" 5 
قذفوه وبحدون وهو آنسهر القولن ».لان عمر رضى الله عله حلد الثلاتة .١‏ 
الذين شهدوا على المفيرة وروى ابن الوص « أن ثلانة شهدوا على رجل , 
بالزنا وقال الرابع رانهما ف ثوب واه فان كان هدا زا فهو ذلك ¢ 
فحلد على بن أبى طالب رفى الله عنشه النلانه وعزر الرحل والراة » ولانا : 

١١١ 


لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريقا الى القذف ( والقون" 
النانى ) انهم لا يحدون لأن الشهادة على الزنا. أمر جائز فلا بوجب الحد. 
کسساتر الحاتزات ولان ايجاب الحد عليهم يؤدى الى أن لا بشسهد احسد 
بائزنا خوفا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة: على 
الزنا وان شهد أربعة على امرأة بالزنا واحدهم الزوج ففيه وجهان 
( آحدهما ) وهو قول ابى اسحق وظهر النص أنه يحد الزوج فولا 
واحسدا لأنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا فجعل فاذفا » وق النلانه قولان 
(.والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة ان الزوج کالثلانة لانه الت 
بلفظ الشسهادة فیکون علی القولین ۰  .‏ 
الشرح لم اش علی خبر.او آثى إبن الوصى ,هذا .. . 0 
آما الاحکام ناذا شهدیا علی الزنا ولم يتم المدد فان شنهد علی 
الزن اذه او اقل الى چیپ يجيد او عي التجيوه عي بو الشهو د 
قولان ( أحدهما ) أنهم ليسوا بقذفه » ولا يمسقون ولا ترد يه شهاداتهم ‏ 
ولا یحدول لقوله تصالی : « والدین برمون. الحصنات. 3 لم نأتوا بأريعة ‏ 
شبهداء 4 الابه فذكر الله تعالی القادف ی 6 وادا الم أت بارعة, 
شسهداء حل 'ساانين خاد وكان فاسقا وردت فاد یج وهده 5 
لا تتناول الشساهد فى الزنا لأنه قد لا يحد ولا يمسق ولا ترد شسهادته 
۰ وان لم أت بأر بعة شسهداء » وهو ادا نم بثلاثه شهداء معبهة > فدل 
على أنه لیس بقادف اد لو كان قاذفا ات خالفب سار القدفه » ولذنه. . 
آضاف الزنا اليه بلفظ الشسهادة عند الحاکم فلم تاکسا او 
تم عدد الأربعة » ولأنا لو قلنا : يجب عليهم الحد اذا لم يتم لم العدد لأدى 
الى آلا تفا الشسهادة علی الزا آصلا » لان لش مود لا ملظ 
بالشهادة على الزنا دنسة واحدة » واثبا شنهد واحد بعد واحد وئل ‏ 
٠‏ واحد منهم يتوقف عن الشهادة خوفا من آلا يتم العدد » فيجب عليهم 
الحد واذا كان ذلك يقضى الى هذا لم يصح ( والقؤل الثانى ) أنهم 
قذفة ويجب عليهم حد القدف ویشستود ونرد شهادتهم وهو 0 
الشهور من الذهب و به قال مالك | روی آن آر نعه حضروا. 
عند على. رضى الله عنه ليشهدوا على رجل بالزنا وه لاله منهم بالشهادة 
بالزنا عليه ولم صرح الرابع بل .قال : « رأنتها فى ثوب واحد » فان كان 


۱۳ 


هذا زا فهو زان » فجلد على رضى الله عنه الثلاثة. الذين صرحوا بالشهادة 
بالزنا وعزر الرجل والمرآة » e‏ هده الرواه وا بن الوصى 


زعله ابن وهب قفصحف ۰ 


ورواية « أن المغرة بن شعبة استخلفه عمر علی النصرة فكان نازلا 
في سفل دار وكان أبو بكرة ة ونافع ومعبد وزیاد فى علو الدار فهیت 
الریح وفتحت الأيواب ورفعت الستر فرآوا العيرة بين رجلی امرآة » فلما 
كان من الفد تقدم المغيرة ليصلى بهم فآخره أبو بكرة وقال : تنح عن 
مصلاتا فكتب بذلك الى عمر فأشخص عمر رضى الله عنه المغيرة اليه 
والشهود فلما قدموا على عمر شهد آبو بکرة ونافع ومعيد على المغيرة 
با لز نا وصرحواء فلسا آراد زىادة آن شهد قال عمر : هذا رجل شاب 
ولا شهد الا بحق ان شاء الله فقال زیاد : آما زنا فلا آشسهد به » ولکنی 
رات آمرا منکرا قبیحا » رآیت استا تنبو وتفسا يعلو ورجلين كأنهما 
أذنا حمار ولا آدری ما وراء ذلك ٠‏ ه٠‏ فقال عمر : الله كبر وجلد الثلاثة 
الذدن صرحوا الزنا » وكان ذلك سحضر من الصحابة رضى الله عنم ولم 
نكر عليه أحد ٠‏ 


لام انوا اي عليه باضافة از اليه يسبب لم يسقطوا + 
احصانه فحاز أن يحب عليهم الحد كما لو قذفوه صریحا » وقولنا. : 
سيب لم يسقطوا به احصبانه احترازا ه من العدد اذا تم » ولأنا لو لم نوجب 
عليهم الحد لجعات الشهادة بالزنا طريتمًا الى القذف » لأنه يؤدى الى أن 
الانسان يقدف انسانا بالزنا ولا يجب عليه الحد حتى ولو ش هد عله 
عند الحاكم » ولا سبيل الى ذلك شرعا ٠‏ ۱ 


"فان قل ١‏ الصحابة كلهم عدول ل فاسسق فم ولا بد ها هنا من 
فى العيرة آو الشهود علسه ۰ 


رز رسیم قسد تروج هنم الراة سرا فلا 
رآه قالوا : هذه زوجتك ؟ قال : لا خوفا من عمر آن يجلده الأن عبر 


r 


. كان يحلد من وج سرأ ٠‏ والمغيرة آ راد ما تزوحها ظاهرا وحمل الشهود 
الامر على الظاهر آن الفعل مراة لیست بزوجة » وهذا لا یکون الا ز نا ۰ 


لعل له عذرا وآنت تلوم ٠‏ 


فرع وان شسهد أربعة على امرأة بالزنا واحدهم الزوج 
ان ها اي له سل لیا ول يجب عليها الحد ٠‏ وهل يجب 
جد القدف على الشهود الثلاثة غير غيب الزوج ؟ على القولین ۰ وآما الزوج 
فاختلف أصحاينا. فيه فمنهم من قال : فه قولان » انه آضاف الو نا 
النها طفظ الشهادة فهو كالثلاثة 1 ومنهم من قال : بحب عليه الحد قو لا 
واحدا » لته ممن لا تتبسل شهادته علیها » فهو كما لو قذنها ضريحا ۰ 
00 فسسرع وان شهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاکم شهادة 
اح دهم فان الحد لا بجحب على المنسهود عليه داز نا لذن عدم العدالة 
كعدم العدد ء وهل يجب الحد على الثلاثة الغدول ؟ ينظر ف الرابع الذى 
ردت شهادته فان وکن نسي ظاهر کالصغر و و الکفر ارب 
۱ قفی الصد علیعم قولان » لأنهم مقرطون فى الشسهادة ممه ٠‏ قال ال 

أأيو حامد : وينبغى أن. يجب الحد على الرابع مع هذه الأسبات 1 
ولحدا » لأيه. لا ويك مع علمه آنه > سل فکانه قصد قدفه 
صربحا » فان ردت شهادثه بآمر خفى بان كان عندلا ق الظاهر. فلما بحث 
:.الحاكم حاله وجده فاستقا فى الباطن ففى وجوب الحد على الثلاثة 
طریقان من أضحابنا "من قال.: فيهم قولان لأن العدالة الباطنة معتيرة 
کا لعدالة الظاهرة » ومنهع من قال : لا بجب عليهم الحد قولا واحدا » 
لأنهم غير مفرطين فى الشهادة 6-لآن: العدالة الناطنة لا يعلمها الا الحا کم 
.عند البجث ٠‏ 0 





۲ ۱ فان شهد اربعة علی رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة 
58 4 فان كان سب ظاهر بأن .كان عسدا أو كافرا أو مظاهرا بالفسق 
كان كما لو لم ينم العندد » لآن وجتوده كعدمه ٠‏ وأن كان ست خنفى 


4 


کالفسق الباطن ففیه وجهان ( آحدهما ) آن حکمه حکم ما لو نقص بالعدد 6 


of 


لآن عدم العدالة كعدم العدد ( والثانی ) آنهم لا بحدون قولا واحدا » لانه 
آذا كان الرد مسبب فى البطن لم بکن من جهتهم تفربط فی الشهادة » لانهم 
معذورون فلم بحدوا » واذا کان سسب ظاهر کانوا مغرطن فوجب عليبهم 
لزم الراجع حد القذف » لأنه اعترف بالقذف ۰ ومن اصحابنا من قال : 
فى حده قولان لأنه اضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة » ولیس بشىء 
واما الشلانة فاللصوص آنه لا حه عليهم قولا واحدا لأنه ليس من جهتهم ‏ 
تفر بط » لانهم شهدوا والعدد تام » ورجوع من رجع لا بمكنهم الاحتراز 
منه . ومن أصحابنا من قال : ى حدهم قولان » وهو ضعیف » فان رجعوا 
كلهم وقالوا : تعمدنا الشهادة وحب علبهم الحد . ومن أصحايئا من قال : 
فيه قولان » ولبس بشىء وان. شسهد اربعة على أمرأة بالزنا وشهد أربع 
نسوة انها بكر » لم بيجب عليها الحد » لأنه يحتمل أن تكون البکارة أصلية 
لم تزل » وبحتمل أن يكون عائدة لأن البكارة تعود اذا لم يبالغ فى الجماع » 
فلا يجب الحد مع الاحتمال » ولا بحب الحد على الشهود لأنا اذا درانا 
الحد عنها لحواز أن تكون البكارة اصلية وهم كاذيون وجب ان ندرا الحد 
عنهم لحواز آن نکون البكارة عائدة وهم صادقون ۰ 4 


قصل ويثبت المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة 
والهبة والوصية والرهن والفسمان بشاهد وامراتن لقوله تمالی : 
(« واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان » 
فنص على ذلك فى السام وقسنا عليه امال وکل ما بقصه به الال .. 


فصل وما لیس بمال ولا القصود منه الال ویطلع علسه 
الر جال کالنکاح والرجعة والطلاق والغتاق والوكالة والوصية اليه وقتل 
الممد والحدود سوی حد الزنا » لا بشت الا بشاهدين ذكرين لفوله عز 
وجل فى الرحصة : « واسهدوا ذوی عدل منكم » ولما روى أبن مسعود 
رضی الله عنه أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح الا بولى وشاهدى 
عدل » وعن الزهرى آنه قال : ١‏ جرت السئة على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والخليفتين من بصده آن لا تقبسل شهادة النساء فى 
الحدود » فدل النص على الرجفة والنكاح والحدود وقسسنا علیها کل مالا 
بقصه به الال وبطلع عليه الرجال » وان انفق الزوجان علی النکاح 
واختلفا فى الصداق نبت الصداق بالش‌اهد والرآتن » لانه اثبات مال. ۰ 
وان ادعت الراة الخلع وانکر انزوج لم یثبت الا بشسهادة رجلین » وان ادعی 
الز وج الخلع وانکرت الراة ثبت بشسهادة رجلین او دجل وامرآتین » لان 


۱۳۵ 


بيئة الراة لاثبات الطلاق ومينة الرجل لاشات المال ٠‏ وان شهد رجل 
٠‏ وامر آتان بالسرقذ نىت الال دون القطع + "وان تسد رحل وامر آتان بفتل 
العمد لم بست القصاص ولا الدیة > والفرق بين القفنل والسرقة أن فتل 
'العمد فى أحد القولين يوجب القصاص » والدية بدل عله »© تجب بالعفو 
عن القصاص ٠‏ واذا الم يشت القصاص لم بشت بدله وق القسول السانى 
وجب اد الدلین لا بعينه » وانما بنغر بالاختبار ٠‏ فلو آوجشا الي 
دون القصاص آوجا معينا وهذا خلاف موجب الفشل » ولس . کذلك 
السرقة » فانها توجب القطع والمال على سسيل الجمع وليسن لي 
.بدلا عن الآخر فجاز أن بوجب أحدهما دون الآخر » . 

الشرح قوله تعالی واشیدوا وی عدل نکم »ی هتم 
٠‏ ال بحث واف فى کتاب الطلاة ق » ومحل الشاهد هنا فى « ذوى عدل » 
“قال الحسن البصرى : « من المسلمين » وعن قتادة « من أحراركم » وذلك 
اپوت اختصاص الشنهادة على الرحعه نالد کور دون الاناث كن ر دوی 4 
مذکر » ولذلك قال جمهور العلماء لا مدخل للنساء فبما عدا الأموال . 


سید فاذا شهد أربعة على رجل ای شندش 

أن يحكم بشهادتهم » لم يلزم المشهود عليه حد الزنا » لأن البينة 
ی و دیب سید اه رن ؟ اختلف .أصحاينا 
.فسه فقال القاضى أو الطس فيه قولان لد نه 30 بالزنا النه طفظ 
٠‏ الشهادة غننند الحاكم ٠‏ وقال أكثر أضحابنا يب عليه الخد قول 
و احدا وهو الأصح » الأنه ان قال : عدن الى فقدك اعترف 
پالقذف » وان قال : أخطأت فهو مغرط كاذب ٠‏ 


۱ ۳ وآما الثلاثة الم تخت فالتصوص أ نهم لا ,بحدون ٠‏ ومن اصحا نا 
,من قال .ی وجنوت الحند علیهم قولان » قال الشیخ آبو حامد : وینبفی 

Yî:‏ بحکی هذا لا نه الا شىء ۰ وان رجموا كلهم وجب عليهم ره 
قولا واحدا ۰ ومن اا من قال : : فيهم قولان والأول أصح وان 
ع أربعة على امرأة بالزنا وشهد آریع: شسوة أنها بكر بكر لم حب 
الخد على المرآة وقال مالك رحمه الله : يجب عليه الحد ء دليلنا أنه 
" حتمل أن السکارة اصلیة 6 ودلك شبهة فى سقوط الحد عنها ولا یجب 


۱۳۹ 


الصد علی الشسهود لجواز آن تکون البكارة عادة » وذلك شبهة فى 
. درء الحد عنهم و ائله آعلم ۰ 0 
تنقسم حقوق الادميين الى ثلاثة آقسام ( آحدها ) 
ما هو مال والقصود منه الال مثل البیع والرهن والضتمان والغصب 
والشفعة والعارية والاجارة والوصية وما آشبهه » فهذا شت شاهدین 
أو شاهد وامرآتین لقوله تعالی : « ا آها الدين آمنو ا اذا تدايتتم بدین 
الى أجل مسدى فاكتوه » الابة ٠‏ والدين الإوجل لا يكون الا الثمن 


ق البیع » والممسلم فيه ء والأجرة والصداق ٠‏ وعوضص الخلم » واذا 
۰ ثبت ذلك ف الدين ثبت فى غيره من الال ۰ 


( القسم الثانى ) ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه 
الرجال کالتکاح والرجعه والطلاق والتاق والوكالة والوصية البه وقسل 
المتد والحدود وما آثنبه فلا بت الا شاهدین ولا شت شاهد 
وامرآتين > ونه قال الزهمرى والتضی ومالك رحمهم .الله تنعالى » وقال . 
آیو حنيفة : النكاح شت شاهد وامرآتين ٠‏ وقد مفى الدليل عليه 
وقال الحسن البصرى : لا يثبت القصاص فى النفس آلا بأربعة ٠‏ دلیلنا 
آنه آحد نوعی القصاص حیث شبت الشاهدین کالقصاص ف الطرف ۰ 

فسرع وان اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فى الصداق ٠‏ 
فانه ثبت بالك اهد والمرأتين لأنه مال » وان ادعت الرأة الخلع وأنكر 
الزوج لم بشت اله بشاهدین أنه ع بمال وان ادعی الزوج الخلع 
الراة ثبت ما ادعاه ازع عليها / شاهد وامرأتين لأنه بدعی 
۱ فوع وا 5 انيد على . سیده ی اف واتکر السك ۵ 
بحكم عليه شاهد وامرآتین لانه نت نتضمن العشق > وان اتفقا علی. ۳ 
واختلفا ق قدر امال آو ادعی الکافب أأنه قد ادعی النجم الأخير 
أو أبرأه مله وأتكر السسد. ست ذلك بالشاهد والمرآتين لأنه شهادة 
على المال. ٠‏ وان ادعى المكاتب أنه أدى النجم الأخير أو أيرأه منه وأتكر 


۱۳۷ 


فأقام المكاتب. على ذلك شاهدا وامرآتين ففیه وجهان ب( آحدهما ) بحکم 
بذلك لأنها شهادة على المال ( والثانى ) لا يحكم بذلك لانه فى الحقيقة . 
4 ادة على الع .۰ ا | ۱ 


فرع وان ادعی على رجل آنه سرق منه نصایا من حرز 
مشله ممن يقطع بسرقة ماله وأنكر السارق فآقام عليه شاهدا وامرآتین 
لم يجب على السارق قطع لأنه ليس بمال + ویحکم علی السارق بالمال 
الشهود به ٠‏ وحکی السمودی قولا آخر أنه يحكم غليه بالمال 
كما بحكم عليه بالقطع » والشسهور هو الأول »الأن هذه البينةء 
تعلق بها حكمان : القطع والعزم » وقد انفرد الغرم على القطع > وهو 
اذا سرق من مال آبیه » فان ادعی رجل علی رجل آنه غصب منه مالا 
فأفکر وحلف الدعی علیه طلاق امرآنه آثه ما غصب منه » وآقام الدعی 
شاهدا وامرآتين قال الشافعى : فانه بحکم للمدعی باشال الذی شهد 
به الرجل والرآتان » ولا یحکم علی الدعی علیه بالطلاق ؛ ولانه لیس 
بمال قال آبو العباس » هذا اذا حلف بطلاق امرآته قبل ثوت البصب : 
فآما اذا آقام الدعی شاهدا وامرآتین آنه غصب منه ثم حلف الدعی 
عليه ٠‏ مرآته أنه ما غصب منه فانه يحكم عليه بالطلاق » ولأنا قد 
. حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق فاذا حلف حكمنا عليه بالحنث ٠‏ 


فل رع وان ادعى على رجحل فتلا يقتفى القود فانكر فأقام 
المدعى شاهدا وامرآتين لم شبت القصاص ولا الدية ؛ فان قیل : فلا 
أوجبتم الدية كما قلتم فیمن آقام شتاهدا وام‌آفن أنه سرق منه نصاا 
أنه لا بجحب عليه القطع ويجب عليه الغرم ؟ قلنا : الفرق بينهما أن 
الشسهادة بالسرقة توجب القطع والغرم علی سبیل الجمم » فاذا کانت 
البينة مما لا يثبت به القطع :بقى الغرم والجناية التى يجب بها القود 
فى أحد القولين والآرش بدل عنه ( والثانى ) يجب أحدهما لا. بعينه 
وانما يجب آحدهما بالاختیار فلو آوجبنا الدية آوجینا فى العمد حقنا 
معينا » وهندذا خلاف مقتضی الحنابه التى بحب بها القود ٠‏ واذا ادعی 


۱۳۸ 


الخلا وقتل اه للكافر وما آشبه 0 ا ذلك شت ف 
والمرآتين اه مال ۰ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل ولا بقل فى موضحة العمد الا شاهدان ذكران لانها 
حناية تو جب القصاص وف الهاشمة والمنقلة قولان أحدهما آنه لا بشت 
ال" سشساهدین ذکرین لانها جنابة تتضمن القتصاص والتانی آنها تشت 
بالشاهد واگرانن لان الهاشمة والنقلة لاقصاص فهما وانما القصاص 
في ضمنهما فشت بالشاهد وااراتن فعلی هذا بحب ارش الهاشمة والمئقلة 
ولا بشت القتصاص نی الوضحه وان اختلف النسیید والکاتب فى قدر المال 
أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد والمرآنين لأن الشهادة على المال 
وان أفضى الى العشق الذى لا بشت بشسهادة الرجل والمراتين كما تثبت 
الولادة بشهادة الا . وان أففى الى النسب الذى لا يشت بشهادتهن ۳ 


امرس الأحكام ٠‏ قلنا : انه اذا ادعى عليه جتااية لا يجب ها 
القصاص » وائما يجب بها المال كقتل الخطا وعسد الخطاً وقتل السلم 
للكافر وما أشبه ذلك فان ذلك يثبت بالشاهد والمرآتين لأنه مال وهل 
قت :فى الماشيسيية والمنقلة بالشاهد والمرآتين ؟ فيه قولان ا( آحدهما ) 
لا شبتان لاها شهادة تنض من اثبات الموضحة والموضحة شت فها 
التصاص فانها لا تثبت بالشساهد والرآتین (( والشافی ) يشبتان لأنه 
اا ا القصاص فى ضتهما . 

فصل وان ادعى على رجل أنه جرحه جراحه شت بها 
القصاص آو فقتل وله قللا شبت به القصاص فأنكر المدعى عليه وال 
المدعى : قد عفوت عن القصاص وآقام على الجناية شاهدا وامرآتين . 
قال فی الأم : فانه لا يحكم له بهذه الشسهادة لا عفوه عن القصاص 
كلا عمو » الأنه عفا عنه قل ثوته » واذا لم بصح عفوه ۳ 
جناية تقتضی القصاص فلم تثبت بالشاهد والرآتین ۰ ۱ 


فرع اذا رمی رحل رجلا سیم فأصايه و نفذ فسه السهم 


۱۳۹ 


e‏ وقتله » فادعی ولی الرجلین علی الرامی آته قتلها 09 عليه 
شساهدان و امر أَتنْ فان كانت" الدعوى علبسه على الول جنادة لا تقنضی ذف 
القود ؛ فان الحناتین علی القتولن خطا مشتتان بالشتاهد وا ین 3 
ولكن اذا شسهد له الرجل والرآنان کان ذلك لوثا فشبت به الايمان ف 
جنبة الولی ۰ وآما الحناية علی الثانی فالتصوص ف الم آنها جناية خطا 
فیقضی فیها بالساهد والرآتین » وحكى ابن الصباغ قولا آخر آنها 
لا تثبت الا بصد ثبوت جنابته على الأول لأنها جن‌ایه واحدة » فلا پثبت 
بعضها دون بعض »> والأول أصح لأن الجناية على نی خطاً محض 
فقخى فيها بالشاهد والمرآتين والله تعالى أعلم ٠‏ ئ 
قال امصنف رحمه آنثه تعالی 


فصل وان كان دلب رحسل حاربه لها و ژد فادعی ۳۹ 
آنها آم ولده وولدها منسه واقام علی ذلك شاهد! وامرآتی قفى له دالحاربة 
لانها ممل و کة فقفی نها بشاهد وامرآتی راذا مات عنقت باقراره »> وهل 
يشت نسب الولد وحريته ؟ فيه قولان ( أحدهها ) أنه لا يثبت لأآن النسب ١‏ 
والحرية لا تثبت بشاهد وامراتین » فیکون الواند باقسا علی مك البعی 
عليه ( والقول الثانى ) آنه بيشت لأن الولد نماء الجازية » وقد حكم له 
الحاربة فحکم له بالولد » فعلی هذا بحكم بنسب الولد وحريته لأنه آقر 
بدلك » وان ادعی رجسل آن العسه الذی نی ید فلان. کان له وآنه آعتشه 
. وشهد له شاهد واآمراتان. فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال 
فبه قولان ( آحدهما ) آنه لا بحکم بهنه البينة لانها تشهد له بملك متقدم . 
فلم بحکم آبها كما لو ادعی علی رخل عسدا وشسهد له شاهد وامرآتان . 
انه كان له ( والثانی ) آنه بحکم بها لانه آدعی ملکا متقدما وشهدت له 
السنة فیما ادعاه ومن أصحابنا من قال : بحکم بها قولا واحدا والفرق 
بینه ویین الستثلة قبلها آن هنال لا بدعی ملك الولد وهو بقر آنه حسر 
الأصيل فلم تحكم سينته ف اح القولين 2 e‏ ملك .العىد e‏ آعنقه 
كم بسيللك ©* ١6‏ ل 
الشسرح کسام إذا ی ب2 نا ولد فادعی 
. رجل أنها مملوكته استولدها ی .ملکه هذا. الولد فاتکر الدعی علینه 
٠‏ وأقام المدء ى شاهدا وام تین فأنه اک اله الحا ربة لأن آم الولد فى حكم 
المماوكة بدلیل آه تجوز له و و ستتخدامها واحارتها و اله 
“وبحكم تأنها آم 2 له م سمو ته ۰ نا الو لد خاانه لا بدعی مشکه 4 
١5+‏ 





وانما يدعى حريئه وثبوت نسبه منه٠‏ وهل يحكم بذلك .بالشاهد 
والمرآتين ؟ فيه قولان ( آحدهما ) لا بحکم بذلك لأن الحرية والنسب 
لا يثبتان بالشاهد والمرأتين فعلى هذا يكون باقيا على ملك المدعى عليه 
( والثانی 1 بحکم ددلك وهو اختسار الز نی ء الآنه قد حکم سل الحاربه 
والولد من نمائها » ومن ثبت له ملك رعين حكم له ينمائها. 


٠‏ وان ادعى رجل أن العبد الذى فى يد فلان كان له وأنه كان قد ٠‏ اعتق 
وأنكر من هو بيده فأقام المدعى ذلك شاهدا وامرآثين فاختلف أصحاينا. 
فيه ء فمنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) لا بحکم بهذه الشهادة لأنها 
سيوم وود یوم کوک وی ویب نی 
كانت ( والثانى ) بحكم بها الآن المبنة شهدت موافقة لدعواه فحکم نها 
١ 0‏ ادعى ملك العين فى الحال وشهدت له السنة آنها كانت ملکا ‏ 
له فان البينه لم تشسهد موافقه لدعواه ۰ . ۱ 


ومنهم من قال : يحكم بها ها هنا قولا واحدا ٤‏ وهو الت ف 
الختصر ۰ واحتج بها المزنى على ما اختاره فى الأولى ٠‏ والفرق بينهما ويين 
الأولى أنه ها.هنا ادغى أن العيد كان ملكا له » وانما قد اعتقه فحكم 
فبه بالشاهد والمرآتين وف التى قبلها لم بدع ٠‏ لد ادعى حرنته 
ونسبه فلم بحکم بالشتاهد والرآتین ۰ ۱ 

قال المصلف رحمه الله تعالى 


قصل ویقبل فیما لا بطلع علیه الرجال من الولادة والرضاع 
والعبون النى نحت الثياب شهادة الساء منفردات لان الرحال لا بطلمون 
علیها نی الصاده فلو لم تقل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند 
التحاحد ولا بشت شىء من ذلك الا بتعدد لأنها شهاده فاعتير فيها المدد 
و بقسل اقل من أربع سوه ؛ أن اقل الشهادات رحلان و نسهاده امرآتن نس 
شهادة رحل دالدلیل علیه قوله تعالی : « فان لم بکونا رجلين فرجسل 
وامر آتان » فاقام الرآتن مقام الرجل وروى عد الله بن.عمر رضى الله عله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۰ « ما رابت من ناقصات عقل ودین 
أغلب 0 ذى ل من ا ۹ : با ۱ رسول ال اب ناقصات المقسل 


۰ . جد 


۱:۱ 


العقل داما نقصان الدین فان آحداکن تمکث اللسالی لا تصلی وتفطر 
فى شهر رمضان فهذا من نقصان الدین » فقسل فیها شسهادة الرجلن" 
و شهادة الرجل والرانتن لانه اذا أجيز شسهادة اللساء منفردات لتعسذر. 
الرجال فلان تقسل شهاده الرجال والرجال والنساء آولی وتفسل نی 
الرضاع شسهادة المر ضعة لما روى عقبة بن الحارث أنه (( تزوج ام يحيى 
ینت أبى أهاب فحاءت امرأة سوداء فقاتت قد أرضعتكما فحنت الى السى 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما 
فنهاه عنها » ولانها ل نجر بهذه الشسهادة نفعا الى نفسها ولا تدفع عنها ١‏ 
ضررا ولا تقبل شسهادة المرأة على ولادتها لانها تست للفسها بذلك حفنا 

وهو النفقة وتقبل شهادة النسباء منفردات علی استهلال الولد وانه. بقی 
مألا الى أن مات وقال الربیع رحمه الله : فيه قول آخر أنه لا يقبل 


الا سهادة رجلين والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه لا بحضرها الرجال > 
الشرح قد ذكرنا أن حقوق الآدميين على ثلائة أقسام ومضى 
الکلام على قسمين وبقی الکلام علی القسم الثالث وهسو ما لیس بمال » 
ولا المقصود منه المال » ولا يطلع عليه الرجال وهو مثل الرضاع والولادة 
وامسستهلال الولد وعيوب النساء نحت الثباب كالرتق والقرن ٠‏ فهذا كله 
وما أشسبهه يثبت بنساهدين أو بشاهد وامرآتين أو بأربع قسوة مفردات , 
وبه قال أكثر آهل العلم + وقال أبى حنيفة واين أبى ليلى : يثبت الرضاع 
شهادة النساء منفردات دليلنا أن الرجال لا يطلعون على ذلك فى 
العادة » فلو لم قبل فمه شهادة اللساء مفردات لبطل + والداسل 
على أن شهادة النسساء مفرّدات تقمل فى الر ضاع آنها شهادة على عورة 
شبت بها تحريم » فقبل فيها شهادة النساء مفردات کالولادة وفيه 
احتراز من الشهادة علی الزا ؛ وكل موضع تفیل به شهادة. النساء 
مفردات فاختلف آهل العلم فى عددهن فمذهبنا أنه لا يقبل الا من' 
أربغ ود عدول وبه قال عطاء ۰ وقال عشمان البتی : تقبل من ثلاث ۰ 
وقال مالك رحمه الله والأوزاعى :شل شهادة الواحدة فى الرضاع وت 
عقية بن الحارث أنه تزوج آم بحم 
فذكرت أنها قد أرضعتهما فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم : « كيف شهدت السوداء آها قد أرضمتكنا 6 + 


۱۲ 


دلیلشا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم > فان لم ۱ 
بکوا رجلین فرجل وامرآتان » الایه قال صلى الله عليه وسلم ما ریت من 
ناقصات عقل ودین آغلب لدی لب منکن فقالت امرأة : با رسول الله 
ما اقصبان العقل و الدس.؟ آما.اقصات العقل فشهادة امیآین شهادة 
رجل » وآما نقصان الدین فانها تمکث نصنف دهرها لا تصلی » فأخبر الله 
ورسوله أن شهادة .اثنتين بشهادة رجل > وقد ثبت آن ه‌ده الحقوق لا تقبل 
فیها من الرجال الا رجلا فثبت آلا بقل فیها من النساء الا أريع ٠‏ 
»ما الخبر الذی احتج به لابن عباس رضى الله عنهما فانما أمره النبى صلى 
لله عليه وسل بترك المرأة اسستحبابا لا وجوبا بدليل قوله صلى الله عليه 
و سلم : « كف وقد شسهدت السوداء » آی اترلك ذلك کیف وقد انضاف:: 

0 من الترك شهادة السوداء “أو لو أمره نتركها و 
: اترکها ان السوداء قل شهدت نأنها أرضعتكما ٠‏ ) ۱ 


فرع فان شهدت المرضعة نها آرضمت طفلا مع ثلاث نسوة 
معها وهن ع دول حكم بكو نه آبنا لها ».لاان النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : کیف .وقسد. شهدث السوداء فسماها اد واوا ل ر وده 
الشهادة الى تفسها تفعا ولا تدقع عنها ضررا فقبات ٠‏ هذا نقل أصحابنا. 
العراقبین .۰ وقال الخراسانيون : ان شهدت المرضعة على أنها أرضبعته 
ملقلا ب فان ادعت آجرة ‏ لم تقبل » وان لم تدع آجرة نظرت.- فان 
شسهدن علی فعل تسها بآن قالت : أشهد أنى أرضعتكما ‏ لم تقبل 6 
نها تسهد علی فعل نقسها » وال قالت : آشهد باهما ارتضعا منی قبلت 

فرع اذا تزوج الرجل امرأة واتفقا على أن بينهما رضاعا يحرم 
انفسخ النکاح » فان کان قبل الدخول وجب لها نصف المسمى وان كان 
ند یل پیب لها انسمی + وان ام علیا بنه ؟ارضا مق کل 
قل الدخول فلا شىء لها عليه » وان كان بعد الدخول قال أصحابنا : ۱ 
حكم لها بمهر مثلها » ويحتمل وجه آخر أنه يحكم لها بأقل الأمرين من 
السبی آو مهر الثل » لن مهر الشل ان کان آقل لم بحکم باکثر منه لانا 


۱:۳ 


فد حكنا بيطلان التكاح ٠‏ وان كان المسمى أقل لم بحکم لها ل 
منه لأنها لا تدعيه » وان آقام الزوج علیها ابنتها آو آمسا قبلما لیا 
یو یا رنه اذهك ی« تن یز 5-0 0 


۰ فال ینود : : و بحلب اازوج آنه لا عم آن بیتها رضاعا »نان 
بو خی وا علي الوه ووم 5 ۰ 


فرع کل خن شت بالشب‌اهد والمرأتين فاقه يثبت بالشاهد 
ويمين المدعى وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنهم وأبو سلمه بن عبد ا والشعبی وشریح . 
وفقهاء المدمنة ورسعة. وما لا ك وأحمد داوس م الله وقال النخعيٍ 
والزهرى وابن شسرمة والأوزاعى والثورى وآبو . حنیفه اك لذ یقفی 
بالشتاهد واليمين بحال ۰ 0 





رش خی زد عبر ys‏ 
صلی الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين قال عمرو ین دینار : وکان ‏ 
7 
ل اا ۱ o.‏ 


وروی جایر ری عنهآن ای بسلی اقه علیه وسلم تال : « أقانى ١‏ 
جبريل عليه السلام فأمرنى أن أقضى باالیمین مع الشاهد » ۰ ولانه هد 
ا ل ا كالدعى عليه ۹ 
فرع وان ادعی مالا و با القضتود منه امال » وأقام على 
ذلك أربع نسسوة مفردات لم يحكم له بذلك بلا خلاف » وان أقام امرأتين: 
وأراد أن بحلف معهما لم .يكن له ذلك ٠‏ وقال مالك I EEE‏ 
آنا بي لا تقل فى التكاح فلم تسل مع این کانساه مفردات - 


۱ 


قال المسعودى. فى الآنانة كما تقل ذلك صاخ البيان عنه(۲۱ : وكرقئنة 


اليمين مع الثساهد أن بحلف الدعی آن شاهده لصادق وانه لمحق . . 

3 قسسسرع وان ادعى عليه أنه قطع يده من الساعد عمدا فانک 
( أحدهما ) وهو للشسيخ أبى حامد أن له أن يحلف ويحكم له يما ادعاه 
لأنها جناية لا قصاص فيها فهى كالجائفة ( والثانى ) وهو للقاضی آبی الطیب 


م 





(۱) قال الشیخ این الصلاح : کل ما بوجد فی کتاب البیان للعمرانی 
منسوبا الی السعودی فانه غیر صحیح اللسبة الیه » وانما الراد به صاحب 
الابانة أبو القاسم الفورانی قال : وذلك أن الابانة وقعت فى اليمن منسوبة 
الى المسسعودى على جهة الغلط .لتباعد الديار ؤنقل ابن السسكى: فى الظقات 
الكبرى عن أبى عبد الله الطبرى صاحب العدة : وما ذکره این الصلاح 
من أن. كل ما يوجد عن المسعودى فى البيان فهو عن الابانة مشكل بمواضع 
ذكرها:ابن السلكى هكذا : ` 0 ۱ 

متها أن صاحب البيان نقل أت السعودی قال ٠‏ اذا اشتری ما لا شفعه 
فيه أصلا لا بالأصالة: ولا بالتبعية كالسيف » وما فيه شفعة أنه لا تت 
الشفعة فى الشقص لتفرق الصفقة فى الشقص على المشترى وقد كشفت 
الابانة: فلم أجد ذلك فيها . | و " 


. ومنها.نقل. فى البيسان عن الممبعودى : ( أنه اذا ابتاع بشمن موّجل فله آن " 
بيع ولا يخير بالأاجل ) وهذا بوافقه قول سليم فى المجرد : انه بكره له أن 
ببيعه ولا يذكر لاجل قال : وقد صرح الروبانى فى البحر بحكابته وجها عن 
الخراسانيين الا انى كشفت الابانة للفورانى فلم آر ذلك فيها . . " 

وها ال ى الان فان له ۸ الاب مل بزوج ابنه 
الضغير 5 وجهان ( الأصح ) لا > لانه لا حاحة له اليه © وهذا لم بوحد 
فی الابانة ثم قال مستدرکا علی ما بذکره النووی ف الجموع من کل ما بذكره 
فى الابانة منسوبا الى الفورانى قال : 
- قلت : ما أظن النووى أنى الا من قبل ابن الصلاح » فاته لما استقر 
وم تفه ما ذکره من .ان کل ما بنسب نى البيان الى المسعودى فهو الى 
الفورانی ووجد هذا منسوبا الى السعودی نسبه الی الفورانی وهو مکان 
کیس » قد ذکرناه مع نظائر له فى الکتاب الذی لقیناه ر خادم الرافعی ) 
فى باب ( وهم على وهم ) . ۱ ۵ 


10 


آنه ل يس له أن يحلف لأن من قطعت ,بده .من السباعد له أن يقتص من 
الکزع . وكل حجنانة وجب فیها القصاص فا تھا لا e‏ 
واليمين » وشنبه أن نکون هدان الوجهان ماخوذین. من القولين فى ماب 
وامنقلة هل ب اد الاه تب 





ت “اذا هات من وخلف اع ورثة فادعوا 0 
ف ردا ا شاهدا اناق حلمو استحقوا الدين » فان 
كان على المست دين قضی منه دنه » وان وصی وصبه ا 
وصیته : وان حلف بعضهم دون البعض استحق الحالف قدر نصیبه من 
الدين ولا E Ts‏ من الورثة ٠‏ وحكى ابن الصباغ أن 
ابن القاس قال : وفیها قول آخر آهم شا رکونه لگن الشافعی رحمه الله 
قال : اذا ادغى رجلان دارا ورثاها من أبيهما فى بيد رجل فأقر الأحدهما 
ینصفها شسارکه الآخر فيه وهذا وليس بصحيح لأن الذی لم يقر له بالدار ۰ 
لم يسقط حقه فكذلك شارك أخاه وها هنا الدى امتنع عن اليمين 
اسقط حقه فلم يستحق بيمين غيره » فان امتنع جميع الورئة عن اليمين # 
فان كان على الميت دين » وكان للميت دين .فان كان للميّت مال غير هذا 
المال المدعى به یفی بالدین لم يكن لصاحب الدین آن بطف مع الشاهد ‏ 
الأنه سکنه استیفاء حقه من تركة الميت 4 وان كان لا يمكنه استيفاء 
دينه الا من المال الذى شهد به الشاهد فهمل له أن يحلف.سع 
الشاهد ؟ فيه قولان ٠‏ قال فى القديم : له آن یطف معه لأن حقه ‏ 
متعلق به » لأنه اذا ثبت استوف منه دينه ٠‏ وقال فى الجدید. : ليس له 
أن يحلف مع الشساهد » لأن المال اذا ثبت استحقه الورثة » ولا بجوز 
الوح انام الملك لغيره ٩ .. ٠»‏ ی ۶ ۱ 


قال ابن الصباغ ‏ : فادا قلنا له آن بحلف فحلف 3 را المت من 
دشه فان الان الدی حلف عليه برد الى المدعى عله E‏ 0 ظ 


۵ الى ورثة 0 2 00 ۳ يكن على الیت دین ۲ 6 e‏ 3 و 


۷1 


امتناع الورثة عن اليمين ؟ فيسه قولان كما قلا فى الغريم > وا حلف 
بعض الورثه وعلى الميت دين فمل یقضی جمیع الدین مما يستحقه الحالف؟ 
قال ابن الصباغ : عندى أنه يبنى على مين الغریم » فان قلنا : انه بحلف 
اذا امتنع الورثة لم یلزم الحالف من الورثة الا قدر تصیبه من الدین 
وان قلا : ان الغريم لا بحلف ۰ فان قلنبا: القول الذى حكاه 
اين القاص آن الورثة شارکو نه قضاء جميع الدين منه »> لأنه تركه ٠‏ 
وان قلشا : الورثة لا شارکو نه بنى على أن بعض الورثة اذا آقر بدین 
على مورثهم » وجحد الباقون فهل يلزمه جميع الدين ؟ فيه قولان » ويأتى 
بیااهما ق موضمهما » وان کان ف الورثة صغير أو معتوه قال الشافعی 
رحمه الله : وقف حقه » قال آبو اسحق : آراد وقفت یمینه حتی ,بلغ 
الصعیر ویعقل العتوه أن يمينه لا تصح وولیه لا پنوب عنه بالیمین 
وقال أبو على فى الاخصاح : یعنی آن بوقف حضه ف الال » کما قال 
الشسافعی رحمه الله فی آحد الو لين اذا ادعى مالا وأقام شاهدا وطلب 
أن بحجس له الخصم أو الكفيل الى أن يقيم الآخر » فان مات الصغير 
أو المعتوه فأقام وارثه مقامه فاذا حلف استحق صیه » وان کان 
لحماعة حق علی رجل فاقام بعضهم شاهدا وكان بعضهم صغيرا أو غائيا 
فهل يحتاج الصغير اذا بلغ » أو الغائب اذا حضر الى اعادة الشاهد ؟ 


قال المسعودى أن كان الحق من جهة واحدة كالارث عن شحص 
واحد لم یفتقر الى اعادة الشاهد والا فيعاد ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 


فصل ٠‏ وما يئبت بالشاهد وامراتين يثبت بالشاهد واليمين 
ما روی عمرو بن دینار عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم ( قضى بيمين وشاهد » قال عمر : ذلك فى الأموال واختلف 
أصحابنا فى الوقف فقال ابو اسحاق وعامة اصحابنا يبنى على القولين فان 
فلنا ان الملك للموقوف علیه قضي فیه بالشاهد والیمین لانه نقل مالك 
فقضى فيه بالشاهد والبمين کالبیع وان قلنا انه ينتقل الى الله عز وجل 
لم يقض فيه بالشاهد واليمين لانه ازالة ملك الى غير الآدمى فلم يقض فيه 
:١ 17‏ 


بانشاهد والیمن کالعتق ژقال آبو الصساس رحمه الله يقضى فيه بالشساهد 
واليمين على القولين جميعا لأن القصد بالوقف ال E‏ 
بالشساهد واليمين ا 0 


5000007 e الشسرح‎ 

وأبو داوذ والنسا! ی واین ماحصه والحاكم والشافعى وزيادة ) وذلك ف 
الأموال ) هى روابة الشسافعی قال الشافعی : وهدا الحدیث ثابت لا برده 
لحد من أهل العلم ه لو لم يكن فيه مع أن معه غيرة مما يشده ٠‏ 
وقال النسائى : اسسناده جد » وقال البزار : فى الباب أحاديث حسان 
أصحها حديث ابن عباس > وقال اپن عبد. البر : لا مطعن لأحد فى اسناده ؛ 
کذا قال » وقد قال عباس الدوری ف تاریخ سبى ابن اسمن عنه : لیس 
پبحفوظ ۰ وقال البیهقی : آغله الطحاوی بآنه لا یعلم فیس يحدث عن 
عمرو بن دینار بشیء ۰ قال : ولیس ما لا يعلمه الطحاوى لا يعلمة غيره » 
ثم روی پاستناده حدیثا من طریق وهب بن جریر عن أببه عن قيس بن | 
علص عرو إن جیار ادس ی وقصته ناقنه و 2 0 


قال : ولیس من شرط 1 الأخبار كثرة.رواية الراوی عمن. روي 
عنه » بل اذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب . 
قيوله » وان ل یروه عنه غیره » علی-آن فیس قدد ټوبع عليه ٤‏ رواه 
عبد الرازق عن محمد بن مسنم الطائ عن عمرو بن دينار » أخرجه. 
أبو داود وتابع عبد الرزاق آپو حديفة > وقال الترمذى فى العلل : سآلت 
محمدا عن فذ] التعد يك فال “ل يسدمعه عرو عندى من ابن عباس : 
قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة آحادیث » وسبع من 
چماعة من آصحابه » فلا ينكر أن يكون سمع منه حديبثًا وسمعه من 
بعض أصحايه عنه » وأما رواية عصام البلخی وغيره ممن زاد فيه بين 
عمرو واین ن عباس طاؤوسا. فهم ضعفاء ء قال البيمقى ورواية الثقات لا تلل 
برواية | الضعفاء » حکاه الحافظ ف التلخیص م ۱ 


507 ا ۰ 
3 4 5 تن" . 1 
انها 1 2 LL‏ 
4 و 

. 2 1 


۱-۸ 


اما الأحكام فانه اذا ادعى رجبل وقف عين علیه وأقام شساهدا 
فاراد آن بحلف معه فهمل له ذلك ؟ الختلف أصحابنا فيه » ففال 
أبو اسحاق وآکثر آصححاننا ببنى على القولين. فى الوقف هل تقل الى الله 
تعالى أو الى الموقوف عليه فان قلنا : ينتقل الى الله تعالى # لم 
يكن له أن بحلف مع الشساهد كما قلنا فى العتق ؛ وان قلنا : ينتقل 
الى E‏ الشاهب کالیع > وقال أبو .العباس 
اين سريج : : له آن يحلف مع الشاهد قولا واحدا لأنا وان قلنا : 
ار ع لو ب 
الوقف فهو كالاجارة بخلاف العتق » فان التصود منه قکمیل احکام العيد 
دون المال ٠‏ 


فرع قال الشافعى رحمه الله : ولو أقام شاهدا آن أباه 

تصدق علیه هده الدار صددقة لحرمة موقوفة وعلى أخوين له ؛ فان 
انقرضوا فعلی آولادهم ثم علی الساکین فمن حلف منهم شت حقه وصار 
ما بقی میراثا » فان حلفوا معه خرجت الدار من ملك صاحها + 

واا أصحاينا ف صورتها فقال آبو اسحق وغبره من أصحاينا 
صورتها أن يموت رجل يخلف دا را وثلاثة و ومعهم وارث غيرهم 3 
فادا ادعى أحد الأولاد أن آ باه وقف الدار عليه وعلى اخو نه 3 على 
أولادهم بعدهم ثم على الفقراء والساکین وصدقة أخواه على ذلك 
وأفكر الوارث الدی معهم فأقام المدعى شاهدا فهل للمدعى أ أن بحلف ۳ 
الشاهد ان قلنا لي ا ا اتن 
بقضى بالشاهد مع اليمين فى الوقف ا الثلاثة 
صار جميع الدار وقفاعلیهم » > فان لم بحلف واحد م ار کباش 
بالوقف قبل القسمة بل مكوذ موروئة . فاق كان على الميس دوم تا 
منها دينه » وان كانت له وصية شدن منها وصسته ٠‏ وان لم يكن د 
ولا وصبهة قسمت الدار علی الورثه مما آصاب سائر الورثة الذين أأتكروا 
الو قف کون مطلقا بتصرفون فیسه ما شساءوا ء وما آصاب الگولاد الذین 


ادعو | الوقف حکم بالوقف 6 باقرارهم + 


١ 


فأما اذا حلف واحد من الأولاد ولم يحلف الآخران فثلث الدار 
وقفا على الحالف + والثلثان الباقيان من الدار موروث يقضى منه دین الیت» 
ونقد منه وصایاه » وما شی صد ذلك یقسم بن الأولاد الثلاثة ء 
والوارث معهم النکر للوقف » فما آصاب النکر للوقف من الدار دکون 
مطلقا يتصرف فيه كما شاء » وما صاب الأولاد الثلاثة من الدار 
يكون وقما على الولدين اللذين لم يحلما لآن الحالف يعترف لها 
يذلك + لأنه لا يدعى الا ثلث الدار وقد حصل له ذلك مينهة ء قال 
آبو اسحق : فأما اذا خلف الميت ثلاثة أولاد.وادعوا آن آباهم وقف عليهم 
دارا ملکها وقد صارت فى بد رحل فادعوا أنه غصيها وأقاموا شاهدا 
فان لهم آن بحلفوا مع الشاهد قولا واحدا لاهم ادعوا العصب » 
والغصب يحكم فيه بالشاهد واليمين فادا حلفوا مع شاهدهم نزعت 
الدار مين هی پیده وصارت وقفا علیهم قولا واصد باقرارهم ۰ وهذا 
كما لو آقر رجل آذ آباه اعضق عبدا وآن فلانا غصبه وآقام عليه 
شاهدا وحلف معه فانه بحکم علی الغاصب بالعبد ویحکم بعتق العبد . 
ومن آصحابنا من قال : صورها آن سوت رجل وخلف ثلاثة آولاد 
فادعی آحد الگولاد الثلائة علی رجل آجنبی فی یده دار آن آباه وقف 
عله الدار وعلى اخونه ثم على آولادهم م على الفقراء وأنكر من سده 
الدار فأقام المدمى شاهدا ‏ فان قلنا : لا" يحكم بالشساهد واليمين 
سيا ا : يحكم بالشساهد والیمین ف الوقف 0 
نظرت فان حلف الگولاد الثلاثه حکم بحمیع الدار وقفا عليهم » وان لم 
لت واحد منهم كانت الدار ميراثا لمن هى بيده » وان حلف آحد 
الأولاد وأمتنع الاخران من الیمین حکم ثلث داز و قفا على | الحالف 6 
وكان E‏ بده ٠‏ 


قال ا غل ان هده سا ۳ ای اه ی رخ 


نصسه وقفا وصار ما بقی میرائا وهنا انما نتصور على هذه الطزيقة 4 
فأما علی الط نقة الأولى فمن لم يحلف من الاولاد صار نصيبه وقفا 


۱۵۰ 


یافراره » وقال الشسیخ آپو حامد واکثر آصحاینا : : الصحیح أن صورتها 
ما ذكره أبو اسحن والدليل عليه قوله : : وآقام ساعد ان أباه 
تصدق علیه ۰ وهذا كناية ترجم الی الذکور » وليس ها هنا مذكور 
لا الدعی » فآما ما احتج به الأول وهو قوله : صار ما بقی میراثا فله 
#ويلان ( أحدهما ) آنه آراد آن نصیب من حلف یحکم بأنه وقف من 
الواقف + ونصيب من لم يحلف لا يحكم بآنه وقف منه وانما بصیر وقنا 
لأقراره ( واشانی ) أنه أراد أن نصيب من آذکر الوقف من الورئة » وآما 
نصيب e‏ ۵ 


.اذا نمت هنا واف لوده الثلاثة مع الشاهد ثم ماتوا دفمة 
واحدة وخلفوا أولادا وقد كان الواقف شرط انتقال الوقت الى آولادهم 
بعسدهم » فمل بحتاج آولاد الأولاد آآن بحلفوا ؟ فیه وجهان ( آحدهما 6 
وهو قول أبى اسحاق وأكثر آصحاننا أنهم لا بحتاحون آن تحلفوا وهی 
ظاهر المذهب لأن الوقف ادا ثبت لاصل تمه مع الشاهد لم بحنج 
ف اتتقاله الى من هو دوت الى اليمين كما لو ادعى ربل حقا وأام ع 
شاهدا وحلف معصة م مات وخلف ولدا ء فان ولده إلا بحتاج ل 
الیمن بعده ( والثانى ) وهو قول أبى. الباس آنه لابد آن بخلف ولد 
الولد انه نه يأخذ الوقف عن الواقف » فاذا لم پستحق الولد الا بالیمین 
فكذلك ولد الولد كما الو شرك بين الولد وولد الولد ف الوقف » وهذان 
الوجهان مآخوذان من القولن ف البطن ( الثانی ) هل تلقون الوقف من ۱ 
الواقف آو من البطن الأول ؟ وفیه قولان حکاهما السمودی + 0 


فرع فان مات الأولاد متفرقين بعد أن حلفموا فان الأول 
ل مات لا بنتقل نصیبه الى ولده لأن الواقف شرط ألا ينتقل الواقف 
الى آولاد الأولاد الا بعد انقراض الژو لاد ء ٤‏ فیصرف نصسه الى خو ته 
الباقين ٠‏ وهل بحتاجان آن يحلفا ثانيا على تصيب الميت - ان قلشا.: 
ان الأولاد ادا ماقوا كلهم واتتقل الوقف آولادهم ولا اڪن أن 
يحلفوا لم يحتيج الأخوان آن بحلق! علی. قصیب أخيهما الذی مات قبلهما ۰ 


۱۱ 


وان قلشا : ان آولاد الکولاد حتاجصون آنل بطفوا فل يحلف 
الولدان یاقب ان ها هنا؟ فیه وجهان ( آحدهما ) بطفان لآن. تضیب . 
أخيهما اتتقل اليهما بموته كما نتتقل الوقی الی آولاد الاولاد ( والشانی ) 
لا بحتاحان أن بحلفا لأنهما: قد حلفا وحکم بأنهما من أهصل الوقف 
بأدما نهما بخلاف أولاد الأولاد , فا نه لم بجكم مانم من آهل الوقف ۰ 


۵ فيرع وان حلف الأولاد الثلاثه ومانوا رفعنا الوقف الى 
الفقراء والمساكين اناف مات أولاد الأولاد يعبيل: هم آو لم بخلف الأولاد 
أولادا ‏ فان قلنا بظاهر المذهب وآن أولاد الأولاد تصاحون أن بحلفو | 
يعد موت الأولاد حكم بالوقف.ها هنا على الفقراء والمساكين ٠‏ وان 
قلنا بقول أبى العباس وآن أولاد الأولاد لايد أن يحلفوا فلا يمكن ايجاب 
السن ها هنا علی الفقر اء والساکین ۰ لاهم لا تعینون ولا نحصرون ۰ 


وما الحکم بالوقف ؟ فيه ثلاثة آوجه ( آحدها ) بحکم ببطلان 
الو قف لانا قد قلسا : لا یسکن الحکم بالوقف الا بعد یمین الستحق له » 
واليمين متعذرة من جمة. الفقراء والسس‌اکین فحکم ببطلان الوقف 
( والثانى ) ) آنه يحكم بالوقف وللفقراء والمساكين لاقه قد ثبت كونه وقفا 
وائما ,يحكم بايطاله بامتناع الموقوف عليه من اليمين اذا كان الموقوف 
غليه معينا ٠‏ فآما اذا كان أهل الوقف غير معينين لم يكن ايجاب اليمين 
علیهم فسقط اعتبا رها فى حقهم ( والثالث ) ذکره ه القاضی آبی الطیب آنها 
تكون وقما وتصرف الى أقرب الناس بالواقف » لن الىمين شرط ف 
اتاق الوقف » واليمين متعذرة من جهة الفقراء والمساكين فخرجوا 
۰ من الوقف » وقد حکم بکو نه aE‏ 7 
الى آقرب الناس بالواقف .٠‏ ظ 


۰ والذی شتخی المذهب أنه بعتیر يناد آرت الناس الا ع ا 
اذا حلف جمیسم الأولاد فأما اذا حلف واحد منهم وامتنع الذخران من 
امین فتد ذکرا أن ثلث الدار يصلير وقفا علی الحالف » وتقسم ثلشا 
الدا رغلى الأولاد الثلائة ومن معهم من الورثة ٠‏ فا خص الاولاد الشلاثه 

١ ؟جم‎ 


صار وقفا على الولدين الاخرین اللدين لم محلا 6 فان فا : الحالف 
ظرت» قان مات بمسد موت اخوته »فل تصییه نل ال ولد الولد» هل 0 
دحلف ؟ فيبه وجهان مضى ذكرهما ٠‏ 


وان مات الحالف قبل موت اخوته فالى من ينقل ثلث الدار الذى 
حکم بوقصه علیه ؟ فیه لاثه آوجه ( آحدهما ) ینتقل بنتقل الی اخوته أنه 
لا ينتقل الی ولد الولد الا بسد انقراض الاولاد ولم بنقرضوا فعلی 
هذا .هل شتقر الگغوان آن بطفا علی ذلك ؟ فيه وحهان كما قلنا فى 
الوجهین فی آولاد الٌولاد والوجه الثانی آنه نتقل الی آقرب الناس بالواقف 
لأنه لا يمكن تقله الى الولدين الباقيين » لأنه قد أسقط حتهما فى الوقف 
بامتناعهما من اليمين قيص وير كالوقف النقطع الوسط ؛ فعلى هذا هل 
يحلف الأقرب ؟ قال اين الصباغ : على الوجهين المذكورين فى أولاد الأولاد 
بعك اسان الأولاد ( والوجه الثالث ( أنه ينتقل الى ولد الولد لان الولدين 
آسقطا حفهما من الوقف بامتناعهما عن اليمين فصارا كلمعدومين ولو 
عدما لتقل الوقف الى ولد الولد ٠ ٠‏ فعلى هذا عل يحلف. وقد الوئد ؟ علي 


٠ الوجهين‎ 


فوع فان انع جميع الأولاد عن اليبين ققد ذكرة أن 0 


E ۰‏ 00 وما خص الأولاد منها تکون وقصا 4 
وما خص الوارث معهم تكون طلقا ل له AY‏ 
نحن نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقما علينا ففيه. قولان 
( أحدهما ) ليس لهم ذلك » لأن الولد اصل ‏ وولد الولد تلبع » فادا 
لم يحلف الأصل لم يثبت الوقف للأصل فلم يثبت البيع ([ والقول 
الثانى ) لهم أن يحلفوا ‏ وهو اختيار الشافعى رحمه الله وهو الأصح > 
لان الولد تخد اثوقف من الواقف کما لأخذه من الولد » فاذا امتنع 
الولد أسقط به حقه دون حق ولد الولد » وكان له أن يحلف عليه 
فلأنا لو قلنا : لا يحلفون لكنا قد جعلنا للولد ابطال الوقف على من 
يعله » وهذا لا سسميل البه وهكذا لو حلف ألحد الأولاد وامتنع 


۱5۳ 


الاخران ثم ماتا وخلفا آولادا وآرادوا آن تحلفو | مع الشساهد فمل ۴ 
دلك ؟ على القولين » وهذا ائما ایکون يعد موث الولد الحالف » فآما قبل 
موت الحالف فليس لهم أن تحلفوا لان الوقف انما نتقل الى ولد الولد 
بعد اتقراض جميع الأولاد » وهل لهذا الحالف أن بطف على نصيب اخوته؟ 
بحتمل آن یکون علی هذین القولین ۰ | 


e‏ وم ی و : أصسلهما 
الوقی کان متصل الابتداه منقطع الاتتهاه فمل بخ ؟ فينه قولان ۰ 
اذا قلنا : انه صحيح كان لأولاد الأولاد أن بحلفوا ٠‏ وان قلنا : انه ناطل 
لم يكن لهم أن يحلفوا » ومنهم من قال : القولان صل ف آنفت‌هماً غير 
مينيين على غيرهما ٠‏ هذا كله اذا رتب الواقف على الأولاد ` اا 
٠ aE‏ فآما اذا أشرك بينهم مشل أن ادعى الأولاد أنه 0 
هده الدا ر علی آولادی و آولاد أولادى ما تناسلوا » 3 على ات 
والمساكين فجاء الأولاد الثلاثة وادعوا ذلك وأقاموا شاهدا ن فان 
كان هتاك ولد ولد معهم - فانه لا بستحق شیتا من غیر بنین وجها 
واحدا » لاهم سستحقون الوقف من حهه الواقف من غير واسطة 
بخلاف الأولى e E‏ 


E 


١‏ فرع اذا حدث ولد ولد عزل له ربع غلة الوقف من حين 
ولد » لأن الأولاد قد أقروا آنه شريك لهم فوقف الى أن د سلغ » فان حلف 
استحقه ولا يحتاج الى اعادة ادح e E‏ 
الشلاثة . فان قبل : هلا قلتم ا ۱ راسد يم 
الى وليه ء لأن الأولاد قد اعترفوا له به ؟ 

( فالجواب ) أنهم انما آقروا بذلك اقوارا مضانا الى شيب وهن 
الوقف ٠‏ وقد ثبت أن أهل الوقف لا ستحقون شنيئا: منه الا بعد 
السسین ٠‏ وان مات ولد الولد قبنل بلوغه کان ما عزل من الفلة لورثتته 
اذا حلفوا » ويقسم غلة الوقف بعد موت ولد الولد بين الأولاد الثلاثة » 
١65‏ 


لأنه ليس هناك من * ارقي فان مات أحد الأولاد الثلاثة لة قل 
بلوغ ولد الولد فانة يعزل لولد الولد قبل موت الولد من غلة الوقف 
الربع » ويعزل له من غلة الوقف بعد موت الولد الثلث » فان بلغ ولد 
الولد وحلف اس تحق ما عزل له من غلة الوقف ٠‏ وان مات قبل أن يبلغ 
كان لوارثه أن بحلف ويستحقه ولا ستحق شيئا من غلة الوقف بد 
موته » بل ,يكوان للولدين الباقيين » وان بلغ ولد الولد وامتنع من اليمين 
فان الربع المعزول من غلة الوقف قبل موت الولد يقسم بين الأولاد. 
الثلاثة آثلاثا » فما خص الولد الیت يكون لورثته » والثلث المعزول من 
غلة الوقف بعد موت الوئد برد علی الولدین الباقین ۰ 

وان كان هناك حن الدع وى ولد ولد صغعغز فان الگولاد الثلائة 
اذا حلفوا استحقوا ثلاثة أرباع الوقف ‏ ويعزل ربع الموقوف الى أن يبلغ 
ولد الولد فان حلف استحقه » وان لم بحلف فحكى اين الصباغ أن الشيخ 
آنا حامد والقاضى آ١ا‏ الطيب قالا : برد ذلك على الأولاد الثلاثة کم فلنا 
فبما عزل لولد الولد الحادث ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا غير صحيح ٠‏ 
لن الواقف شرك فى الوقف بين الأولاد وآولاد الآولاد ٠‏ وقد ثبت أن 
الأولاد الثلاثة اذا كانوا بالغين فحلف اثنان منهم وامتنع الثالث فان نصسه 
نکون مقسوما بين الورثة ولا فرق بین ا لممتنع والصعير > ويفارق ولد 
الو لد الحادث > أن بأمان الأولاد الثلاثة مع شاهدهم حكمئا أن جميع 
الدار وقف ولا يبطل بامتناع من حدث » وف حق الموجود لا يسكن الحكم 
وماجييية إن بض الوكرف علوم + 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
(( بات تحمل الشهادة و أدائها ( 


لا بحوز تحمل الشسبهادة واداها الا عن علم والديل عليه 

قوله تعالی : « ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 

کل اولك كان عنه مسئولا » وقوله تعالی ۰ ( الا من شهد بالحق و هم 

بعلمون » فامر الله تعالى أن بشهد عن علم وقوله عرز وجل : ۱ ستکنب 

شهادتهم ويسالون » وهذا الوعبف بوحب التحفظ فى الشهادة وان 

لا پش‌هاد الا عن علم وروی طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
ا 00 ۱69 


(( سسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال مسل ترى 
الشمس ؟ قال : نعم قال فعلى متلها فاشهد آو دع » وان کانت الشسهادة 
على فصل کالجناية والفصب والزنا والسرقة والرضاع والولادة وغرها 
هما يدرك بالعين لم نجز الشسهادة به الا عن مشاهدة لأنها لا تعلم الا بها » 
وان كانت الشسهادة على عورة ووقع بصره علیها من غر قصد جاز آن بشهد 
بما شاهد » وان آراد آن بقصه النظر ليشسهد فالتصوص انه بجسسوز 
وهو فول ابی اسسحاق آلروزی لآن آبا بکرة ونافعصا وشسبل بن معبد شهدوا 
على المغيرة بالزنا عند عمر رضی اه عنه فلم بنکر عمر ولا غیره نظرهم > 
وقال آنو سعید الاصسطخری : لا بحسوز آن بقص‌ند النظر لانه نی الزنا 
مندوب الى اللستر وفى الولادة والرضاع تقبل شسهادة اللساء فلا حاجة 
بالرجال الى النظر للشسهادة ومن أصحابنا من قال : يجوز فى الزنا دون غيره 
لأن الزانى هتك حرمة الله تعالى بالزنا فجاز أن نهتك حرمته بالنظر الى 
عورنه » وف غير الزنا يوجد من المشهود عليه هنك حرمة فلم يجز هتك 
حرمته ومنهم من قال : بجوز ق غبر الزنا ولا بجوز فى الزنا لآن حد الزنا 
یبنی على الدرء والاسفاط فلا يجوز آن بتوصل الی اثبانه بالنظر وغره 
لم يبن على الدرء والاسقاط فجاز ان بتوصل الى اثماته بالنظر ¢ . ٠‏ 


۵ الشرح قو له تصالی :» ولا تقف ما اش لك به علم اله » 
سنتکلم عليها فى الغات آما قوله تصالی : « آشهدوا خلقهم ستكتب 
شسهادتهم الآبة » قال القرطبی : قيل : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
سألهم وقال : فما يدريكم آنهم اناث ؟ فقالوا : سمعنا بذلك من آبائنا 
ونحن نشهد أنهم لم يكذيوا فى آنهم اناث فقال الله تعالی : « سشکتب 
شهادتهم ويسألون » أى يسألون عنها فى الآخرة ٠‏ 


وآما قوله تصالی : « الا من شهذد بالحق وهم يعلمون » قيل : 
اها وا بسبب آن التضر ین الحارت وفرا من قرش فالا :ا كن 
ما يقول محمد حا فنحن تتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه , 

فأنزل الله « ولا يملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 6. : 


آما دم اين عباس « سدئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن .. 
الشسهادة » الحدنث ۰ قال الصافظ فى التلخص : آخرجه المقیلی 


والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وابن عدی والبیهقی من حدیث طاوس 


۱5۹ 


عن ابن عباس » وصححه الحا كم ه وف اسناده محمد لن يليان لن 
مسمول + وهو ضعیف » وقال البیهقی : لم برو من وجه يعتد عليه ١ ٠‏ 


آما خبر الشهادة علی الغبرة فقد مفى فى. الحدود فى غير موضع ٠‏ 

أما اللغات فقوله : « ولا تقف » أى لا تنبع ما لا تعلم ولا يعنيك. 
قال فتادة : لا تقسل ریت وآنت لم تر » وسمعت وأنت م تسبمع » وعلمت 
وأنت لم تعلم » وبه قال ابن عباس أإيضا وقال محمد .يبن الحنفية : هى 
شسهادة الزور » وقال القتبى : لا. تتبع .الحدس والظنون وكلها متقاربة » 
وأصل القفو البهت والقذف بالباطل » ومنبه قوله عليه السلام : « فحن 
بنو النضر بن كنانة لا تقفو أمنا ولا تنتفى من أيينا » أى لا نسب أمنا ٠‏ 
وك الك ۳ 


فلا آرمی: البریء بعير دنب ولا آقفو الحواصن ان قفنا 


کل شیء آخره » ومنسه قافية الشسیمر لانها تقفو الییت ومنه اسم النبى 
صلى الله عليه وسلم المقفى أنه حاء آخر الانساء ومنه الماطل ۰ 


أما الأحكام انه لا يجوز لأحد أن تحمل الشهادة على شىء 
ولا دما الا بعد حصول العلم له بذلك لقوله تعالی : «ولا تقف 
ما ليس لك به علم » الا یه وعن قتادة فى تفسيرها أنه قال : لا تقل ما لم 
تسم وما لم تر وما لم تعلم + وقوله تعالى : « الا من شهد بالحق وهم 
بعلمون » فمدح من شهد بالحق بما يعلم فثبت أن العلم شرط ٠‏ وقوله 
تصالی : « سنکتب شسهادتهم ویسالون » وهدا وعيد يوجب التحفظ فى 
الشهادة » وروى « أن رحلا تال ال صلى الله عليه وسلم عن الشهادة 
فقال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فأشهد أو دع » + 


اذا نبت هذا فالأشياء التى يحصل من جهتها. العلم بالشهادة ثلاثة 
آشیاء ( آحدهما ) ما لا عضل العلم به الا بالشاهدة ( والثانى ) ما لا 


9۷ 


بحصل العلم به الا او e‏ له بحصسل م 
و | 


فآما الذی لا بحصل العلم به الا بالش‌اهدة ی لش اد على 
الافعال » مثل القنل والعصب واتلاف الال والزنا والسرقة والولادة » 
فهذه الأسياب وما أشبهها ادا شسهدها الانسان حصل له العلم بالشهود 
عليه قطعا ويقينسا » وجازت له الشهادة بذلك » ولا يجوز تحمل الشهادة 
علبها بالسسماع من طرش الاستفاضة 6 ان و ا 3 
فلا بجوز الرجوع فیها الی الظن ۰ ۱ 


فرع اذا او بآ رجل وامرأة وهما 
يزئيان أو على فرج امرآة فى حالة الولادة أو على ند ها وهى ترضح 1 
أو على عيب فى ندنها تحت ثيابها من غير أن ,بتقصد الى النظر الى ذلك 
حاز ل ا د ره 


فرع وا اراد أن يقصد الى لت فى ذلك الى العورة 
ليتحمل الشهادة. على ذلك فهل يجوز له ذلك ؟ فيه آربعة أوحة ٠‏ قال 
آبو اسحق : بجوز له آن تسد الی النظر فى ذلك. ليتحمل الشهادة وهو 
التصوص لا ثبت آن آبا بکرة وافعا وشسبل رین معبسد رضی الله عنهم 
تعمدوا أن نظروا الى فرج المغيرة بن شعبة والرآة وشهدوا بذلك عند 
عمر رضى الله عنهم ولم ينكر عليهم عمر ولا غيره من الصحابة ذلك فدل على 
آنه اجماع » وقال آیو سعید الاصطخری : لا يجوز له أن نتعمد النظر 
الى المورة فى جميع ذلك » لأن الزنا مندوب الى ستره والولادة والرضاع 
والعيوب تحت الثياب يقبل فيه شهادة النساء منفردات » فلا حاجة به الى 
تحمل القنهادة فى ذلك ومن أصحايبنا من قال : یجوز له النظر الى فرج 0 
الزانى ليتحمل الشهادة علية » ولا بحوز له التعمد الى النظر الى الفرج 
عند الولادة ولا الى الثدى عند الرضاع »ولا الى ما تحت الثياب من 
العيوب الأن الزتا لا شبت بشهادة النساء » فكان بالرجال حاجة الى 
النظر الى ذلك ليشهدوا ٠ه ٠‏ 


۱ 6۸ 


وف غبر الزنا يجوز فيه شهادة اللساء منفردات ء فلا حاحة بالرجال 
الى النظر فيها » ولاگن الزانی هنك حرمة الله تعالى فحاز أن د النظر 
الی فرجه ليهتك حرمته » وغير الزانى لم يهنتك حرمة الله تعالى » فلم يجز 
التعمد الى النظر الى عورته » ومن أصحابنا من قال : لا تجوز النظر تعمد 
الى فرج الزانی + ویجوز تعمد النظر الی عورة غيره » لأن الق فى الزة 
له تعالی + وحقوق .الله تعالی مبنية علی.السامحة ومندون الی ستر‌ها > 
والحق فى تلك الأشياء للآدمى وهى مينية على التآکید ولا تقبل 0 
وأما الذى لا يحصل العلم به الا بالش‌اهدة والسماع فهی الشسهادة على 


العقود مثل : مثل البيع والرهن والصلح والاحارة واللکاح 6 فلا بحصل له العلم 
بالمشاهدة فى ذلك :الا بمشاهدة الشاهد د الماقدين ۳ وه 


وكذلك الشهادة علی الطلاق والقذف والاقرار وغير ذلك من الأقوال 
لا تحصل الا بمشاهدة القائل وسماعه لقوله » ولا بجوز له آن تحصل 
الشهادة على ذلك بالاستفاضة » لانه سكنه أن رجح فى ذلك الى البقين 
و فلا يجوز له ارجوع فيها الى الظن ٠‏ 


۰ ا ماع من بان 
المنسهود عليه فهى ثلاثة أشسماء : النسب والوت واللك الطلق » فاأما 
النسب فانه اذا استفاض ف الناس أن فلان بن فلان وسمع رجل هذه 
الاستفاضة جاز ز له آن پشسهد آن فلانا اين فلان » وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد رنحمهما الله تعالى » لأن الحاق النسب بالأب انما يكون من طريق 
الظاهر آیضا ۰ وأما الموت فاته اذا استفاض فى الناس أن فلانا مات » 
وسمع رجل هذه الاستفاضة جاز ه آن پشسهد آن فلا مات » له 
فد يموت الس والحضر » فيشق أن يشهد على موته اة 6 
لذن" مآمور تخل وقته » ولا نتظر به الشسپود » ولاٌنه تعذر م 
عرنه e E TE‏ معروفة » والموت فة 
اسسكتة + فجاز تحمل الشهادة على ذلك من طريق الظن ٠‏ 


۱5۹ 


4 


ظ فرع ۰ وآما املك الط فيجوز تحمل الفستهادة على ذلك 


ET Re E بالسماع.‎ 
۵ ۱ ET 


يسع والهيلة والارث 
ر Sk‏ فجازت ۰ 


و اھ کی ب 
0 00 وعير ذلك وقد تعد 





۰ فاوخ قال ابن الصباع ف اا + وان الدین فان د 
لا سلموه وینکن آن بفرق بینهما ا بأن قدره لا يقعم فيه اسبتفاضة ٠»‏ 
وانما پستفیض الدین فى الحملة من حیث الطالبة واللازمة بخلاف الکعیان, 
فان فيل : فقد سمکنه آن بعلم الملك بمشاهدة سببه فلا. حاجة .يه الى 
لش پادة ۶ عليه بالاستفاضة ٠‏ 0 0 


ا 
بجوز أن يشسترى من انسان شيئا لا يملكه » أو يصطاد صيدا قد 
صاده غیره واتفلت عنه » وانما نتصور ذلك نادرا » مثل أن شاهد 
رجل ماء تزل من السماء فأخذه انسان ولم يغب عن عين الشاهد من 
حين نزل. ا ان الاس ان وكا ا امد ر ا 
ماء من دجلة أو من البحر ‏ وقد قال ,بعض أصحاينا : بجوز آن یکون 
هذا الماء أخذه غره قله ثم رده الى دجلة آو الى البحر بعاد أن 
E‏ 


ر ان ا بملك مضاف الی سب » ام را 
وما أشسيهها بالاستفاضة ء فيقول : أشهد أنه ملكه بالبيع أو الهبة ء 
انه يمكنه مشاهدة العاقدين الا الميراث > فانه يجوز له اذا سمع الناس 
شولون : : ورت فلان هذة الدا ر حاز آن بشهد انها ملکه مرا » أن 
الوت یثبت بلاستفاضة » وکل ما يتعلق بسببه بخلاف سائر أسباب 


۱۹۰ 


املك ؛ مثل البيع والهبة وغيرهما من العقود فانه لا يجوز الشهادة علها 
الاستفاضة » وکذلك ما تعلق بسسسها . 


8 : 3 و کل مود فلا 1 بحوز تحمل الشهادة فيه با لسماع 
ی الاستفاضة اختلف أصحابنا فى أقل عدد يجوز للشاهد الرجوم 
البهم » قال الشیخ آبو حامد : آقل 0 
رجلین عدلین » قال این الصیاغ : وسکن قلبه او, خبرهما عن هذا » فان 
الحقوق تثبت بشهادة اثنين ٠‏ 


وقال أقضى القضاة آبو الحسن الماوردى فی الحاوی : لا تقسل 
الا من عدد یقع العلم بخبرهم لأن ما دون ذلك من أخار الاحاد 4 فلا بقع 


من جههم. ۰ 


۵ فظاهر کلامه آنه ما پفضم به خبر التواتر » وهسذا بمند ۰ وقال 
اين الصباغ : ظاهر كلام الشافعى رحمه الله يقنفى أن ,يكثر به الأخبار » : 
لذن الشافعى رحمه الله قال : و العلم من ثلائه آوحه منها مأ عاينه فيشهد 
نه وأراد به الشبهادة على الأفعال ؛ ومنها ما تظاهرت به الاخبار وشتت 
معرفته فى القلوب » وآراد بذلك ما بعلم بالاستتفاضة » ومنها ما آشته سمغا 
مع. حضسور من المشهود عليه وأراد به الشهادة على العقود + فشرط فى 
الاستفاضة بظاهر الأخار » ودلك کون با تتشارها و کثرتها » وظاهر قول 
اين الصباغ أنه آراد أنه اذا مسمع ذلك من عدد فوق الاثنين ووقع ف 
به خبر التواتر ۰ ۵ ۱ 0 

قال الصنف رحمه الثه تعالی 
فصل وان کانت الشسهادة على قول كالبيع والنکاح والطلاق 
والاقرار لم بجز التحمل فها الآ بسسماع القول ومشاهدة القائل . لانه 
على ما لا يعلم الا بالخر وهو ثلانة : اللسب والملك وااوت جاز آن بشسهد 
فيه بالاستفاضة » فان استفاض ى الناس أن فلانا ابن فلان او آن فلانا 
۱۱ 
( ۱۱ - الحموع ح ۲۲ ) 


هاشسمی او آموی حاز آن بشسهد به لآن سسب النسب. لا بدركد بالشاهدة: ) 
وأن استفاض ف الناس أن هذه الدار وهذا السد لفلان حاز أن يشبهد 
يه لان اسساب الملك لا نضيط فحاز O rge o‏ 
أن فلانا مات جاز آن بشهد به لأن اسساب اموت كثيرة منها 
خفسة ومنها ظاهرة ویتعذر الوقوف غلیها » وفى عدد الاستفاضة وجهان 
7 أحدهما ) وهو قول النسسیج أبى حامد الاسسغفرابنى ر حمه ائله أن اقله أن 
يسسمع من أثلين عدلين » لآن ذلك بينة ( والثانى ) وهو فول آقضی اتفضاه 
آأبى التعضدن الماوردئ رحمه أله أنه ل بشت الا بعدد بقع العلم بخ رهم 6 
لأن ما دون ذلك من أخسار الآحاد . فلا یقع العلم من جهتهم ٠.‏ فان سمع 
إنسسانا يقر بنسب أب أو أبن فان صدقه المقر له حاز له أن يشهد به 
لانه شهادة علی آقرار » وان کذیه لم بجز ان پشسهد به لانه لم پثبت النسب 
وان سكت فله آن بشسهد به لأن السكوت فى النسب رضى ل 
اذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقه نسبه ٠‏ ومن أصحابنا من قال : 
¥ نشهد حنی ستكرر الاقرآر به مع اللسكوت » قأن رای شنا ف نك 
اسان مدة سسمرة حاز آن پشسهد له بالید ولا بشسهد له باللك > وان 
وآه نی بده مدة طويلة يتعرف فيه جاز أن شهد له باليد وهل جوز 
أن شسهد له بالات ؟ فيه وجهان ( احدهما ) وهو قسول آنی سسعید 
: الأإأصطخرى خصساء ألله : أنه يجوزل لان السك والتصر فبت بدلان على املك 
+ الثانى ) وهو قول ابی اسحق رحمه الله أنه لا بجوز آن هت له 

دا ات ا فثك تدون الد والنصرف ' عن ملأت ت و سك تكون عن آحارة 
إو و کالة او غصب فلا بصوز آن بشهد له بائلك مع الاحنمال واختلف 
اكات اق النکاح والعتق و الو قف و الولاء" فقال آنو سید الاصطحری ر حمه 
ابه : ٠‏ دوز ز آن بشهد فيها بالاستفاضة انه يعرف بالاستفاضه أن عاتشة 

فی الك عنها زوحبة النبى صلى الله عليه وسلم وان نافعا مولی ابن عمر 
في الله عنه » كما يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسار وفال الو امسق وجو 14 ااا ل 
بالاستفاضة کالبیع. » ۱ 


الشسرح الأحكام : اذا سم رجلا يقول لصبى مجمول النسب : 
ه دا ای ی ء وكان الاين مما «حوز أن كون اننا له آو سمع رجلا 
میحهول النسب قول لرجل : هذا أيى فسممعه ال وسكت »> وهو 
E NOC CN‏ ذلك الس > لأن سكوت 
لأب بمنزلة اقراره + والأقرار جمة يثبت بها النسب... ومن آصحابنا من 
قال لا بحوز آن اشهد بالسیب جتی ‏ شکرر الدعوی ن ادي 

۱۳۲ 


ی من الآخر ديس كي وان کذبه اير دسي 


فرع ان ویو درا ق بف ری يتصرف فيها بالمدم 
والبناء والاعادة والاحارة حاز له أن يشهد له بها باليد » وهل بحوز 
له أن يشهد له يملكها ؟ ينظر ف المدة التى رآها فى يده فان كانت قليلة 
قاال الشيخ أبو حامد : كالشهر والشهرين فليس له آن شهد له ملکها 
بلا خلاف على المذهب » وان كانت مدة طويلة فهل يجوز له أن يشهد له 
بالملك ؟ فيه وجهان قال أنو سعيد اللاصطخرى : بحوز الأن البد ندل 
على الملك والتصرف ودعوى ذلك فجازت الشهادة بالملك لأجله ٠‏ وقال 
آبو اسحاق الروزی : لا بحوز » قال السیخ بو حامد : وهو الاشه 
لأن اليد تكون بملك وبغير ملك , » فلا بجوز أن شهد له باللك لحرد 
اليد » وقال أمو حنفة : يجوز له أن يشهد له بالملك فى المدة القليلة 
والطويلة » ودليلنا عليه ما مضى ٠‏ 00 
اختلف أصحابنا ى أربعة أشياء » هل يجوز الشهادة 
عليها بالاستفاضة وهى النكاح والوقف والعتسق والولاء ؟ فقال 
ابو اسحن : لا بحوز وهو اختیسار الشیخ آبی حامد انها شبهادة على 
عقد لم بجز بالاستفاضة کالشهادة علی على البيع ٠‏ وقال آبو سعید. الاصطخری: 
یجوز » وبه قال آحسد رحمه ال وهو اختتيار ابن الصباغ » لأن الناس 
شولون : عاتشسة آم المنین علیها اسلام زوج الى ت ان اه 
وسلم ونافع مولى عبد الله بن عمر وان لم يعاينوا ذلك وانما حصل لهم 
معرفه ذلك پااسسیاع والاستفاضه » کىا حصل له الملم دان فاظمه 
الزهراء عليها السلاء شت سول الله صلى الله عليه ,وسلم وآنها آم الحسن 
والحسین السطن الثر شن » فدل على أن ذلك جائز » ولأن الشهادة 
بهذه الأضماء ات شهادة بالعقود وانما هى شهادة بالملك الحاصل: 
تلك العقود فهو بمنزلة الشهادة بشهادة على الملك » والأن هذه الاشاء 
تنأيد وقموت شهودها رم اي ا 
ضباعها ٠ ٠‏ 


۱۳ 


وقال أبو «وسف ومحمد : يجوز فى الولاء اذا اشتهر مثل عكرمة 


۰ و قال آو حنسقه ۰ وأصضحابه 1 جور ف النكاح e‏ ن ذلك 
یت ۱ ن ه.دليانا عليهم ما مفى ٠‏ ۱ 


فبسرع. يجوز لمن ليس من أهصل الشسهادة آن بصلها کالصبی 
والعید والما سق والكافر 4 دن الاعشار بالحكم بالشسهادة تن الاداء 
لا حال التتحمل » فلم يعتبر حال الشاهد حال اتتصل ۰ 


وان رآی الشاهد رحلا قتل انسانا أو أتلف عليه مالا ۾ آو تبایم 
رجلال عند رجل وسمعهما جاز آلن شهد علیهما من ٠‏ و کدلكث 
لو خضر شاهد عند رجلين فتبايعا أو تحاسبا عنده وقالا له : لا تشهد 
تا نله آن هد علیهما ؛ لأن الاعتباز. بحصسول العلم للتشاهد 
بالدی شید به والعلم قد حصنل له » فحاز له آن شنهد ۰ واناد 
رجل.عند. رجل بحلی ولم پشنهد علی تفسه فمل له آن بشهد علیسه ۲ 
فيه وجهان ( آحدهما ) لا جوز له أن يشهد عليه كما لو سمعه شهد. 
ببق مطلق ٠‏ قلا تجوز له آن شهد علی شسهادنه من غبر آن دستدعیه 
( والثانى ) تجوز اله آل شهد علینه وهو الور ٢ن‏ العلم قد حصل 
له ذلك بخلاف السهادة علی ۳ فا ه یجوز أن E‏ 
۳ ْ 


رة وحوز شسهادة خی دا » وهی بکون لرجل 

عد رچل ق يقر له به فى الباطن ويجحده فى الظاهر فآحضر من له 
الحن شاهدين وأخفاهما ىق فى موضع وأحضر من عليه الحق وسأله 
آن يقر له بما عليه بينه وبينه ولم يعلم المقر بالشساهدين فاقر له بالحق 
والساهدان نظران الی لمر ودسمعان اقراره فبحوز أهما أن شهدا عليه 
اقراره » وبه قال ابن أبى. ليلى وأبو حنيسفة » وقال شریج والشسبی 
والنجعى اا ۳ مالك : ان کان وید يي 


۱۹ 


حلدا باطش لا يمكن أن يخدع ليقر صح تحمل الشهادة عليه بذلك 
وان كان ضعيفا بمكن أن يخدع بالاقرار لم يصح تحمل الشهادة عله . 


٠‏ هذا تقل آصحاننا العراقیین » وقال الخراسانبون وهو مدهب مالك 
رحمه الله آنه لا قبل شهادة الختفی بكل حال 6 وهو قول الشافعی رحمه ‏ 
الله تعالى فى القديم والشسهور من الذهب هو الول > لآن طريق تحمل 
الشهادة حصول العلم للشاهد وقد حصل له العلم بما شهد به فقیلت 
شسهادته كما لو شهد المختفى بالقتل والغصب فانه يقتل بلا خلای , 


(ذ۱ ثمت ها فالستی للشاهدین الختفیین آن یظهرا للسقر وبضراه 
بأنا عد شهدنا على اقرارك حتى لا يكذهما فيعزر لأجل ذلك .. ٠.‏ 


قال الصنف رحمه ۱ 


قصل يجوز آن :کون آلاعمی شساهدا فیما پشت بالاستفاضة 
لان طربق العلم به السسماع والاعمى كاليصصير فی السماع » ویجوز آن یکون 
شاهدا فى الترجمة لأنه بفسر ما سمعه بحضرة الحاکم » وسسماعه کسماع 
البصر » ولا بحوز آن یکون شاهدا علی الافعال کالقسل والغصب والزنا 
لان طربق العلم بها البصر ولا بجسوز آن یکون شساهدا علی الاقرال کالم 
والافرار والنكاح والطلاق اذا كان المشسهود عليه خارحا عن بده » وديكى 
عن المزنى رحمه الله أنه قال : بجوز آن یکون شساهدا فیها اذا عرف الصوت 
ووحهه آنه اذا جاز أن بروى الحديث. اذا عر ف المحدت تالصوت و سس ةمتع 
بالزوجحة اذا عرفها بالصوت جاز أن بشهند اذا عرف الشسهود علسه 
بالصوت: وهذا خط لأن من شرط الش‌هادة العلم وبالصوت لا دصل 
سه العلم بالنکلم لان الصسوت پشسبه الصسوت ویخالف روابة الددیث 
والاستمتاع بالزوجة لان ذلك بجسوز بالظن وهو خبر الواحد واما اذا جاء 
رحسل وترك فمه على أذنه وطلق أو أوعشق أو أقر وبد الاعمی علی راس 
الرجل فضيطه الى أن حضر عند الحاکم فش هد عله نما سمعه من 
فلت شهادته لانه شسهد عن علم وان تحمل الثسهادة على فعل أو قول 
وهو ببصر ثم عمى نظرت فان كان لا بعرف الشسمود علیه الا بالمن وهو 
خارج عن يده لم تقبل شهادته عليسه لأنه لا علم له بمن يشسهد علبه وان 
تحمل الشهادة وبده فى بده وهو بصسير ثم عمى ولم تفارق بده بده 


۱۹۵ 


حتی حضر الی الحاکم وشسهد علیسه قبات شسهادته لانه بشسهد عليه عن 
علم وان تحمل الشهادة علی رحل بعرثه بالاسم والنسب زهو بص 
ی و ونه ها ات و 


الشسرح الاحکام : كل موضع قلنا : لا بصح تحمل الشهادة 
الا بمشاهدة المشهود عليه كالشهادة على القتل والعصب والزنا وما آشنه 
ذلك فلا يجوز ز آن یکون الأعمى شاهدا فى ذلك بلا خلاف » لأن العلم بهذه 
الأشسياء عو و 0 


و آما الأضساء الى يل العلم بها للشاهد من طرق ا 
كالشهادة على النسب والوت واللك الطلق فهل بصح للاعمی أن تحمل 
الشهادة فى ذلك فى حال العمى ویودیها به ؟ فیبه وجهان ۰ : 


قال أكثر أصحابنا : يضح للأعمى أن يتحمل الشهادة فى ذلك فى 
حال العبى ويشهد به » لآن العلم يحصل بذلك من طریق السماع » 
والأعمى كالنصير فى الماع وقال الشيخ أبو حامد : لا يصح منه 
ذلك وهو اختيار ابن الصباغ وقول أبى حنيفة ٠‏ لأنه لا يصح له تحمل 
الشسهادة پالسماع الا مين تعرف عدالته » والأعمى لا يسكنه معرفة 
العدل بالمشاهدة » فلم يجز أن يتحمل الشهادة عن قول من لا يعرفه ٠‏ 
وآما ما لا بحصل العلم به للش‌اهد الا بمشاهد الشهود عليه وسماع 
قوله » كالشهادة على البيع وغيره من العقود فلا يصح أن يكون الأعمى 
اهدا فی شىء من ذلك وبه قال على بن أبى طالب رضى الله عن والحسن 
البصرى وسعيد بن جبير والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وسوار القاضى 
وعثمان البتى ٠‏ وذهب طائفة الى أنه اذا عرف العاقد وميزه على غيره 

م أن يكون شاهدا فى هذه الأشياء » وهو قول ابن عباس 
وشريح وعطاء والزهرى ورييعة ومالك والليث والمزنى » كما بحوز آن 
يستمتع بامرأته اذا عرف صوتها . قال ابن الصباغ ٠‏ » وشغى أن يكون 
اذا آف وعرف صوت العاقد آنه يجوز أن يشهد عليه بذلك كما 
قال أصحاينا فى شهادته بما يشبت بالاستفاضة » والمشهور هو هو الأول » لأنها 


كدا 


شهادة على عقد عدم فيه رؤية العاقد فلم يصح كما لو كانت 
الشسهادة .على الغقد بالاستفاضه » ویخالف وطء امرآته لأن أمر الواطىء 
خالف الشينهادة .» ولهذا .قال السافعی رحمه الله > تعالی. : ادا لس امراة 
فعرف آنها امرآته ال E‏ 
وتحمل الشهادة بمثل ذلك لا بيصح ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


لاسا : ولأن رجلا لو تزوج امرآة عرفتها اليه امرأة وقالت له : 
هذه زوجتك خل له وطؤها » ؤمثشل هذا فى الشهّادة لا 
A EE‏ ی و E‏ : 


ات الصنف رحمه الله نه تعالى | 


فصل ومن نس‌هد بالتكاح 5 شروطه لان انامس بختلفون ف 
شروطه فوحب ذكرها ف الشبهادة + وأن رهن رحسل عدا عند رجحل 
بالف ثم زاده آلفا آخر ودحصل العن رهنا بهماً و اجه الشسهود > 
نفسس4 أن العبن رهن بالفین » وعلم الشسهود حال الرهن نی الماطن . 
كانوا بعتقدون آنه لا بجوز الحاق الزيادة بالدين فى الرهن لم بجر أن 8 
ال بها جسرى الأمر عليه فى الماطن » وأن كانوا يعتقدون أنه يحوز الحاق 
الزيادة بالدين ف آلرهن ففسه وحهان لاحدهما يجوز آن بشهدوا بأن 
العین رهن ألفين لانهم بعتقدون أنهم صادقون 3 ذلك ( والعانى ) أنه له عون 
آن پشسهدوا الا بذکر ما حری مر عليه فى أأماطن لان ا ق م 
باحتهاد ee‏ دون الشهود > ۰ 


السرم وس ۵ تخل اسمادة علی رجا باقسل 
آو بالقول وهو صمصر ثم عمى وأراد أن بودى الشهادة ».فان كان يعرف 
لا اي ل ا 
وان کان "لہ تغرقه الا بعيئة وهو خارج عن يذه حال الأداء لم ,بجز أن ,شهد 
عله ٠‏ ؤقال. آبو حضفة. : اذا تحمل الشهادة وهو ببصر ثم عمى بطلت 
شهاد ته سواء کان .يعرف الشسهود علیه بعینه آو پاسمه آو فسيه + 
دلبلشا آن" البصر معنى لا يزول التكليف پزواله » فلم ] 
الشسهادة علی من عرفه اة E,‏ رد هاده 


۱-۷ 


ا عل الوا ب رق ان ا رن م ا دة الات 
بفعل. أو قول وأمس كه الشساهد بیده - ثم عمى الشاهد » وختاء به 
الحاكم فشهد عليه بما فعمل أو سمع أو وضصع رجل .فاه على أذن 
الأعمى فاقر ارحیل شیء معروف » أو طلق امرآنه ووضع الاعمی دده 
علي رأسه وضبطه الى أن أتى به الى الحاكم فيش هد عليه بما مسمع 
ss‏ ۱ 
۰ وحكى المسعودى فى ذلك وجها آخر أن شهادته فى ذلك لا تقل © 
وبه قال آبو حنيفة » والتصوص هو الأول لأنه شهد بذلك على علم ٠‏ 
وتقل شهادة الأعمى فى الترجمة » لانه بعين ما سمعه عند الحاكم ٠‏ 
وان شهد بصير عند الحاكم شهادة فقبل أن يحكم بها الحاكم عمى 


الشساهد لم يبطل الحاكم شهادته وقال آبو حنيفة : يبطل + دليلنا آن 
ذهاب بصره لا ورت شمهه ف شهادته كما لو ذهب سمعة * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وانه ارتضصع 
الصبی من ندیها او من لبن حلب منها خمس رضعات متفرقات فى حولين» 
لاختلاف الناس فى نروط الرضاع » فان شهد آنه ابنها من الرضاع لم 
تقبل لان الناس يختلفوا فيما يصير به ابنا من الرضساع » وان دای 
أمرأة آاخذت صبیاً تحت تبابها و آر ضعنه لم بحز آن اسان بالرضباع لأنه 
يجوز أن يكون قفد اعدت شسيئًا فيه لبن من غيرها على هيئة الثدى 
توت یی بو ۲۳:۹ ۲ : 


النسارح قد مفى الكلام فى تحمل الشسهادة » وآما مارم ف 
آدائها فينظر فى الشساهد فان شهد بالنکاح فلاند آن شول : أشهد أنه 
تکجها من ولی مرشد بلفظ النکاح أو التزوريج وقبل ازوج على الم القور 
ينعقد به التكاح » والنظرة فى ذلك الی الحاکم > 


۱۹۸ 


ومن شهد بالرضاع لم تقبل شهادته حتى يشسهد أنه ارتضع 
مر لمنها آو سقی من لها وله دون الحولن خمس رضعات متفرقات. 6 
ووصل اللبن كل مرة الى حوفه الأن الام ی مختلفون ق الرضاع الي 
شبت به التحريم فلم يكن بد من ذكر ذلك ليحكم الحاكم فيه باحتهاده 
فان قيل : كيف اعتبرتم فى الشهادة وصول اللبن الى الجوف والشاهد 
لا بعلم ذلك بشهادة ؟ قلنا : انما يعتير علم الشس‌اهد فیما شید به 
مشاهدة فما سكن مشاهدته واما ما لا يمسكن مشياهدته به فانما يعتبر 
علم الشاهد فيه من طريق الظاهر » فمتى علم الشاهد ان المرأة ذات 
ین» ورای الصبی التقم #دیها وحركك شنفتیه پنتصه وقتسا یعلم من این 
انه یمسل الی جوفه نقدد حصل له العلم بذلك من طریق الظاهر ۰ 


فرع فان شهد أن هذه أمه أو أخته من الزضاع آو آن 
ینهما رضاعا بحرم له بحکم بینه الشسهادة لجواز آن "یتشد اثتحریم 
دما لا بقع به التحريم علد الحاكم »> وان رأى امرأة أدخلت صسا تحت 
شاها وسسمعة بسّص شيا لم نجز له آن شهد بالرضاع لخواز أن 
ل ل ل ل وت 
الصبی بمتص دلك ۰ 


قال الصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 


قصل ومن شهد بالجنابة ذكر صفتها فان قال : ضربه بالسیف 
فمات او قال : ضربته بالسيف فوجديته ميتا لم يثيت القتل بشسهادته 
لجواز أن يكون مات من غير ضربه » وان قال ضربه بالسيف فمات منه 
او ضربه فقئله نبت القتل بشهادته وان قال ضربه بالسیف فانهر دمه فمات 
مکانه ثست القنل بشسهادنه علی التصوص » لانه اذا آنهر دمه فمات عام 
أنه مات من ضربه » فان قال : ضربه فانضع آو قال ضربه بالسیف فوصدنه 
موضحا لم تشت ااوضحة بشسهادته اس! ذکرناه نی النفس » وان قال : 
ضربه فأوضحه نت الوضحهة شهادته لانه افساف الوضحهة البه » وان 
قال : ضربه فسال دمه لم تشت الدامية بالشسهادة لجواز آن بکون دسبلان 
الدم من غر الضرب وان قال ۰ ضربه فاأسال دمه ومات فلت نسهادته ق 


۱۹۹ 


الدامية : لاله أضافها البه ولا نقبل فى الوت لانه بحتمسل أن يكون 
الموت من غيره وان قال : ضربه بالسيف فاو ضحه فوحدت ف رآاسه 
موشحتین لم بجز القصاص » لانا لا نعلم على أى الموضحتين شسهدوا يجب 
ادش موضحة لآن الجهل بعینها لیس بجهل لانه قد آوضحه 4 , 0 

اآلشسرح وان قلا : ضربه بالسیف فاسال دمه ومات لم تقبل 
ف اثنات القص اص الا .مع زوال الشهة اق لفظهما 4 فالن كانت الشهادة 
بالقتل فقالا :. تشسهد أنه ضربہ پالسیف فمات آو فوجدناه متا لم ثبت 


ال E‏ آن يكون مويه دياق سیب آخر . 


وان ق لا : : ضربه سیف فمات مشه آو رب ١‏ السيف فتاه یت 


وان قالا : : ضربه بالسيف فاآنهر دمه ومان مکانه قال الشافعی رحمه 
الله : پثبت القنضل شهادتهما لأن قوله : فأنمر دمه ,بين أنه مات » وان 
كانت الشسهادة. بالجراح ‏ فان قالا : ضربه بالسيف ب فاتضح رأسه ء 
أو فوجدناه موض حا لم تثبت الموضحة بشهادتهما لأنه قد بضريه 
السيف ولا يوضحه » ثم يتضح رأسه بغير ضربه + وان قالا : : ضربه 
بالسيف فأوضحه أو ضربه بالسیف فاتضح رأسه شه أو فوجدتاه 
موضحا من ضرهه تشت الوضحةً شهادتهما » لانهما فد آضافا الا بضاح 
اليه » ولابد آل ينعتا الموضحة ليجب القصاص فبها » فان كان فى رآسه 
مو ضحتان احتاج الشاهد الى بان الموضحة التی شید آثه آ و ضحه اباها 
قان قالا فى شهادتها أوضحة موضحة فى موضح كذا من. رأسه قدرها 
کذا وکذا قبات شهادتهما » وان قاله : آوضحه موضحه لا یعلم موضعها 
ولا قدرها لم يجب القصاص ‏ لأنه یتعذر مع الجه‌الة بها ویجب له آرش 
موضحة » وان قالا gS‏ 
تثبت الدامية شهادتهما لأنهما آضافا ١‏ اسالة اندم اليه. 


نسهادتهما بقتله لأنها لم 8 لقتل ا + وان قالا : ضربه ی 


۱۷۰ 


فأسال دمه فمات منه تثبت شهادتهما بالقتل لا" هما آضافا القتل البه »ء 
وان قالا : ضربه بالسيف فاسال دمه ومات مکانه ۰ قال الشافعی رحمه 
الله : لم یت القنل بشهادتهما والفرق بين هنه وین قوله فانهر ومات 
مكانه حبث قلنا : شت القتل شها شهادتهما أن انهار الدم يكون منه 
ا موت فى العادة » وسيلان الدم لا يكون منه الموت فى العادة ٠‏ 


سوس وان قالا رو فأسال دمه ى راس المجروح 
شين لابشاح اليه + ویو يكون آوة فا ۱ 


فرع وان فا لا : تشنسهد انه قطم یده ولم.یعینا السد » وکان 
الشتع‌ود علسه مقطو ع اليدين فان طلب الحنی عليه القصاص لم يكن 
له ذلك لان الشاهدين لم بعينا اللبد » وان طلب دية اليد كان له » 
لان دتها لا تختلف ٠‏ 


فرع وان هك ضربه ملففا فقده نصفين فان اثبتنا 
و ای ی و دوز : ضریه وهو حی ء بل 
يقولان تلئف وهو حی ثم ضربه » فان. تلفف ب فان لم يشهدا بالحياة ب 
فقد قال فى موضع : يثبت القتل » وقال ف موضع : لا شت القتل + 
فاختلف آصحابنا الخراسائیون فمهم من قال : فیه تولان ( آحسدهما ) 

ثت القتل لان الاصل حياة الضررب ( والثانى ) لا يثبث » لاز الأصل 
براءة ذمة الضارب » ومنهم من قال : هی علی اختلاف حالین ‏ فان 
واب ارات ارايت امل وان اا رز 

بت القتتل ٠‏ والأول أصح ؛ لأنا الشسافعمى رحمه الله نص على أنه لو هدم 
تا علی جماعة فاختلفوا هل کانوا آحباء NS‏ 
اعتراض الأصل والظاهر ۰ 


فاذا قلنا : القول قول الولی حلف ویستحق الدبة » ولا يجب القصاص 
بسنه ۰ وقال القاضی آبو الطیب : بنبغی آن بکون فى القصاص قول آخر 


ااا 


كما قلنافى: القسسامة ٠‏ قال ابن الصباغ : ويمكن عندى أن بفرق سنهما 
أن ف القسامة شکرر فیها الابسان وق مسأالتنا بنين واحد 22٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالی . 


سل ومن سهد بالزنا ذكر الزانى ومن زنی به لانه فسد 


براه علی بهیمة فیعتقد آن ذلك زنا » والحاکم لا بعنفشه آن ذلك زنا » آو براه 
على زوخته او حارية آبنه فیظن انه زنی » ویذکر ضصفة الزنا » فان لم 
یذکر آنه آولج أو رای ذکره نی فرجها ثم بحکم به لأن ژیادا سا شهد علی 
المغمرة عاسد عدر رضى الله عنه ولم بذكر ذلك لم يقم الحد على المغرة > 
فان لم بذکر الشسهود ذلك ساآلهم الامام عنسه فان شسهد ثلاثة بالزذا 
ووصنوا الزنا وشهد الرابع دام بذکر الزنا لم يجب الحد على المشهود 
عليه » لآن البينة لم تکمل » وام بحه الرابع علسه » لانه ام بشسهد باازنا 
وهل یجب الحد على الثلانة » فيه قولان وان شسهد أربعة بالزنا وفسر 
ثلانة منهم الزنا وفسر الرابع بما ليس بزنا لم يحد المتسهود عليه » لأنه 
لم تكمل البينة ويجب الحد على الرابع قولا واحاد! لآنه قذفه بالزنا ثم 
ذکر ما لبس بزنا » وهل بحد الثلاثة ؟ على القولمن » فان شهد أربعة 
بالزنا ومات واحسه منهم قسل آن بفسر » وفسر الباقون بالزنا » ام بيجب 
الحد على المشهود علبه لجواز أن يكون ما شهد به الرابع ليس بزنا » 
ولا يجب على الشهود: الباقين الحد » لجواز أن بكون ما شهد به الرابع زنا ٠‏ 
فلا بچب الحد مع الاحتمال STE 000 > ٠ .٠‏ 


فصل ومن شهد بالسرقة ذكر السارق واسروق مضه والکزز 
والنصاب وصفة السرقة لأن الحكم بختلف باختلافها فوجب ذكرها ومن شهد. 
بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما بصصير به مرتدا فلم بجز 
الحكم قبل البيان كما لا بحكم بالشسهادة على جرح الشسهود قبل بیان 
الجرح ۰ وهسل يجوز للعاكم آن بعرض للشسهود بالتوقف ف الشسهادة 
في حسدود الله تعالی .۰ فسه وجهان ( آحدهما) آنه لا بعنوز لأن قبه قدحا 
ف الش‌هود ( والثانی ) آنه جوز لآن عمر رضی الثه عنه « عرض ازیاد نی 
شسهادته على المقيرة » فروی آنه قال « آرجو آن لا بفضسح اه تعالی على ` 
يدبك أحصدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولانه بحوز آن 
بعرض للمقر بالتوقف فجاز آن یعرض للشساهد ‏ . 00000 


۱۷۲ 


الشسسرح الأحكام ٠‏ وان شهد أربعة على رجل بالزنا سألهم 
ااحاكم عن أربعة أشياء عمن زنا. به وعن كيفية الزنا وعن المكان الذى 
زنی به » وعن الزمان ( فاما سؤواله ) عمن زنى به فلانهم قد يرونه يطآ 
جارية ولده أو جارية مشتركة بينه وبين غيره فيعتقدون ذلك زنا وليس ذلك 
زفا » أو فد يرونه على تهمة فتعتقدونه زنا ولا يعتقده الحاكم زنا » فان 
ذكر أنه وطىء امرأة أجنبية سالهم عن ( كيفية الزنا ) لانه قد بطوها 
فيما دون الفرج أو يقبلها آو يلها وقد بقع عليه اسم الزنا ولا يجب 
نه الحد ٠‏ فان قالوا رأيناه أدخل ذكره فى فرجها فهذا هو التصريح بالزنا » 
وان قالوا مع ذلك مشل الرود فى المكحلة والرشا فى البئر فهذا زنا ٠‏ 
و الدلیل عسته ها روى أبنو هريرة رضى الله عنه أن ماعز بن مالك 
الأسلمی شهد على نقسه عسبد النبی صلی الله عليه و سلم آنه اصستات 
امرآة آجنبه حراما آریع مرات + والنبی صلی الله عليه و سلم عرض عنه » 
فلما كان فى الخامسة قال له النبى صلى الله عليه وسلم أتكتها ؟ قال : 
نعم » قال : 7 حتى دخل ذاك منك ف ذاك منها مثل المرود فى المكحلة . 
والرشا فى البثر ؟ قال : نعم فقسال له : آتعرف الزا ؟ قال : نعم » فقال : 
ماهو ؟ قال : هو أن شال الرجل من امرأة حراما ما ,ينال الرجل من 
امرآنه حلالا » فلما ذكر ذلك قال له النبى صلى الله عليه وسلم ما تريد ؟ 
قال : طهرنى فآمر رسو الله صلى الله عليه وسلم برجمه فاستفسره النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الاقرار حتى آنی بالصریح الذى لا يحتمل غير 
الز نا » واذا وحب ذلك فى الاقرار فلأن بجب فى الشسهادة آولی فلا يوق 
أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد وزياد بن آبيه لما شهدوا على 
المغيرة بن شعبة عند عمر رضى الله عنهم » صرح آبو بكرة ونافع وشبل 
الز نا عليه ؛ وأتى زياد ليش هد فقال عمر : وأراك شابا وأرجحو 
آلا فضح الله على بدك رجلا من أصحاب النبى. صلى الله عليه وسلم 
فقال زياد : رامت استا تنبو ونفسا يعلو ورأبت رجلليها على كتفيبه 
کا مھا أذثا خسان ولا آدری ما وراء ذلك .فقال عمر رضی الله عنسه : 
الله | کسر ف :فدرأ الحد عن العبرة > وذلك لآن زبادا م در المرأة حتى 
عن I a‏ ما رآه هو نصنه 
۱۷۳ 


الأعلى ورحليها كأنهما أذنا حمار » ولم يتحقق من هيئته هذه هيئة ملاعب 
آم هيئة زان » لُدللك آمر عمر اليه 
الوا ا ضرح اما ا 


وب يسسبالهم عن المكان لماي ی 


( الشرط ال ا اي ه أبن ن الصباغ ولم باکر ه الشيخ أبو حامد 
اا ا یر لمر ۵ 


اذا نبت هذا فدکر السافعی رحمه الله مسائل فى ذلك ( احداهن ) 
اذا جاء أربمة ليشسهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة بالشهادة فى الزن 
عليه فلا بحد المشهود عليه لأن البينة لم تكمل عليه ولا دارا 
الدی لم يصرح ال ا لبر و تا 


( الثانية ) اذا شضهد أريعة بالزنا على رجل فس‌آلهم الحاكم عن 

ر ات ياد فصر ح كلانه بالشهادة فى الزنا عليه وفسر الرابع | ها ليس 
i OEE ER E‏ 
الرابع قولا واحدا » لاه قادف » وهل بحد الثلاثة ؟ على القولين ٠‏ 


( الثالثة ) اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فلما سألهم الحاكم 
صرح ثلاثة بالشسهادة عليه ومات الرابع قبل آن يفسر فلا يحد المشهود 
غلیه »لان البينة لم تتکمل ولم بصد الثلائة قولا - تجواز أن یکون 
مأ شهد به الرابع زنا ٠‏ 


(الراعة )اذا شهد أربعة 55 یرهم الحاكم ففسروا 
ا بيس بز قلا يحصد الشهود عليه نهم لم يصرحوا بال عله > ویصد 
ا نات اتف ۰ 

( الخاسة) ) اذا لم پشسهدوا انا عیسه اتب ۳ بالشهادة ‏ 


۷۰ 


به فلا بحد الشهود عله » أن ما شهدوا به لیس بزنا » ولا بحد الشهود 
لأنمم لم يقذفوه بزنا ٠‏ ۵ 


قرع وی ناتک یی الق على الاق 
آل ید کر الشاهدان السارق والمسروق منه » والحرز والنصاب وصفة 
السرقة » لأن الناس مختلفون فى ذلك وان شهد شاهدان على رجحل 
ا ا ان دک ما ماه ن ایی ا ر 


مر ندا ۰ 


فرع وهل پجوز للحاکم آن پعرض الشهود فى حدود الله 
تعالی بالتوقف عن الشسهادة ؟ فیه وجهان [ آحدهما ) لا تجوز الآن فسنه 
قدحا بالشهادة ( والثانى ) يجوز لآن عمر رضی الله عنه عرض لزياد فى 
التوقف عن الشسهادة علی الغيرة ولم يتكر عليه أحد من الصحابة > 
ولأنه يجوز لاحاكم أن يعرض للمقر فى التوقف عن الاقرار بدلث فجاز له 
التعريض للشاهد نالنوقف + وان قيل : كيف ساغ لعمر رضى الله عنه 
أن يعرض زیاد ق التوقف عن الشهادة لدرء الحد عن المعيرة وى ذلك 
ايجاب للحد على الثلاثة الشهود الذين صرحوا بالزنا قبله ؟ قيل : 
ساغ لعمر رضی الله عنته الثلاثة معان ( أحدهما ) أن الخد e‏ 
نحب علی الغيرة الرجم » وفیه اتلاف النفس » والذی یجب علی الشهود 
هو حد القذف ولیس فیه اتلاف النفس فجاز دفم أعظم الضررین 
بأخفهما ( والثانى ) أن الثلاثة الذین شهدوا علی الزنا ترکوا آمرا مندویا 
اله وى التي وق لس( ان ماعزا رضى الله عنه لما دذكر لهزال أنه 
زنی فقال له ا ال اي ن ا ع و ل ا ق 
وحل اليك قرآنا فلما آتى ماعر النبى صلى الله عليه وسلم وأخيره 
بقول هزال قال له النبى صلى الله عليه وسلم هلا سترته بئوبك با هزال ۰ 
فلما خالفوا المندوب غلظ عليهم ( الثااشة ) أن سكوت الرابع عن 
لشهادة لم سقط به الحد عن المشهود عليه لأنه لم يجب بعد » ولم 
يحب به الحد » على الثلاثة » الأن الحد انما وجب عليهم بقولهم ٠‏ 


۱۷۵ 


قال المصلف رحمه :الله تعالى 
باب الشهادة على الشسهادة 


وتجوز الشهادة على الشهادة فى حقفوق الآدميين وفيها لا سقط 
تالشمع4 من حقفوق الله تعالی © لأن الحاحة تدعو الى ذلك عند تعذر شهاده 
صسل بااوت والرضص والغيية وق حدود اه تعالی » وهو حد الزنا وحسد 
السرفة وقطع الطريق وشرب الخمر فولان ( آحدهما ) آنه بجوز » لأنه حق 
يشت بالشهادة فحاز أن بشت بالشهادة على الشهادة كحفوق الآدميين 
( والثانى ) آنه لا يجوز لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكسد الوثيقة 
ليتبوصل بها الى اتات الحق »2 وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والاسقاط» 
فلم يجز تاكبسدها وتوثيقها بالشهادة على الشسهادة » وما بثيث بالشسهادة 
علي الشهادة بشت بكئاب القاضى الى القاضى » وما لا بثبت بالشهادة على 
علي الشهادة لا شبت بكناب القاضى الى القاضى » لان الکتاب لا بشت 
الا تحمل الشسوادة من جهة القافى الکاتب فكان حكمه حكم الشسهادة على 
ا ۰ 


۵ الشرح لس هادة علی الشهادة جائرة لقو له تعالى : » وأشهدوا 
ذوى عدل منكم » ولم بفرق بين الا ثبهادة على أصل الصق آو علی ‏ 
شبهود الحق ؛ ولگن الشهادة ق الأصل ‏ انما جوزت الحاحة اللها وهو 
الاستثاق با لح لن من عليه الحق ققد موت أو غيب آو e‏ 4 
٠‏ وكذلك شاهد الأصل. قد يعيب أو بموت أو سرض فدعت الحاجحة 
الى الاشهاد عليه بالتوثيق ٠‏ 


اذا ثبت هذا الت ل 0 
من 5 ال هادة على .الشهادة فى جميعها كال مال والتكاح 
والطلاق والرجعة وحد القذف e‏ و 


قا ۳ خنمقه 9 ينل الشهادة عا عل ىالتهادة: 2 الصاص | وتصل 
ف غيره من تن اؤدميين # ا 


تال ا : وهو a‏ محر ج ا ي الشهادة على الشهادة 


۱۷۹ 


فى حقوق الله تعالی ولیس بمشسهور والدلیل علی آ الشهادة على الشهادة 
فى ذلك تصل آنه حسن لادم ی فقل فسه الشهادة علی الشهادة کاشال 0 
وگن الشسهادة علی الشهادة انما حوزت للاستثاق. » وهذا ال موجود 
فى القصاص وغيره من حضوق الادمیین ۰ وآما حقوق الله تعالی فذکر 
المصنف أن التسهادة على الشهادة بقل منها فما لاء سقط :دالشسهة. ء* 
ولعله أراد الثشهادة على هلال رمضان وهلال ذى الححة والشهادة علی 
ال زكاة فیما یتعلق من الحکام بالشسهادة فیها ۰ وآما خقوق اه تصالی 
التى تسمط االشهه وهی حد الزنا وحصد السرقه وحد قطع الطزيق 
۾ حد الخمر » فهل تقسل الشهادة علی الشهادة ؟ ضه قولان ۰ ۱ 

( آحدهما ) لا تقبل وبه قال آبو حنيفة » گنها مندوب الی سسترها » 
وف الشهاده على الشهادة اثاتها فلم يصح ٠‏ ) 


الثانی ) بقبل وبه فال مالك رنعمسه له واختاره الشيخ آبو خامذ 
أن کل ما شت الشهادة على الشسهادة دة کحقوق الادسین » وما قاله 
الأول سطل بالشهادة فان لها ماد و هذه اف وان کانت تراد 
للاسشثاق ٠‏ 


قال ابن القاص : وف الشهادة على الشهادة فى احصان بت 
عليه الزنا قولان كالشهادة على الشهادة فى حد الزنا ( فلته تخریجا ). 
و بحوز الشهادة على الشهادة أن الحا کم حصد فلانا قو لا ون ٠‏ أن 
هدا لآدمى إلأنه سقط به عنه الحد وكل حق قبات فسه الشهادة 
على الشسهادة قبل فيه كتاب القاضى الى القاضى ٠‏ وكل حق لا تقبل 
فيه الشهادة على الشهادة لا يقبل فيه كتاب القاضى: الى القاضی:ه 
لأن الكتاب لا بشت الا بتحمل الشهادة من جهة القاضى الکاتب فكان 
كالشهادة على الشهادة» ٠‏ 


۱۷۷ 
( ۱۲ المجموع ج ۲۳ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


0 فصل ولا يجوز انح بالشهادة على الشهادة الا عند تعذر 
حضور شود الاصل بائوت او الرض أو الفسة » لأن شسهادة الأصل أقوى» 
لانها تثبت نفس الحسق » والسهادة علی الشهادة لا تثبت نفس الحق » 
فلم تقبل مع القدرة على شسهود الاصسل »> والفيبة التی بجوز بها الحکم 
بالشسهادة علی الشسهادة أن يكون شاهد الاصل من موضع الحكم على 
مسافة اذا حضر لم يقدر أن برجم بائلیل آلی منزله » فان تلحقه الشقة 
فى ذلك . وأما اذا كان فى. موضع اذا حضر امكنه أن برجع الی بيته بالليل 
Ss E GE O E SC‏ 
. الأصل من غير مشسقة > ٠‏ 


ٍِِ السرم الأحكاء ادا فد شاه ان علی شهادة دز حنق 
فلا يجوز لاحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الفرع مع حضور 0 
الأصل » لأن على الحاكم أن يبحث عن عدالة شاهدى الفرع »وا 
مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض مرضا و انا بر ی 
الى مجلس الحاكم أو كان محبوسا فى موضع لا يقدر على الوصول 
الى مجلس الحاكم جاز للحاكم سماع شهادة شاهدى الفرع عليه 
ا 

9 الشعبى e‏ شسهادة شاهدى الفوع له ذا مات شاهد 
E,‏ 
۱ دیسا ل الأصل فحاز E‏ 
شاهدى الفرع والحكم بها كما لو مات شاهد الأصل ۰ واختلف آصبحا نا 
فى حصد عنه شاهد الأصل التى بحوز فيها سماع شهادة شساهدى 
ابي 1 | ۱ 


ا" وقال. بعضهم : هو أن کوان شساهد. لاصل ف"موضع من موضنم. 


الحاكم لو حضر منه الى مجلس الحكم > وآقام الشهادة فيه لم يمكنه 
أن بأوى ف الموضع الدی خرج منه + فام بدون ذلك فلا يقمل فيه 


۱۷۸ 


شهادة شاهدى الفرع على شاهدى الأصل 7 ونه فال دو سق 0 
تعالى : « ولا مضا ر كاتف ولا شهيد » . 


وف تکلیف الثناهد السفر وما الى الليل أضرار به ٠‏ وقال القاضى 
آیو الطیب : ادا کان ين الشاهد و موضع الحاكم مسافة القصر: از 
سماع شهادة الفرع » وان کان سنهما آقل من ذلك لم يجر سماع 
شهادة الفرع 6 وبه قال أبو حنفه الا آن مسافة القصر. عنِده ثلاثة 
ريام وعندنا بومان » لأن ما دوان مسافة القصر ق حکم الحضر ٠‏ وقال 
الشسیخ آیو حامد : لا دعت راف ذلك حد » واتما يعثبر لخوف المسقة 
غالا »> فان کان شاهد لاصل لا بلحضه مثستقه غالبا فى الحضور 
م ع شهادة شاهدی الفرع عليه ه وان كان بلحقه مشقة 
غالبا ق ی سمعت شهادة شساهدى الفرع . عله“ » وقوله قريب 

من الوه الأول ی قول ي الا اه فیر منود عنده ۰ 


قال ۱ا الصنف رحمه الله تعالى - 


بكم 


فصل ولا تن ف الشهادة على الشسهادة وکتاب القاضی 0 
القاضی شهادة النساء لانه لیس بمال » ولا المقصود مله آلمال وهو مما 
بطلع عليسه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء کالنکاج 4 چا 


الشسرح الأحكام. : ولا تقبل فى الشهادة على د ولا ف 
كتاب القاضى الى القاضی شهادة النساء ق جمیع الحقوق ۰ وفال 
أبو حنيفة رحمه الله : ان ا ء غلى 
أصل الحق قبسل فيه شهادة النساء » لأن.عندنا لا تقبل فيه شهادة 
النساء فيما ليس نمال ولا المقصود منه المال. وبطلع عليه الرجال 4 
وعلده تقبل , شسهادتهم فى ذلك وقد مضی الدلیل عله » و 
على صحة قولنا ها هنا آن الشهادة علی الشهادة لیست بمال ولا القصود: 
منها المال > وانما هى اثبات قول الشاهد » وذلك مما يطلع عليه 
الوعال فلم e‏ ال فيه مدخل كالقصاص اسي ۰ ٠‏ وحکی 


۷۹ 


شیء ۰ 


۱ قال الصف رحمه آنه تعالی ۱ 


۵ قصل ولا بقبل الا من عدد أنه شهادة ار 
من یی الشسهادة وان كان شسهود لاصسل اننن فقشهد على احدهما 
شاهدان وعلی خر شاهدان جاز » لانه بشت قول کل واحد منهما 
بشباهدین » وان شهد واحد على شهادة احدهما وش هد الاخر علی 
شهادة النانی لم بجز لانه آنبات فول بشهادة واحد فان شسهد اثنان 
على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ففيه قولان ( احدهما ) 
انه يجوز لانه اننات قول ائنن فجاز شاهدين » کالشهادة على اقرار 
بفسساين ( وللثانی ). آنه لا بجوز و هو اخنسار الزنی رحمه الله تعالى ¢ 
لانهما قاما فى التحمل متيام تساهد واحد نی حسق واحد » فاذا شهدا 
فيه على الشاهد الآخر صارا کالشاهد اذا شهد بالحق مرتين » واذا 
کان شهود الأضل رجلا وامرانين قبل فى أحد الفولين شهادة اننی 
على شهادة واحد منهم وان كان شهود الأصل أربع نسوة وهو فى الولادة 
| والرضاع قبل فى اخمد القوفين شهادة رحلين عثى كل واحد منهن 
ولا يشل ف الآخر الا شهادة نمانية يشهد كل ائنن علی شهادة واحدة 
منهن وان كان شهود الأصل اربعة من الرجال وهو فى الزن اوقلا ١‏ انه تفل 
الشهادة على الشهادة في الحدود فان قلنا يقبل شساهدان علی شاهدی, 
الأصل ف غم الزنا ففي حد الزنا قولان ( أحدهما ) أنه يكفى شساهدان 
فى اثبات شهادة الأربعة كما يكفى ساهنان ف انات شهادة اثنن (وانثانی) ۱ 
آنه بحتاج الى أربعة لان فما يست باتنن. تحتاج شسهادة كل. واحد. منهما 
الى العند الذى بشت به اصل الجق وهو آننان > واصل الخد ههنا 
3 يبت الا باريعة فلم نشت تشت شسهادتهم آلا بأربعة ٠‏ 


فان قلنا i‏ ۳۳| 
الز نا قولان ( احدهما ) انه بحتاج الی نمانية لیثبت بشسهادة کل شاهدین 
ا ستة عر لان ما بیت شاهدین ۰ 

نثبت عل شساهد ال بما بثبت به اصل الحق واصل الق لا یثبت . 
5 اباريعة فلا ته . نثبت تسهادة كل واحد منهم. الا باربعة م الجمیسم 


ا عسر € ٠‏ 
۱۸۰ 


الشسرح الأحكام وهی تتعلق عدد شهود الفرع ٠‏ وذلك ۳ 
ان كان عدد شهود الأصل شاهدين فشهد شاهدان على بماد 
0 الشاهدین ثم شهد شاهدان آخران على شهادة الشاهد الآخر 
سئت شهادة شاهدى الاصیل بالاجماع لدّن کل قول متهما فك ثبت 
شاهدين ه وال شهد علی شهادة کل واحد من شاهدى الأصل شاهد 
واحد لم شت شهادة الأصل ولا آحدهما عندنا » وبه قال شریح والشعبی . 
والنخعى ورسعة ومالك والشورى وأبو حضفة ٠.‏ وقال ابن اف لبان 
وابن شبرمة وعثمان البتى وعبيد الله بن الجسن العتبری واسحاق 57 
راهوية : شت شهادة شاهدى الأصل ٠‏ 


دليلنا أن الشهادة علی الشسهادة لیست پمال » ولا القصسود منها 
اش« 4 وائما هی اثنات قول: الشاهد ؛ فلا يبت قول الشاهد الا 
شاهدین -كالشهادة على الطلاق e‏ ا ۱ 


سو ع وان شید شاهدان علی شهادة آحد شاهدی الاصل 

نم شهد على شهادة الأصل الثانى ففيه قولان ( آحدهما ) لا شتان 
شهادهة شاهدی الاضل وانما شتان شهادة آحدهها وهو ال 
الزنی » لأن من ثبت به. آحد طرفی الشسهادة لم بجز آن شت به الطرف 
الاخر کسا و شید كل و وی دة ثم شهد 
مع آخر على شهادة أضل آخر فانه لا شبل فهكذا هذا مثله ( والثانى ( 
شتان شهادة شساهدی الأصل ۸ ونه قال ربيعة ومالك وأبو حنفة وهو 
الأصح » لأتهما شهدا على قول اثنين فقبلا كما لو شهدا على اقرار 
رجلين » وخالف اذا شهد شهادة وكان أصلا فیها ثم شسهد مع آخر 
على شهادة آخر قانها لا تقصسل » ال نه تحر شهادته الثانه تمفعا ال 
تضسنه 4 وهو تصدیق شهادته الاولی ۰ ص . ۰ 


اذا نىت هنا فقال الشیخ آبو حامد : أصل هذين القولين هل شهود 


الفرغ دقو مول مقام شس هو ذ الأضل آو لا بقومون معام ش هو د الأصل ؟ 


وشت الحق شهادة شهود الفورع كما شت شهاده الاضل آو لا شومون 


۳۹۹ 


قیام شبهود الاصل فلابد آل یقوم کل واحد من شهود الاصل شاهدان 
منفردان 2 ان فلا : انهم لا بقومون مقام , شهود الأصل وانما شتون 
شهادة ش هود الأصل حاز أن شهد علی شهادة شهود الاصل شاهدان + 
فال ۳ الصباغ : ولا معنی موه مج شومون مقام شهود الاصسل » 
مت شت الحق بشهادة شود الفر ع لا هم لا شهدون الق 6 وآشما 
یثبتون شهادة شهود الأصل ٠‏ | 


دیع اذا فقس : ان شسهود لاصل شاهد واحد وآم آتان سب 
فان قلنا : ان قول کل واحد من الشاهدین لا یثبت الا بشاهدین لم 
شت 'قول كل واحد من هدب ن الشاهدين » فتمتقر الى ستة شهود ٠‏ 
ان قول الش‌اهدین معا پثبت قول الرجل والراتین شاهدین آیضا . 


والولادة - فان قلنا #۷ قول كل رحد من شاهدی الأصل لا شت 
ال بشاهدين لم ن کو النساء الا بشاهدین ۰ 


:وان قلنا ۹ يشت 9 ۳ شاهدین ست فول الأربع مدن ٠‏ » 


۱ 0 قي ا شسود تسآهدان ۳ شهادة زجل آن هذه الدار 
+ ثم شهدا على با ده وحمل آخر آن الدار نها لعمرو 8و 
شيخ أبو حامد : قبل قولا واحدا » شکون قد ثت لزيد .ق الدار 

ناهد » ولعمرو فيها شاهد لآنهما شتان قول کل واجد من الشاهدین 
لو احد م ولا تناقض E‏ شسهادتهما: + وان ود اهدان آن هده الدار 
أزيد ثم ا آن ه‌ده الدار. لعمرو .کان ذلك تناقضا ورچوعا عن 
ا ايو 





فان سا 19 ا الله تدای 1 et‏ الشهادة 0 اد هد ت 
A۲‏ 


فلا تفريع عليه ء وان قلنا : تقبل فيها الشهادة على الشهادة ٠‏ فان قلنا : ان 
قول شاهدى الأصل فى غبر الزنا شت شاهدین ففی القدر الذی شت به 
شهاد شهود الزا قولان ( آحدهما ) شت قول الذرعة شاهدين كما 

شت قول الشاهد فى غير الزنا بشاهدين » فعلى هذا نکون عدد شهود 
الفرع أقل من عدد شهود الأصل ( والثانی ) أنه لا يثبت قول. الأربمة 
الا بأربعة » لآن أصل الحق ها هنا لا يثبت الا بأربعة » فافتقر الى ذلك 
العدد فى اثبات قول الأربعة » كما أن قول الشاهدين فى غير حد الزنا 

لا شت الا انين ٠‏ فان قلشا : ان كل واحد من شاهدى الأصل فى . 

غير الزنا لا يثبت الا بشاهدين فها هنا قولان ( أحدهما ) لا ثبت قول 

كل واحد من الأربعة الا بشاهدين كما قلنا فى الشاهدين فى غير 
الزنا » فيكون عدد شهود الفرع على هذا ثمانية ( والثانى ) لا شت 
قول كل واحد من الأربعة الا بأربعة لأن الحق الذى ثبت بشاهدين 
لا شت قول كل واحد من الشاهدين الا بالعدد الذی شت به اصل. 

اه ی 

من الأربعة الا بذلك العدد فیکوان عدد شود الفرع ها هنا سبته عشر » 

فشسحصل فى هذه الشهادة على الشهادة فى الزنا خمسة أقوال ( أحدها ) 
لا تقبل فيه الشسهادة على الشهادة ( والثانى ) يقبل فيه الشساهدان على 
شهادة الأربعة ( والثالث ) لا تقبل الا أربعة على الأربعة ( والرابع ) 
لا تقبل الا ممافية فى الشهادة على الأربعة ( والخامس ) لا تقبل الا ستة 

فیس علی الأردعة ء 3 ) 


قال الصنف رحمه آلثه تعالی 


فص فصل ولا تضل الشهادة على الشهادة حنتی بسمی شاهد 
الفرع شاهد الأصل بما بعرف به » لآن عدالته شرط . ٠‏ فاذا لم تعرف لم 
عدالنه فان سماهم شهود الغرع وعدلوهم حكم بشهادتهم لأنهم غير متهمين 
ف تعديلهم » وان قالوا الوح e O O‏ ۱۳[ 
شهادتهم » لانه بحوز أن بكونوا عدولا عندهم غبر عدول عند الحاكم » 


۱۸۳ 


الشسرح الاحکام ادا مت بان شهود الفرع على شهود الأصل 
لم یجز الحکم بشهادتهم حتى يعرف الحاكم عدالة شهود الفرع والاصل » 
لأن معرفة عدالة الشهود شرط فى الحكم بعدالة شهود الفرع قبل 
الحاکم شهادتهم فى ذلك كله بلا خلاف » لأن شهود الفرع غير متهمين 
فى تعديلهم لشاهدى الأصل ٠‏ وان قال شهود الفرع : شهد على شهادة 
عدلين بكذا وا م يسموها لم بجز الحكم هده الشهادة حتی دسمعوا شاهدى 
لاصل > وبه تال آکثر آمل ال الا شريحا فانه قال يحكم بهذه الشهادة ٠‏ 
وهذا خطأ لأن النام ی يختلفون فى تعديل الشهود وقد بكون شاهدا 
الأصل عدلين عند شهود الفرع » ولا يكونان عدلين عند الحاكم » ولابد 
من تیش ا فيه نا الشهود عليه قد تجرح شهود الأصلء 
فاد ذالم E‏ بمكله جرحهنا ٠‏ ۰ ۱ 


| فرع د اذا 0 بورد افرع شاهدی الاصل ولم بعدلوهما - 
فان الحا كم سسمع هذه الشهادة ويسأله عن عدالة شاهدى الأصل 
وه قال اک آهل آهل العلم ۰ وقال الثورى وآبو يوسف : اذا لم همدلوهما ‏ 
لم ممع الحاكم شسهادتهم و ولا أنها شهادة نجاز ۳ ۰ وان 
لم عرف ع عدالة ا لاصل ۰ ۱ 


قال ا الصنف رحمه الله تعالی 


فصل و نصح تعمل الشسهادة و ى الشسسهادة آلا من ثلائة 
أو حه ( آحدها ) أن امسهع رحلا :قول : آنسهد آن لفلان على فلان کنا 
مضافا الى سب بوجب الال من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا بحمل مع ذكر 
السب الا الوحوب ( وااثانى ) أن :سسمعه بتسهد عند الععاكم على رجحل 
نحق لانه لا شهد عنف الحاكم الا بما بلزم الحكم به ( والثالت ) أن. بسترعبه 
رجل بأن بقول : اشهد أن لفلان على فلان كذا فاشسسهدوا على تسمهادتى ٠١‏ 
الا على واحب وأما اذا سسمع رحلا فى دكانه أو طريقه بقول آشهد آن لفلان 
بذلك لأنه لا بسترعيه الا على واجب لآن الاسترعاء وثيقة والوثيقة لا تكون 
على فلان آلف درهم ولم يقل فاشهد على شهادتى لم بحكم به لانه بحتمل 
أنه أراد ن له عله الفا من وعد وعده بها فلم بجز تحمل الشسهادة 
عليه مع الاحنمال وآن سسمع رحلا يفول لفلان على الف 9 فهل بجوز 


44 


. أن بشهد عليه بذلك فسه وحهان ( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق أنه 
لا يجوز ان بشهد عليه كما لا يجوز أن بتحمل الشهادة عليه ( والثانى ) 
وهو المنصوص آنه يجوز . أن شهد علبه والفرق بینه وین التحمل آن القر 
يوجب الحق على نفسه فجاز من غير استرعاء والشساهد بوحب الدی علی 
غمره فاعشر فبه الاسترعاء ولآن الشهادة آکد لاله ا فمها العدالة 
ولا يعتبر ذلك ف الاقرآر ٠‏ 


اللنسسرح وتحمل الشهادة على الشهادة يصح من أربعة وجوه 
رز و بحددها المصنف بثلاثة وما عداها لا يصمح » ) أأحدها ( آن سسمع 
رجلان » رجل بشهد لرجل بحق مضاف الى سبب یقتضی وجوب الحق 
مثل آن بسمعه بقول : آن لفلان علی فلان کذا من من مبیم آو آجرة 4 
لأن مع ذكر المسبب لا يقتضى غير الوجوب ٠‏ 


( الثانی ) آن یسمع رجلان رجلا بشسهد عند العاکم لرجل بحق 
على آخر » فبحصوز لهما آن شهدا علی شهادته » وال لم سسترعهما 
ولا آضاف الحق الی سب » لذن الشهادة عنند عنند الحاكم له تکون الا بحن 
واجب » قال السعودی : وکذلك بحوز هدا الحا کم آن شهد علی شهادته 
عند حاكم آخر اذا عزل ه قال:< و كذلك اذا مسسمع رحلان رحلا شهد 
ارجل بحق فحكم لهما سواء قلنا : ينفذ حكمه أو لا ينفد ٠‏ 


) الثالك ) اذا استرعاهما على الشهادة بأن يقول :رنجل لرجلين : 
أنا أشهد أن لغلان على فلان كذا فاشهدا على شهادتى » لأن الاسترعاء 
وثيقة » والوثائق لا تكون الا على واجب ٠‏ وحكى ابن الصباغ أن من 
آصحانا من قال : لابد آن تقول ف الاسترعاء : أشسهدا على شهادتى 
وعن شهادتى لتكون أدنى فى التحمل والأداء ٠‏ وهذا كاختلاف أصحابنا 

ف الزکی هل بحتاج آن ول : عدل علی ولی ۰ آو یکفبه آن بقول : 
عدل : وقد حكى السعودی عن بعض العلماء ما يوافق هذا فقال : ۲ 
لادد أن قول ف الا ستر عاء : اش هد عل ی شسهادنی واذا استشهدت آنت ۱ 
فاشهد » والأول أصح » لذن الغرض. زوال الشهه ۰ 


١ 0 


وادا آذن له ف التحمل فقد زالت الشبهة لأن التحمل للأداء  ,‏ ' 


( والرا: م ) حکاه این القاض والمسغودى ا در 8 
سترعى غيره على شهادة فيجوز للسامع أن يشسهد بها » وان لم پسترعه 
عليها لأنه لما اسسترعى غيره دل على آنه ما استرعاه الا على وأجب فجاز 
له الشسهادة علیها کما سسمع رجل رجلین تناما فله آن شهد عليهما وان 
لم شهداه ء فآما اذا مسمع. رجلال رجلا بقول : آشهد آن هلان علی 
فلان کذا غر مضاف لی سیب » ولم بسترعهما » و کان عير حضنور 
ا جوز تهما أن شهدا على شسهادته ندلك ا الشافعى ‏ ۰ 
آنه بحتمل آنه حتمل :أنه آراد آن ذلك واجب عل عليه ويحتمل غين :واجب 
علیه » بل من وعد وعده به فلم بصع تصل التهادة علیه لذلك: ء 
وعلله أصحابنا أن قولنا : أشهد » بحتمل أنه أراد الشهادة عليه بالحق > 
و حتمل أن قوله : آشسهدا علم ذلك بالسماع فلم يجز أن بتحمل الشهادة 
علبه بداك ۰ هذا مذهينا + وقال آبو حنیفه و آصحابه : لا بجوز آن تحمل 
الشهادة على الشسهادة الا أن مسترعیه على الشهادة » دعر بر 
لا صح + ودليلنا عليه ما مضى ٠‏ اد 


قال الصتف رحمه ألله تعالى 


فصسسل واذا اراد شساهد الفر ع آن بوّدی الشسهادة اداها علی " 
الصفة النى تحملها فان سمعه يشسهد بحق مفساف الى سبب يوجب 
السق ذکره وان سسمعه شید عند الحاكم ذکره وان شهده شاهد 
الاصسل على تسهادته أو یه عاه قال دا أن لاد على فلان | کڌآ 
واشسهدنى على شهادنه: . ۱ ۱ 


قصل وا رجع شسهود الاصل قبل الحكي بشسهادة رم 
بطلت شسهادة الفرع » لأنه بطل الاصسل فبطل الفرع » وان اسهد شسهود 
الفرع حشر نسهود لاصسل قبل الحكم لم بعكم شهادتهم لأنه قدر علی ۰ 
الأصل فلا بجوز التعکم بالندل والله اعلم > ٠‏ 


السرم ۳۳9 . اذا تال شساهد الأصل 5 


۱۸/۹ 


آنی آئسهد آن لفلان على فلان كذا نص فيه للشافعى رحمة الله الا أن 
أنا حنيفة قال : لا بشهدان على شهادته الا آن يقول : اشهدا على شهادتى 
أن لفلان على فلان كذا فقد آمرهما بالشهادة ولم يسترعهما ٠‏ وقال 
أبو بوسف : بحوز لهما أن شهدا على شهادته الأن مح كدو ذلك 
م على شهادتی > قال ٠‏ ابن سد الود آشبه ۰ 


على فلان كذ فأشسهد ذلك أ دصر من 0-2 تحمل الشهاده بت 7 
بأ نه لم سسترعه علی الشهاده ۰ ۱ 


قرع فى كيفية أداء شهود الفرع ٠‏ 0 

ۇدى شاهدا الفرع الشهادة ويضينها الى الوجه الذى 500 
منه » فان سمع شاهد الاصل شهد بح مضاف الى سبب قانه 
ول : آشسهد علی شهادة فلان آن لشلان علی فلان کدا من ثمن مبيع 
أو آحرة أو غير ذلك مما مسسمعه ضفه اليه ء٠‏ 


وان مسیمعه سهد عند ۳ أو المحكم ۳1 دلكث + وكدلك ادا 
استر عاه آو استرعی عبر ه د ذلك ف ده لبؤدى ل تحملها ٠‏ 


. سيره 0 فيك ناهذا الأصل ۳۹ عين رجل وشاهد 
العرع يعرف عينه ولا يعرف نسبه واسمه فانه لا شهد الا على عينه 
فحسب ؛ وان كان عرف ات ونسبه کان له أن شهد على اسمه 
و تسه » وان آشهداه علی الاسم والنسب وکان شاهد الفرع لا يعرف 
غبر الشنهود له والشهود علبه فا نه شید علی الاسم والنست و کان 
شاهد الفرع لا دعرف غير المتسهود له والشهود علسه ۰ انه لا تعرف 
عبر الاسم والنسب قال السعودی : وکل من جاءه وادعی آنه فلان ابن فلان 
عليه أن بودی الشهادة له ثم سظر القاضی فان آقر الخصم أنه هو فلا کلام 
وان تناكرا فعلى المدعى اقامة البينة على اسمه ونسبه » فاذا أقام البينة 
على ذلك. حکم به ۰ ۰ 


AY 


فرع وان شهد شاهدان علی شهادة رجل عند غيبته أو مرضه 
ففيل أن بحکم الحاکم شهادة شساهدی الفرع حضر شناهد الاصل لم 
جز الحکم شهادة شاهدی الفرع حتی بسآل شاهد لاصل » 
انه انما جاز الحکم شهادة شاهدى الفرع لتعذر سسماع الشهادة من 
شاهدى الأصل وقد قدر عليها كما يجوز التيمم لعدم المساء مع وجوده › 
وان شهد رجلان على شهادة رجل فقبل أن يحكيم الحاكم بشهادتهما 
رجع شاهد الأصل أو فسق فلا حوز الحكم بشهادتهما » أن شاهد 
الاصل لو رجع أو فسق قبل الحكم بشهادته لم يجز بها وكذلك شاهد 
الفرع ٠‏ 0 ؤ 


فرع وان خرس شاهد الأصل أو عمى قبل الحكم بشهادة 
ا الفرع عليه جاز الحكم شهادة شهود الفر ع عليه 2 لذن ذلك 
لا يؤثر فى شسهادته والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة على كل 


قال الصئف رحمه الله تعالی بت« 
| باب اختلاف اأشسهود فی أاشهادة 


اذا ادعی رجل على رجل الفین وشسهد له شاهد انه اقر له بالف 
وشهه آخر آنه آفر بالفین » ثبت له الف بشهادتهما » لانهما اتفقا على اثباتها 
وله آن بحلفه مع شاهد للالفن ویشت له الالف الاخری » لانه شسهد له 
بها نس‌اهد ۰ وان ادعی الفسا فشسید له شاهد بالف وشسهد آخر بالفین 
ففيه ؤجهان ( أحدهما ) أنه بحلف مع الذى شهد له بالالف وبقضی له 
ونسقط شهادة من شهد له بالالفن لانه صار مكذبا له فسقطت شهادنه 
لسه فى الجمیع ( والثانى ) انه یثبت له الالف بشهادتهما وبحلف ويسستحق 
الألف الأخرى ولا بصير مکنبا بالشسهادة لانه. بحوز آن یکون له حق وبدعی 
بعضه ویجوز آنه لم يعلم آن له من پشسهد له بالالفین > ٠.‏ 03000000000 


ا الشرم الأحكام : ادا ادعی رحل علی رجل آلفين وآضاف. 
کل آلف الى ستب فأفكر فأقام' شاهدين فتسنهد احدهماً له بألف مضاف 
ا کسا ادعی » وشهد الثانی له بالالف الأخرى » لم تنم الشهادة 


1۸۸ 


على أحد الألفين » لأن كل واحد منهما شهد بغير الذى شهد به الآخر : 
وكذلك اذا ادعى عليه ألفين من مسكتين ( عملتين مختلفتين ) فشهد بکل 
الألف شاهد فانه بحلف مع كل واحد من الشساهدين يمينا وستحق 
الألفين لما ذكرتاه ه . ۱ ۵ ' 


فأما اذا ادعى عليه آلفين سيب واحد وأطلق 4 فشنهد له شاهد 
بآلف. وشهد له شاهد بألفين وأضافا الى السبب الدی آضاف الدعوی 
اة أو اطلقا آو آضاف آحدهما الی ذلك السیب وأطلق الآخر : 
فان البينة قد تمت على آلف وبحلف مع الش‌اهد الثانی الذی شهد 
بآلفين وستحق الألف الثانى ويه قال مالك رحمه الله وقال آنو حتبفه : 
لا تتم له البينة على الألفه كما لو ؟ضافا الى سببين مختلفين ۰ 


دليلنا أنهما مالان من نوع واحد غير مضافين الى سيبين مختلفين 
فاذا شهد ه اثنان شت الاقل منهما » كما لو شهد أحدهما بألف 
والآخر الف وخمسمائة فاته وافقنا على ذلك ٠‏ 


۰ فرخ وان ادعى على رحل آلفا فأنكره فأقام شاهدين وا 
أحدهما له بألف وشهد الآخر بألفين فوجهان ٠‏ 


( أحدهما ) يصح شهادة من بشهد له بالألف » لأنه شهد له بسا" 
ادعاه > وقىطل شهادة من شهد له بألمين ۵ ّنه مكدب له فعلی هدا تحلف 
u‏ تسهلد. بالالف 5 


( والشانی ) شبت له الألف. التى ادعاها شهاد تهما لأنهما اتفقا 
عليها » وله أن يحلف مع الذى شهد بالألف الثانية لأنه غير مکذب له » 
لأن من له حق يحوز أن يدعى بعضه ويترك بعضه لعلمه أن من له عليه 
الحق يقر له به » أو يجوز أنه لم بعلم آلن هناك من يشهد له به ٠‏ 
قال المسعودى : وان ادعى على رجحل ألما فأنفكره فأقام شاهدين فشهد 
أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألف ولکن قضی منهما 


۱۸۵ 


خمسما نه قفس 4 وحهان: آحد ها أ( شت كينا لذن اتفقت 
الا ان الوا ا ) 


قال الصف رحمه الله تعالی 


: " قصل وان شهد شاهد على رجل أنه. زنى بامرأة فى زاوية 
من بيت وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية ثابية وشهد آخر أنه زنى بها 
فى زاوية نالئة وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية رابعة > لم يجب الحد 
على المشسهود عليه » لانه لم تكفل البيئة على فعل واحد» وهل بحب 
حد القذف على الشهود : علی القوئن وان نهد اثنان أنه زنى بها وهى 
مطاو عة وشهد اننان آنه زنی بها وهی مکرهة لم بجب الحد علیها لانه لم 
تکمل بينة الحد ف زناها » وأما الرجل فالمذهب أنه لا يجب عليه الحد ¢ 
وخرج أبو العباس وجها آخر آنه بجحب عليه الحد لآنهم اتفقوا على أنه زنى 
وهذا خطا » لآن زناه بها وهى مطاوعة غير زناه بها وهى مكرهة » فصار 
کما لو شتهد آثنان آنه زنی بھا ی زاوبة و سنا 0 * ذنى بها فى 
زاونه آخری ‏ ۰ ۵ 


السرم اذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة 0 
فشهد كل واحد منهم أنه زنى بها فى زاوية غير الزاوية التی شنهد الاخر 
أ ه زنى ما شهد اثنان 1 .زفی ها ق زاو یه وشضهد آخران آنه: 
زنئى بها فى ل ا ی ال ل 
خد القذي علی الشهود ؟ علي قولین ۰ 


وقال آبو حنيفة : الاين آنه لا بجب الحد علی الشندنهودعلیه > 
ولكن بحب عليه الحد استحسانا ٠‏ دليلنا أن الشهادة لم تتم على فعل 
لمي ا RR E‏ 
فى الغداة وشضهد اام ه زنی بها ى 


w 


را ت زان جا ف اوق لیب اد یبد ی رمل 
لدل الوا فى ول 0 


۱۹۰ 


وفال آمو حنيفة 9۳ تحب الحد على القبيىة ومدهه آن .شون 5 
ادا نقص عددهم وجب علیهم الصد ‏ قال : لأن عددهم ها هنا قد كمل 
e‏ 
کی : فهو كما لو نقص E‏ تن 


فرع وان شهد نان علی رجل آ نه ز نی بامر آة وهی 
مار فجن آخران آنه زنی بها وهى مكرهة فلا خلاف أنه لا يجب 
الحد على المرآة » أن البينة لم تكمل فى حقها ٠‏ وأما الرچل فنص 
الشافعى رحيه الله أنه لا يجب عليه الحد ؛ وبه قال أبو بوسف ۰ وقال 
او العباس بن سریج يحب عليه الحد »وده قال أبو. حنيقة لن حکمه 
اذا طاوعته أو أكرهها لا يختلف ۰ ووجه الذهب آن البينة لم تکمل علی 
فعبل واحد » لأن زناه بها وهی مطاوعه غبر زناه بها وهی مکرهه » فهو 
کبا لو شهد اثنان آنه زنی ها ق بت وشهد آخران آنه زنی ها ف 
مت الك .ع واناة االجعوة تارق مین و ا 
عليهم للمرأة القولين » وآما وجوب الحد علیهم لارجل - فان قلنا : 
لا بحب عليه الحد كان فى وحوت الحد له عليهم القولان ٠‏ وان قلنا : 
بإياط الع ايوب e‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
مسحل وان شهد شاهد. آنه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر 


آنه قذفه بالعجمية آو شهد أحدهما أنه قذفه فى يوم الخميس وشهد 
آخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب الحد » لأنه لم تكمل البينة على قذف.. 
واحد » وان شهد احدهما أنه أقر بالعربية آنه قذفه وشهد آخر آنه آقر 
بالعجمية أنه قذفه أو شسهد احدهما آنه آقر بالقذف بوم الخمیس » وشهد 
لاخر انه ا بالقذف يوم الجمعة > و حب الحد لان المفر به واحد وان 0 


الشرح الأحكام. : : ادا ادعى على رل آنه قدفه ه فابكر ات 
الم ى شاهدين فشهد ا أنه قذفه بالعرسة وشهد الآخر أنه قدفه 


بالعحمية » أو شهد أحدهما أنه أقر يقدفه يوم . آلخهیس وشهد الاخر 
أنه أقر بقذفه يوم الجمعة لم يجب الحد » أن البينة لم تكمل. على قذف 
واحد ٠‏ وان شهد أحدهما أنه أقر بالعرسة آنه قدفه وشهد الآخر أنه 
أقر بالعجمية أنه قذفه أو شهد أحدهما آله آقر يوم الخميس أنه قذفه 
وضهد الآخر آنه آقر يوم الجمحة أنة قذفه وجب الحلت » لأن لهي 3 
اد 6 وان اختلفت ا اختلف وفت لا قرار ۳ 


قال المصنف رحمه ره تعالی .. 


ا ب 
غفؤة وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعينه عشية لم يجب الخد » 
لانه لم تكمل بينة الحد غلى سرقة. واحدة > وللمسروق مته آن بحلف 
ويقضى له بالغرم » لان الفرم شت بشاهد ویمن » فان شهد شاهدان 
أنه سرق كبشا أبيض غدوة وتسهد آخرأن أنه سرق منه ذلك الکیش 
دعببثيه عشية »© تعارضت البیننان ولم يحكم بواحدة منهما » وتخالف 
لا يكون فى غير بيئة » وهنا كل واحف منهما بيئة فتعارضا وسقطتا ٠‏ وان 
شهد شاهد أنه سرق منه كبشا غدوة وشهد آخر أنه سرق مله كشا 
عشية ولم بمینا الکیش.لم بجب افص » لنه لى كمل بيه الحا وله ان 
بحلف مع آبهما شاء » ویحکم له » فان ادعی الکنشین حلف مع كل واحد 
منهما یمینا وحکم له بهما لانه لا تعارض بینهما » وان شسهد شساهدان 
أنه سرق كبشا غدوة وشهد آخران أنه سرق منه كبشا عشسية وجب 
القطع والفرم فيهما > لانه كملت بينة الحد والفرم وان نسهه نساهد 
أنه سرق نويا وقیهته هن دینار وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته 
ربع دینار » لم بجب القطع. » لأنه لم تكمل ببنة الحد ووحب له الثمن » 
٠‏ لانه انفق علبه الشاهدان » و له آن. بحلف علی النمن الآخر و بحکم مه 
لانه انفرد به شساهند فقضی به مع الیمین وان آتلف علیه وبا فشهد شاهدان 
آن قیمته عشرة وشسهد آخران آن قیمته عشرون قضی بالعشرة » لان آلبینتین 
انفقنا على العشرة وتعارضتا ف الزبادة »> لان احضاهماً و والاخسری 
تنفیها فسقطت > ۰ ۱ ۱ 


۱۹ 


النشرح قال الشافعى رحمه الله : « ولو شهد أنه سرق من 
هذا البيت كبشا لفلان مكرة » وقال الآخر عشسة أو قال أحدهما : الكبش 
الأيض وقال الآخر : الأسود لم يقطع » وحمله ذلك آنه اذا شهد 
رجحل أن فلانا سرق من فلان كبشا غدوة وشهد الآخر أنه سرق منه 
ده اتکی تسه او د اوا اه ی ج کا ي 
وقت الزوال وشهد الاخر آنه کیا اد الوقت »© فهما 
شهادتان سرقتین مختلفتن ؛ لاأنه لا سکن آن سرق کشا واحدا 
بالفداة وبالعشى » ولا یسکن آن یکون آپیض آسود » فلا یجب القطع 
على المشسهود عليه » لأن البينة لم تتم على سرقة كبش » ولكن يحلف 
المنسهود له مع أى الشاهدین شاء » ویحکم له بالكبش ٠‏ 


فسرع وان شهد رجلان أنه سرق منه كبشا من صفته کدا 
وكذا بالغداة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك ا 
فهما شهادتان متعارضتان » فلا یحکم للشهود بثیء ۰ والفرق بینها 
وین الأولى آن الساهدین ححة شت بها الحق » وقد عارضها منلها 
فسمقطتا » وق الأولی الشاهد الواحد لیس بححه فلم يقع فیه تعارضه 


فرع وان شهد رجحل أنه سرق منه كشا بالغداة و 
يصف الكبش وشهد آخر أنه سرق كبشا بالعثى » ولم يصف الكبش ٠‏ 
أو قال أحدهما : انه سرق منه بالغداة کشا آسض وشهد الاخر آنه 
سرق منه بالعثشى كشا أسود نهما شهادتان يكبشين » فلا يجب على 
الشسهود علیه القطع » » ادن البينة لم تتم على كبش وللمشسهود له آن 
يحلف مع کل واحد من الشاهدین وستحق الکش ۰ 


فرع ادا شهد رحلان أنه ey‏ 
ولم بصفا الکبش » وشهد شاهدان آنه سرق منه کبشا بالعشی ولم.. 
صفا الیش آو شهد رجلان آنه سرق منه كيشا أبيض بالغداة »ع 


۱۹ 
( ۱۳ المجموع ح ۲۲ ) 


على سرفتین ؛ فیجب علی السبارق القطم » ویجب عليه غرم لکش 
قأل الشسیخ آبو حامد : وان شهد شاهد آنه سرق منه کشا وشهد 
آخر آنه سرق منه كبشين فيجب القطع على السارق » اذا كان قيمة 
كل واحد من الكبشين نصابا » لأنه قد شهد سسرقة التصات شاهدان 7 
وللمشهود له آن بحلف مع الشساهد الثانى » وتجب له ضمان الکیش 
الثانى ٠‏ 


) فرع اذا هكا له شاهدان أ نه سرق منه کشا 0 
آخر آنه رع بت وک ا لاه شید بل واحد مسا 
شاهدان > ویب القطع على المشهود علينه طینه ۰ ومن آصحاننا من صخف 
وقال : أراد الشافغى رحمه الله بذلك کشا وهذا خطأ » بل آراد کشا 
بالشسين المححمة > آنه قال فى الام كبشا آقرن 4 والحكم لا يختلف 
بالکبش والکبشین الا أن es‏ 
قصابا فيجب به القطع ٠‏ 


:قسرع وان شهد رجل أنه سرق من رجل وبا من صفته 
كنا وکدا وقيمته ریم دینار وشهد آنه سرق منه ذلك البوب بعینه 
و 3 ن دینار فان القطع لا بحب على الشهود علیه » الأن البينه لم 
260 تتم على یدرف ۰ ما قیمته نصاب ؛ وبحب على الشسیود عليه ثمن دار » 
ان الشساهدين قد انفقا علبه للمشهود له أن حلف مع الشاهد الذی 

شهد. أن قيمته ربع دينار » وبحب له ثمن آخر » وان شهد رجلان علی 
دحل أله برق من ول وبا من صفته کدا وقیمته شین دینار » وشهد 
آخران آنه سرق ذلك الثوب E‏ ربع دئار » فان. القطع لا بحب 
على المشسهود عليه » الأن البينة ل تكمل على سرقة ما قیمنته ریم دینار 6 
ول يجب .على المشسهود عليه الا تمن دنار » ونه قال أحمد رحمه الله ٠‏ 
وقال آبو حنيفة رمه الله » بحب عليه ريع دنار وكذلك الخلاف اذا 
أقلف :عليه وا فش هد رحلان آن قیمته ثمن دشار وشهد رحلان :أن 
قبمته :ربع دينار دليلنا أن. الشاهدين اللذين شهدا أن: قيمته ثمن: ديناز 


۳ 


وانست ما اتفقا عليه ٠‏ فآما اذا شهد رجحل آنه سرق منه ثوبا أيض 
نميأ أن تكون قيمته ربع دنار » وآن الشاهدین اللذین مر بر بع الدينار. 
قيمته ثمن دينار وشهد آخر أنه سرق منه ثوبا أسود فيمته ربع دنار 
فهما شهادتان میخلفتان ولا يجب القطع علی الش‌هود عليه > لأن البينة 
م تتم علی سرقة ما فیه نصاب » وللمشهود له آن بحلف مع الشساهدین " 
ویحکم له شن دنار وریع دینار ۰ 00 ۵ 

قسسسرع اذا شسهد رجلان آنه سرق منه وبا آییض قیمته من" 
دینار » وشهد آخران أنه سرق وبا آسود قیمته ربع دینار فهما بنتان 
تامتان على سرفتین مختلفتین فیجب له ثمن الدینار وزيع الدینار » ويجب 
القطع على المشهود عليه ء فأما اذا شهد شاهد واحد آنه سرق منه 
وبا قیمته ثمن دینار وشهد شاهد أنه سرق منه وبا فیمته ریم دینار . 
قال الشسیخ آبو حامد : والذی یجیء علی الذهب أن الحکم فى هذه 
كالحكم فيه اذا عينا الثوب واختلفا فى قيمته » كان له الثمن بشهادتهما 
ويحلف مع الشاهد الآخر على ثمن دينار ٠‏ ولا يجب القطع على . 
الشسهود عليه . : ۵ 
فسرع اذا شهد رجلان أنه سرق منه ثوبا قيمته شین دنار 
وشهد آخران آنه سرق منه وبا قیمته ریع دینار لزمه ثمن دینار لا غبر » 
ولا .يجب القطع عليه لأنه يحتمل أنهما شهدا بثوبين مختلفين ویحتمل 
آهما شسهدا بوب واحد » وانما اختلما فى قيمته فلم يحكم له الا 
بالمتيقن وهو من دینار ۰ ا ا 
قال الصنف رحمه الله تعالی 


قصل وان سهد شاهدان علی رجلن آنهما قشلا فلانا وشهد 
الشهود عليهما على الشاهدين أنهما قتلاه > فان صدق الولی الاولن 
حكم بشهادتهما » وقتل الآخران لأن الأولين غير متهمين فيما شهدا به . 
والآخران متهمان لأنهما یدفهان عن آنفسهما القتل » وان کذب الولی الاولن 
وصدق الاخرین بطلت شسهادة الجمیع » لان الأولين کذبهما الولی والخران 
يدفعان عن آنفسهما القتل » ٠‏ ۱ 
۱٥‏ 


الشسرح وان شهد رجلان علی رجلین آنهما تلا رجلا وشهد ‏ 
الشهود عليهما على الشاهدين أنهما قتلاه: » قال الشافعى رحمه الله -: 
» سألت الولى فان صسدق الأولين وكذب الاخرین وجب علیهما القتل ‏ 
ولا سمخ فو لهما ( لذن ازولى تكذبهما 6 ولا هما بدفعان عن نفس هما 
ضررا شتهادنهما وان صدق الآخرين وكدذب الأولين 1 شت القتشل 
لته ندب الأولين فبطات شهادتهما والآخرين بدفعان عن آنفسهما ضررا 
يشتهادتهما فلم يقتلا > وكذلك اذا صدق الأولين والآخرين بطلت 
شهادة ا آنه كذب كل واحد منهما ا الأخران فان قل : 
مدا لا" يتصور أن الشسادة ۷ تسمع الآ ان فكيف سسبال: 
الولی : بعد ٠‏ شهاتهم ؟ 





واختلف آصحاینا ی الجواب فقال آبو اسحق : انما شتقر الی ‏ 
الدصوئ :أن كون قبل الشهادة ادا كانت الدعوی ممن عبر عن .. 
تنه » فأما اذا كانت الدعوى لميت أو صغير أو مجنون فيصح أن تكون 
الشسهادة ساقه للدعوی » والخق هاا هنا للست > لأنه یقضی دشه . 
من دنه او دنهد منها وصاا ه » ومن أصحا ينا من قال : : یحتمل آن کوان 
الولی لم بعلم من قبل وله » ولا یعرف من پشسهد له بذلك فیصیح 
آن تتقدم الشسهادة علی الدعوی » ومنهم من ۰ قال : بحتمل آن یکون الولی 
لم .بعلم م ن قبل وليه » ولا يعرف من شهد له بذلك فيصح آن تتقدم 
الشهادة علی الدعوی ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الولتى ادعى على . 
الآخرين الفتل فشهد له الولان “ ثم ا الآخر ان على الأولين فأورث 
ذلك شبهه توثر ف الدم » فاحتاط ا سترال ليس مع مأ ول اه 
ومن آصحاینا من قال : انما بتصور ذلك فى وكيلين للولى ادعى أحدهما 
القتل على هدین + 


قال الصئف رحمه الله تعالی .. 


فصل وان ادعی رحل ۴ بش آنه فنل ور تنه عمدا ' وقال 
المدعى عليه قتلنه خطا فاقام الدعی شاهدين فشهد أحدهما انه آقر . 


۹3 


بقتله عمدا وشهد الآخر على اقراره بالقئل خطا فالقول قول المدعى عليه 
مع يمينه » لآن صفة القتل لا تشت شاهد واحد ۰ فاذا حلف نت ديه ١‏ 
الخطأ فان نكر حلف المدعى أنه قذله عمدا وبحب القصاص أو دية مغلظة 4 ۰ 


السسرح الأحكام : اذا سهد رجل على رجل أنه أقر بقتل رجل 
عمدا وشهد آخر آنه آقر شتله خطاً فقد تمت البينة على القتل > ولم تنم 
على صفة القتل ٠‏ فیسال الشهود علیه فان آنکر القتل لم بلتفت الی 
انکاره » وان آقر بقتل العمد حکم علیه بموجب قتل العند باقراره » 
وان آقر بقتل الخطاً وصدقه الولی على ذلك وحمت الدية فى ماله » وان 
كذبه الولى فالقول قول الحانى مع يمينه لأن الأصل عدم العمد ٠‏ فان 
حلف ثبت قتل الخطاً وان انكر حلف الدعی وشت قتل العمد ٠‏ 


وان أقر اللشهوه عليه بالقتل العمد و کد به الولی وقال : بل كان 
ا لم بحب الفود أن الولی لا دعیسه » وج ديه الخطاً ٠‏ قال 
این الصباغ 7 و شبعى أن مكون فى مال الحانى لأنها لم شت السنة » . 


و وشهد آخر أنه قتله خطأً ثبت 
القثل بشهادتهما » ولم تناف الشهادتان 6 ابذآن الفعل الواحد قد 
لعتقده ادها عدا و خطاً وسأل الجافى فان آفر تنل اب 
حكم عليه سموحه » وال آقر قتل الخطاً صدقه الولى وحصت الدمة 6 
وان کله الولی فللمولی آن بحلف لأنه أقام بما بدعبه شاهدا وذلك 
لوث ویخالف الگولی » فان الشسهادة هنال علی الاقرار ولا لوث فی 
الاقرار فان ٠‏ أم جلف الولی ات الجانی ووجبت الدية فى ماله مؤحلة » 
لأا ت ت باقراره » وان لم بحلف الجانى فهل ترد اليمين على الولى ؟ فيه 
eT‏ ذكرهما 


فان قلا : ترد عليه فحلف شت موحب قتل العمد » وان قلنا : 
لا ترد عليه أو قلنا : ترد فامتنع من اليمين تثبت دية الخطاً موجلة فی 


١1 


قال الصنف رحمه الله تعالى 

۱ فصل وان قل رحل عمدا وله وارنان ابئان او اخوان 
فشهد احدهما على أخيه أنه عفا عن القود وا مال سقط عن القائل عدلا 
كان أو فاسقا لآن شهادته على اخسه تضمنت الاقرار سقوط الفود 
فاما الدية فان نصيب الشاهد بشت لأنه ما عفا عنه وآما نصبب المشهود 
عليه فاته ان کان الشاهد ممن لا تقبل شهادته حلف المشهود عليه 
أنه ما عفا وسستحق نصف الدية وان کان ممن E‏ ال ادن 
القاتل معه ويسقط عنه حقه من الدية لأآن ما طريقه المال بست 
تالشاهد واليمين وفى كيفية اليمين وجهان ( احدهما ) أن بحلف أنه ف 
عفا عن امال ( والثانى ) أنه قد عفا عن القود وامال وهو مر النص 
لآنه قد بعفى عن الدية ولا بسقط حقه منها وهو اذا قلنا : ان قتسل 
العمد لا بوحب غنر القود فاذا عفنا عن الدية كان ذلك كلا و 
اببحك ان N EE‏ والدية » ٠‏ 


۵ الشسرح الأحكام : أذ ل رل دا وله وارغانا انان 
واخوان فشهد آحدهما آن خان ع عن القو د و الدنه سقط القصاص. ي 
سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا لأن شهادته بعفو آخسه تضمنت 
سقوط حقه من القصاص ».ویکون نصیب الشاهد من الدية انیا م وأما 
ضيب الشهود عله من الد ره فان كان ال ف مقبول الشهادة د 
۳ قول لمر مع بمينه ۰ 


وان کاان الشنتاهد عدلا جلف مه الما ۰ قال الشسافمی رحمه 
الله : ویطف : القد عفى عن القصاص والال ۰ واختلف اصحابنا فیه » 
فمنهم من قال بظاهره : يجب أن يحلف آنه عفی عن القصاص والدية > 
لذن العفو عن الدية لا يصح الا بعد العفو عن القصاص »© وهو اذا قلنا : 
ال قتل السمد لا بوجب غير القود » ومنهم من قال : نكفيه أن بحلف : لقد : 


عفی ۲ 
مه هه 


قال ف لام : : اذا نت رجل عبدا ق بد آخر فأنكره ه فأقام شاهدین 


۹۸ 


TT‏ آنه ملکه 4 و سهد آخر .أنه آقر بغصبه لم بحکم بالشهادة 
نها شهادة بشيئين مختلفين » يحلف المشهود له مع أبهما شاء > 
وقفى له-نه. » وهكدا ان شهد أحدهما آنه غصبه وشهد الاخر أنه ۳ 


جمدي ا لياو وا ی ی رل ريم 
لبو ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 


قصسسل وان شهد شاهد آنه قال وكلنك سهد آخر أنه قال 
أدبت لك أو أنت حزتى لم نشت الوكالة ن شهادتهما لم تتفق على قول 
واحد وان شهد احدهما أنه قال و تلنك وشهه الاخر آنه آذن له ق التصرف 
او ان" ساله علی التصرف ثبتت الوکالة ان احدهما ذکر اللنلا والاخر ذكر 
المعنى ولم بخالفه 0 الا فى | اللفظ . ۱ 


فصل وان شسهد شاهدان على رجل أنه اعتق فى مرضه 
عده ساسا وقيمته ثلث ماله وشهد آخر أنه آعتق غانما و قیمته ثلت ماله 
فان علم السابق منهما عتق ورق الآخر وان لم يعلم ذلك ففیه قولان 
( آحدهما ) آنه قرع بینهما لانه لا بمکن الجمع بینهما لان الثلت لا بحتملهما) 
ولس آحدهما باولی من الاخر فاقرع بسنهما کما لو اعتسق عدین وعحجز 
المانت عنما والثرل الثانی ) أنه يعنق من كل واحد منهما النصف لان 
السابق حر والثانى عبد فاذا أقرع بينهما لم بؤمن أن خر ج سهم الرق 
علي السابق وهو حر فيسترق وسهم العثنى على الثانى فيعشق وهو 
عسه فوحب أن بعنشق من كل واحد منهما النصف لتساوبهما كوا 
لو آوصی لرحسل نات ماله ولاخر بالثلت ولم بحز الورئة ما زاد علی النلت 
فان الثلت بقسسم علبهما »> وان هد ساهدان على رجل أنه أوصى 
لر حل بتلت ماله وشههد آخران آنه رحسع عن ألوصية وأوصى لاخر بالثلت 
بطلت الوضية الاولی وصحت الوصية للثانی وان ادعی رجل علی. رجلین 
انهما رها عندا لهما عنسده بدین له عايهما فصدقه كل واحد منهما فى 
حق شر بکه وگذبه ق حق نفسه ففيه وحهان ( آحدهما ) آنه ل قبل 
شبهادنهما لانه بدعی آن کل واحد منهما کاذب ( والنانی ) تقل شهادتهما 
و بحلف مع گل وآحد منهما و سير الصد رهشا عنده لانه بصوز ان 
یکون قد نسی فلا یکون گذبة معلوما > ۰ 


۱۹۹ 


الشسرح قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو شهد آجنبیان 
لعيد آن فلانا التوق أعتقه وهو الثلث فى وصية وشهد وارثان لسد 
غیره آنه آعنقه وهو الثلت فی وصیته سرا ویعتق من كل واحد منهما 
نصفه قال المزنى : قياس قوله أن يقرع بينهما ٠‏ واختلف آصحابنا فى صورة 
فده تال :وسكنها قثال اى الان واو اس اک ا سنا 
صورتها أن يشهد أجنبيان أن فلانا المتوق أوصى بعتق عبده غانم وهو 
ثلث ماله وشهدوا وارثان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله فعير 
الشافعى رحمه الله عن الوصية بالعتق » لأن الوصية وقعت بالعتق ٠‏ 
فالذا كان هذا صورتها فانه يقرع سنهما کما قال الزنی وقول الشضافعی 
رحنه اه فسزاه » ویمتق من کل واحد:منهما تصفه لم برد به تبعیض 
العتق شهما » وائما أراد آن شهادة الأجنسيين كشهادة الوارئين الأمرين 
لأأحدهما على الآخر ٠‏ وان العبيدين سواء يحب أن يقسم الثااك ينها 
بدا ا » الا س 
فى العتق ووردت فى الافراع ê‏ 

ومن أصحابنا من قال : صورتها كمأ قال أبو اعباس وآو اسحاق» 
ولکن الحکم. ما ذكر الشافعى رحمه الله وهو آنه مشق من كل واحد 
منهما نصفه » ولکن لا یعتق من کل واحد منهما الا اذا کان فى كلام 
الوصی ما يدل على أنه قصد تبعیض الحرية ق العب‌دین بأن شهد 
الأجنبيان أنه قال : اعتقوا هذا العبد ء وان لم بحتمل الثلث الا نصفه » 
فأعتقوا نصفه وشهد هه ونر بان ذلك لعبد آخر » لأنه قد علم 
من الموصى أنه آراد تع ننعيض الحرية. ف فیهما » فانه بقرع بينهما ومن أصحاننا 
من خالف آبا اسحاق فى صورتها وحكمها ٠‏ وقال : صورتها أن الشهادتين 
وقعتا بالعتق المنجز لا بالوصية » والحكم فى ذلك آنه ان 2 العشق 
منهما أولا عتق ورق الثانى » وان لم يعرف السابق منهما فيه قولان 
( آحدهما ) بقرع پینهما » فأیما خرج له سهم العتق عتق ورق الآخر » 
لأن کل واحد منهما بحتمل آن یکون هو الذی آعتقه آولا » فیعشق 
ويرق الآخرء وليس لأحدهما مزية على الآخر فأقرع بينهما كما لو أعتقهما 


وو؟ 


معا ( والثانى ) بعتق من كل واحد منهما نصفه لأثا نعلم أن الواحد 
منهما حر والاخر رقيق » فاذا آقرع بينهما لم امن أن نخرج الحربة لن 
هو رقيق والرق لمن على من هو حر ولا مزية الأحدهما على الآخر فاعتق 
من کل واحد منهما تصفه لتساوهما ویخالف اذا آعتقهما أن الح 
لم تقع لأحدهما ٠‏ قال الشیخ آبو حامد : وهذا الطریق آشبه بالذهب 
وعلیها بفرع هذا اذا كانت السينتان عادلتين ٠‏ فان کات احداهما غبر 
عادلة نظرت فان. كان الأجنسان فاسشین ؛ والوارثان عدلین فلا تعارض 
شهادة العدلين شهادة الفاسقين فيرق العبد الذى. شهد الأجنسان يبعتقه 2 
وعتق السد الدی شهد الوارثان بعتقه وان كان الاجنسان عدلين > 
والواران فاسقين فلا تعارض شهادة العدلین شهادة الفاسقین فان كان 
الوارثان لم ینفیا ما شهد به الاجنبیان عتق العبد الذی شهد بعتفه 
الأجنيبان ٠‏ وأما الوارثان اللذان شید الوارثان بعتقه قال الشسیخ 
آبو حامد : فانه بعتق بصفه علبها ؛ الانهما شولان : لو قبلت شهادتنا 
وشهادة الأجنبيين لعتق النصف من كل واحدد من العبدين لا غير على 
القول الذى يقول : يقسم العتق بينهما » والنصف الثانى من العبد الذى ‏ 
شهد به الأجنبيان بعتقه مغصوبا علينا وهو رقیسق لنا » وانما نصف 
O a‏ تع الع اندض كيدا اه 
باقرارهما » قال این الصباغ : وهدا سهو ؛ وشبعى کان ادا غصب منهما 
نصف العبد الذى شهد به الأجنبيان أن لا يعشق عليهما الا خمسة 
أسداس عبدء لأن سدس التركة مغصوب عليهما يدخل النقص على 
ما يستحقه الأول باإوصية فيحصل ها هنا دور » ويقال عتق من 
الأول وهو ثلث التركة نصف شىء والباقى منه مغصوب » وعتق من الثانى 
نصف ثىء قمام الوصبه ؛ وتقی ند الورثة ثلشا الترکه الا نصف شىء 
سل ى م فاذا صرت عدل ثلث‌الت ركة شیئّین ونصف ثیء الثیء الکامل 
أربعة آخماس عبد » وهو ثلث التركة » فيكون قد عتق من العبد الذى أقر له 
الوارثان خمساه ورق ثلاثة أخماس وعتق من العبد الذى شهد له 
الأجنسان أن شهد أنه آعتق عبده غانما وقیمشه ثلث الترکه » وقال 


الوارثان : لم يعتق غائما وانما أعتق سالما وقيمته ثلث التركة » وكان 
الأجنبيان عدلين والوارثان فاسقين ٠‏ فشهادة الوارثین آنه لم يعتق غانما 
لا قبل لمستهها » ولأنها شسهادة على نفى فيعتق غانم بشهادة 
الأجنسين ه والوارثاد قران بأن العتق هو شالم وغانم معصوت عليهما ٠‏ 
قال الشیخ آپو حامد : فمتق علنهما سالم باقرارهما ٠‏ 


قال اهن الصباغ : و هدا| سهو أبضا وبجب أن بقال : عق ثلشاه 
ااا ۷ 


قرعو ات ان ته يا ي 
غانما فى مرض مونه وقیمته ثلث ماله وشهد الوا رثان آنه آعتق سالا وقیمته 
سدس ماله والبينتان عادلتين فان قلا : لا يقرع دينهما حت عتق منهما 
من كل واحد ثلثاه » وهو ثلث التركة ٠‏ وان قلنا : يقرع ببنهما - فان 
SS 0‏ 
الآخر نمام الثلث ٠‏ 


قرع اذا شهد. أحسيان أن فلانا آوصی بعتنق ع غانم 
وقشممنه ثلث ما له وشهد وارثان له آنه رجع عن وصته ستق غانم وأوصی 
دعتق سالم وقمته ای ماله والسبنتان عادلشان » فان شهادة الوارئن 
تقسل بابطال عنق غانم واثرات لتق لسالم لأنهما لا يجران لنفسهما 
تفعا بذلك ولا پدفصان ضررا لأن قيمة العبددين متساوية » وان كان 
الأجنبيان عدلين والوارثال فاس قفن لم تقل شهادة الوارثن بالرجوع عن 
سنن غانم » ولكنهما يقولان : غانم لا یستحق ن العتق » واتما يستحق 
العتق امسا » فسکون غا نم كا معصوب عليهما » قال الشسافعى رحمه 
الله : ضعتق عليهما اشا تن وهو ثاث الت رکه فما زنقی و لال فى 
اس وهذا ند قول این الصباع ف الأولة ۾ وان كان الجنسان 
فامسقان ‏ 6 والوار ثان عدلين فلا تعارض شاد الأجنبيين الفاسقين فد 
المدن فیعتق السد الذی شهد به الوارگان بالوضية: + ار 


۳۰ 


فسرع نان شهد أجنبيان أنه أوضى بعتق غانم وقيمته سدس 
التركة وشهد الوارثان أنه رجع عن عتق غانم وآوصى بعتق سالم وقيمته 
ثلث التر که وهم عدول عتق سالم ورق غانم » وان کان الوار ثإن فاسمين 
ى لن الوارثين لا تصل ادا الرجوع عن وصبته وهما 
يران أن غائما ملكهما وهو معصوب علهن > ونقران آن الوصه انما 
هى لشالم فيعتق منه ثلث التركة التى.حصلت فى آیدیهما وهی خمس 
آسداس سالم ۰ وان كان قیمه عانم ثلث التركة وقيمة سالم سدس التركة 
والوارثان ع دلان فان شهادتهما لا" شل فی نصف سالم لهما حران 

بها الى أنفسهما تفعا بالرجوع عن الوصية بالسدس ٠‏ وهل تقبل شهادتهما 

فى تصفه الآخر ؟ فيه قولان » لأنها شهادة اشتملت على. شيئين فردت 
فى أحدهما للتهمة فان قلنا : ترد شهادتهما فى الجميع حكم ا 
الذى شهد له الأحنبيان ؛ الا أن الوارثين يقولان : هو معصوب علینا,» 
وانما الموصى بعتقه هو سالم فيعتق عليهما أيضا باقرار لآنه هما ثلث 
ما بقی فى أيديهما من التركة وان قلنا : انها ترد فى نصفه وتقبل فى 
نصفه عتق نصف غانم ورق نصفه وعتق جميع سالم لأن الثلث يحتمله ؛ 
وان كان الوار تان فاسقين عنق عا نم شهادة الأجنسين وصىق سالم باقرار 
ار 


فرع وان شسهد آجنبیان آنه آوصی بعتق غانم وقیمته ثلث 
التركة وشسهد الوارثان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث التركة ولم 
شهدا برجوعه عن عتق غانم وهم عدول أقرع بين العبدين » فمن خرج 
له سهم الحردة عشق ورق الثانى » وان کات قیسه غااقم ثلث التر که 
وقيمة سالم سدس التركة أقرع بينهما » فان خرج سهم العتق على غانم 
عتق ورق سالم » فان خرج سهم العتق على سالم عتق جميعه وعتق من 
غانم نصفه وهو تمام الثلث ٠‏ 


وان شسهد آجنیپان آنه آوسی لزيد بلك ماله وشهد الوارثان آنه 


؟ 


أوصى لعمرو شت لمعتسي ري رمه ازید قسم الثاث 


سن زنك وعمرو نصعین ۰ 


وال ان أنه .أوصى ثالث ماله لزيد وشهد الوارثان آنه 
رجع عن وصيته ر وأوصى بثلث ماله لعمرو وهم عدول بطلت وصيته 
زد وشتت وصية عمرو ۰ فان كانت بحالها بهد آخران أنه رجع عن 
وصية زيد وعمرو ووصى بثلثه لخالد بطلت وصية زید وعمرو وت وصبه 
خالد ء 


وال شهد أجنبيان آنه آوصی شلثه لزید وشهد الوارثان آنه. رجم 
عن وصیته لزید ووصی ثلثه لعمرو » وشهد آخران آنه رجح عن احدى 
الوصیتین ولم بعینا الود شهد 9 من عبر تعیین وئستت 
الوصبه لعمرو ۰ ١‏ 


فرع وان شهد رجلان أنه وصی لزید ئلث ماله وشهد 
و احد آنه رجع عن وصنته لزید ووضى ثلث ماله لعمرو فلعمرو أن بحلف 
مع شاهده وبحکم سطلان وصتة زد وشوت وصة عسرو قولا واحدا» 
لأن السنتين ها هنا لم تتعارضا ؛ وانما الشاهدان شهدا بالوصه > والشاهد 
شهد بالرجوع وهو بشهد بغير ما شهدا به والمقصود بالرجوع ٠‏ 
قرع وان ادعی رجل على رجلين أنهما رهنا عندهما عبذه 
بدين له عليهما فصدقه كل واحد منهما فى حنق شریکه وکذبه ف حق 
تشسه ففه وحهان ) أحدهما ) لا تقبل شهادنهما لأنه بدعی آن کل واحد 
منهما کاذب ( والثانی ) تشل شهادتهنا ویحد کل واحد منهما وصیر 
العبد رهتا عنده لان کذب کل واحد منهما غیر معلوم لجواز أن يكون 


فرع ف سقوط الشهادة عن آصحاب الهن اللهوية م 


ref 


سس الكلام فى شهاده الشعراء والحداة وحو از الشهاده مهم ما لم 
بقع منهم هجاء أو فحش أو اثارة للشسهوات وبلتحق بمن لا تجوز شهادتهم 
الأبصار بالحركات المصطنعة وتغيير الهيئات كذبا حتى ليخيل للرائى أن 
ييكى وهو فى غير حاجة الى البكاء الا أنه يإودى دوره كاذبا فیما بدي 
من مظاهر الحزن وآحسن التمشل أقواه ف احاده الکدت و انمّا نه 6 حی 
ان آحدهم لسمثل دور العتوه آو الزمن أو الما ند وما هبو من ذلك فى شىع٠*‏ 


قسسسر ع. وتسقط عدالة الحواة وأصحاب الألعاب السيماوية 
ولاعبى الورق المرقم ) الکو تشنهة ( وملاعبى القردة والشحادین والحو الین 


قال الصنف رحمه اثه تعالی 
باب الرجوع عن الشسهادة 


اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشس‌سهادة لم بخل اما آن بکون 
قبل الحكم أو بعد الحكم وقسل الاسستیفاء أو بعد الحكم و تساه 
الاستيفاء فان كان قبل الحكم لم بحكم بشهادتهم » وحكى عن أبى ثور آنه 
قال بحكم وهذا خطأ لأنه يحتمل أن یکونوا صادقين فى الشهادة كاذين 
فى الرحسوع ویجوز آن یکونوا صادقين فى الرجوع كاذبين فى الشهادة 
ولم بحکم مع الشك کما لو جهل عدالة الشسهود فان رجعوا بعد الحکم 
وقبل الاستیفاء - فان کان فى حسه آو قصاص لم بجز الاسنیفاء لأآن هذه 
الحقسوق تسقط بالشسهة والر جوع شهة ظاهرة فلم بجر الاسستسفاء 
بالشسسهة معها وان كان مالا أو عقدا فالمنصوص آنه بحوز الاستیفاء ومی 
أصدابنا من قال ۰ لا بجسوز لان الحکم غير مستفر قبل الاستيفاء وهذا خطاً 
لآن الحكم نفل والشبهة لا تؤثر فيه فحاز الاستيفاء وان رحعوا بعد 
الحکم والاستیفاء لم بنقض الحکم ولا بجب على الشهود رد ما اخذه » 
لأنه يجوز أن يكونوا صادقين ویجوز آن یکونوا کاذبین وقد اقترن باحد 
الحاتزین الحکم والاستیفاء فلا بنقضش برحوع محثمل ٠‏ 


النسرح الأحكام : اذا شهد الشهود بحق عند الحاكم ثم 
رجعوا فى الشسهادة لم يخل رجوعهم من ثلاثة أحوال - اما آن یکون قبل 


۳۰۵ 


الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم وقبل استفاء ما شهدوا به أو بعد 
الحكم وبعد استيفاء EE‏ 
ليختي مهادي 0 مب : ظ 


قال E‏ کا : وهو اجماع الا ما حکی عن آبی ثور آنه 
قال : يحكم بشهادتهم » لأن الشهادة قد حصات فلم تبطل بالرجوع کبا 
و رجوا بمد لصتم » ومذا لاد وان الحاكم اننا يحكم يشهادتهم , 
لأن الشهادة قد حضلت فلم سطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم » 
خط لأن الحاکم انما بحکم بشهادتهم » فاذا رجعوا لم سق هناك 
شهادة يحكم بها » ولأن الحاكم انما يجوز له آن بحکم بشهادة بعلب على 
ظنه صدق شهودها ٠‏ فاذا رجعوا عن الشهادة احتمل أن بکو نوا 
صادقين فى انشهادة کاذیین فی الرجوع ؛ واحتمل أن يكونوا كاذيين 
فی الشسهادة صادقين فى الرجوع ٠‏ وذلك يوقم شكا فى شهادتهم فلم يجز 
الحکم شهادتهم كما لو فسقوا بعد الشهادة وقيل الحكم بها ٠‏ 


" . وان شسهدواحق وفالوا للحا کم قبل الحکم : توقف فى الحکم حتی 
تتشت ى شهادتنا ثم عادوا وقالو! : قد أثتنا شهادنتا فهل جوز 
للحاكم أن يحكم بها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز أن يحكم بها لأنهم 
لم يرجعوا عن النسهادة ( والثانى ) لا يجوز أن يحكم بها لأن قولمم هذا 
پورث ربه فى شهادتهى ٠‏ وان رجعوا بعد حكم الحاكم ف شهادتهم 
وقسل استفاء ما شهدوا به ‏ فان کان الشسهود به مما سقط 
بالشبهة کالحدود والقصاص - لم یجز استفاژه »لگن هذه الحقوق سقط 
يالشىهه » ورجوع الشهود أقوى شلهة » فلم بحز استيفاوها ٠‏ وحکی . 
السعودی وجها آخر ف ا بستوق فى لأنه حق لآدمى » والمشهور 
هو الأول 2.٠‏ ف 5 
وان كان ات وة به خا لادمی لا سقط بالشمهة كالمال 
والنکاح وما آسبه فالنصوص آنه بحوز للمشهود له استیفاژه » ومن 
أصحاينا من قال : لا بجوز استیفاژه لگن الحکم غبر مستقر فسل استبفاء 
۳۰۹ 


الشهود به فرجوع الشهود ف هن يده الحا له ۳ فل الحکم » 
وليس ,بشىء » لأن ي توثر فبه » فحاز استفاوّه ٠‏ 


وان رجعوا بعد الحكم وبعد استيفاء المشسهود به لم ينقض الحكم 
ولم بجحب على الشهود له رد ما آخده » وهو قول العلماء كافة الا 
ابن المسيب والوزاعی فانهما قالا : پنقض الحکم ویجب علی الشسهود له 
أن برد ما آخده ٠.‏ وهکدا ذکرا اذا رجع الشهود بعد الحكم قبل 
الا سیسفاء ی ام ۱ سوق الم اتود ۵ 35 


دلبلا آنل الشهود بحوز أن بكو نوا. صادقين ف الشهادة » كاذيين فى 
ال رجو ع م و حور آال یکو نوا كاذبين فى الشهادة صادقين ف الرجوع 4 
مت بأولى من الاخر ء فلا بحوز نقض الحکم نامر محتمل ۰ 


قال آنصنف رحمه اله تعالی 


قصل وان نسهدوا بما بوجب القتل نم رحصوا نظرت فان 
قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجب علیهم القود شا روی اتشصی « آن 
رجلبن شهدا عند علی رض الله عله على رجل أنه سرق فقطعه ثم آنياه 
برجل آخر فقالا انا اخطانا بالأول وهذا السارق فابطل شهادتهما على 
الآخر وضمنهما دية بد الاول وذان : لو اعلم انکما تعمدتما لقطعتكما » ولأنهما 
آلجاه الی فنله بغر حق فلزمهما القود كما لو اكرهاه على قنله . وان 
قالوا : تعمدنا الشسهادة ولم نعلم آنه بقل دهم بجهلون قتله وجرت عليبهم 
دبة مفلظة فسه من العمد » ومع‌حلة لا فیه من الخطاً » فان فالوا آخطانا 
وت دية مخفنة لانه خطاً ولا تحمله العاقلة لأنها وجست باعترافهم » فان 
انفقوا آن بعضهم تعمد وبعضهم أخطا وجب على المخطىء قسطه من الدية 
الخفنة وعلی النعمد قسئله من آلددة الفلظه ولا بحب علسه القود لسار که 
الخطیء وان اختلفوا فقال بعضیم تعمنا کلنا وقال نعضهم : آخطآنا 
کلنا وجب علی القر بعمد الجمیع القود وعلی القر بخطا الجمیع قسسطه 
من الدية المخففة وان كانوا أربعة شهدوا بالرحم فقال اآننان منهم » تعمدنا 
واخطاً سذان وقال الاخران : نعمدنا واخطاً الاولان ففبه قولان ( آحدهما ) 
أنه بحب القود على الجميع لأن كل واحد منهم أذر بالعمد واضاف 
الخطا الى من أقر بالعمد فصاروا كما لو أقر جميعهم بالعمد ( والقول 


۳۰۷ 


الثانى ) وهو العمحيح أنه لا قود على واحد منهم بل يجب غلى كل واحد 
منهم قسطه من اندية الغلظه لانه لا بوخ كل احد منهم الا باقراره وکل 
واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطىء » فلا يجب عليه القود باقرار غيره 
بالعمد ٠.‏ وان قال آنثان : تعمهنا کلنا وقال الاخران ۰ تعمدنا واخطا الاولان 
فعلی الاولین القود وفى الآخرين القولان ( احدهما ) بحب عليهما القود 
( والدانی ) وهو الصحبيح أنه بحب عليهما قسطهما من الدبة المفلظة وقد 
مضى توحيههما وان قال بعضهم : تعمدت ولا أعلم حال اشساقين فان قال 
الباقون : تعمدنا وجب القود علی الجمیع وان قالوا : اخطانا سفط القود 
عن الجميع » ۰ ۰ ٠‏ 0 ظ 
الشرح الأحكام : اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا بعد 
الحکم و دعد لاستفاء فقد ذکرا آنه لا شفض الحكم ولا يجب على 
اتید د له رد ما حکم له به ولا ضبانه ۰ 


والكلام ها هنا فيما بحب علی الشسهود . یدب 
آن کون انلافا أو فى معنی الائلاف » أو بکون مالا فان کان اتلافا 
كالشهادة فيما بوحب القتل والقطع والرجم وحب على الشهود الضمان » 
بو ا ل ا ا انه من قبسل الشهود فوجب 
عليهم ضباثه کما لو آتلفوا بأيديهم ٠‏ 


اذا نمت هذا ففيه شمان مسائل : 
) احداهن ) آن شهد رحلان أو جماعة على رجل بمأ بوجب القتل 
فل آو تا وش ۳ ۱ ۰ ول زا و و 


وان ر حمهم ۳ وقال رديعة الرآی ا 5 حنيفة ۴ 7 


لا يحب عليهم E‏ 


دليلنا ما روى أن رحجلين ع ا 
عنه على رجل بالسرقة فقطع بده ثم رجصا عن الشهادة وقالا : آأخطانا ف 
الأول ۰ درد شهادنهما على الثانى 6 وغر مهما الدیه للند » وقال 2 لو آعلم 


A 


أنكما تعمدتما لقطعتكما » ولا مخالف له فى الصحابة رضى الله عنهم 1 
ولأنه نوع اتلاف ,يضمن بالفعل فضمن بالقول کالعتق ولاهما آلجس؟ 
الحاكم الى اتلافه فصارا مكرهين على اتلافه شرعا والقود يجب عندة 
و عسده تفت المكره الام فكدلك هذا مثله ٠‏ 


( الممسألة الثانية ) أن يقول الشسهود تعمدنا الشهادة عليه 0 
والقطع والزنا وما ظننا آنه یقتل أو یقطع شهادتنا وائما ظننا أنه يجلد 
ويحبس وهم ممن يجوز أن يجهاوا ذلك فلا يجب علیهم القود » لأنهم 
لم يعترفوا بط يوجب القود » ويجب عليهم دية مغلظة فى آموالهم لأنها عمد 
خطاً » ولا تحملها العاقلة الأنها وحمت باعترافهم » وهل يحب الدية حالة 
أو مؤرجلة ؟ قال الممسعودى : : نص الشافعی رحمه الله أنها تحب حالة » 
وبه قال القفال » لأنهم متعسدون من كل وجه ٠‏ ۱ 


فولهم : لم نعلم أنه يقتل كقول من بقول : رميته قصها ولم أعلم 
أن السهم يبلعه ٠‏ 


ناخ وبه قال شقی ١‏ التقريب وحمل النص عليها اذا ىن يعت 


( والمسسالة الثالثة ) أن يقول الشهود : أخطأنا فى الشهادة عليه 
وظننا أنه القاتل أو الزانى » وانما القاتل أو الزانى غبره 6 فلا تحب يهم 
القود » وبحب عليهم الدية فى أموالهم موؤحلة ٠‏ 


( المسآلة الرابعة ) اذا :تفقوا أن بعضهي أنه تعمد الشهادة عليه لیقتل وآن 
بعضهم آخطاً فى الشهادة عليه > فلا يجب على العامد قود لشارکنه 
المخطىء » ويجب عليه قسطه من الدية المغلظة فى ماله » ويجب على المخطىء 
فسطه من الدية المخفمفة فى ماله » لأنها وجبت باعتراقه ٠؟ ‏ 

) المسألة الخامسة ) اذا اختلفوا فقال بعضهم : تعمدنا كلنا الشهادة 


+ ۲ 
( ۱6 الحموع ح ۲۳ ) 


عليه ليقتل وقال بعضهم : أخطانا كلناا بالشهادة عليه + أو أخطاتا دوقم 
فان من أقر بعد الجميع يجب عليه القود » لأنه أقر آنه عامد وشربکه . 
ولا يجب القود على من آقر دالخطاً ؛ لانه لا يقبل عليه اقراز غيره » ويازمة 
قسطه من الدية المخففة ٠‏ 

۳ ادا شهد آربعة على رجل بما بوجب‎ : e 
۰ فقتل ثم رجعوا عن عن الشسهادة فقال اثنان منهم : تعسدنا کلنا الشسهادة‎ 
عليه ليقتل وقال لآخران عمدنا نحن الشسهادة عليه لتقل » واخشا‎ 
الكولان ”2 فان الاو لین اللدین آقرا سد. الجیم » بحب علبهما القود‎ 
لأنهما آقرا على ]نفسهما بذلك ؛ وهل يحب القود د على الآخرين ؟ حكى‎ 
الشیخ آدو اسحق هنا فها قولین / وحکاهما الشيخ أبو حامد‎ 
يجب عليهما الفود لا هما‎ ١ أدهي‎ J واین الصباع والسعودی وجهين‎ 
اعترفا على آتفسهما بالعمد وآضافا الخطاً اا د‎ 
بالعمد , » فصار كما لو اعترفوا جميعا بالعمد ( والثاتى.) لا يجب عليهما‎ 
وهو الأصح لاه نهما أقرا بعمد شار كهما فيه مخطیء » ومتنضی هذا.‎ ۳ 
لا يجب عليهما القود بقول غيرهما فعلى هذا يجب عليهما نصف الدية مثلطة‎ 
٠ فى أموالممنا‎ 


( المسألة السابعة ) اذا قال اثنان منهم : تسد علیه لیتتل » واخضا 
هدان وقال الأخران : بل 'نعمداثا نحن الشهادة عله وأخطاً هذان » فهل 
دجب على جميعهم القود آو لا یجب عليهم القود 2 بل الدیه المغلظلة ؟ فيه 
قولان حكاهما الشسيخ أبو اسحق هنا > ووجههما ما ف المسالة 


( المسألة الثامنة ) أن 5 قو it‏ 
ولا آدری هل عمد أصحابى أو آخطاوا ؟ فا نه برجع ایهم فان آقروا جميما 
با لعمد وجب القود على جميعهم ‏ : فا أقروا بالخطاً أو أقر أحد 
بالخطاً والباقی بالعمد لم يجب علی آحد منهم القود » لان لاد 
شريك المخطىء : ويجب على من أقر بالعمد قسط من الدية المغلظة فى 
ماله » وعلی من آقر بالخطاً قسطه من الدية الخففة موجلة فى ماله ء٠‏ 
و1 


قال الصنف رحمه ألله تعالی 


۱ قصل فان رجسع بعضهم نظرت فان لم بزد عددهم علی عدد 
البينة بان شسهد اربعة علی رجل بالزنا فرجم ثم رجسع واحد منهم وقال 
أخطات ضمن ربع الدية » وان رجع اثنان ضمناً نصف الدیة » وان زاد 
واأحد منهم لم بحب السود علی الراجع لبقاء وجوب القتل على الش‌هود 
عليه ٠‏ وهل يجب عليه من الدية شىء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وهو 
الصحيح انه لا يجب شقاء وحسوب القتل ( والثانى ) آنه یجب عليه خمس 
الدیه لان الرحم حصسل بنسهادتهم فقسمت الدبة على عددهم فان رصع 
اننان وقالا : تعمدنا کلنا وجب عليهما القود وان قالا أخطانا کلنا ففی الدبة 
وجهان ( احدهما ) آنهما بضمنان الخمس من الدیة اعبارا بعددهم (والنانی» 
یضمنان ربع الدية لانه بقی ثلائة ارباع البیلة م 


الش‌رح وان رجم. بعض من شهد دالانلاف بعد امستيفاء 
المشهود به نظرن ‏ فان لم دزد عدد الشهود على عدد البينه بان شهد 
اثنان. على رجل أنه قتل رجلا عمدا فقتل به ثم رجع أحد 
الشاهدين وقال : تعمدنا الشسهادة عليه ليقتل وجب عليه القود ولم 
يجب على الآخر شىء ٠‏ | 
۵ فان قال الراجع : أخطانا بالشسهادة عليه أو أخطأت وتعمد صاحبى 
لم يجب على الراجم القود وبحب عليه نصف دية مخففة » وكذلك 
اذا شهد أربعة علی رجل بالزنا وهو محصن فرجم ثم رجع واحد 
منهم - فأن ال تزا عليه الشسهادة كلنا ليعفتل د وجب عليه 
الفود » ولم يجب علی الثلائة شیء » فان قال الراجع : آخطآنا كلنا. 
أو أخطأ بعضنا وجب عليه ربع دية مخففة » وان رجم اثنان وجب علیهما 
نصف الديه » وان زاد عدد الشهود على عدد البينة نظر فى ذلك ل 
فان کان الشهود ق غير الزنا # شهد ثلاثة رجال على رجل أنه قتل 
رحجلا عمدا فقتله ولى الدم ثم رجح أحد الثلاثة فقال : شهدت بالزور 
وعمدت الى ذلك ليقتل » وتعسد شریکای - قال ابن الحداد : وجب على 
الراجع القود » وان اختار الولى أن يعفو عنه على مال وجب له 


۳۱ 


ثلث الده > وان كان ذلك فى الشهادة على الزنا أن مك هه 
رجال على أنه زنى وهو محصن فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم 
وقال : شهدن بالزور وعمدت الى ذلك لبقتل » وعمد آصجا بی بالشهادة 
بالزور عليه ليقتل فاته لا يجب على الراجع قود » والفرق بینهما وبين 
الولى أن قيام البينة عليه يوجب القتل فى غير الزنا » ولا بسقط 
ضمانه عن الاجنسی لانه لا یکون مباح الدم » بدلیل أنه أو قتله غير ولى 
الدم وجب علیه الشود » فلم يكن مسقطا لضمان تفسه ۰ فاذا قامت. 
البينة عليه بالزنا وهو محصن كان وجوب رجمه بوجب سقوط الضمان 4 
ویصیر مباح الدم » بدلیل آنه لو فتله فاتل لم يجب عليه القود ۰ وقال 
اليخ أبو حامد : ولا يجب حد القذف على الراجع لذن حصانة 0 
المقذوف ساقطة ببقاء قيام الأربعة عليه بالزنا » وهل يجب على الراجم 
شىء من الدية ؟ فيه قولان حكاهما المسعودى + وحكاهما أصحانا 
العرافیون وجهین ( آحدهما ) حکاه الزنی فی النثور واختاره آبو اسحاق . 
الروزی : آنه يجب عليه خمس الدية » لأنه مقر أنه آتلف جزءا منه وهو 
مضمون فلزمه ضانه بقدر ما أقر من اتلافه ( والثانى ) وهو قول 
اين الحداد والقاضى أبى حامد المروزى آنه لا بجحب عليه شىء وهو 
الصحيح ء إلآن السنة قائمة على اباحة تهسه وسقوط ضمانئه بالشهود 
الثريعة » کما لو قتل رجل رجلا فقامت بينة على زنا المقتول وهو 
محصن فانه لا يحب على قاتله ثىء فكذلك هذا مثله ٠‏ .وال رجع اثنان 
من الخمسة وقالا : شضهدنا بالزور عليه وتعمدنا الشهادة عليه ليقتل 
ويعمد آصحابنا الشهادة عليه بالزور ليقتتل .وجب عليهما القود ٠‏ وان 
قالا : أخطانا فعلى قول أبى اسحاق : يحب عليهما خمسا الدية » وعلی 
قول اين الحداد : پیب میتی و صفين » ان البينة 0 
ین ۲ الا ربعها و 0 


تنل 3 خلاف آنه لا بجب عليهبا الود لما مشى » وأما الدية فتجب 


۳۹ 


علی قول آبی اسحاق علی کل واحد منهم ثمن الديه 4 وعلى قول 
این الحداد : لا تحب على الأربعة سىء ۰ : 


بالزور لیقتل وعسد آصحاینا وجب علیهم القود ۰ وان قالوا : آخطآنا 


كلهم وجبت الدية عليهم على کل واحد منهم ثمنها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان شهد اربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالاحصان 
فرجم » ثم رجعوا كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الاحصان 
ضمان ؟ فيه ثلاثة أوجحه ( أحدها ) أنه لا بجحب لأنهم لم بشهدوا بما 
بوجب القنل ( والثانى ) أنه بجب على الجميع لأن الرجم لم سستوف 
الا بهم ( والثالث ) انهما ان شهدا بالاحصان قبل تبوت اازنا لم بضمنا 
لانهما لم پشتا الا صفة » وان شهدا بعد ثبوت الزنا ضمنا لأن الرجم لم 
يستوف الا بهما وفى قير ما يضمنان من الدبة وجهان ( أحدهما ) أنهما 
بضمنان نصف الدية لانه رحم بنوعین من البيئة الاحصان والزنا فقسمت 
الدية علیهما ( والثانی ) آنه بجب علیهما ثلث الدية لانه رجم بشسهادة ستة 
فو جب علی الاننن ثلت الدية » وان شهد اربعة بالزنا وشهد اننان منهم 
بالاحصان قبلت شسهادنهما لانهما لا بجران بهذه الشسهادة الی آنفسهما 
تفعا » ولا بدفعان عنهما ضررا » فان شسهدوا فرحم الشهود عليه تم 
رحعوا عن الشهاده فان قلشا : لا بحب الضمان علی شسهود الاحصان 
وحصت الدبة عليهم أرباعا على كل واحد منهم ربعها » وأن. قلنا : أنه 
يحب الضمان على شهود الاحصان ففى هذه المسألة وجهان ( أحدهما ) 
انه لا بحب لاحل الشهادة بالاحصان ثىء بل بجب على من شهد بالاحصان 
نصف الدية وعلی الاخران نصفها » لآن الرجوع عن الشهادة صار کالحناية 
فوجب على كل اثنين نصف الدية کاربعة آنفس جنی ائنان جنایتین وجنی 
ائنان اربع جنایات ( والوجه الثانی ) آنه بجب الضمان لاجل الشسهادة 
بالاحصان فان قلنا : يجب علی شاهدی الاحصان نصف الدية وعلی شهود 
الز نا اللصف » وحب ههناً علی الشساهدین شهادتهما بالاحصان نصف 
الدیة » وقسم النتصف بینهم نصفين على شاهدی الاحصان النصف » 


۳۳ 


وعلى الآخرين النصف » فيصير علی شاهدی الاحصان ثلاثة ارباع الدية » 
وعلى الآخرين: ربعها » واذا قلشا : انه «حب على شاهدى الاحصان تلت 
الدیه وحب ههنا علبهما النثلت شهادتهما بالاحصان > وسقی التلثان بيبنهم 
النصف على من شسهد بالاحصان والنصف على الآخرين » فيصير على من 
. شسهد بالاحصان ثلثا الددة وعلی من آنفرد شهادة الزنا تلتها . ۱ 


ع الأحكام E EE‏ بالا و 
متا هن غر غیرهم آنه محصن » فرجم ثم رجموا کلهم فقال شهود الز نا 
أخطآنا ما كان زنا + .وقال شاهدا الاحصان : أخطانا ما كان وطىء فى 
نكاح صحيح ؛ فهل يجب الضمان على شاهدى الاحصان » فيه ثلاثة 


٠ آوحصه‎ 


الزنا شهدوا 1 6 وشاهدا الا حصان ان يشهدان نصفئهة .و 200200 


۱ ( وان ) یب بل ان وه انما قتل بالزا والاحصان » 
پدلیل أنه لو اتفرد أحدهما عن الآخر لم .يقتل ٠‏ 


( والثالت ) ينظر فى شساهدی الاحصان » فان شسهدا باحصانه قبل 
قيام البينة عليه بالزنا » لم يجب عليهما الضمان » لأنهما انما شهدا عليه 
لیقتل 4 فاذا قلنا : :پمپ الفبان عير شباجدی الاحصان فكم بيجب 
تن ؟فيه وجهان ه20 | 


احدهما) ییپ يدا ساف ادي لین کل واحد مه ار 


وجب على شهود الو بوي بير 


( واثانی ) یجب علی شساهدی الاحصان ثلث الدية » وعلی شهود 
الزتا ثلثاها » لأنه قتتل پشسهادة سته فکان علی کل واحد منهم سدس 
الدية ٠‏ وقال أيو ثور لصي سر E‏ 


یا 
E‏ 


ویجب جمیم الدبة علی شاهدی الاحصان » ۱ 
الجميع فكان ضمانه على على الجميع ٠‏ وان شهد أربعة رحال الزنا وشهد 
اشان منهم آنه محصن قبلت شهادتهما لاهما لا" بجران بدلك الى 
أتفسهما فعا ٠‏ فان رجم روا كلمو اا فان قاتا ۱ 
لا يجب الضمان علی شاهدی الاحصان ف التی قلها فها هنا ی 
وان قلنا : بحب الض مان علی شاهدی الاحصان ف التی قلما 
فهاهنا وجهان ( أحدهما ) لا بحب عليهما الضمان » الأن الشاهدين 
اللذين شهدا بالاحصان والزنا ثلاثة أرباع الدية 4 وعلى الشاهدين اللدين 
شهدا بالزنا لا غير ربع الدية ٠‏ | 

وان قلنا فى التى قيلها : بحب على شاهدى الاحصان ثلث الدنة 
وجب هاهتا علی الشاهدين اللذين شهدا بالزنا والاحصان ثلثا الدية ع 
وعلی الشاهدين اللذين شهدا بالزنا لا غير ثلث الدية مه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان شهد على رجل اربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم 
فرجم » ثم بان آن الشسهود کانوا عسد! او کفارا وجب الضمان على 
ال مزكيين » لان اارجوم فتسل بغ ق > ولا شىء على شهود الزنا > لانهم 
يقولون : انا شهدنا بالحق »2 ولولى الدم أن يطالب من شاء من الامام 
أو المزكيين » لان الامام رجم والمزكيين الجاه فان طالب الامام رجع على 
المزكيين لأنه رجمه بشهادتهما > وان طالب المزكيين 0 برجما على الامام 
لانه كالآلة لهما . 


الشرح قوه( ( بتركيتهم على الركيين ) سا ات 
الز کاة الصلاح ورحل تقی زکی آی زاك من قوم آتشاء آزکساء » 
وقد زكا زكاء وزكوا وزكى وتزكى وزكاه الله وزكى نفسه تزكية 
مدحها وزكى فلان فلانا مدحه وآثنى علبه وى حديث زنب : « كان 
اسمها برة فغیره وقال : تزکی نفسسها » وزکی الرجل نفسه اذا وصفها 
وآثنی علیها ۰ قال تعالی : « وحناقا من لدنا وزكاة » معناه وفعلنا ذلك 
رخمة لآبؤيه وتزكية له ٠‏ قال الأزهرى : أقام الاسم مقام المصدر الحقبقى. 


۳۱ 


. وقال الزمخشرى ف الأساس : وزكى الشهود عدلهم ووصفهم بام 
أزكياء » وزكاه فتزكى » وتزكى فلان طلب أن یمد ف الأزكيناء 5 م 
فلت : وزكا أى نما صلاحه من زكا المال ٠‏ ويقال : تطهيرهم من قوله 
اتصالی : « خد من آموالهم صدقة تطمرهم وتزکیهم بها » وقوله تعالى : 
«غلاما زکیا» آی طاهرا وقوله تعالی : « ما زکی منکم من آحد آبدا » 
آی ما طی. . | : دس 0 


0 أما الأحكام فانه اذا شهد أربعة على رجل بالزا فجهل الحاک ‏ 
عدالتهم فزكاهم رجلان فقبل الحاكم تزكيتهما ورجم المشسهود عليه ثم 
بان آن الشسهود کانو اعیی‌دا آو کفارا فانه بجب ضمان تفس المشهود 
علیه لانه رجم بغير حق » ووليه بالخيار ان شاء طالب الحاکم » 
ّنه مکن من قتله » وان شاء طالب المزكيين الأنهما الجا الحاكم الى 
قتله » فان طالب الحاكم رجع على المزكيين لأنهما غراه » وان طالب 
المزكيين لم برجعا على الحاكم لأنه لم بلجئهما الى التزكية ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 


فصسل وان شهد شاهدان على رجل انه اعتق عيده ثم رجا 
عن الشهادة وجب عليهما قيمة العبد » لانهما انلفاء علیه فلزمهما ضمانه 
كما و قتلاه وان شسهدا على رجل أنه طلق امراته ثم رجعا عن الشهادة 
فان كان بعد الدخول وجب عليهما مهر المثل »© لأنهما اتلفا عليه مقوما 
فلزمهما ضمانه » کم! لو أتلفا عليه ماله وان كان قبل الدخول ففيه 

الشسرح الأحكام : اذا كان المحكوم به ليس باتلاف وانما هو 
بمعنى الاتلاف وهو اتلاف الحكم ؛ كالشهاذة بالطلاق والعتاق وما أشبهها 
وب على الشهود الضمان اذا رجعوا كما قلنا فى شهود القتل » 
فاذا شهد شامدان علی رجل آنه اعنق عبدا له فقبل الحاکم شهادتهما . 
وحکم بعتقه ثم رجما عن الشسهادة وجب عليهما قمة العيد لأنهما 


RE 


اتلفا علسبه رقه فوجب عليهما قيمته کما لو قتلاه وسواء قالا : تسدنا 
الشهادة أو أخطأ نا لأن المال دصمن بالعمد والخطاً ٠‏ 


فرع اذا شسهد علیه آنه کانب عبده فحکم الحاکم بالكتابة 
ثم رجعا عن الشسهادة ففه وحهان حکاهما ابن الصباغ ( أحدهما ) يرجم 
عليهما بمالين : قيمته وعوض الكتاية ؛ إن مال الكتابة قد رجع اليه 
) والثافی ) رجح علنهما بجمیع قمته لن مال الكتاءة الذى أداه اما 
هو من كسمه والسيد يملكه . قال ابن الصباغ : وهذا ينبغى أن 
تون اذا أدى وعتق » فأما قبل ذلك فلا يضمن . 

رع وان شهدا لأمة باستیلاد سیدها ثم رجمعا » فاذا 
مات السيد عتمت ورجع ورئته علیها شیمتها » قال ابن الحداد : وان 
شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبله على ضمان ماثة درهم 
وقيمة العبد مائتا درهم وضمن العبد المائة » وحکم حاکم بعشق 
العسد م رجعا عن شهادتهما » فان الحاكم لا نقص حكمه وب رجسع 
السيد عليهما بتمام القيمة وهى مائة درهم ٠‏ لأن الشساهدين قد آقرا 
برجوعهما أنهما آتلفا عليه نصف العبد ء وهو ما يقابل المائة الثائة 
من قيمته فلزمهما ضمان ذلك ٠‏ 


وان شهد ثلاثة على رجل أنه أعتق عبده فحكم الحاكم بمتقه ثم 
رجم واحد واحد مهم لم وي علية بشیء علی قول ابن الصداد 
والقاضی آبی حامد الروذی وعلی ما حکاه الزنی فى المنثور ۰ وقول 
آبی اسحاق الروزی : برجم عليه بثلث القيمة » وان رجعوا كلهم رجع 
علیهم بقيمة العبد على كل واحد ثلث قيمته بلا خلاف علی الذهب ٠‏ 


انا وحکم الحا کم علسه دالطلاق ثم رجعا عن الشهادة نظرت + فان کان 


۳۷ 


تصف مهرها وبه قال ربيعة الرأى وعبد الله بن الحسن العنبرى » وقال مالك 
وأيو حنيقة وأصحابه :.لا يرجع عليهما بشىء 20٠‏ 

دللا أنهما أتلفا عليه بضعها فوجب عليهما مهر مثلها كما لو كان 
قبل الدخول وان كان ذلك قبل الدخول وجب عليهما الضمان لآنهما 
آتلفا علیه بضعها » وبکم برجع علیهما ؟ روی الزنی آنه برجم علیها 
بجميع مهرها » وروی الرییم آنه برجم علیهما بنصف مهر مثلها واختلف 
الع با سس ل ا نی ال : فیه قولان ( آحدهما: ) برجنع 
علیهما بنصف مهر مثلها وهو اختيار القاضى أبى الطيب الطبرى لان 
الفرقه اذا وقعت قبل الدخول فالزوج مالك لنصف البضع » بدليل أنه 
لا يلزمه الا نصف المهر » فكأنهما لم بتلفا عليه الا نصف البضع. > فلم 
لزمهما آکثر من نصف بضعها ( والثاة ئی ) يلزمهما جميع مهر مثلها وهو 
اختی‌ار الشیخ آبی حامد لأن. ملك الزوج علی البضع بعد الدخول کملکه 
عليه قبل الدخول ؛ يدليل أنه نملك المعاوضة عليه قبل الدخول 
كما دملك ذلك بعد النخول » فلما ثبت أنهما اذا شهدا عليه بشد 
الدخول وجب علیقما مهر مثلها » فکذلك قل الدخول ۰ ومن آصحاینا 
من قال : ليست على قولين وانما هى على اختلاف حالین فحيث قال : 
يرجع عليهما بجميع مهر مثلها أراد اذا كان قد سلم اليها جميع مهرها 
ثم شهدا عليه بالطلاق » وحيث قال : برجع عليهما بنصف المهر » أراد 
اذا لم يسام الیها شسینا من الهر ثم شسهدا عليه بالطلاق قبل الدخول > 
والفرق بنهما آنه اذا سلم الیهاا صداقها ثم شهدا عليه بالطلاق فهو 
یقول : هی زوجنی وقد سلمت الیها ما تستحقه ولا آستحق الرجوع 
عليها بشىء مما سلمته اليها فكذلك أستحق الرجوع على الشساهدين 
بجمیم هر مثلها » واذا لم يسلم اليها صداتها فالزوجة تقول قد وقعت . 
الفرقة بننا قسل الدخول ولا استحق علیه الا نصف الهر السنمی 
ولا بعرم الزوج غير ذلك فلا رجح على الشاهدین الا بقدر ذلك من 

مهر المشل » والصحيح هو هو الطريق الأول لأن الاعتبار بما أتلف الشاهدان 
ی یعس نتفر پما سم الزوج بدلیل آنه ان برجم علیهما 

تمهر المثل أو ننصفه ولا اعتبار بالمسمى ٠‏ 

۳۸ 


فرع واد ادعت امرأة على رجل أنه تكحها ودخل ها 
وطلقها ومهر مثلها ألمان فأنكر الزوج والنكاح الاصابة والطلاق فشهد 
ا بالنكاح وآخران باقراره بالاصابة وآخران بالطلاق : 
الحاک عليه بدلك کله ثم رجع الشهود قال این الحداد : ر 
اروج فطل اعد u‏ ق لأنهما حالا بشهادتهما بینه وین بضعها واتلفاء 
طيسه ‏ فسن أصحابنا من خطا فى ذلك وت : لا برجم عليهما بشىء لگن 
منكر [ للنكاح والاأصابة فصار مقرا بأنه لم سلك يضعها واذا لم ملك 
یضعها لم إتلف عليها شساهدا الطلاق شیثا فلم برجم علیهما بشیء ۰ 


۰ شرع وان شسهد عليه رجسلان أنه طلق امرأته قبل الدخول 
وکان قد فرض لها صدافا ففرق الحاكم سنهما وآلزمه نصف السمی 
ثم رجع شساهدا الطلاق عن شهادتهما ثم قامت بسبلة آها اننته آو آخته 

من الرضاع قال این الحداذ : فانه له بحب على شاهدى الطلاق له 
ثىء لأنا بينا أنه لم نکن سنهما نکاح » ويجب عليها أن و على الروج 
١‏ أخذت منه لأنا تبينا أن ذلك غير واجب عليه ٠‏ 


وان شهدا عليه بالظلاق قبل الدخول ولم یکن الزوج فرض لما 
مهرا فحکم الحاكم بالفرقة » وألزم الزوج المتعة » ثم رجم الشاهدان 
عن فسهادتها قاق اوج لا يرج بما دقع , من المتعة عليهما » لاته لا برجم 
تما غرم » واتما برجع علیهما شیمه البضم » وف قدر ذلك طريقان مضی 
56 فاذا طلقها قبیل الدخول وکان مثلها قد فرض لها مهرا ء. 


قال أبن الحداد : وان شسهد | عليه أنه ائما طلق امر آنه علی ضمان 
ألف ومهر منلها ألمان تم رحعا عن الشهادة فاا نه نت عسهما اف وهو 


ی 


فرع وان شهد رحلان علی رحل بطلاق رجعی فحکم 
شهادنهما ثم رجعا عن شهادتهما فحكى 0 یو و 
يرجع عليهما بما يرجع عليهما بالطلاق البائن لأن الطلاق يزه 0 


بانتقضاء العدة.( والثانى ) لا يرجم عليها بشىء لأنه يمكن تلافى ذلك 
بالرجعة وائما شین باختباره ۰ as E‏ ْ 00 


قرع وان شسهد رجلان على امرأة 55 0 فحكم 
۱ الحاكم عليها بالنکاح م رجح الشاهدان .فقد قال بعض أصحا ينا 5 
کان شل الدخول لم. برجم عليهما شىء وان كان دعد الدخول #4 
ما نقص المسمى عن مهر مثلها » قال ابن الصباغ : وينبغى أن يقال : | 
کان :شل الدخول م دخل بها رجعت على الشهود ان. كان اهر لس 
e‏ 


زوحته و بحرم تم الحا الفر وه 2 م رجم م الیل و وسبع 
se‏ بن | الحداد . فان یت برجم E‏ ی وی 
وایی ۱ سس و 5-56 ۳ مه الل 1 27 دخ الرجل 
فال القاضی آنو الطیب : : فعلی قول ابن الجداد لا دحب على الراجع شىء 7 
۱ يكن السنه قائمه » وعلى قول المزتى وأبى نت 5 عليه بسدس مهر 2 
تلكا + |4 7 7 
قال الصئف رحمه اله بای 0 

سرع وان تسهدا عليه بمال 5-5 علیه نم رجما عن الشهادة 
فالمنصوص أنه لا برجع على الشهود > وقال فيمن فى بده دار فافر أنه 
غصسها من فلان تم آقر أنه غعسها من آخر أنها سكم الى الأول تاقراره 
السابق » وهل يجب عليه أن يغرم قبمتها ثلثانى ؟ فيه قولان ورجوع 
الشهود كرجوع المفر » فون أصحابنا من قال : هو على قولين وهو قول 
أبي العباس ( أحدهما ) أنه بر جسم على الشهود بالغرم انوم حاثوا ينه وين 
ماله بعمدوان وهو الت.سهادة فا مهم الضمان ( والثثانى ) أنه لا برع 
عليهم ûi‏ العمن و تضمن آلا السك أو رال نلاف ولم او خسك من الشسسسهود 
واأحد منهما ومن أصحاننا من قال : لا برجم علی النشسهود قولا واحدا 
والغرق ينهم .ون الغاصتب آن الشاصب تتت بده على الال بع دوان 


TY’ 


#9 هي 


والشهود لم نثبت آندیهم علی الال ( والصحیح ) آن السسلة علی قولن 
( والصحیح ) من القولن أنه بعتب علیهم الضمان ٠‏ فان شهد رجحل 
وأمراتان با مسال نم رجموا وجب على الرجل النصف » وعلی کل امراة 
الربع لان کل امراتین کاثرجال وان شسهد ثلانة رجال نم رجعوا وجب 
علی کل واحد منهم الثلث » فان رجع واحد وبقی اننان ففیه وجمان 
( أحدهما ) أنه بلزمه ضمان الثلت » لان السال نبت بشهادة الجمسع 
( والثانى ) وهو المذهب أنه لا شىء عليه لأنه بقيت بينة بثبت بها المال فان 
رجسع آخر وجب علبه وعلى الأول ضمان النصف لأنه انحل نصف الميئة 
وان شهد رجل وعشر نسسوة نم رجعوا عن الشسهادة وجب على الرجل 
ضمان السدس وکل امرآة ضمان نصف السدس ۰ وقال آبو الصاس : 
يجب على الرجل ضمان النصف وعلی النسسوة ضمان النصف لان الرجل 
في الال بمنزلة نصف البينة فلزمه ضمان النصف والصحيح هو الأول 
فى الال بمنزله امرآنين وکل امرآتن بمنزلة رجل فصاروا كستة رجال 
شهدوآا تم رجعوا فيكون حصة الرجل األسدس »© وحصة كل امر آتبن 
السدس ۰ وان رجع ثمانی نسوة لم يجب على الصحيح من المذهب عليهن 
شىء لأنه بتيت بينة ثبت بها الحق فان رجعت أخسرى وجب عليها وعلى 
الثمانى ضمان الربع » وأن رجعت اخرى وجب عليها وعلى الشسع 
النصف . ٠‏ 0 


الشسسرحم الأحكام : اذا كان المشهود به مالا بأن شهد عليه 
تال الرحل وحکم الحاكم بالشهادة 3 رجع الشهود عن الشهادة » فقد 
ذكرنا أن الحکم لا نقض »> ولا بحب على المشهود له رد ما آخد » وهل 
بجب علی الشسهود الضمان ؟ نقل الزنی آنه لا ضمان علیهم وقال فیمن 


آقر بدار پیده لزید ثم آقر بها لعمرو آنها تسام الی زید » وهل یغرم لعبرو 
شيئا ؟ فيه قولان . 5 


واختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من قال. : لا يجب على الشهود فى 
المال اذا رحعوا الضمان قولا واهدا ء لان آیدیهم لم تشت علی 
المال فلم پلزمهم غرم بخلاف القر » فان بده ثبتت علی الدار » وقال 
أكثرهم : فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليهم الضمان لما ذكرناه 
( والثانى ) لز مهم الضمان > وبه قال مالك وأيو حنيفة وهو الأصح 0 
لأنهم حالوا بين المشهود عليه وبين ماله بغير حق فلزمهم الضمان كما لو 


۳۳۱ 


والالاف » وهو ادا حفر بثرا ق طريق فوقع فيها بهيمة أو عبد لرجل فانه 
غصبوه منه ؛ وما الأوزاعى غير صحيح لأن المال قد يضمن بغير اليد 
بحب على الحافر ضمانه ؛ فادا قلنا بهذا فان شهد عليه رجلان بمال 
فحكم الحاكم بشهاذتهما عليه ثم رجعا عن الشهادة وجب الضمان علهما” 
نصمين وأن رجع أحدهما دون الآخر وجب على الراجع نصف المشهور به ٠‏ 


٠‏ وان شهد عليه ثلاثة رجال يمال وحكم الحاكم بشهادتيم ثم رجم" 
واد منهم وبقى اثنان لم يجب عليه ضدان على قول ابن الحداد » وعلى 
ما حكاه الزنی فى المشهور » وقول أبى اسحاق يجب عليه ضمان ثلث 
التسهود به » فان رجع اثنان منهم وبقى الثالث رجع عليهما على قول 
این الحداد بضمان نصف الشهود به » وعلی ما حکاه الزنی وآنو اسحاق 
برجم عليهما بضمان ثلثه > وان ع الشس‌هود كلهم م عليهم با مشهود ظ 

سرع وان شهد أربعة رجال على رجل بأربعمائة دينار » 
وحکم الحاكم بشهادتهم 3 رجح واحد منهم عن مائه دنار * ورجصع 
الثانى عن مائتين ورجع الثالث عن ثلاثمائة ورجع الرابع عن أربعمائة فعلى 
ما حکاه الزنی وأبو اسحاق ٠‏ پلزم كل واحد منهم بحصته منا رجم 
عنه فيلزم الراجع عن مائة خمسة وعشرود » وبلزم الراجع عن مالتین 
خمسون ويازم الراجع عن ثلاثمائة خمسة وسبعون » وتمت على الراجع 
عن أر بعمائة مائه 2 00 


وعلى قول ابن الحداد لا يرجع عليهم مما بين لأن البينة قائمة 
ضهما » فاذا رجع الأول والثانى لا برجع عليهما بشىء بنفس رجوعهما » 
فاذا رجم الثالث والرابع فان البينة قائمة ف مائتین » وقد رجع الأربعة 
عن مائه فیجب على الأربعة كل واحد منهم ربعها ٠‏ وقد رجم الثانی 
والثالث والرابم عن الماثة الثانية وبقى فيها الأول شاهدا فكم بجحب 
على الثانى والثالث والرابع من المائة التى رجعوا بها ؟ فیسه وجهان » من 
آصحابنا من قال : يرجع عليهم بثلاثة أزناعما لأنها لزمته بشهادة 

۳۳۲ 


أربعة وقد بقى منهم واحد ثابتا على الشسهادة ( والثانی ) یجب علیهم ‏ 


فرع وان شهد رجل وامرآتان علی رجل يمال فحكم الحاكم 
بشهادتهم ثم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان النصنف وعلی 
الرآتین ضمان النصف اکن شهادة الرجل كشهادة المرأنين » وان شهد رجل 
وعشر نسوة بمال فحکم بشهادتهم نم رجعوا عن شهادتهم ففیه وجهان 
( آحدهما ) وهو قول آپی العباس این سریج وآبی یوسف صاحب آبی حزغة 
أنه يجب على الرجل ضمان النصف وعلی اللسباء ضمان النصف ۰ لان 
النساء لا بحکم شهادتهن با نفر ادهن فى اطال و وائما بحکم شهادتهن قف 
ذلك مع الرجل + فدل على أنهن حزب والرجل حزب فوجي عليهن ضمان 
النصف وعلی الرجل ضمان النصف ( والثاننى ) وهو قول أكثر أصحاينا " 
وبه قال أبو حنيفة أنه يجب على الرجل ضمان السدس ٠‏ وعلى النسوة 
ضمان خمسة أسداس وهو الأصح لأن شهادة كل امرأنين بشهادة رجل 
هو كما لو شهد بالمعال ستة رجال ثم رجعوا ٠‏ وان رجع ثمانى نسوة 
لم ,يجب عليهن ثىء صح على قول ابن الحنداد ٠‏ وعلى قول المزنى 
وأبى اسحاق يجب عليهن ثلثا المال . وان رجع منهن تسم وجب علی . 
السبع على قول ابن الحداد ربع المال وعلى قول أبى اسحاق ثلاثة 
أرباع المال ٠‏ 


ا سر ع وان شسهد شاهدان علی شهاده رحلین بحق فشهد 
شاهد الفرع بالحق وحكم الحاكم بشهادتهما فاعترف شاهد الأصل أنهما 
ادعباهما وا هما رحعا عن الشهادة وانما ادعاهما يزور > فان الضمان يجب ۱ 
على شاهدی الأصل عندنا وبه قال أبو حنفة وقال محمد : بحب الضمان 

دلیلنا آن. الحق انما يثبت بشهادة شاهدا الأصل وشاهدا الفرع 
اما شتان شهادتهما فادا رجعا ازمهما الضمان كما لو شهدا بها عند 


الحاكم فحكم بها ثم رجعا ٠‏ 


۳۳۳ 


رع واذا شهد الشهود بحق 3 رحعوا فمل مزرون ٤‏ 
ینظر فیهم فان وجب عليهم عند رجوعهم قصاص ف تفس آو طرف لم بعزروا 
لأن التعزير للردع والذی فعل بهم .بلغ من التعزيز بالردع »> وان لم یلزمهم 
قصاص وانما لزمهم مال نظرت ؛ فان ذكروا م أخطأوا فى الشهادة 
لم يعزروا لأنهم معذورون فى الخطا ء وان قالوا : تعمدنا عزروا لانهم آفروا 
بارتكات كبيرة 1 ۳ ها ار التعزير وهل تقبل شسهادتهم سد 
و 


أما فى الذى رجعوا مدب تقبل شهادتيم فیه بحال » لا ق قد 
رجعوا عن الشسهادة فسه ۰ وآما ق غبره فنظر فنه » فان 0 : 
تعمد نا الشهادة بالزور 4 6 لم تفیل شهادتهم الا" تعد التو به والاصلاح » كما 
قلشا ف شاهد الزور ء وان قالوا : أخطأنا قبات شهادتهم فى يدلام 
معذورون فی الخطاً فلا تسقط به عدالتهم ٠‏ ئ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


قصل انا ی اھ بسک ای تاک عون کف اعفن طلاسة 

قل الحكم لم بطل تسهادته لأن ما حدث لا بوقع شبهه فى الشسهادة 
فلي ينع الحم بها > وان شسهد ثم فسق قبل البحكم لم يجز الم 
شهادنه لأن الفسسق بوقع شا ق عدالته عند الشهادة » فمنع الحكم 
بها ٠‏ وان سند على رجل صسار عدوا له بان قذفه الشهود علسه لم 
تبطل شهادنه » لأآن هنه عداوة حدئت بعد الشهادة فلم تمنسع من الحكم 
بها » وان شسهد وحکم الحاکم بتسهادته ثم فسی ب فان كان فى مال . 
او عفد - لم بؤثر فى الحكم انه يجوز أن کون حادئا ویحسوز آن یکون . 
موجودا عند الشهادة فلا پنقض حکم نفذ بامر محتمل » وان كان فى حد 
أو قصساص لم بحز الاسستیفاء لأن ذلك و يدان ۳0 والحد ‏ 
والقصاص. مما سقظان بالشهة فام نحز استیفاژه مع الشبهة ۰ 


ارح اذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا قبل أن يعرف الحاكم 
0 قامت السنه و دد 50 أو دعك شوت ۰ 


ar 


جنونهم أو جنوا بعد الحكم عدالتهم وقبل الحكم بشهادتهم فللحاکم آن 
يحكم بشهادتهم فى جميع ذلك » لأن الموت والجنون ليسا بفسق » فلم 
يورث دلك شكا فى شهادتهم فجاز الحكم بها » كما لو كانوا أحياء 
عقلاء » و کدلك اذا آغمی علیهم آو ارتدوا آو خوسوا آو عموا فانه محوز 


وقال أبو حنيفة : اذا عموا قبل الحكم بشهادتهم لم يجز الحكم 
بشهادتهم وقد مفى ذلك والدليل عليه ٠‏ وآما اذا شهد الشهود بحق 
ثم فسقوا قبل الحكم بشهادتهم لم یجز الحکم بشهادتهم 4 لأن الفسق 
اذا ظهو قبل الحكم آو قمع شك فى العدالة حال الشهادة : لگن 
العادة فى الناس آم بستترون من المعاصى ويظهرون الطاعات ٠‏ فاذا ظهر 
الفسق دل على ققدم آمتاله فلم تحر الحکم شهادته 4 وان شهد 
الشهود بحق » وحکم الحا کم بشهادتهم واستوقی دلك الحق ثم فسق 
الشهود لم يتوثر المسق سواء كان ذلك الحق لله تعالی آو للادمی » لذن 
الحق قد استوق والمسق صار بعد استيفاء المق » ويجوز أن 
یکونوا فساقا حال الشسهادة ويجوز أن يكونوا عدولا » وقد استوق 
الحق ونفد فلا تنقض لأمر محتمل ٠‏ وان فسق الشهود بعد الحكم وضل 
استیفاء الحق _ فان كان الحق لله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب : 
لم يستوف للأنها تسقط بالشبهة » والفسق يرفعم شكا فى حال الشهادة . 


وان کان الحق لادمی نظرت -- فان کان حضا لا بسقط بالشبهة 
كالمال والتكاح فله استيفاؤه » لأن الحكم قد تمذ ء فلا ینقض بأمر 
محتمل ۰ وان كان مما بسقط بالشسبهة كالحد والقصاص ففيه وجهان » 
حكاهما ابن الصباغ ( آحدهما ) ولم يذكر المصنف غيره أنه لا يجوز 
استيقاؤه لان ذلك مما بسب‌قط الشسبهة » والقص شبهة فلم یجز استیفاژه 
بمد فسق کحد الزنا ( والثانی ) لم بذکر الشیخ آبو حامد الاسفرابینی 
غیره آن له استیفاءه لانه حق لادمی فلم یمنم فسق الشهود بعد الحکم 
به من استیفاثه کالدیون ۰ 


NTO 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان حكم بشهادة شاد نم بان أنه عبدا أو كافر 

نقض الحكم لذنه نیقن الخطأ فى حكمه فوحب نقضه كما أو حكم بالاحنهاد 
نم و سك نتخلاقه ٠ ٠‏ وان حكم تسنسسهادة ساقت نم قامت البيئة أنه فأسق 
فان آم سنك آلفسسق الى حال الحتم لم بنقصی الحكم' لحواز أن يكون 
الغفسق حدت بعد اتحکم » قلم بناض الحم مع الاحتمال ء وان قامت 
الميئة أنه كان فاسقا عند الحكم فقد اختئف أصحابنا فيه فقال 
او اسحق رحمه الله ۰ يتفض الحكم قولا واحدا لانه آذا | تقض بننسسهادة 
(لسد ولا نص فى رد تسهادتة ولا اجماع فلأن بنقض بشسهادة الفاسسق 
وقد نىت رد شهادته بالنص والاجماع أولى ٠‏ وقال أبو العباس رحمه الله : 
فيه قولان ( آحدهما ) آنه بنقض لسا ذگرناه ( والثانی .) أنه لا بنقض لان 
فسقه نبت باليينة من جهة الظاهر فلا بنقض حكم نفذ فى الظاصر 
( الصحیح ) هو الاول الان هتا بيبطل به اذا حکم بالاحتهاد شبه نم وحد النص 
كافك أن انع E‏ بي تام ونر عبر کاس بای 
الحكم ٠.‏ ئ ظ 


7 فصل واذا نقض الحكم نظرت فان كان المحكوم به قلعا أو قتلا 
حب علن الحاكم فسمانه لأنه لا يمكن أبحابه على الس هود نهم بقولون 
شهدا ول لا يمكن ایحانه علی الشسهود له لانه قول استوفيت حقى فوجب 
على العا تم الذى حکم بالانلاف ولم سحت عن التسهادة وق الموضع الذى 
يضمن گولان ( آحدهما ) فى بيت المسال ( والثانی ) على عافئنه وقد بينام 
ی الدیات وان کان الحکوم به مالا فان کان :باقبا فى بد الممحكوم له وجب 
علیه رده وان e 5 All‏ ضمانه انه حصل فى بده حى 6 


لا تضمن الا ان تكون محر مة وبحم الحم خرچ عن ان کون وتا فوجب 
علي م دونه ه. ۱ ۱ 


الششرح اذا 3 الحاكم شهادة ون تم ان آنهما وان 
و. کافران فا نه ینقض حکم نفسه و نقضه وغره لاٌنه انیا حکم شهادة 
0 مسلمين فاذا بان عبدين أو كافرين فقد تحقق أنه 


حکم پشسیادة من لا بجوز الحکم بشهادته فنقضبه » کما لو حکم بحکم 
ثم وجد النص بخلافه » فان قبل : کیف ینقض حکم من حکم بشهادة 


E 


عدون وق دهن ال عر اذ ا اد و الات > ا ف 
حو انان ( أحدهما ( آن الأجماع قد حصل بعد الاختلاف على رد شهادة 
العبد فيرتفع الخلاف ويصير اجماعا ( والشانى ) أن من قال بقبول 
کا العبسد يخالف القياس الحلی م ّنه لا بحوز أن يكون الرق مانعا 
من من الميراث والولانه ا ۸ ولا ود مانعا من قبول الشهادة » وکل 
حکم خالف القباس الحلی خانه ۰ 


قرع تا فما اذا ۳ سر العيهاةة رجلين مرها العدالة 


ومو شهادتهبا ۰ 


وان بيد فستهما حال شهادتهما بالحق. ا Tw‏ به قشبد 

قال الشسافعی رحمه اله ق موضع : نقض الحکم بشهادتهما » وقال 
ق موضع E‏ ا اد نيت انق تالا تا 9 رات 
بالجرح بعده لم بقبل ۰ 


وهذا يدل على أنه اذا أقام البينة بفستهما بعد الحكم لا يقبله > 
واختلف أصحابنا فيها على طريقين فقال أبو العباس بن سريج : فيه قولان 
[ آحدهما ) لا نقض الحكم شهادتهما ونه قال أبنو حنفه لأن عدالتهما 
علمت من طريق الاجتهاد » فلا نقض الاحتهاد بالاجتهاد ) والثانى ( نقض 
الحكم شهادتهما وهو الأصح م انه لو بان رقهما لنقضص الحکم شهاد نهمان 
ولا نص فى رد شهادة العسند ولا اجماع ۰ فلأن ينقض الحكم بشهادتهما 
ادا بان سین آولی ۰ وقد شت النص برد شهادة الفاسق لايم ۰ 


فا ما انس اوه ی :3 وأشهدوا دوی ۳ 00 وقلولة 


يفف 


.وما الاجماع فان أحدا من الصحابة والتاسن ومن بعدهم من آهل 
ااملم لع دحو شهاده الفاسسق ۰ وقال آو اسحاق : : نمقض الحكم 
شهادهما قولا واحد! شا دکرناه وحت قال الشهود عليه بالجرح لم 
تضل > اراد ادا كاين ۳ حادثا أو 0 لود اوم مطلقة 
غير مضصافه الی حال الشسهادة 


ذا تىت هذا وقلنا : ينقض الحكم شهادة الفاسق أو انا عدون 
أو كاقرين فلا يخلو المحكوم به أما أن کون اتلافا آو مالا - فان کان 
انلافا مثن الشسهادة جما يوجب القتل فقتل أو بما يوجب القطع فقطع _ 
فلا يجب الضمان على الشاهدین ال" تما مقیمان علی آنهما صسادقان: » 
و اآنما الشرع منع من قبول شهادتهما » وبخالف ادا ا 
اعترفا بالكذب » فلا يجب علی الشسهود له ضمان لأنه قول استوفیت 
حقی » ویجب الضمان علی الحاک لأته حكم ند لك بشهادة من لا یجوز 
المحسكم ششهادته ٠‏ .وقال أبو مسعيد الااصطخرى : هذا اذا كان الحاکم 
تیولی .الامستیفاء بنفسسه آو آمر من بولی ذلك . فأما اذا كان الولى 
استوفاه أمر الصا ۰ فالضمان علی الولی » والذهب الأول ء إن 
ا د وود ۷ : ۱ 


الت و o‏ أن المركين 
قولان : ما ثبت شهادتنا شىء 4 وانما شهدا بصفة 4 والحكم انما وقع 
بشهادة 'الشساهدين. فلا يازمه الضمان » وانما وجب على الحاكم 4 لاه 
فرط حيث حكم للحا 2 0 


اذا نىت هنا فان القصاص ل یج ا آنه ا 6 
وا ها وهل تجب على عاقلته أو فى ببت المنال ؟ على قولين 
مفى ذكرهما وان كان المحكوم به مالا _ فان كان باقسا فك 
وی هب وجب عليه رده 4 وان كان بلغا بج فان كان الکو به 
موسر غرمه - وان کان کان معسرا ب وجب ضمانه على الحاكم وهل ۰ 
نحن نبا أو فى بيت المال ؟ على القولين » ولا بحىء ابجابه على 

۲۳۸ 


العاقله لاتحمل المال » فاذا غرم الحاكم المال ؛ كان المال ثابتا فى ذمة 
المشهود له ء٠‏ فادا اسر غرم للحاكم آقل الأمرين ممأ دقع آو الق 
ليو د به ۰ 


والفرق بين المال واتلاف النفس والعضو أن المال يضمن بالاتلاف 
واليد وقد حصل المال فى بد المشهود له فلزمه ضمان الال" وضمان 
النفس ٠‏ والعضو انما يجب اذا أتلف بغير حق ويمكن الحا کم الشسهود 
له من انللاف ذلك ا عن . أن یکون اتلافا ار بلزمه 
اتان + 


قال الصنف ر رحمه الله تعالی 


قصل ومن حكم له الحاكم يمال أو بضع أو غيرهما بيمين 
فاحرة أو شهادة زور لم بحل له ما حكم له به لا روت ام سلمة رضی 
الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انكم تختصسمون الی وانما: 
انا بشر ولسل بعضکم آن یکون الحن بحجته من بعض » فاقفى له بما أسمع 
واظنه صصادق فمن قضيت له شىء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة 
من النار » فلياخذها أو لبدعها » ولأنه يقطع بتحريه ما حكم له به فام بحل 
له بحکمه کما لو حکم له بما بخالف النص والاجماع . ۱ ظ 


الشسرح حدیث آم سنلمة آخرجه البخاری بلفظ : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سم جلبه خصم بباب حجرته فخر ج الم 
فقال : آلا انما آنا شر وائما بآتينى. الخصم فلمل بعضكم أن دكون أبلغ 
من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له » فمن قضيت له بحق مسلم فانما 
هی قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » فى كتاب الخصومات وفى الأحكام 
وفی الشهادات وفی ترك الصل وأخرجه مسلم فى القضاء وآخرجه. 
آبو داود مختصرا فى الأحكام » وآخرجه الوطاً بلفظ : « ائما أن بشر مثلکم. 
وانکم تختصمول ا @ ۰ 
آما اللغات فقوله : « آلص » آی آفطن وآقوم بها قال : لحن 
بلحن لحنا بفتح الحاء اذا آصاب » وفطن + قالوا : وآما اللحن باسکان 
E‏ 


الحاء فهو الخطأً واللحن أيضسا اللغة ومنه قول عمر رضى الله عنه : 
« آبی أقرؤنا وانا لنرغب عن كثير من لحنه » آی لغته قال الشاعر : 


وفوم لهم لحن سوی لحن قومنا لماي يام 


واللحن أيضا التمویض والاشارة + قال آبو زید : قال : لحنت له 
بالفتح واللحن اذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخفى A E E‏ 
تعالی : « ولتعرفنهم فى لحن القول » قال ابن انبا بارى : معناه ولتعرفتهم 
في مفنی القول وقال العزیزی : فحوی القول ومعناه ۰ وقال ری زا 
تحوه قصده وآنشدوا للقتال الکلابی : ۱ 


ؤ اما الأحكام اه انا سم اما نی خر ایس TT‏ 
أو شهادة فاسقين أو بيع آم الولد ققد رجح اين الرفعة ف 
الجنیغ و نقل الرافعی عدم النقض لها محل اجتهاد ۰ وقال العمرانى 
حکم الحاکم لا بصل الأمور عما هى عليه ۰ ومعنی هذا أنه اذا ا 
على رجحل حقا فافكر الدعی عليه وآقام اندعی شاهدين وحکم 
يشهادتهما فان كانا قد شهدا بحق صح الحكم ظاهرا وباطنا » وحل 
ا 
فان الحكم ينفد فى الظاهر ولا ينفذ ف الباطن » فلا بحل للمحكوم له 
ما خكم له به » وبه فال شريح ومالك وأبو يوسف وأكثر أهل العلم وقال 
ابو حنیقه حکم یجول الثی ۶ الشىء ء عما هو عليه ق الباطن » فاذا ادعی 
رجل على امرأة آجنسة آنها زوجته فأنکرت فضسهد له بذلك شاهدان آنها: 
امرأته وهما شاهدا زور وحکم له الحاکم شهادتهما فان الحکم نفد 
ظاهرا وباطت | وفحل له الراة وهکذا اذا ادعت امیآة علی "زوجها آئه طلقها 
فأفكر وأقامت على طلاقها شاهدی زور وحکم الحاکم شهادتهیا بات 
منه » وحل الكل واحد من الشساهدين أن ٽزو ج وان كان عالما 
آنه لم بطلقها » وكذلك ما أشسيهه ٠‏ 

۳۳۰ 


ليلا بحو ايد 9 ۳ تختصمون | الى وان كنا 
قمن فغست له شىء . من حن أخيه فد تأخذه ۳ فا نما | اقلم له قطعية 
ف الاو » فبوضع الدلیل منه قوله : « فین قضیت له من حق أخيه 
بثنىء فلا ا 0 رده آو تکاخا 
شم نع المحتكوء له من آخباذه ء ظ ١‏ ۰ 


سس قال این دقق العند ق شرح عمدة ء الحا « ق هذا 
الحدیث ‏ آعتی حذث آم سلمة - دلیل علی اجراء الأحكام على 
الظاهر ر ء واعلام الناه شرا النبى صلى الله عليه و کغیره 6 وان 
كان يفترق مع الغبر ق اطلاعه على ما طاعه الله عز وجل عليه من الغیوب 
الباطنة » ذلك ق آمور مخصوصه ء لا فی الأحكام العامة » وا مدا 
ندل 1 عله 0 « انما أنا يشر ) ۰ 


oan‏ بن الفا » وه فين مد باللسبة الی الحجم 
الذاهرة ٠‏ 


ویستدل بهذا الحديث من يرى آن القضاء لا ینفذ ف الظاهر 
والباطن مسا مطلقا » وآن حکم القاضی لا يغير حكما شرعيا فى الباطن ٠‏ 
واتفق آصحاب الشسافعی علی آن القاضی الحنفی اذا قضی بش 


الجار ‏ للشافع آخذها فى الظاهر 0 واختلفوا فى حل ذلك فى لبان ل له 
على وحهين ٠‏ ۵ 


والحديث عام بالنسبة الى سائر الحقوق » والذى یتفقون عليه 
آعنی آصحات الشسافعی ۱ أن ال حج اذا كانت ناطلة فى : نفس الامر بصت 
لو اطلع علیها "القاضی لم یجز له الحكم بها : آن ذلك لا شثر » وانما بوقع 


۱ 5 ۷ ۱ 


التردد فى الأمو ر الاجتهادية اذا خالف اعتقاد القاضی اعتقاد امحکوم له » 
كما قلنا فى شفمعة الحار ‏ ه + 0001 


ù‏ ۳ ع مفى < أن سعد بن آہی وقاص رضى الله عنه وعبك بن 
زمه رضى اله عنه ادعيا على ابن وليدة زمعة فقال سعد : يا زسول 


الله ان أخى عتبة عهند الی آنه ألم بها فى الجاهلية وآن ولدها أبنه > 
فقال عبد بن زمعة آخی وابن وليدة آبی ولد علی فراشه فقال النبی صلی 
الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم رآی به شسبها بعتبة فقال 
لسودة نے زمه رضى الله عنها : احتجبى عنه با سودة ٠‏ وقد کان حکم 
بأنه أخوها فلما رأى به شبها بالزانى آمرها آن تحتجب عله فلو کان 
حكم الحاكم يغير الثىء عما هو عليه فى الباطن ما آمرها بالاحتجاب 
عنه » ولأنه حكم بسبب غير صحيح ق الباطن فوجب آلا ينفذ الحكم فى 
الباطن کالاموال مه ۱ ۱ 0 

ونسأل الله تبارك وتعالى آن بجعله خالصا لوجهه الکربم وآن يجعلنا 
قد وفقنا فى عرض کتاب الشهادات مستوفین مسائله وفروعه وصوره » 


قال الصنف رحمه الثه تعالی 


الحكم بالاقرار واجب لقوله صلى الله عليه وسلم :7 يا انيس اغد 
على امراة هنا فان اعترفت فارجمها » ولآن النبى صلى الله عليه وسلم : 
(( رحم ماعز ۱ والفامدية باقر ارهما » ولانه اذا وجب الحکم بالشهادة فلان 
يجب بالاقرار وسو من الريبة آبعد اولی ۰ ۵ 


ظ فصل وان کان امقر به حقا #دمی او حقا له تعالی لا بسقنط 
بالشسبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة الى الاقرار به الزمه الاقرار مه 
لقوله عز وجل : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على انفسكم » 


۳۳۲ 


ولقوله تعالى : « فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع 


ان بمل هو فليملل وليه بالعدل » والاملال هو الاقرار فان كان حقا لله 
تعالى بسقط بالشبهة فقد بيناه فى کناب الشهادات . 


الشسرح مفی الکلام على هذه الآبات الشريفة فى غير موضع 
كالسلم والرهن والقرض وغيرها وحديث « واغديا أنيس على امرأة هذا 
فال اعترفت فارجمها » مضى فى الحدود من الجزء الشامن عشر بطرقه : 
وألفاظه وخبر « رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهسا » 
وهو حديث أصله فى الصحيحيين من حديث أبى هريرة وابن عباس وجابر 
ولم بسم ورواه مسلم من حديث بریدة فسماه وقال الرافعی فى شرح 
الوجیز : والرجم مما اشتهر عن النبی صلی الله عليه وسلم فى قصة ماعز 
والعامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر ذه . 


أما اللغات فالاقرار اخبار عما قر وثبت » ومعناه الاعتراف وترك 
الانكار » من استقر بالمكان اذا وقف فيه ولم يرتحل عنه ٠‏ وقرار 
الماء وقرارته حيث بنتهی جربانه وبستقی قال عنترة : 


حادت علينا كل فكو حر ۵ فتر کن كل قرارة کالدر هم 


وف اللسالن : والقرارة ما بقى فى القدر بعد الغرف منها » وقر 
القدر يقر قرا فرغ ما فيها من الطبيخ وصب فيها ماء باردا کیلا تحترق ؛ 
الى قوله : والقوصب الماء دفعة واحدة ثم قال : وقر الكلام والحديث 
فى أذنه بقره قرا فرغه وصبه فيها وقيل : هو اذا ساره وقال ابن الأعرابى : 
القر ترديدك الكلام فى أذن الأبكم حتى بفهمه وقال شمر : فردث الکلام 
فى آذته أقر قرا وهو أن تضصع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما فل 
بالأصم > والأمر قر » ويقال أقررت الكلام لفلان اقرارا أى بينته حتی 
عرفه » وق حدیث استراق المع : « یاأتی الشسیطان فیستمع الكلمة 
شآتقى بها الى الكاهن فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة اذا آفر غ ها » 


hih 


وی رواية « فیقذفها فی آذن ولیه کقر الدجاجة » القر تردیدك الكلام 
ق آذن الخاطب حتی بفهمه » وقر الدجاجة صوتها اذا قطعته ۰ 

وق حددث ۳ مو سی ( آقرت الصلاه يلمر والؤكاة 6 وروى شرت 
أى استقرت معهما وفرنت هما نمی أن الصلاة مقروئة بالىر وهو 
الصدق وجماع الجر وآ ها : مرو نه بالژ کاة کم القر آن معها: ) Pz‏ حددث 
آہی ذر : « فلم آتقار آن قمت » أى قمت أى لم ألبث وفى حديث نائل ‏ 
مولى عثمان : « قلا لرباح بن العترف : غننا غناء آهل القراری آی آهل 
الحضر المستقرين فى منازلهم لا غضاء آهمل السدو الذي لا بزالود 
متنقلين © ٠‏ 

أما الأحكام فان الحكم يتعلق بالاقرار ٠‏ والأصل فيه الكتاب 
و السنه والاجماع والشاس ۰ 

آما الکتاب فقوله تعالی : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة 3 جاءکم رسول مصدق فا معکم لتثومنن به 
ولتتصرنه » قال آآقررقم وآخذتم علی ذلکم اصری فالوا : آقررنا قال 
فا شهدو | واا معکم من الشاهدین » وقوله تعالی : « وآخرون اعترفوا 
بك نو بهم 04 وذو له تعالى : 0 الست بربكم قا لو ا : دلی 6 ۰ 

ما السنة فان ماعزا والغامدية رضى الله عنهما آقرا عند النبی صای 

الله عليه ال بالز نا مر در حمسا وقال ° اعدا ١‏ أئيس على امر أ هدا فان 
سڪ ا « ٠‏ 

۰ الاجماع فا نه لا خلاف : لاں 9 فى یت الحكم بالافرار‎ lîs 


وآما القیاس فان الاقرار ۲ كد بع القت ها لأنه لا نهم فيما يقر به 
فاذا تعاق الحکم بالشهادة فلژن بتعلق بالاقرار آولی » 


آذ تست شا فهل يجب الاقرار ؟ بنظر فی الحق القر به » فان کان 


+ 


لادمی أو حما الله نعالى فلا الس وط دال 2 لهه کالز کاه والکفارة وان دعت 
الحاجه الی الاقرار به لزمه الاقرا به لقوله تعالی : « کونوا قوامین دالقسط 
شهداء لله ولو على أنهسكم » ولا کول شهدا على نمسه الا 
بالاقرار . 


ر ا ا E‏ ا ر 
والشرب » ولم يظهر عليه لم يجب عليه أن يقر به » بل بستحب له آن 
بكتمه » وقد مفى بين ذلك فى الحدود ٠‏ 


9 5 العف و حمه الله تعالى 


فصل و FAR‏ اف ار الا من بال عاقل مختار ذأما الهعسی 


و هون فلا بعسح اقرارهما لش له عئیه السسلام ۰ « وفع الثلم عن ثلاثة 
عن العسى حدى لم وعن النانم حنتي ستيقفا. » وعن افعنسون حنتی بفش ») 
3 أنه ار ام حسى بالقول فلم بسح من الس ) واأستسون كالسيع فان آقر 
مر آهسش وادعی آنه غر بالغ فالقول, قوله > وعلی ال له أن شیم السسة 
على بأوغه ولا مجلف امقر لأا «کمنا فاده ۳ دام و اما ااسکران فان کان 
سکره تسب ساح فهو کالجسون وان کان «حمصب4 . ال فعلی ما ذی ناه 
فى العسلاق واما الکره فلا بعسح اقر ار ه لقواه عليه السسلام : « رفع عن 
آمتی ااخطا والسسان وما اسستی هوا عليه » ولأنه قول آکره علیسه بغر 
حق فلم بعسح کالییم وبصیع اقر ار السسفیه والفلس بالحد والقصاص 
لانه غر متهم وأما أقراره الال فقي يناه ق الحجر والتفلیس . 


4 


ش قصل 53 تست ۱ ق ۳ همین 10 اون 0 1 قوسا ڑم و أيه 5 عه 


دون مولاه ولا يقبسل اقرار ااولی علیسه ی ذاك لأن الرلى لا بماك من المد 


54 كش یی Nd‏ 0 $ > ۰ 8 
و چب التعزبر شنت الفعساص. از بر له وه الطالية به والعذو عنه ونيسي 


للمولى المطالبسة به ولا العفو عنه لأنه حسق غير مال فکان ته دون ااولی > 
ولا بقبل أقرار الصمد بحجناية الخطا لته ایجاب مال ف رقيته ٠‏ 


وبقفسل أقران اولی عليسه لأنه ايجاب حسق ف ماله ویقیل آلعسد 
المأذون فى دين العاماة > وبحب ففس_ازه من السال الذى فى :ده لأن المولى 


چ 


سلطله عليه . ولا شل أقران في الساذدن فى دن معاملة فى العال ؛ وشسع 


gr 


۳۳۵ 


به اذا عنق لأنه لا یمکن اخه من رنه لانه لزمه برفى من له الحق » وان 
اقر بسر قة مال لا يجب فيه القطع كمال دون النصاب وما سرق من غير 
حرز وصدثه الولی وجب التسليم آن کان باقیسا وتعلق برقمته ان کان تالفا 
لابه لزمه بغر رضی صساحه ٠‏ وان كذبه المولى كان فى ذمته بضع به اذا 
عتسق دان وجب فيه القطع قطع لأنه غير متهم فى ايجاب القطع ۰ ون 
السال قولان » واختلف اصحابنا ی موضع القولین علی ثلانة طرق (احدها) 
وهو قول أبى اسحاق : أنه ان كان فى بده ففيه قولان ( آحد‌هما ) آنه بسلم 
الیسه لأنه انتفت التهمة عنه فى ابجاب القطع على نفسه ( والثانى ) أنه 
لا بسلم لان بده کید الولی فلم بقبل آقراده فیسه » کما لو کان السال فى بد 
الولی ۰ وان کان السال تالفسا لم بقسل اقراره ولا بتعلتق برقبنسه قولا 
واحدا لان للفرم محلا پثبت فيه وهو ذمته ( والطريق الثانی ) وهو قول 
الفاضی آبی حامد الروروذی رسمه الله أنه أن کان السال تالا ففیه قولان 
۰ ( آحدهما ) آنه بتعلق درقته باع فسه ( والثانی ) آنه لا بتعلق برقسه وان 
کان باقيا لم بقسل اقراره قو لا واحدا لأن بده كيد المولى فلم بقل اقراره 
فيه كما لو اقر بسرقة مال فى يد المولى ( والطريق الثالث ) وهو قول 
ابی على بن أبى هريرة أن القولين فى الحالبن سواء كان المال باقيسا 
او نالفا لآن الغبد وما فى يده فى حكم ما فى يد المولى » فان قبل فى احدهما 
قبل ف الآخر » وان رد نى أحدهما رد فى الآخر » فلا معنى للفرق بينهما ٠‏ 


الشرح حديث : « رفع القلم عن ثلائة » أخرجه أحمد فى المسند 
وآیو داود والنسائی وابن ماجه والحاکم عن عائشة وأخرج مشله 
أحمد وأبو داود والحا کم عن على وعن عمر لفظ : « رفع القلم عن لاثه 
عن المجنون المغاوب على عقله حتى يبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبی حتی بحتام » أما حددث : « رفع الله عن آمتى الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه » فقد رواه أبو القاسم الفضل بن جعفر عن ابن عباس 
هکدا آفاده فی الکنز الئمن ۰ 0 


اما اللفات فقوله : « أقر مراهق » يقال : راهق الغلام فهو مراهق 


آما الاحکام فقد قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولا و الاقرار 
الا من بالغ رشید ۰ وجسله ذلك آن الاس على ضريين مكلف وغر 


۳۳۹ 


مكلف » فأما غير المكلف فهو الصبى والمضون فلا يصح اقرارهما بحق 
من الحقوق 4 و قال او حنبفة : ادا كان الصبی ممیز | ص اقراره ادا أذن 


الولی له بالبیع والشراء ؛ فیصح اقراره له ۰ 


ودلىلنا أنه لا يصح منه ذلك حديث ( رفع القلم ) الدی مضی ذکره ۰ 
فان آقر مراهق وادعى أنه غير بالغ » وادعى المقر أنه بالغ يحكم بصحة 
افر اره حنی بفیم ا مقر له السنه علی دلو غه » لان الأصل ده بلو غه ٠‏ 
فان ساله المقر له أن بحلف له لم پتوجه علیه الیفین » انا حکمنا أنه 
غير بالغ » فاذا ثبت بلوغه بعد ذلك وادعى المقر له آنه كان الغا وقت 
افراره له » وسأله آن یحالف بعد بلوغه توجهت عليه اليمين » أنه قد 
صار الا » فلا بصح افرار المكرة ه لفو له صلى لله عليه وسلم 7 
» رفع عن آمتی الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن المكره غير 


ولا بصح اقرار المغمى عليه الأنه غير مكلنث » وآما الکلف فصلی 
صربين : محجور عليه »2 وغير محجور عليه ٠‏ فأما غير المحجور عليه 
فاقراره صحيح » قال ابن الصباغ فى الشامل : سواء کان عدلا آم فاسقا » 
لأنه غير متهم فى حق نفسه ٠‏ فان أقر السكر اد فى حال سكره فهل 
بصح ؟ فیه وجهان ( آحدهما ) لا يصح لأنه زائل العقل > فلم , 
اقراره كالمغمى عليه ( والثانى ) بصح » وهو الصحيح » الأن الشسافعى 


رحمه الله قال : ولو شرب خمرا أو نبيذا فسكر فأقر فى حال سکره لزمه 
ما أقر به ٠‏ 


وان أ کره رجل علی شرب خمر فش ها حتى ذهب عقله ثم آقر » 
لا لز مه اقراره وحها واحدا ينه معدور 4 ف دهاب عقله ۰ 


وأما المحجور عليه فعلى أربعة أضرب : محجور عليه للفلس » 
ومحجور عليه للسفه » ومحجور عليه للرق » ومحجور عليه للمرض 7 


۳۳۷ 


ناما الححو ر عليه للفلس ‏ فان أقر بحق يتعلق يدنه أو بذمنته_ 
صح لاه لا ضرر علی الثرماء بذلك » وهل يشارك الغرماء المقر لله 
بالدين ؟ حلى قولين مضى ببانهما فى التفليس ٠‏ وان آقر بعين فی ده فل 
بقبل سلی الغرماء ؟ على القولين » وآما المحجور عليه للسفه » فيقبل اقراره 
يما يتعلق ببدنه » ولا يقل اقراره بالمال 2 احق سيده » لكن 


ادا ا طولب ره ع و قد معى سان ذلك ف 9 ۰ 
قال امصنف رحمه ألنه تعالى 


فصل وان ناع السیه عده من نفسه فقد نص فى الأم أنه يجوز 
وقال الریبع رحهمه الله فيه قول آخر أنه لا دوز واختلف أصحانمنا فيه فقال 
آنو (سحاق و ایو على أن آبی هر بر ۵ 2 وز ز قولا واحا + وذهب الافی 
أبو حامد المروردذى والشسيخ أدبو حامد الاسفراينى دعا الله ألى آنهسا 
على قولين : 

( أحدههما ) آنه 0 أنه اذا حازت كنانه فلأن بتجوذ ببعه وهو أثيت 
والعتق فيه أسرع آولى ٠‏ 


( والثانى ) أنه 2 زه انتتوز یه لا جوز ببعه دما فى بده ده المولی ولا جوز 
بمال فى ذمته لان ألولى لا بشت له مال فى ذمة عبده فاذ! قلنا أنه ,جوز وهو 


سح فاقر المولى أنه باعه من نفسه وآنکر لعید ععق باقراره 0 العيد 
آنه لم بنشتر نفسه ولا يجب علیه الثمن ۰ 

التسرح قال الشافعى » ولو أقر أنه باع عبده من نفسه 
نالف فان صدقة العند عتق والألف عليه ٠‏ وان أتكر فهو حجر » والسيد 
مدع الد هك + وة ك ن اة ادا قل الد ك ك 
اف فقال العسد » قلت فقال المزنى 6 أته بصح ويعشق وبحب عليه 
الألف ٠‏ قال الربيع بن سلیمان » وفیه قول آخر » انه لا بصح ۰ واختلف 
اصحابنا فیه فذهب آکثرهم الی آنها على قولين : ٠‏ 

( آحدهما ( أ" دصح البیع ۵ ادن البيع لبد أن 58 الثمن فسه 
عینا أو دينا: والعبد لا يلك العين ٠‏ والدين لا يثبت فى ذمته لسيده ء 
فيكون كالكتابة الفاسدة ء ) ) ۵ 


۳۳۸ 


( والثانى ) يصح البيع وهو الصحيح » لأنه لو قال له ء ان ضمنت 
ل ألما فآأنت حر > فقال العسد علی الفور » ضمنت ء صح ذلك وعتق » 
ووحب عليه المال » وكذلك اذا قال له : آتت حر على الف فقسبل العبد 
على الفور عتق »> ووجب المال فى دمته »> وشراوه ذلك عبارة عن 
اسقاط حق الرق عذه » فحری مجرى عتقه على ۳ » وقال أبو اسحاق 
وایو علی بن آبی هريرة : یصح ابيع قولا و احدا ا 


اذا تست وتا فادعی . لسید أنه باعه تفس 4 بألف وقلنا : ٠‏ وصح 
الیم فان مدق اسح راي با ا حا مرا اقل ايده 


أو والدك فا نکر المدعى عليه فأ نه يحلف 4 و سقط له الثمن وستق الصد 
باقرار سيده ء 


قال المصنف رحمه اثه تعالی 


وشسل اثرار الریض نالعد والقصاص لانه ثم متهم 
وبقل اقراره بالسال اشر وارت لانه غس منهم ی حقه وان آفر لرحل بدین ق 
الصحة واقر خر بدین ی الرض وسشساق السال عنهما قسم بینهما علی قدر 
الدينين » لانهما حثان بحب قضازهما من رأس ائال ولم بقدم آحدهما علی 
خر کما لو آقر لهم؛ نی حال الصنحة واختلف اصداینا نق اقراره للوارت 
فمنهم من قال : فيه قولان ٠‏ 0 


( أحدهما ) أنه لا بقبل لأنه آثبات مال لاوارث بقوله من غير رفى الورثة 


} والتانی ) أنه شل وهو الصحبح لان من صح اقراره له فى الصحة 
صح اقراره ی ارض 5حنسی » ومن اصحایناً من قال‌شل افراره قولا واحدا 
0 واتقول الآخر ) حكاه عن غيره وآن كان وارته آخا فأفر له يمال فام نمت 
0 ی حدت 4 أن صصح اقفر اره رح قولا و احدا لاد خرج عن أن يكون 
وارثا » وان أقر لأخيه وله أبن فلم بمت. حنى مات الابن صار الاقرار لاوارث 
فيكون على ما ذکرناه من الطر بقن ف الاقرار للوارت ¢ وان ملك رحل أخاه 


۹ 


ا ع الوا ا ين حول ين 
برت آم لا ؟ آن قلا : ان الاقرار للوارث لا بصح ثم برث » لأن توريثه يوحب 
ابطال الاقرار بحربته » واذا بطلت الحرية سقط الارت فشتت الحرية وسقط 
الارت وان قلنا آن لا قرار للو ارت ان ای باقراره وت الارت دىسسىك ٠‏ 


0 الشرح الحکام : فاما اور عليه لمرض فان آقر بحق تعلق" 

یمد نه كالحد والقصاص قبل ّنه لا ضرر على الورنه بدلك ٠‏ وان أقر 
بدين أو عين غير الورثة قبل لأنه غير متهم ٠‏ وان آقر بدين فى صحته » 
.وبدين فى موضه وا: نسم ماله للجميع قسم دينهم ه وآن ضأق- ماله فاثه ‏ 
شم بينهم على قدر ديونهم > ويه قال مالك ٠‏ وقال آمو حنیفه صدم 
المقربة فى الصحة » وحکی آبو زید الروزی عن يعض أصحاينا أنه ول 
للشافعى رحمه الله » وليس بمشهور ء لآنهما دنان تبتا فى ذمته » ولم 
بخص الحدهما يرهن ». فاستويا فى حسق من وجب عليه + نما لو آقر 
بالجميع فى الصحه او : فى المرض » فان آقر ى مرض موته لوارثه فقد قال 
الشافعی : فمن آجاز الاقرار لرارت جارد فين ارده ٠‏ 


و اختلفب اج هه 0 قال + فیه قولان ء 


( اح ) ۷ يصح 2 ويه 0 د ۳ يله 
مج ره کالسی فی نق جج الان 


( واثانی ) بصح اقراره له » وبه قال العبيسة البصرى وعمر بن 

عيد العزيز وأبو عبيد وآبو ثور رحنهم الله تعالی ۰ وقال الصنف هنا : 

وهو الأصح » لأنه يصح اقراره لوارثه » فصح اقراره للوارث کالصحیح » 

لأنه يصح اقراره لغير الواورث فصح اقراره للو ارث كالأجنبى ه وقال 

۵ آیو اسحاق الاس‌فرایینی : بصح آقراره قولا واحدا کما ذکرا » 

والقول الآخر حكاه عن غيره » فاذا قلنا : بصح اقراره للوارث د فلا تفریج 

یه » واذا قلشا : لا بصح اقراره للوارث 9 و ار جال 
نون القر » دون حال الاقرار . ار 


(je 


فان أقر لأخيه فى مرض موته ثم حدث له ابن قبل موته قبل اقزاره 
لأخيه وان اقر لأخيه وله ابن فمات ابنه قبله وصار الأخ وارثا له لم 
يصح اقراره له ٠‏ 
هدذا هل اصس‌حایا العراقین ۰ وقال الخراسائیون : هل الاعتبار 
يكونه وارثا حال موت المقر أو حال اقراره ؟ فيه قولان ( الشهور ) ان 
ااخار رة ورا حال المويتة اران ها وولا ار اثبا هی حال 
الموت كالوصية ٠‏ قال أبو اسحاق الروزی : ان ملك رجل آخاه ثم آقز 
فى مرض مونه انه كان أعتقه فى صحته وهو آقرب عصبته بعد عتقه » فمل 
يرث ؟ ان قلنا »أن الاقرار للوارث لا يصح لم برث لان توريثه وجب 
ابطال الاقرار بحرته » فاذا بطلت رال 2 الارث فتثبت الح 
وو الآرث. + 


وان قلنا ؛ ان الاقرار للوارث يصح التق باقراره وثبت الارث 
ترکته صح اقراره ؛ وحكم بعتقه » لان الاقرار یس باع لق وان 
هو اخبار دمأ م و فو عه ۰ 


سا کد نا رن الوت ٠‏ 

قسم الشافعى رضى الله عنه ا مرض الى نوعين اذ قال : فكل مرض 
كان الأغلي.منه أن الموت مخوف فعطية المريض فيه ان مات فى حكم 
الوصاا » وكل مرض كان الأغلى منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه 
كعطية الصحيح وان مات منه فأما المرض الذى الاغلب منه أن الموت 
مخوف منه فكل حمی بدآت بصاحبها حتى جهدته » أى حمى كانت ثم 
تطاولت فكلها مخوف الا الريع » فانها اذا استمرت بصاحبها ربعا كان 
الأغلب فيها أنها غير مخوفة » ثم ضرب مثلا بالوجع المخوف فقال : 


فل البرسام والرعاف الدانم ودان الحنب و الخاصره والقولنج 
وما آشه هذا » وكل واحد من هذا انفردت فمو مرض مخوف ۰ 


۳:۱ 
۱٩ (‏ - الحموع ح ۲۳ ) 


وأخرج السسل والفالج من الأمراض المخوفة لا نه مکنه الکث ۳3 فتره 
طوبله تعالج منها فلم. يكو ن مخوفين ثم قال : 


ولو آصانه طاعون خهدا مخوف علبه حتی ددهبت عنه ین ثم 
وشيع قاعبة صحيحة لمرفة الخوف من غير الخوف"فقل: ‏ ۱ 


۰ ا التی لہ ای عون ها وت فیخر ا امل العم 
ها فان قالوا معخوفة فعطية المعطى عطية مريض » وان "فا لوا : :. غير مخوفه 
فعطيته عطية صححيح » وأقل ما 7 ن دلك والشسهادة به 
و 9 عدل + ۵ لي Ea.‏ لو جوم 


وقال رحمه ال ۴ باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف :أ 


وتحوز عطة الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو اسقاط ع e‏ 
تلك حال خوف على الا آن یکون بها مرض غير الحمل مما آلو املاب 
غين الحامل .كانت عطيتها عطية مريض » واذا ولدت الحامل فان کان با" 
وجع. من جرح أو ورم آو بقية طلق آو آمر مخوف فعطيتها عطية مريض 
وان لم يكن بها شىء من ذلك فعطیتها عطية صحیح وقد آجمل الصنف فى 
باب ما يعتبر من الثلث ا مرض الخوف فقال » كالطاعون والقولنج ‏ وهو 
حبس العائط فى المی" 00 وذلك الجنب والرعاف الدائم والاسهال المتواتر 
وقيام الدم والسل فى اتتهاعه والفالح الحادث تتدائه و الحمیالطمقة لأذهذه 
الأمراض لا يؤمن معا معالجة الوت فجمل کحال الوت » وآما غیر الخوف 
فهو کالجرب ووجع الضرس ام البسير وحمی بوم آو بومین والسل . 
قبل اتنهائه » والغالج اذا طال ٠‏ الأن هذه الأمراض دومن معها معالجة الموت. 
فاذا اتصل بها الموت علم أنه لم .يكن موته من هذه الأمراض وان أشكل. 
شىء فيرجم نفسين من آطساء سفن وال السرخسی من أصحاب., 
أبى حنيفة فى كات ا ا 


0 هو آن رد سرت فراشی قد أضفناه امرض 4 فما نی قح 


وده ی حو آنحه فلا نکوان ار 4 وان كان پشتکی ونحم » لكأن الانسان 
:۳ ۱ ۱ 


فى امادة قلما يخلو عن فوع مرض فى باطنة ولا يجمل بذلك فی حکم 
ا مريض بل المريض | فما شارق الصحیح فی آن الصحیح بکون فی السوق 
ويقوم يحوائحه , وال مريض دكون صاحب فراش بیته » وهذا لأن ما 
a‏ مر فیه السبب ات » ويقام ذلك العنی ۱ 
ی[ ۱ ٠‏ 


و : والذهی عزد اصحان حنقه المتآخرين أنه اذا 0 العالب. 


من الوض اموت منه كان مرش ابر ار ساس ام 0 
فهو صحیح » 0 لو مات حالة الازدناد ١١‏ لواقم قىل التطاول ۳ بعید. 


فصل وبصح الاقرار لكل من ت ان افر به فان افر 
لعرد بالنكاح أو القصاص أو تعزير القفذف صح الاقرار له صدقة النسیید. 
او كذبه لان الحق له دون المولى » فان آقر له بمال فان قلنا » انه يملك 
امال صح الاقرار » وان قلنا أنه لا بملك كان الاقرار اولاه يلزم بتصديقه, 


وسطل نر ده ٠‏ 


آلش‌رح الأحكام بصع الاقرار و 
فاذا آقر رجل لرجل بحق فی ذمته آو فی بده آو فی بدنه صح اقراره ۰ 
ا لا ار ري اج اك از کی »از 
کد به المقر .له بطل اقراره ٠‏ 0 و 


فان کان امقر به دينا فى ذمته أو أحقا فى يديه وكذبه القر له يلز ۵ 
الق شىء ل ا اه 


ا ( بآخذها الحاكم من امغر الى ۳ ۳ ۱ من بدعیها ويقيم. 


۳ 


علیها البینه ٠:‏ لان الفر يا له لا بدعیا نها فکان علی د حفظها کالال 


( والثانى ) يقر فى يد امقر لانه محتكوم له بملكها باليسد فاذا أقر 
بها لغيره وكذبه المقر له بقيت على ملكه بحكم اليد ٠‏ 

فان أقرت امرأة لعيد بالنكاح وأقر له رجل بالقصاص أو تعزيز 
القذف ثمت اله ذلك بتصدبقه ٠‏ ولا يعتبر فيه تصديق السيد ٠‏ 
لان الحق للعسد فی دلكث دون السید ۰ وان آقر له بمال فقد ذكر 
المصنف هنا قوله ٠‏ ( ان قلنا ٠‏ انه يملك المال صح الاقرار له ٠‏ وان 
قلناء لا سلك كان الاقرار لمؤلاه لزم "تصدالقه وسطل برده » وذكر 
ابن الصباغ ان الشافعى رحمة الله قال فى الا فرار بالحكم الظاهر ٠‏ ادا 
قال لعسده فلان عندى له ألف درهم كان ذلك اقرارا صحيحا لسيدهء 
سواء کان ل ۳ ٠‏ 


ان ال ليذه الذان آى لوذه البهيمة آلف لم يصح اقراره. وان 
قال لمالك هذه الدانة نها آلف كان آقراره صحیح وبحمل أنه حنى 
عليها ٠‏ وان قال : له آلف يسيب حملها لم ١‏ بصحح الاقرار وال 
١‏ سبي فود سل شیپ وا ا 


0 او تحمل بمال عزاه الي ارث ۳ وصية صسح 
الاقراد فان اطلق ففيه قو لان ۰ 


( أحدهما ) انه لا يصح لأنه لا ينبت له الحسق من جهة: العاملة. ولا من 
جهة الجناية ٠‏ 


۰ 2 والثانى ) أنه يصح وهو ینت لانه يجوز أن بملكه بوجه صحيح 


وهو الارث أو الوصية فصح الاقرار له مطلقا » کالطفل ولا بصح الأاقرار ٠‏ 


الإ لحمل پتیقن وحوده عند الاقراد كما بيئاه فى كناب الوصية ٠.‏ وان اقر 


E: 


اسجد او مصنع وعزاه الى سبب صحيح من غلة وقف علیسه صح الاقرار 3 
فان و و حهان بناء على القولين ف الاقرار للحمل ٠‏ 


الشسرح الأحكام : اذا أقر لحمل أمرأة بمال فاثه لا يخلو من 
ثلانه آحو ال اما آن بضیف دك الی حهه صحبحة » آو بطلق » آو بضبف ‏ 
ال خهه باطله فان افك ال حا تة بان فان ,نی كذ 
من ميراث أو وصية له صح الاقرار » لأن الحممل يملك بالارث 
والوصية ٠‏ وان أطلق بأن قال +٠‏ له عضدی کذا ففیه قولان ۰ ۱ 

( أحدهما ) لا يصح الاقرار » وبه قال أبو يوسف لأن الحمسل 
لا بيلك المال الا من حهه الارث ا ی الى 
ذلك جاز أن يريد من غيرهما فلم يصح ٠‏ 


( والثانى ) يصح الاقرار وبه قال محمد بن الحسن وهو الأصخ » 
لأن من صح له الاقرار مضافا الى جهة صح الاقرار له مطلقا کالطفل ۰ 
' وان آضاف تلك الی جهة باطلة بأن قال ٠‏ له على كذا من معاملة 
پینی ویینه أو من خناية عليه فان قلنا ٠‏ انه اذا أطلق الاقرار له لا يصح 
فهاهنا أولى أن لا يصح ٠‏ وان قلنا ان الاقرار المطلق له يصح فهل 
يصح له الاقرار ها هنا ؟ فيه قولان كالتمولين فيمن وصل اقراره 
بما يسقط » ويأتى توجيههما ٠‏ فكل موضع قلنا ٠‏ يصح الاقرار 
بالحمل -- نظرت فان وضعته میتا » لم يصح الاقرار لأن الميت لا يملك 
من جهة الارث والوصبة ۰ فان وضعته حیا فان تیقن آنه کان موجودا 
حال الوصية لزم الاقرار له » وان لم یتقین وجوده حال الاقرار لم بلزم 
الاقرار وقد مضی تن وحوده فی مواضع شل هدا ۰ 
فان وضعت ولدا واحدا فجیم القر به له سواء كان ذكرا أو 
أنثى ٠‏ وان وضعت ولدین - فان کانا ذکرین آو آشین فهو سنهما نصفینه 
وان كان أحدهما ذكرا والآخر شى فان آضاف القر ذلك الى الوصية 
فهو بينهما بالسسوية وان كان الى غيره من الميراث فقوله تعالى « فللدكر 
مثل حل الأشين » ٠‏ 
۳ 


0 وان أطلق . الاقرار لهما فقلنا. + ريصح ٠‏ فاختلف . أصحانا فيه فقال 
الشيخ أبو حامد . و ا ا ابن الصباغ ۰ برجع 
الى بيان الثر » وان وضعت ولدين حيا وميتا بالاقرار 2 ٠‏ لآن الميت 
ی ان ای ولی العی + 


E‏ اذا آقر الصنم وعزا اقراره ای سیب صحیم بان وقف 
له وقفا وجعل غاشه ينفق منها على رعاية العاملين فيه ورعاية م 
وابنائهم وعلاج مرضاهم واجراء الأرزا ق عن عجزتهم EEE‏ 
والتوسعة عليهم فى أعيادهم وأحوالهم الخاصة ٠‏ أو خصص جزءا من 
ريع المصنع لدلك صح الاقرار ويسلم ۴ ضرا أمين آو قیم عدل - 0 
هذا توجيهنا للفظ المصنع كما قيده الاستعمال المعاصر وهو موافق 
لروح الشرع وحكمته ٠‏ آما مضاه ه فى لعه العرب فهو كما أفاده ابن بطال 
المركبى بقوله ( المصنع كالحوض يجمع فيه ماء المطر + وكذلك المصنعة 
بضم النون هكذا ذكره الجوهزى وحقيقته البركة ٠‏ وحدث أبو الحسن 
اللثولئوى وكان خيرا فاضلا. قال. ٠‏ كنت ولعا بالحج فحججت فى بعض 
لسنین .وعطشت .عطشسنا شسدیدا فانجلست عدیلی فی وسسط الحسل 
ونرلت آطلب الاء والناس فد عطشنوا فلم آزل أسأل رجلا رجلا ٠‏ 
ومحملا محملا ٠‏ معكم ماء.؟ واذا الناس شرع واحد حتی صرت فی ساقة 
القافلة. بميل أو ميلين فمررت بمصنع مصهرج فاذا رجل فتقير. جالس 
فى أرض المصنع وقد غرز عضاه فى أرض المصنع والماء ينبع من 
موضع العصا وهو يشرب ٠‏ فنزلت اليه فشربت حتى رويت وجئت 
الق القافله والناس قد نزلوا» فاخرجت قربة ومضبت فملاتها ورآنی الناس 
فتبادروا بالقرت فرووا عن آخرهم زوی اس ور القافلة. حئت 
للأنظر فاذا البركة ملأى تلننطم e‏ 


۳ والصانم آی الحصون وقد فسر قوله تعالى : » وتتخنون مصانع 
لعلكم ټخلدون » قال مجاهد قصور مشيدة قال : 


۳:۹ 


تركن ديارهم منهم قفارا وهد من المصاتع والبروجا 
وقال قتادة : هی يرك الك و قال لس 5 1 
بلينا وما تبلی النجوم الطوالم وتبقی جبال بصدنا ومصانع 
قال المصنف رحمه الله تعالی 


قصسسل وان اقر بحق #دمى او بحق له تعالی لا بسقط بالشهة 
ثم رجع ق اقراره لم بقسل رجوعه دنه حق ثبت لفره فلم بملك اسقاطه 
بعر رضاه > وان آفر بحق الله عز وجل سسقط بالشة نظرت فان کان 
حد الزنا أو حد الشرب قل رجوعه » وقال أبو نور رحمه الله لا بفسل 
لأنه حنق ثبت بالاقرار فلم بسقط بالرجوع کالقصاص وحد القذف »> 
وهذا خطاً » ما روی آبو هربرة رضی الثه عبه قال : « آتی رجل من اسلم 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان الآخر زنى 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله علیه وسلم فتنحی لشسق وجهه الذی 
أعرض عنه » فقال : يا رسول الله ان الآخر زنى فاعرض عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتنحى لشسق وجهه آلذى أعرض عنه فقال رسول الله 
ان الآخر زنى فاعرض عنه زسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى له الرابعة 
قلما شهد علی نفسه أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذهبوا به فارجموه » وکان قد احصن ») فاو لم يسققط بالرجوع لما عرض 
له وبخالف القصاص وحد القفذف » فان ذلك يجب لحق الآدمى » وهذا 
بجب لحق الآدمى » وهنا بجب لحق الله تمالى » وقد ندب فيه الى 
الستر ۰ وان كان حد السرقة او قطع الطریق ففیه وجهان . ظ 
> . (أحدهما ) انه لا يقبل تبه الرجوع لأنه حق يحب لصيانة حق 
الآدمى » فلم يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد القذف ٠‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يقبل لما روى ابو امية المخزومى 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى بلص قد اعترف فقال رسول الله 
صلى الله علیسه وسلم ما اخائك سرقت فقال له مرتين أو ثلاثة ثم أمر 
بقطعه » فلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له » ولانه حق لله تعالى يقبل 
فيه الزجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب ٠‏ 0 


اذى 


0 سل وما قبل فيه الرجوع عن الاقراراذا آقر به فالستحب 
للامام آن بعرضه للرجوع ٠‏ لما روبناه من حديث ابى هريرة وحديث 
أبى أمسة الخزومی » قان آقر ف قيم عله بعض الحد ثم رجم عن الاقرار 
قسل » لانه آذا سنقط بالر جوع حمیع الحد سقط بعضه » وان وجد 
الصد » وان انبع واقيم علبه تمام المد جاز شا روی الزهری قال 
آخبرنی من سمع جابر بن عد الله قال كنت فيمن رجم ما عزا فر حمناه فى 
امصلی بالدینة » فلا آذلنتنه ااححار تجمز حتی آدرکناه بالحرة فز جمناه 
ولان الهرب لیس بصریح فى الرجوع فلم بسقط به الحد م 00000 

٠‏ السسسرح حديث أبى هريرة متفق عليه بلفظ « أتى رجبل 
رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو فی السجد فناداه فقال : با رسول 
الله انى زنيت » فاعرض عنيه ع حتی ردد عليه ربع مرات : فلما شنهد 
جنون ؟ قال : لا قال : فهل آحصنت ؟ قال : نعم فقال النبى صلى الله 
0 جاير بن عبد الله قال : كنت قيمن رجمه » فرجمناه بالمصلى » فلما أذلقته 
الحجارة هرب فادر کناه بالحرة فرجمناه » وفى لفظ أخرجه فى الحدود 
انی زثبت فاعرض عنه فتنخی تلفاء وحهه فقال با وسول الله انی زفت 
فأعرض عنه حتى ثنى ذلك علينه أربع مرات » فلا شهد على نفسه 
أريع تو ادات دعاه واس 10 الله صلی االله عليه وسلم فثقال 1 أيك 
التلخيص عن الرافعى تواتر خبر الرجم عن الصحابة والتابعين ٠‏ 


أما حديث أبى أمية المخزومى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بلص فاعترف اعتر افا ولم بورحلك معه المناع فقال: له رضول ال صلى الله 


۳:۸ 


عليه وسلم ما اخالك سرقت قال : بلى مرتين أو ثلاثا قال : فقال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم جيئوا به قال : فقطعوه ثم جاءوا به 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : استغفر الله وآنوب اليه 
فقال : استغفر الله وأتوب اليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم نب عليه » رواه أحمدد وأبو داود وكذلك النسائی ولم بقل فيه 
تین آو ثلائا وابن م ماحه » وذکر مرة ثانمة فسه ؛ قال : « ما اخالك سرقت 
قال : بلى » ۰ 

وقال الحافظ فى باوغ المرام حديث أبى آمية ٠‏ رجاله ثثقفات ٠‏ 
وقال الخطابی » ال فی اسناده مقالا لا » قال : والحديث رواه رجل محهول 
لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال المنذرى ٠‏ وكائه يشير الى آبا المنذر 
مولى أبى در لم يرو عنه الا اسحاق بن عبد الله بن آبى طلحة من روايه 
حماد بن سلمة عنه وشهد له حديث له أبى هريرة عند الدارقطنى » وأخرجه 
مو صولا آحضا الحا کم والهیقی وصححه بن القطان » وأخرجه أبو داود 

ی الراسیل خن میت a TS E‏ 
ورجح المرسل بن خزیمه وان ع المدينى وغير واحد ولفظ حديث أبى هريرة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتی بسارق قد سرق شمه فقالوا : 
5 رسول الّه ان هدا الرحل سرق فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما اخاله سرق فقال بلى با رسول الله فقال ٠ ٠‏ اذهيوا به فاقطعوه ثم أجسموه ‏ 
ثم كتونى به فقطع فأتى به فقال ٠‏ تب الى الله فقال 2 
فقال : تاب الله عليك » + 

أما اللفات فتوله ( ان الآخر ) قال فى النهاية الکتخر بوزن‌الکید » 
وهو الأبغد المتآخر عن الخير » ورآتته هكذا فى اللسان وزاد عليه ٠‏ 
وفى الحديث « المسألة ای کیت الرء » آی آردله وآدئاه ۰ 

قوله ( فتنحى لشق وجهه ) أى أناه من تاحيته الأخرى » وقيل مال 
واعتمد » و کذا الائتحاء » الاعتماد وال ۰ ۹ ( ما اخالك سرقت ) أى 
ما أظنك » تقال ء آخال واخال بكسرها والکسر آفصح والقیاس الفتح ۰ 


۳:۹ 


( وآدلفته الححارة 1 آی آصاینه بحدها 6 والححارة المذلقة الححارة (ê‏ عن 
آصانته بحدها م ۱ المذلقة ی ١‏ 4 + وذاق 1< شىء اة / 

آما الأحكام نان ادا آقر نحق لادمی آو بح الله تصاالی ا 
بالشبهه كالزكاة والكفارة ثم رجع فاته لا بل رجوعه »لانه عق اتن لر 
فلم يملك اسبقاطه بعير رضاه » فان اقر بحق له تعالی ی ۳ 
0 وقد مصی. سا نه قي الضيدوة ۰ 


۱ ریق هو نانز ی بات رون نوش . مره وعد ا دن عباس 
وأنو سعيد الخدرى وبريدة بن ن الحصیب الأسلمى ٠‏ 

ذهب الحنفية الى آن تمكرار الاقرار بالزنا آردها شرط لوجوب اقامة 
الصد ه ورآو آن النبى صلى الله عليه وسلم. فى هذا انما آخر الحد الى 
تمام الأربع » دنه | م بجب قبل. ذلك ٠‏ وقالوا ٠‏ لو وجب بالاقرار مرة لا 
آلخر سمش سین الواجب وفی قول الراوی : « قلا 
شهد علی نفسته آریع شهادات دعاه رسول الله صلی ال و ۳۳ 
أشعار بأن الشهادة آر ما ده ی العله فی الحكم ثم قال : 


ومدذهب الشافعى. ومالك ومن تسعهما أن الأقر ان . مره رواد بموجب 

للحد قاس على سا" بر الحقوق » فكأ نهم لم بروا آن تخیر الحد : الى اتمام 

7 أربعا لما ذكره ه الخقية وكأنه من باب الاستشات والتحقیق لو جو د 
٠‏ لذن مینی الحد علی الاحتباط ون ترکه ودر نه بالشیهات . ٠‏ 


E‏ سال الحاكم فى الواقعة عما اج اله في 
الحكم وذلك من الواجبات ٠‏ کال عله السلام .عن الحنون ليتبين 
العقل » وعن , الاحصان لیثبت الرج ا یکن بد من ذلك العد متردد ی 
الحلد والرجم ولا هگن الاقدام علی آحدهما الا بعد شين سسه ٠‏ 


۲ ۵6 + 


وقوله صلى الله عليه وسلم « أبك جنون ؟ » ويمكن أن يسأل عنه فيقال٠‏ 
ان اقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم ,نفد قوله ۰ انه ليس به 
جنون + فما ي عن ذلك ؟ بل سؤال غيره ممن بعرفه 
هاو الموثر + 


وجوابه آنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك » وعلى تقدير أن لا مكون: 
وقع سال غيره فيمكن أن کون سوّاله ليتبين مخاطته لته تشته 
وعقله قبىنى الأمر عليه لأعلى محرد اقراره بعدم الحنون + وفی ال بو 
دليل على تفويض الامام الرجم الى غيره ٠‏ ولفظه يشعر بأن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم بحضره فبؤخد منه عدم حضور الامام الرجم » وان كان 
الفقهاء قد استحوا أن سدأ الامام الرجم ادا ثبت الزنا بالاقرار » وسدا 
الشهود به اذا ثبت بالسينة » وكأن الامام لما كان علیه التشت والاحتاط 
قيل له : آأبدا » ليكوان ذلك زاجرا عن التساهل فى الحكم بالحدود » وداعبا 
الى غابة التشيت » ولما فى الشهمود فظاهر لأن قتله هو هم وقوله» « فلما 
أذلقته ار » أى ,طلغت منه ا وقيل عضته وأودجعته وآوهنت وقوله 


اين كتاب اعد 4 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن أقر ترجل بمال فى بده فکذبه القر له بطل الافرار 
لأنه رده » وفى المال وجهان : 


ل ل ا ل ل ا ۱ 
فو حب على م حفظه كائال الضائع ٠.‏ 

( والثانى ) أنه لا يؤخذ منه لأنه محكوم له بملكه فاذا رده المفر له بقی 
على ملكه . 


۳۱ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل فان اقر الزوج آن امر آنه آخته من الرصاع وكذبته 
المراة قبل قوله فى فسخ النكاح » لأنه اقرار فى حق نفسه » ولا يقبل 
اقراره نی اسسقاط مهرها لان قوله لا يشل فى حسق غره وان آقرت الراه 
أن الزوح آخوها من الرصاع وانتر الزوج لم بقبل قولها نی فسخ النکاح » 
لانه اقرار و حسق غر‌ها وقسل قولها فى اسقاط د ا و فى 
حق نفسها » . 


الشسرح الأحكاء اذا آقر ین آن زوجته آخته من ا قل 
فو له و انفسخ نکاحه وشرق سنهما و هدا قال أحمد وأصحايبه وقال أبو حنفة» 
اذا قال : وهمت أو أخطات قبل قوله إلآن قوله دلث بتضمن أنه لم 
تما تکاح + ولوجحد التکاح ثم آقربه قبل کنات هاهتا ۰ ظ 


ولا آنه آقر بما یتضمن تحریمها علیه فلم یقبل رجوعه عنه کم از 
کی ی ار اعی لیر ۳27 می لیب و10 اي عليه الحنفبون 
غير مسلم » وهذا الكلام : فى الحكم » فأما فيما بينه وبين ربه فینبنی ذلك 
على علمه بصندقه ؛ فان عللم آن الأمر كما قال فهى محرمة عليه ولا نكاح 
بينهما » وان علم کذب نمسه فالنكاح باق بحاله وقوله ٠‏ كذب لا تحرمها 
عليه » لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول » وان شك فى ذلك لم تزل عن 
البقين بالشسك ‏ وقیل اذا كان كذبا لم يثبت التحريم لو وهى أكبر منه ۱ 
هه 


اذا ثست هذا فانه ان كان قبل الدخول وصدقته المرآة فلا شىء لها » 
لأنهما. اتفقا على تکاح فأسلد من أصله لا ستتحق فيه مهر » فأشبه ما 
لو شت ذلك بينه » وان أكذيته فالقول قولها لأن قوله غير مقبول عليها 
فى اسقاط حقوقها فلزمه اقراره فيما هو حق له » وهو تحريمها عليه 
وفسخ نکاحه » ولم یقبل قوله فیما علیه من الهر ۰ ظ 


فسسسرع فان قال ٠‏ هى عنتى أو خالتى أو ببنة أخى أو 
أختى أو أمى الرضاع وأمكن صدقه فالحكم فيه كما لو قال : هى أختى 
وان لم يمكن صدقه مثل أن يفول لأصعر منه أو لثله ٠‏ هى أمى + أو الأكبر 
منه أو مثله ٠ ٠‏ هذه ابنتى و لم تحرم علیه » وبهذا قال آحمد وقال آبو بوسف 
ومحمد ٠‏ تحرم علیه لانه اقرار بما بحرمها فوجب أل يقبل كما لو امكن 
دلبلنا آنه آقر ما تحقق کذبه فیه فأشبه ما لو قالوا ٠‏ آرضعتنی وااها 
حواء ‏ أو كما لو قال هذه حواء ۰ وما ذکروه منتقضص هده الصورة ۰ 
و فارق ما اذا آمکن فانه لا تحقق کدیه ۰ والحكم فى الاقرار بقرابة من 
النسب تحرمها علیه کالحکم فی الاقرار بالرضاع لته فی معناه"۰ 


فرع ذا أدعى أن زوجته أخته فى الرضاع فانكرته 
فشهدت بذلك أمه أو اپنته لم تقل شهادتهنا ء للأآن شهادة ا لولدها 
والوالد لولده غير مقبولة وان شهدت .بذلك أمها أو ابتها قبات ٠‏ وعنه 
لا شل ناء علی شهادة الوالد على ولده والولد على والده قولا واحدا 
وعن آحمد روانتان ٠‏ وان آدعت ذلك المرآة وآنکره الزوج فشهدت لها 
آمها آو اینتها لم تقیل ۰ وان شهدت لها آم الزوج آو ابنته فهی عند الحنابله 
على روائتين ٠‏ 


قرع اذا أقرت المرأة أن زوحها آخوها من الرضاعة فأكديها 
لم يقبل قولها فى فسخ النكاح لأنه حق عليها فان كان قبل الدخول فلا مهر 

لها إلذنها تقر بأنها لا نستحقه ٠‏ فان كانت قد قبضته لم یکن للزوج آخده 
منها الأنه يقر ,بأنه حق لها ٠‏ وان كان بعد الدخول فاقرت آنها كانت عالمة 
آنها آخته وبتحريمها عليه ومطاوعة له فى الوطء فلا مهر لها أيضا لاقرارها 
بأنها زانة مطاوعة ٠‏ وان أتكرت شيئثا من ذلك فلها الممر الأنه وطء 
شبهة وهی زوجته فی ظاهر الحکم » لأن قولها عليه غير مقبول ٠‏ فاما 
فسما سنها وبين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم بحل لها مسا كلانه 
وتمكينه من وطنها وعليها أن تفرقه ٠‏ وأن كان اقرارها بأخوته قبل النكاح 
لم يجز لها تكاحه ولا يقبل رجوعها عن اقرارها فى ظاهر الحكم لأن 


Yor 


فرارها لم يصادف زوجته عليها يبطلها فقيل اقرارها على نفسها بتجریره 
عابها وكدلت لو آقر الزجل آن هذه أخته من الرضاع أو منخرمة عليه برضاع 
أو غيره وأمكن صدقه م محل الله تزوجها. فمما دحد ذلك فى الظاهر ویدین. 
بينه وبين الله تعالى فى حققة الحا “` 3 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 


قصل ان قال لرجل لى عندك الف فقال : لا انکر لم يكن 
اقرارا لاته بحتمل أن بريد : أنى لا انكر انه ممطل فى دعواه » وان قال : آقر 
لم یکن اقرارا لأنه وعد بالاقرار . وان قال لا انکر ان تکون محقا لم يكن 
اقرارا لاه بحتمل أنه بربد : آنی ل انکر آن تکون محقا ف اعتفاده » وان 
قال ٠‏ لا انكر ان تكون محقا نی دعوالد « لم یکن(۱) » اقرارا لانه بحتمل غر 
الاقرار ٠‏ وان قال : انا مقر ففيه وجهان ٠‏ ا ا ۵ 


( احدهما ) ذهو قول. الشسيخ أبى حامد الاسفراينى رحمة الله انه 
( والو حه آلتانی ) آن یکزن اقرار! لأنه جسواب عن الدعوی فانصرف 
الاقرار الى ما ادعى عليه » دان قال ٠‏ لى عليبك الف فقال : نعم أو اجل 
أو صدق آو لعمری » کان مقرا » لآن هذه الالفاظ وضعت للتصديق . 
وان قال : لعل او عسی لم یکن اقرارا لانها الفاظ وضعت ثلشك والترحی. 
وان قال : اظن آو احسب آو اقدر » لم يكن اقرارا لآن هذه الألفاظ 
نسستعمل فى الشك وان قال ۰ له على فى علمی کان اقرار! لآن ما علسه 
فى علمه لا بحتمل الا الوجوب وان قال ۰ اقض الالف النی لی علات 
فقال : نعم ٠‏ كان اقرارا لآنه تصديق لما ادعاه . وان قال ۰ اشتر عسدی 
هذا فقال : نعم . او اعطنی عبدى هذا فقال : نعم . كان اقرار بالصد 
مدا ذکرناه وان ادعى عليه الفا فقال ٠.‏ خذ أو اتزن لم يكن اقرارا لأنه 
يحتمل انه اراد اخذ الجواب منی أو اتزن ان كان ذلك غيرى .. وان قال ٠.‏ 
لكا !ف إإرنها فقية وجهان در انيد 0 داس وت وي ار 
(احدهماً) وهو قول ابى عبد الله الزيرى رحمة الله انه يكون اقرارا 
لان هاء الكنابة ترجع الى ما تقدم من الدعوى م 0000000 0 





E‏ ی نسخة الهذب الطبوعة (-کان اقرارا ) وهو غير فستقیم کما تری 
والصواب ما أثمتناه 5 ۱ ۰٩ SS‏ 


ro; 


(والتانی ) وهو قول عامة أصحابنا أنه لا يكون اقرارا لأن هاء الصفات 
ترخسع الى الدعی به ۰ ولم بغر أنه واجب وان قال ٠‏ وهى صحاح فقيد 
قال آټو عبت الله الزییری ۰ انه افرار لانها صفة للمدعى ٠‏ والاقرار بالصفة 
اقرار بالملوصوف ٠‏ وقال عامة أسحابنا لا يكون اقرار لأن الصفة ترجع الى 
المدعى ولا تقنضى الوجوب عليه وان قال : له على الف ان شساء الثه 
بلزمه نیء لآن ما علق على مشسيئة الله تعالی لا سبيل الى معرفته ۰ وان 
قال : له على ألف ان شاء زيد أوله على آلف ان قدم فلان » له بلزمه ‏ 
شىء لان ما لا بلزمه لا بصم واجبا عاليه يوجود الشرط وان قال : ان 
شهد لك فلان وفلان بدينار شهما صادقان ففيه وجهان . 


( أحدهما ) آنه لیس باقرار لانه أقرار معلق على شرط قلم سساح 
"کم لو قال ان شسهد فلان علی صدقته أو وزنت » ولان السافعی رحمه 
الله قال : اذا قال لفلان على الف ان شهد بها على فلان وفلان » لم يكن 
اقرارا » فان شسهد علبه وهما عدلان بلزمه بالشهادة دون الاقرار ٠‏ 


. «والثانی ) وهو قول آبی العباس بن القاص أنه اقرار وان لم يشبهبا 
به 6 وهو قول شیخنا القاضی آنی الطیب الطبر ی رحمه الله » لانه آخبر 
أنه ان شهدا به فهما صادقان . ولا يجوز أن يكونا صادقن الا والدینار 
وأجب عليه » لأنه لى لم بكر وأجبا علبه لكان الشساهد به كاذبا فاذا 
قال یکون صادقا دل على أن المشسهود به ثابت فصسار کما لو شهد علیه 
رجل بدينار فقال : صدق الش‌اهد وبخالف قوله : ان شهد فلان. 
صدقنه أو وزنت لك لأنه قد يصدق الانسان من لبس بصادق » وقد يزن 
بقوله ما لا بلزمه » وبخالف ما قال الشسافعی رحمه الله لفلان على آلف ان 
شهد به فلان وفلان لأن وجوب الالف لا يجوز أن بتعلق بشهادة من 
يشسهد عليه فاذا علق بشهادة دل على أنه غير واجب » وههنا لم يعلق 
وجوب الدبيثار بالشهادة > وانما أخىر أن يكون صادقا وهذا تصربح 
بوجوب الديئار عليه فى الحال وان كان قال : له على ألف ففيه وجهان : 


( احدهما ) آنه بلرمه لانه آقر بالوجوب والاصل بقاژه . 
( والثانی ) آنه لا بلزمه لأنه افر به فى زمان مضی فلا بلزمه ف الحال 


نیء وآن آفر آعجمی عربی بالعجمية ثم ادعی انه لم یعلم بما قال » فالقول 
قوله مع بمینه لان الظاهر ما بدعیه > , 


ات رح لفات : قو له ) وان قال : نعم أو أجل ) قال الجوهری 


“o0. 


نعم فی التصديق ٠‏ و نعم آجسن منه فی الاستفهام : فادا قال : آثت سوف 
تدهب قلت : آجل » فکان آحسن من نعم » واذا قال : آتذهب ؟ قلت : نعم 
وكان أحسن من أجل ٠‏ قوله ( أو لعمرى ) لعمرى ولممرك قبيم کته جلف 
مقا له وحباته واا والعمز واحد ٠‏ فاذا أدخلت اللام فتحت لاغير ع 
ومعناه فى الاقرار ااا يشو ته E‏ 0 


أما الأحكام فادا أدعى رجل على زجل آلف درهي ققال الدعی علیه : 
نعم أو أجل أو صدقت أو لعمرى » كان ذلك له اقرارا » أن هذه زانط 
وضعت للتصدیق » وان قال المدعى عليه : لا أنكر ما تدعيه » أو أنا مقر بما 
تدعيه أولا أتكر أن يكون محا فى دعواه كان ذلك اقرارا » لأنه لا يحتمل . 
غير التصديق ؛ فان قال المدعى عليه : بلي ٠‏ كان اقرارا ٠‏ قال فى الفروع : 
وقيل : ان هذا ليس يجوز لأإنه ,يصح للنفى وان قال المدعى عليه : آنا مقر 
N a E ES‏ وش 

فی الستقبل » 0 


ظ وان قال المدعى عليه الا انکر لم يكن اقرارا > لأ لم ينسم ها 
لا ينكره » ويحتمل أنه أراد لا أنكر فضلك أو لا أفكر وحدانية الله تعالى 6 
CR ۳‏ 


۰ وان قال المدعى عليه : انه مقر » ففیه وجهان‎ ٠ 
٠ آحدهیا ) لك ی هی ار اف مقر بطلان دعواك‎ ( 


( الثانی ) بکون اقرارا ألأنه جواب عن ٠‏ الدعوی فاثصرف الاقرار 
الى ما ادعى عليه » وان قال المدعى عليه : لعل أو عسي أو أظن أو آحسب 
أو أقدر لم يكن اقرارا م ادن هذه 9 ی للشك ٠‏ ۱ 1 


قرع وان ادعى عليه آلف درهم ۳ المدعى عليه : لملان 
ي ب قال السعودی. : لم یکن اقرارا لواحد منهما » 


Ch 


لاحتمال أنه قاله على سبيل سبيل السخرية وان قال المدعى عليه : لى مخرج من 
هذه الغو لو نكن قارط © وقال ابن ا ليل : يكون اقراراا ٠‏ 


دليلنا أنه لم يقم له بالحق » وانما حكى أن له مخرجا من هده 
الدعوى » فهو كما لو قال : لا حق على ذلك ٠‏ ) 


فرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : ان کنت 
تدعى بها من : ثمن متاع فلا بازمنى ذلك » وان كنت تدعى بها من جهة القرض 
فحتى أجيب وان کنت تدعی آلفا مطلقا فلا بلزمنی » وان كنت تدعى ألما 
Mg‏ انه لو آقر بالف ثم ادعى 
الرهن أخد منه الألف » ولا بصدق فى الرهن » وكذلك لو ادعى على المرتهن 
عبدا فمن حقه آن يقول : ان كنت تدعی عبدا مطلقا فلا پلزمنی التسلیم > 
وان كنت تدعى عيدا مرهونا بألف درهم فحتى أجيب صح ۰ 


قرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : خذ أو اتزن 
لم يكن اقرارا لانه يحتمل : خذ الجواب منى أن اتزن من غيرى ان كانت 
عليه » وان قال المدعى عليه : خذها أو اتزنها ففه وحهان ۰ 
( آحدهما ) يكون اقرارا » لأن هاء الكناية ترجع الى ما تقدم من 
الدعوى ٠‏ 
( والثانی ) وهو قول آکثر آصحاینا لا یکون اقرارا » لگن الصفة ترجم 


فرع وان ادعی علبه آلف در فقال المدعى عليه : وهی 


صحاح ٠‏ فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو عبد الله الزييرى : ,تكون ذلك 
اقرارا منه » الأنه اقرار منه يبصفة المدعى عليه » والاقرار بالصفة اقرار 
بالوصوف ؛ وقال آکتر آصحانا : لا نکون اقرارا منه لان الصفة ترجع 
الى المدعى به ولم يقر بوجوبه عليه » وان ادعى عليه ألف درهم فقال الدعی 
عليه : ما أكثر ما بتقاضى أو لقد أهمتنى أو لبست بحاضرة البوم أو والله 


YOY 


الجموع ج ۲۲ ) 


لاقضنك ٠‏ قال الطیری 1۳ اقرار 1 
و به قال بعض آصحاب الشافعى ٠‏ 1 ۱ 


دليلنا أنه يقر يوجوبها عليه بشىء من هذه الألفاظ فلم پلزمه : وان 
قال : لفلان على ألف درهم فى على » تان اقرارا »لأإن ما فى علمه لا يحتمن 
الا ١‏ الوجوب ٠‏ 


ee‏ وان قال رجل لرحل ای کات کن ن و ی 
أعطنى عبدى هذا أو تشترى منى عبدى هذا فقال ا 
ذلك اقرارا منه بالألف والعسد ؟ فيه وجهان : 0 


| ( أحدهما ) يكون اقرارا كما لو قال عنبك لى ألف » أو هذا اميد 
لی فقال : : نعم ٠‏ 

( والثانى ) ۷ 27 اقر ار | لأن الأموال تر جع الى القضاء و العطه 
والشراء » وقد یقفی الانسان ما لا يجب عليه » ويعطيه وشتری منه ‏ 
ها لا يملكه والأول أصح ٠‏ ۹" 


وان قال : آعطنی الالف التی لی عليك فقال : غدا قال الطبری ‏ ۳ ؤ 
مكن اقرارا » وقال آنو حنسقفه : يكون اقرارا ٠‏ 37 


یج 


فرع وان قال aS E‏ گنه 
شىك آن علبه الالف ه ۽ آو لا شیء علیه فلا بلزمه نیء بالشك » وان قال لرجل 
آخبر فلانا آن له عليك آلف درهم فقال السنول : تسم ۰ قال الطبرى + 
لا یکون اقرارا وقال آبو حنینه : یکون اقرارا > . 


دليلنا : أنه أذن له فى الخر المنقسم الى الصدق والكذب فلم يكن ۳ 


۳۲ ۵۸ 


اقرارا » وكذلك اذا قال لرجل : لا نخبر فلانا وأن له على ألف درهم لم 
يكن اقرارا » وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا ٠‏ 


دلیلنا آنه منمه عن آن یضیف الیه حقا » والنع من الاخبار لیس باقرار 
كما لو قال : لبس لفلان على ثىء لا نخبره به » وان قال : لى عليك آلف 
درهم وآقرضت‌کما فقال الدعی علیه : واه لا اقترضت منك غيرها » أو لم 
مر بها على قال الصيمرى : كان اقرارا ٠‏ ولو قال : ما آعح هذا أو 
تتحاسب لم كن اقرارا ٠‏ 


فرع لو كنب رجل : لزيد على آلف درهم ثم قال للشهود : 
اشهدوا على بما فيه لم يكن اقرارا ٠‏ وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا ٠‏ 
دليلنا أنه ساكت عن الاقرار بالمكتوب ولم ,يكن اقرار كما لو كتب عليه 
غيره فقال : اشهذوا بما كنت فيه أو كما لو كتب على الأرض فان آبا حنيفة 
وافقنا على ذلك ٠‏ 


فرع وان قال : له على آلف ان شاء الله لم يلزمه شىء لذن 
ما علق بمشيئة الله لا يعلم » فهو كما لو قال : أمر أنه طالق أؤ عبده حر ان 
شاء الله ٠‏ وان قال : له على ألف ان شاء زيد أو اذا قدم الحاج لم نکن 
اقرارا ‏ لأن الاقرار اخبار عن حق واجب هلا يصح تعلقه على الشرط ٠‏ وان 
قال لرجل : لك على ألف ان شئت لم يكن اقرارا لأن ما يلزمه لا بصير 
واجيا عليه بوجوب الشرط » فان قال : لك على ألف ان قبلت اقرارى ٠‏ 
قال ابن الصباغ فعندى لا يكون اقرارا ٠‏ وان قال : هذا لك بألف ان شئت 
أو ان قبلت فقال : قبلت أو شئت كان ذلك بيعا صحيحا والفرق بينهما أن 
الایجاب فی البیع بقع متعلقا بالقبول فادا لم يصح فجاز تعليقه والاقرار 
لا بتعلق پالقبول » وانما هو اخبار عن حق سایق فلم بصح تعلیق وجوبه 
لشرط القبول ۰ 


فرع وان قال : لك على آلف ان شهد لك به شاهدان آو قال ۰ 
ان شهد لك على شاهدان بألف فمى على لم يكن اقرارا لأآنه اقرار معلق 


۲ 4 


علی شرط مستشل ۰ وان قال "شهدا لك على شاهدان آو فلان وفلان بألف 
فهما صادقان قفيه وحهان ۰ 


( آحدهما ) لا یکون اقرارا أنه اقرار معلق على شرط فلم یکن 
ا ار ۱۳ : ان شهد علی فلان ا ات 


(والثانی) وهو قول ابن القاص واختبار القاضى آبی الطیب أنه کون 
اقرار لانه أخبر أثهما ادا شهد بدلك کانا صادقن > ولا يکونا صادقين 
الا اذا كانت اذلف واحصة عليه » فوجيت عليه وان م شهدا » ویحالف 
قوله لان وناك ادن عي الي O‏ رمات لزه قدصن يبن 
ليس بصادق ٠‏ 


قال الشافعى رحمه الله : وان قال : لفلان علی آلف ان شهد ها فلان 
وفلال فانمما شهادتهما وهما عدلان لزمته اللف بالشهادة دون الاقرار ٠‏ 


فسسرع قال الطبرى : لو قال معسر : لفلان علی آلف درهم 
رزفنی الله مالا » كان افر ار ٠‏ وقال آنو حنبفة لا کون اقرارا » وه 0 

بعض أصحاينا إلأنه اقرار معلق على شرط » والأول أصح ان الابسار 
. ميقات الأداء ما على المعسر » وببان ميقات الأداء لا بطله كما لو قال : على 
ألف الى رأس الشسهر ۰ ظ 


قال الشافعى رحمه الله : اذا قال : له على ألف درهم 
اذا جاء رأس الشهر كان اقرار واذا قال : اذا جاء رأس الشهر فله علی آلف 
درهم لم يكن اقرارا ٠‏ فقال آصحابنا : الفرق بینهما ادا قال له علی آلف 
أقر بالألف » فاذا قال بعد ذلك : اذا جاء رس الشهر احتمل آن یکون 
آراد محلها فلم سطل اقراره دذلك »> واذا بدأ بالشرط فقال : اذا حاء رآس 
الشهر فله على آلف لم يقر ذلك بالحق » وانما علقه بالشرط فلم يكن 
اقرارا ٠‏ وقال القاضی آنو الطیب : وفی دك نظر » ۳ 
ارط وا خر 


+ 


وان قال : له علی آلف الا آن بدو لی ففیه وجهان حکاهما الطبری 
فى العدة ٠‏ وان قال : له علی آلف ان مت لم یکن اقرارا » وقال آبو حنیف:4 
نکون اقرارا ۰ 

دلیلنا آن اقراره معلق بالرت فلم يكن اقرارا کما علقه بقدوم زیده 


فرع يصح الاقرار بالعجمية كما يصح بالعربية فان أقر 
عجمى بالعجمية أو عربى بالعجمية واعترف آنه عالم بما آقر به لزمه ما 
آقر به ٠‏ وان قال : لم أعلم ما معناه فان صدقه المقر له على ذلك سقط 
الاقرار » وان کذبه ولا بینه مع المقر له أن المقر يعلم ما أقر به فالقول قول 
المفر مع يمينه » لأن الظاهر من حال الأعحمى أنه لا يعرف العربية ومن 
حال العربی أنه لا بعرف العجسة 


فرع اذا مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره وخلف سيارة 
قيمتها ألف دينار لا مال له غيرها فحضره رجلان فقال له آحدهما : لى على 
أبيك ألف دينار فصدقه ثم قال الثانى : أوصى لى أببوك بثلث ماله فصدفه » 
قدم اقراره لصاح الدين > فتباع السيارة وشفى صاحب الدين دينه » فان 
رجعت رجعت السيارة الى الاين بیع آو هبة آو ارث لم بلزمه شیء للموصی 
له » الآن الدين اذا استغرق التركة لم تصح الوصية » وان صدق الوصی 
له آولا ثم صاحب الدین قال القفال وبن الحداد فللموصى له الثاث من المال 
ولصاحب الدين الثلثان يتعلق به دننه »لأنه آقر أولا للموصى له فلزمه اقراره 
شلث السبارة فلا شل رجوعه عنه الی الاقرار لصاحب الدین » وان صدقهما 
معا فعلی مذهب القفال واین الحداد قسنمت السيارة على أربعة أسهم سهم 
للموصى له وثلاثة تباع لصاحب الدين » الآنه لا مزية لأحدهما فى التصديق 
فصار كما لو أوصى لحدهما بالسيارة ولاخر بشلثها واجاز هما الابن ۰ 


وقال الشیخ الحسین الطبری : عندی آنها لصاحب الدین اذ حكهما _ 
ادا صدقهما ب حكم مأ لو آقاما السنه 6 ولو أقاما السنه لدم صاحب الدين 0 


"55١ 


فاذا قلنا بالمشهور وسلم الى الموصى له فى الأولى ثلث السيارة وفى 
الثانیه ربعها ثم رجعت الى ملك الابن ببيع أو هبة أو ارث لزمه تسلممها 
لتباع فیما نقی من الدین » لأن الوصیه لم تبطل الدین » وانما قدمت الوصية 
لاقرار المدعى عليه ٠‏ وال حضره رحلان فقال آحدهما أوصى لى أبوك يثلث 
ماله » ثم قال الاخر : آومی لى آبوك بثلث ماله فقال لهما : صدقتما » قسم 
الثلك بينهما نصفين الأنه لا مزية لأحدهما على الالخر » وال صدق آحدهما 
قبل الآخر قال القاضى أبو الطيب : انفرد الأول بثلث جميع التركة باقرار 
الابن من غير مزاحمة له واقراره للثانى اذا لم ,يصادقه الأول لم يشبت حقه 
ولا نقص ما ثبت له باقراره » لأنه لا شل رحوعه منه ومكوان للثانى سدس 
جميع المال بأخذه مما فى ید الابن » لأنه يثبت له باقراره له فيبقى للاين 
قصف التركة ٠‏ ۱ ال 
وان صدق الاين الأول وكذب الثانى فأقام الثانى شاهدين ثبت للثانى 
ثلث جميع التركة بالبينة » ولا بشارکه الأول فيه » لان اقرار الوارث 
لا بعارض البینة وشت للأول ثلث ما بقى من التركة. وهو سهمان من نسعة 
آسهم من جميع التركة لأنه باقراره مستحق لثلث جميع التركة الا أن الثلث 
الذى قبضه صاحب البينة "المغضوب لأنه يكذب البينة فلزمه ثلث ما بقى 
فى بده من التركة ٠‏ ا ۵ Î‏ 50" 


وان صدق الابن الثانى وأراد الثانى أن يقيم البينة سمعت البينة لانه 
ستتنفد بدلك استحقاق ثلث جميع التركة واذا لم يقيم البينة لم يستحق 
الا سدسها ء وآما الأول فلا بعارض الثانی ان الاقرار لا بعارض السنة 
ويكون للأول نصف الثلث » لأن البينة قد ثبتت عليه فى حق المدعى 
وفى حق الوارث فرجع حقه الى نصف الثلث ٠‏ 


فرع وان مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره وخلف ثلاثة 

آعبد قيمتهم سواء »ء لا مال له غيرهم فقال أحدهم : قد أعتقنى أبوك فى 

مرض موته فلم بجه وقالها آخر فقال الاين صدقتما قال ابن الحداد: 

آقرع دنهما » قمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر » وان صدق الأول ثم 
۳۲ 


صدق الثانى عتق الأول بغير قرعة + لأنه رشبت له العتق باقراره من غير 
مزاحمة » ولا يقبل رجوعه عنه بتصديقه للثانى ٠‏ 

وآما الثانی فانه آفر بالعتق مع المزاحمة فقرع .بينه وبين الأول » فان 
خرحت القرعة على الأول رق الثانی » وان خرجت علی الثانی عتق آیضاء > 
وان مات رجحل وخلف ابنا لا وارث له غيره » وخلف عبدا قيمته ألف لا مال 
له غيره فادعی العبد علی الابن آن آباه آعتقه فی حال ص حته وادعى رجل 
أن له على أيه آلف درهم دینا » فقال الابن : صدقتما ۰ قال ابن الحداد 
ا لي د » لذّنه لا مزية الأحدهما على الآخر 
فی التصدیق » وان صدق العبد ولا ثم صدق صاحب الدين عتق العبد وبطل 
اروت تضاضت له ۱ 


وان صدق صاح الدين أولا 3 صدق العبد بیم العبد فى الدين 
ولا يصح اقراره بالعتق » فان کانت بحالها الا أن العبد أدعى أن أباه أعتقه 
فى مرض موته » فان صدق العبد أولا عتق ثلث العبد وبيع ثلثاه فى الدين 
وان صدقهما معا عتق ربع العبد وبيع ثلاثة أرباعه فى الدين وان صدق 
صاحب الدين أولا بيع العبد فى الدين وبطل العتق ٠‏ 


فرع وان مات رجل خلف ابنا لا وارث له غيره وخلف ألف 
درهم لا مال غيرهما فادعى رجل على الا ین أن ماله علی آسه كلف درهم 
دين فصدقه ثم ادعى آخر على الاابن أن له على أبيه ألف درهم دنا 
فكذبه » وآقام الثانى بينة بدينه قال اين الحداد : قدم صاحب البينة لأن 
السنه مقدمه علی الاقرار ۰ 


قرع قال الری فى العدة : ادا آقرت المرأة بصداقها الدی 
الدی فى دمه زوحها لعبر‌ها أو آقر الزوج بالمال الذى يثبت له على الزوجة 
بالظلم لغیره آو آقر الجنی علیه بارش الجناية علی الجانی لفیره » فقال 
صاحب التلخیص : لا بقبل اقراره فی جمیع هذه السائل لاف قد علمنا ثبوته 
على من هو عليه لمالكه » فلا يجوز أن يكون لعيره » والاقرار لا ينقل 


واد ۳1 1 


املك » ولهذا لو شهد رجلان أن فلانا آقر بدار لفلان يملكها .يوم الاقرار 
لم قصح هذه الشهادة ٠.قال‏ أبو على السنجى : وقمت هذه المسألة فاثيت 
فيها هكذا ثم رأيتها لأصحاينا بنيسابور هكذا أن الدار اذا كانت ملكا له 
فاقراره بها لغیره کذب لا آن ولا وکانت فى بده وتعرفه بهما تعرف 
المالك ولم يكن له منازع » فحينئذ يقبل ٠‏ قال آبو علی السنحی : وهذه 
المسائل كلها اذا قلنا : لا ريصح هبة الدين ولا بيعه من غير من هو عليه 
فى أحد الوجهين ٠‏ | | + 

فرع قال الطبرى : وقد تعود الناس اليوم الاقرار للوارث 
يمال فى مرض الموت يقصدون به قطع الميراث عن غيره من غير عقد 
ولا سبب » وذلك حرام » ويكون موروثا . 


وأو حدث مثل هذا وادعى سائر الورثة على المقر له : أن أبانا قد أقر 
لك بذلك وظن آنك تملکه باقراره فأحلف أنه أقر لك بحق لازم لزمه أبن 
يحلف وكذا لو أقر البائع بقبض الثمن » وأشهد على نفسه بذلك ثم قال : 
أقررت به على ما جرت العادة أن المشترى لا يدفع الشمن ما لم یکتب الباقم 
الصك » ویشهد علیه فحلفوه : آنی کنت قبضته منه حلف ۰ ۱ 


قال المصنف رحمه الله تعالی . 


( باب جامع الاقرار ) 


فصل اذا قال : لفلان على شىء طولب بالتفسير » فان امتئع 
عن التفسسر جعل ناكلا ورد الیمن علی الدعی 6 وقضی له لانه کالساکت 
عن جواب المدعى ومن اصحابنا س حكى فيه قولين 00 

( احدهما ) ما ذکرناه . ۵ 

( والثانى ) انه بحس حتى يفسر لأنه قد أقر بالحق وامتشنع من 
آدائه فحیس وان شهد شاهدان على رجل بمال مجهول ففيه وجهان . 


۳۹ 


( احدهما ) أنه بشت بالحق كما بشت بالاقرار ثم يطالب الشهود عليه 
کما بطالب الفر . 1 

( والتانی ) آنه لا بت الق لأن البينة ما آبائت عن الحق وصنه 
ما آبانت عن الق وان آقر سی. وفسره بما قل او کتر من المال قصل > 


لان اسم الشىء بقع علسه وان فسره بالخمر والخنزیر او الکلب او السر حین 
أو حلد البتة قبل الدباغ قغبه ثلاث آوحه . 


( آجدها ) أنه بقل أيه بقع عليه اسم الشىء 7 
( والثانی ) آنه لا بل لان الاقرار اخسار عما يجب ضمانه وهده 
الا نم شساء لو نهب ضمانها ۰ ۰ 


(والشالت ) أنه أن فسره بالخمر والخنزير لم بقسل »> لأنه لا بحب 
تسليمه » وأن فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل ٠.‏ 
لانه يجب تسليمه ٠‏ وان قال غصيتك أو غصيتك ما تعلم لم بلزمه شىء » 
لانه قد بفصبه نفسه فیحبسه وان قال : غصبتاك شینا » ثم قال غصبته نفسه 
لم یقبل لآن الاقرار بقتفی غصب شیء منه وبطالب بتفسیر الشیء > ۰ 


الش‌رح اذا أقر سحهول بأن قال : له على شثىء وهو أنكر 
التكرات لاه یجمع المعرفة والنكرة والمذكر والمونث والموجود والفقود 
فهو أحد الكلام فى التفسير صح اقراره و بخالف الدعوی حبت قلنا : 
لا يصح بالمجهول بأن الاقرار حق عليه فلذلك صح مع الجهاله » وفى 
لدعوی لا ینکن الحکم بالجهول ثم بطالب القر بتفسپر ما آقر به أنه 
لا يعلم الا من جهته » فان امتنع من التفسير قلنا للمقر له : بين آنت ما أقر 
لك به » قال : آقر لى بكذا قلنا للمقر:قد فسر المقر له اقرارك بكذا فان صدفه 
لزمه » وان کذبه آو امتنع من الجواب قلنا : از فسرت ما آقررت به وحلفت 
عله وال جعلناك ناكلا وحلفنا المقر له على ما بدعيه » وأوجبناه عليك » وان 
فسر القر اقراره فلا کلام » وان لم شسر حلضا ا مقر له على ما فسر وأوجبناه 
عليه » وان امتنع المقر له من اليمين قيل له : انصرف » فلا حكم لك عندن ( 
وهذا هو الشسهور ۰ 


516 


( أحدها ) همذ 


( والثانی ) حبس اله ر الى أن يمسر ولم ند کر من هی با 6 
اف آقر به نظرت » فان فسره سا تمول فی‌العادة و ان‌قل 
كالدرهم والفلس قبل تفسيره » ورجع الی القر له » فان صدقه على ذلك 
ثبت ذلك » وان كذبه فى القدر وادعى أكثر مما أقر به من جنس ما فسر 
به اقراره » وآثه آر اده باقراره ثبت القدر القر به » وحلف القر على نفى 
اباو اا ا ۳۷9۷ در ده أقرار دمسنا 
وة 


وان ادعى المقر له جنسا غير الحنس الذى أقر 5 ا مقر سقط ما أقر 
ده المقر ) له کذ به : : و کان الشول 1۳ المقر فخ مشه فی نقی ما أدعاه 
اا ا 


وان نكل المقر عن اليمين ردت على اتر له 5 اصحا نا المراقیون : 
فيحلف أنه أراد بقوله ما ادعاه المقر له » وأنه يستحق عليه ٠‏ وقال المسعودى: 
محلف بان أ ى عليك كذا : ولا بحلف أنه أراده باقراره » لأنه لا يمكن 
الاطلاع على مراده ٠‏ وان فسره بما لا يتمول بأن فسره بقشر جوزة أو لوزة 
أو قمع باذنجان » آو قشر رماته لم بقبل تفسيره » الگن اقراره شد شوت 
حق عليه وهدا مما لا شت فی الذمة » فيطالب شتسمير اقراره » وان 

فسر اقراره نما لیس بمال فی فى الشرع كلحم الميتة والدم وجلد الكلب أو يكلب 
غير معلم لم يقبل تفسيره الأن ذلك لا ینتفع به ۰ 

وان فسره بالکلب العلم » آو الخنزیر آو الضر آو السرجین آو جلد 
E‏ ۳ الشبخ 


( أحدها ) يقبل لأنه يقطع اسم الثیء 


۳۹۹ 


( والثانى ) لا يقبل » لأن الاقرار اخبار بما يجب ضمانه » وهذه 


( والثالث ) إن فسر بالخمر أو الخنزير لم يقبل » » لأته لا تحب تسليمه » 
وان فسره ادر السرحین آو جلد الیته قبل الدباغ » لان هده الأشاء 


وان فسر اقراره بحق الشفعة قبل » لأنه 'لاحق عليه ممؤول الى المال 
وال فسره برد السلام وجواب الکتاب 1 لم يقبل » لأن ذلك شت فی دمته 1 
لگن رد السلام وان کان واجبا » فانه بسقط بفواته » وان فسره بحد 
القذف ففیه وجهان حكاهما ابن الصباغ + 


) احداهما ( شل لأنه حق لادمی ۰ 


( والثانى ) لا يقبل لأنه لا بيؤول الى المال بخال ٠‏ وان فسره برد 
ودبعة عنده له قال المسعودئ : فسل » لن الرد شىء واجب عليه +٠‏ هذا 
مذههنا » وقال آبو حنيفة : اذ قال : له على شىء » لم يقبل منه تفسيره من 
غير المكيل والموزوال .٠‏ 2 ظ 

دليلنا أن غير المكيل والموزون مملوك يدخل تحت العقد فجاز آن بفسر 
الق اون لل ارون 


وان قال : غصبتك شيئا » ثم قال : غصبتك تفسك لم يقبل » لأن 
الاقرار تقبض غصب شىء منه » ويطالب تتمسيره ٠‏ وان شهد شاهدان 
لرجل على رجل بمال فهل تقيل شهادتهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) تصح شهادتهما » وتعلق هذا القائل بأن الشافعى رحمه 
الله قال : ولو رهن عنده رهنا على مائة » فادعی آن امرتمن آقر شض شىء 
فالقول قول المرتهن فی قدره ۰ فان لم بحلف قام وارثه مقامه ۰ 


۳۹۷ 


( والثانى ) لا تصح هذه الشهادة إلأن البينة سميت بينة لأنها ثبين 
على آنه آراد اذا شهدت البينة علی اقرار الفر بشیء مجهول فان الشهادة 


فرع ادا ادعی علی رجل آلف درهم فقال الدعی علیه : علی له 
ثىء » فهو كمال لو أقر له بشىء ابتداء : فيطالب ابتفسيره على ما مض > 
فان امتنع من التفسير جعله الحااكم ناكلا ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : ويحلف 
الحاكم المدعى أنه أراد بقوله : له علی شیء آلف درهم » وأنه يستحق ما ادعاه 
عليه » فان قال : أردت ,به درهما قيل المقر له ما یقول ء فان قال : نعم آراد 
هذا باقراره ؛ ولكن لى عليه ألف درهم قيل له : خذ هذا الدرهم وحلفه 
علی الباقی » وان قال الدعی : ما آراد باقراره دالشیء بالدرهم » وانما آراد 
الف التى أدعيت عليه فقد ادعى عليه شيئين آحدهما : الألف والثانى : أنه 
اعترف له به ٠‏ ۰ 


قال الشیخ آبو حامد : فله أن يحلفه على شيئين : أنه لم يرد بقو له . : 
له على ثىء ألفا » وآنه لا يستحق من الألف الا درهما » وبحلفه دممنا واحدة 
لأنهما حقان لشخص واحد ٠‏ وان فسر اقراره بجنس غير الدراهم ٠‏ بأن 
قال له : على ثوب أو عبد قيل للمدعى ما يقول فان قال : نعم آراد به هذا 
ولى عليه هذا والألف الدرهم أيضا » ثبت له ما أقر له به » وحلف المقر على 
للف الد رهم القر بها علبه ۰ ۱ 


وان قال المقر : صدق آنه آراد بقوله : له على شىء هذا الذى فسره 
ولكن مالی عليه هذا » وانما لى عليه ألف درهم » بطل اقراره بالثوب اانه 
کذنه وحلف المقر أنه لا ستتحق عليه آلف درهم »> وان قال المقر له : كذب 
فى التفسير بل آراد بقوله : له على شىء الألف الدرهم التی ادعبت فقد ادعی 
عليه شيثين آلف درهم والاعتراف بها فیحلف الفر یمینا واحدة آنه ما آراد 
بقوله : له علی شیء آلف درهم » وآنه لا بستحق عليه آلف درهم » وسأل 


۳۸ 


القر له عما فسر به المقر اقراره » فان قال : هو نى أخذه » وان قال : لبس 
لى بطل الاقرار له 


بما بقع عليه اسم المال وان قل » قبل منه ٠‏ والکلام فی الرجوع الی القر 
ه علی ماضی فی الاقرار بالشیء فان فسره بخمر آو خنزیر أو كلب معلم 
أو جلد ميتة قبل الدباغ آو سرجین لم بقبل وجها واحدا »ان ذلك وان وقع 
عليه اسم الثىء فلا بقع عليه اسم المال ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : اذ قال له علی مال فلا بقبل فى تفسيره الا المال 
الذى يجب فيه الزكاه ٠‏ واختلف آصحاب مالك رحمه الله فيه فمنهم من قال 
كقولنا » ومنهم من قال : لا يقبل أقل من نصاب هى الزكاة من نوع آنوالهم ۰ 
ومنهم من قال : لا يقبل منه الا ما يستباح منه البضع أو ما تقطع به 
بد السارق ۰ 


دلیلنا آن اسم المال يقع على القليل والكثير » مما يتمول فى العادة » 
فضل تفسبره فه کالدی سلموه + ۰ 


فسرع وان قال : له على مال عظيم أو كثير أو جليل أو نفيس 
أو عظيم جدا أو عظيم عظيم » فانه لا يتقدو بمقدار » بل اذا فسره بما بقع علیه 
اسم المال قبل منه » واختلف أصحاب أبى حنيفه فمنهم من قال : لا يقبل 
آقل من عشرة دراهم » وقیل : انه مدهب أبى حنيفة : وقال أبو بوسف 
ومحسد : لا بقبل منه آقل من مائتی درهم ومنهم من قال : لا بقل 
منه آقل من قدر الددة ۰ 


وقال الليث بن سعد : لا يقبل منه أقل من اثنين و سسعين در هما لقو له 
نعالى : « لقد نص ركم الله من مواطن كثيره » وكانت غزواته صلى الله عليه 


20 554 


دللنا أن مأ من قدر من المال الا وهو عظيم و کشر بالاضافة الى ما 
هو دونه » فقبل تفسيره كالذى سلمه كل واد منهم ٠‏ وما احتج به الليث 
فلا ححه فه » لأن ذلك لیس بحد لاقل 0[ الكثير على 
أقل من ذلك ۰ 


فارع وان قال له على أكثر من مال فلا » أو أكثر من المال 
الدى بيد فلان » رجع فى تفسيره اليه » فاذا فسره بآى قدر من المال قبل 
منه » سواء فسره بمثل حال فلان » أو بأقل منه » وسواء علم مبلغ ما لفلان . 
أو لم يعلم » لأنه بحتمل أن قوله أكثر » آى أكثر من مال فلان نفعا لكو نه 
حلالا » آو لکونه فی الذمة ۰ 0 

وان قال : له على أكثر من مال فلان عددا أو على له ال عدده أكثر 
من عدد مال فلان فان آقر آئه عرف قدر مال فلان لزمه قدر مال فلان » 
ورجع فى الزيادة اليه » فبأى قدر فسر الزيادة من اشال قبل منه » لاه 
يحتمل ما قاله ٠‏ ™ ع 

وان قال : لا أعلم قدر مال فلان الا كذا » ازمه قدر ما أقر أنه يعرف أنه 
مال فلان » ورجع فى الزدادة عليه اليه # وان قال : لا أعلم فدر مال فلان 
قبل تفسيره » وان كان بآقل من مال فلان ٠‏ لأنه اذا لم يعلم قدر مال فلان 
فقد أقر بمجهول فرجع فى تمسيره اليه » قال الشافعى رحمه اله : فان آقام 
القر له بينة آن المقر بعلم قدر مال فلان وهو كذاء لم أقبل هده البينة » بل 
ذلك أنه قد ذهب بعضه » ولا ندرى كم ذلك البعض » وكل من أقر بشىء 
فانه بلزمه ما بحقق اقراره فیه » ويرجع فى الحتمل البه » وهدا محتمل 
فکان القول فیه قوله ٠‏ : 

قال الصنف رحمه النه تعالی 

فصسل وان قال له علی مال ففسره بما فل أو كثر قبل لان 

اسم المال بقع عليه وان قال له : على مال عظيم أو كثير قبل فى تفسسيره 


القلبل والكثير لأآن ما من مال الا وهو عظيم وكشر بالاضافة الى ما هو 
۳۷۰ 


دونه » ولانه يحتمل أنه أراد به أنه عظيم أو كثر عنده لقلة ماله او لفقر 
نفسه » فان قال له على اكثر ص مال فلان قبل ف بيانه القليل والكثير 
لانه بحتمل آنه برید انه اکثر من مال فلان لکونه من الحلال آو اکثر بقساء 
لكونه فى ذمته ۰ ) 


فصسل وان قال له على درهم لزمه درهم من دراهم الاسلام 
وهو سنة دوائق » وزن کل عشرة سبعة مثافیل فان فسره بدرهم طيرية 
كطيربة الشام وهو دوانق فان كان ذلك منصلا بالافراد قبل منه كما 
الو قال : له علی درهم الادانقن و ان كان منفصلا نظرت فان كان الافرد فى 
غير الموضوع الذى يعامل فيه بالدراهم الطبرية ثم يقبل » كما لا يقبل 
الاستثناء النفصل عن الحملة وان کان نی الوضع الذی بتعامل فیه بالدراهم 
الطبرية ففيه وجهان . 


( احدهما ) وهو المنصوص أنه يقبل لأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم 
البلد كما يحمل فى البيع على دراهم البيع . ۱ 


ر والتانی ) أنه لا يقل ویلرمه درهم من دراهم الاسلام » لانه اخسار 
عن وجوب سابق بخلاف الببع فانه ایجاب ی الحال » فحمل علی دراهم 
الوضع الذی بجب فيه . وان قال : على درهم كبير لزمه درهم من 
دراهم الاسلام » لانه درهم کبیر فی العرف فان فسره بما هو اکبر وهو 
الدرهم البغلى قبل منه لأنه يحتمل ذلك وهو غير متهم فيه . وأن قال : 
له علی درهم صفم آو له علی درهم لزمه درهم وازن » لانه هو العروف فان 
كان فى البلد دراهم صسفار فغسره بها قيل » لانه محتمل اللفظ ۰ وان 
قال ۰ له علی مائة درهم عددا لزمه مائة وازنه عددها مائة ٠‏ ان الدراهم 


۰. 


تقتضی الوازنة » وذکر العدد لا بنافها فو جب الجمع بینهما »> . 
الشرح قوله ( کطرية الشام ) یعنی الدراهم الطابقة لدراهم 
طبرستال مضروبه فی الشام » وقد جاء فی کتابنا ( النقود الاسلامبة ) ۰ 
ما بآتی : ۵ 
ان النقود كانت مضبوطة شمتها الحشقه Mounaie Droite‏ 
فكأ نهأ سلعة دقيقة الوزن جميلة الشكل صغيرة الحجم كريمة المعدن ضمنت 
الدو له توافر آو لك العتاصر ضها تدخلها فى مركتي خالصه من کل زف 
آو تطفیف + 


۳۷۱ 


ونزيد على ما أوردنا من أدلة ذلك أنهم كانوا يحكمون على من زيفها ‏ 
بنقص می وزنها أو تخليط فى نوع معدنها -- بقطع اليد لأنه قد سرق الجزء 
الذی قصه ؛ ثم طبع خاتم الدولة ( القلد ) للتعمية علی التداولین الذین 
بعلمون آوزان النقود التی نضرها الدوله فی سائر آنواعها ( أعنى الكسروية» 
والعمريه » والسميرية » والهبيرية » والخالدية » والىؤسفىة والمكروهة ) ا 
آخر أنواعها التى ستأتى على بيانها منفصا بينا ان شاء الله ٠:‏ 


قال البلاذرى فى كتاب ( فتوح البلدان ) : 


حدثنى محمد بن سعيد الواحدى عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
ابن حنطب : أن عبد الملك بن مروان أخد رحلا بضرب على غير سكة المسلمين 
راداي ب و وم وه وال الط )ری عي لعن 
شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه ٠‏ قال الواقدى : وأصحابنا يرون 
فسمن تفش علی خانم 587 الممالعة فى الدب الشسهرةه ٠‏ وال" درون 
عليه قطعا »> وذلك رآی آبی حنيمة والثورى وقال مالك وابن أبى ذئب 
وأصحابهما : فکره قطع الدراهم اذا کانت علی الوفاء(۱) وتتهى عنه لأنه 
من الفساد ء وقال الثورى وآبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بقطعها اذا لم 
دشر ذلك بالاسلام و آهله حدئنی عمر الناقد قال : حدثنا اسماعيل 
إين ابراهيم عن ابن عوف عن ابن سيرين : أن مروان بن الحكم أخذ رجلا 


: قال الآب انستاس الكرملى عضو المجمع الملكى للغة العربية‎ )١( 
الراد بقطع الدراهم نزع ثیء منها انتفاعا به لنفسن القاطع » حتى أن‎ 
بعض هولاء السراق ر دون الدر اهم والدنانتر لينتفعوا تلك البراده‎ 
المسروقة . قال محمد نحيب المطيعى : وفى تعليق الكرملى نظر » اذ المتبادر‎ 
من مفهوم النص المروى لا بقتصر على أن القطع يعنى النزع »© ولكن العبارة‎ 
تفید بدلالتها ما هو آعم وأشممل وأعنى الضرب والسك ؛ فيكون القطع‎ 
هو القطع من المعدن أو التبر وتحويله بالسك الى نقود فيكون قد نقص‎ 
أو ( قطع ) حزءعا : من المقدر له بردد التطفيف » ومن هنا بتوجه قول الثورى‎ 
وآبی حنيفة : لا باس بقطعها مع الو فاء آی بضربها » لان النقود متداولة بقیمتها‎ 
الحقيقية فیکون ضربها مع الو فاء ولو قلد الضارب خاتم الدولة ونقشها به‎ 


۳۷۲ 


يقطع الدراهم فقطع هده فبلغ ذلك زید بن ثابت"۱) فقال : لقدعاقيه ٠‏ قال 
اسماعیل : عر دراهم فارس » وقول ابن خلدون فی المقدمة بوضح هدا 
الدی بلغ حد السدهات گم علم النسات Namismatipue‏ من کون 
النقود كانت تتعاطی تیمها الحققة قال : وهى الختم ( آی السکه ) علی 


الدراهم والدنایر التعامل ها بین الناس بطابم حديد تنقش فيه صور أو 





مبالغة فى الادب مع الخليفة والشهرة لاسمه ‏ أعنى الخليفة ‏ مجرد عمل 
لا مد منه صسانعه شيا فان نهى عنه كان ذلك سسدا لذرمه الفستاد 
والسر قه والتطفیف والجراهة علی هببة الخلافة بتقلید الخاتم مع النية » وکل 
هذافى اعتبارهم وی زسانهم طبعا » لان النقود وان ارتبطت الدولة 
يمان وزنها الا انها لم كن جور ق ك ادن تر هاعد 
طريقة ما وصلت اليه اساليب علم الاقتصاد فى العصر الحدث لاعتبارات 
سناتى على بيانها وعلى الفرق بين طريق التعامل عندهم وطرق التمامل 
عندنا واسباب ذلك ان شا الله » ومن ثم بتوجه کذلك قول مالك 
وابن أبى ذثب واصحابهما : نکره قطم الدرهم آذا کان علی الوفاء وننهی عنه 


لانه من الاد 2 و تعس ذلك روانه الواندی عن ابن آنی الز ناد .عن. 


أبيه : أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان 
فعاقبه وسحنه واأخذ حدیده فطرحه ق النار » ویسره أنشضشسا قول 
والشهره ولا برون ق ذلت قطعا » . وه ذا انما بفيد أن القطم نوعان ۰ 
الفقهاء ی اطلاق اللفظ - ونوع « بنزع شثیء منها انتفاعا به لنفس القاطع » 
و برد النقو د للانتماع بتلك الراده المسروقة 1 و مد( هو تحر بر الو ضوع 


فى نظری لکی بزول الاشکال الوارد عليه من اباحة القطع عند الائمة 


حلاء ۰ 


(1) زید بن ثابت کاتب الرحی وجامع الفرآن وعالم الفراثض » وصو 
أحد الصحابة المتصدرس للدعوة والشرن بالدین الحنیف والمالن نادق 
احکامه » وبدو آن عقلیته کانت رباضية من النوع المتاز » ولذا فقد نيع 
الفرائض يوم لم يكن لها مرجع من كتاب غير القرآن وترجماته فى هذا الباب 
زبد ثابت ( رفى الله عنه ) . 


۳۷۳ 
( ۱۸ المجموع ج ۲۲ ) 


عليه » فيكون: التعامل ا تفدر آشخاصها يكون ال 
ا "5 


| على أنه لا يفوتنى ثم أن آنوه بما بری این خلدون فی النقود المضروبه» 
والتى عليها خاتم الدولة وصور وقائعها الشهوره أو رموزها ذات المعافى 


ونعود الى موضوعنا الأول وهو آهم عنصر فی هدا الممحث » عثرت 
فى كلام ابن خلدون على ما ,يفيد أن العرب اتخذوا النقود الرمزية 
( آحياا ) ضكيف كان ذلك ء لأجل أن نبسط كلام او كافون ج 
آن نی علی تحسدید الرمزية ‏ فی النقود حتی لا" غيب عن هذا البحث شىء 

) ems Cak ۳ 

النقود هى الأشباء لتی اصطلح الناس فیما تمعن و التعامل 
بها لا لدانها بل لضرورة قصد مبادلتها بدورها عند الحاحة الى شىء 

من السلع أو الأعيان ال تعد من مقومات الحساه : الاسبانة > فھی 
وسسيلة التبادل » ومن هنا كان. كل ما حله المجتمع هذا المحل من م الاعتمار ۰ 
تقودا بقطع النظر عن المعدن الذى أخد منه أو تکسف السب الذى من 
آحله صار النوع وسئله للتعامل ومشاسا للقيم وواسطه للتبادل + وهی 

ننقسم الى قسمين ی ا م ا ا 

ا و ID‏ 
عن تعییر زنه النقوذ ومثاقيلها » وكانت فى حقيقتها و 
الصیارفه للمودعين تقو دهم لاشات حفهم قما أودعوه من وزن العادن » 
وکات هذه النقود الورقة أو على الأصبح هده الشهادات ذاسة 
فی آول الأمر م صارت لحاملها فعدت کالنقود فى تداول ملکیتها من 
ید الی ید ۰ وقد عرف النقود الورقة صبارفة البا لین ۵ اذ استعملوا هذه 
الشهادات الى القرنث السادس. قبل المبلاد »> 4 ثم كانت معروفة لدی سکان : 
الضين الى القرن التناسسع الملادى وتكلم عنها الرحالة ابن عوط هی 
« تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعحائب الأسفار » 


۳۷ 


ومن هنا نمکن فهم محاو له عمر بن الخطاب اخراج نقود من حلود 
الابل پسکن طبع خاتم الد ولة علبها واحتساب قيمة لها اسمية آو کشهادة 
تعطی عن الأموال المودعه فى بست المال ٠‏ وقد روى هده الحاولة - 
آعنی محاوله عمر صنع النقود من الحلود - البلادری سنده عن الحس. 212 
قال : قال عبر : همست آن آجعل الدراهم من جلود الابل ۰ فصل له : اذن 
لا بعير » فأممسك ٠‏ 


| التوع الثانى : وهو النقود العدنة » وهى اما متداولة .بقيمة اسمنة 
فهی قريية من النقود الرمزية كالورق واما متداولة بقيمة حقيقية كما هو 
الأن عندهم و«النقود الممدنية الأولى ثبت استعمالها فى صيدر 
الاسلام الا آهم كانوا شینون خطاً استعمالها فنتلافونه سريعا ٠‏ قال 
العلامه ابن خلدون فى الفصل الخاص ب ( السکهة ) من القدمة : 


( تنبیه ) ولنحتم الکلام فی الس‌که بذکر حقيقة الدرهم والدینار 
الشرعبين وسان مقدارهما » وذلك آن الدرهم والدیتار » مختلفا السکهة 
فی الفادیر والوازین الافاق والامصار وساثر الاعسال » والشرع 
قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما فى الزكاة والأنكحة 
والحدود وغيرها » فلا ید لهما عنده من حقبقه ومقدار شین فی تقدیره 
وارادته » و تحری علبهما آحکام دون غير الشرعی منهما »4 فاعلم آن لاجماع 
منعقد منْذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابمین آن الدرهم الشرعی 
هو الدی پزن العشرة منه سبعه مثاقیل من الدهب والأوقبة منه أربعين 
درهما ۰ وهو على هذا سيعة أعشسار الدنار » ووزن الثقال من الدذهب 
الخالص انتان وسعون حسه4 من الشعير الوسط ٠‏ فالدرهم الدى هو 
سعه آعشار خمسون حبه وخسسا حبه »> وهذه القادیر كلها ثابتة 


(۱) الحسن البصری الفقیه والواعظ والتابمی الشهور » بدل علین 
لکشت الرواية 31 فا الا دوش عفر الناقت قال © دا ون 
اق ف كن لحن هة الا عي اا ك اله النضوى وان 
کان فیها انقطاع . ۱ 


۳۷۵ 


5 بالاجساع فان الدرهم الجاهلى كان ببينهم. على آنواع آحو دها : الری 
وهو ثمانیه دواتق » والبغلی وهسو آريعة دواتق » فجعلوا الشرعی بنهما: 
سته دواتق » وكانوا بها يوجبون الزكاة فى مائة درهم بغلية » ومائة 
طيررية وخ 4 دراهم وسطا ٠‏ 0 ۱ ظ 


وقد اختلف الناس : هل كان ذلك من وضع عبد اللك آو اجساع 
الناس بعد علية كما ذكرناه » ذكر ذلك الامام الو لطن الخطابى فى 
كتاب ) معالم الستن ) ؛ وأبو الحسسن الماوردى فى (.الأحكام 
السلطانية ) » وأتكره المحققون من المتآخرين لما يلزم عليه أن يكون 
الدرهم والدينار الشرعيان مجهولين فى عمد الصحابة ومن يعدهم » مع 
تعلق الحقوق الشرعية بهما فى الزكاة والأتكحة والحدود وغيرها كمأ 
ذكرناه » والحق أنهما كانا معلومى المقداز فى. ذلك العصر لجريان الأحكام 
وشسدن سس نتعلق بهما من الحقفوق > وكان مقدارهما 
غير مشخ ص٩‏ فی الخارج » وان كان متعسارفا بينهم :بالح كم الشرعى 
امتقرر فی مقدارهما ووزهما » حتى استفحلت الدولة الاسلاسة وعظمت 
آحوالها » ودعا الحال الى تشخبصهما فى المقدار والوزن كما هو عند 
الشرع ليستريحوا من كلفة النقدين 29 وقارن ذلك آيام عبد الملك , 
فشخص مقدارهما وعینهما فی الخارج كما (فی الذهن(۳ ) و نقش غلیهما 
السمسكة باسمه وتاریخه اثر الشهادتین الایسمانیتین » وطرح النقود الحاهلية 
رآسا حتّی خلصت ونقشت عليهما سس كته » وتلاثى وجودهما ٠‏ وهذا هو 
الحق الذى لا محيد عنه » ثم بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة 
فى الدولة على مخالفة المقدار الشرعى فى الدينار والدرهم »> واختلفت فی 
ذلك الأقطار والآفاق ورجم الناس الى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا » 


ی 





فواردة « e‏ ( هت 0 ون نها 
(۲) ق طبعه بیروت من کلفة التقدیر . 


(۲) وهو تعبيرهم فيما اصطلحنا علی تسمیته ( بالقيمة الاسمية )» 
ال الدهتية . ۳ ۳ 


TY 


كما فى الصدر الأول » وصار آهل كل أفق يستخرجون الحقوق 
الشرعية من س كتهم بمعرفة النسبة التى بينها :وبين مقاديرها الشرعية ٠‏ 
وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشسمیر الوسط فهو الذى تقله 
المحققون ؛ وعلیه الاجماع ؛ الا اين حزم فانه خالف ذلك وزعم أنه آریم 
وثمانون حبة ٠‏ تقل ذلك عنه القاضى عبد الحق » ورده الحققون وعدوه 
وهما أو غلطا وهو الصحيح ٠‏ الله بحق الحق بكلماته ٠‏ وكذلك تعلم أن 
الأوقية الشرعية ليست هى المتعارفة بين الناس » الأن المتعارفة مختلفة باختلاف 
الأقفطار » والشرصة مد ذهنا لا خلاف فها ۰ واه خلق کل ثیء فقدره 
نقد.بر | ) ۰ انتهى 86 


مس له قال اين بطال الوکبی فی شرح غریب الهذب : قوله 
( سته دوانق ( جمع دائ وهو سدس ر 1 وال ۳ ودانق بفنح 
النون و کسر‌ها > ورسا قا لو | : داناق م كما قالوا للدرهم : درهام ٠‏ وقو له 
( الدرهم البغلى ) وزته ثمانية دوانق » والدائق منه آربعة قراريط مشبه 
بالدرهم الذى يكون فى يد البغل ٠‏ آ ه والطبرية نسبة الى طبرستان 
وليس الى طبريه وانما النسبه اليها طبرانى فاين جرير الطبرى من طبرستان 
والحافظ الطبرانی صاحب العاجم من طبرية والدرهم البغلی والشهلیلی 
کبیران » وقال بعض الش‌ایخ : لعله أن يكون تسب الى بغلان يلد بباخ 
كالنسب الى البحرين يقال فيه : بحرى على الصحيح ۰ 


أما الأحكام فانه از قال : لشلان علی درهم فان کان فی بلده 
تعاملون فه بالدر اهم الوازنه 4 وهی دراهم الاسلام » التی فی کل 
درهم منها سنه دواندء تیق » وکل عشرة منها فبها وزن سبعة مثاقيل »> 
فا نه بلز مه درهم ب فان الاسلام > لأن اطلاق الدراهم ينصرف الى 
الدرهم الواز نه » فال فسره بدرهم ناقص كدراهم طبرية التى وزن كل واحد 
آرسة دواننق آو در آهم خوارزم أو رالات السعودهه آو دننارات اتحاد 
الامارات المرية لتی پحسب کل واحد منها بصب ثمنها فی آسسواق 


YY 


النقد » لتبباع عبر حنسها » فان کان ذلك منفصلا عن افراره لم بقبل 
منه الا ما یستباح به الیضع آو ما تقطع به ید السسارق دلیلنا آن اسسم 
لم ا E‏ کل کسید ۷۳ 
کل ی 


فسسسسرع وان قال ر د 
أو عظيم جدا أو أعظم عظيم ٠‏ فاله لا قار بقار » بل اذا فسره ب 
بقع عليه اسم المال قبل منه ۰ واختلف أصحاب أبى حنيفة » فمنهم 
من قال : لا تقبل منه أقل من عشرة دراهم وقيل : انه مذهب أبى حنيفة ٠‏ 
وقال أبنو بوسف ومحمد : لا يقر منه أقل من مائتى درهم ومنهم من قال : 
لا يشل منه أقل من قدر الدية ٠‏ 


وقال اللست ن يه : له تصل منه أقل من ا ن لو له 
تعالى : ( أقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة ( وکافت غزواه صلى الله عليه 
و اتن وصبعن: ٠.‏ 


دلیلناآنه ما من قدر من السال الا وهو عظیم وکر بالاضافة الى 
این 7۳ E‏ ا 
ولا تع وقوع الكي على أقى م ذلك » 


فسرع وان قال له على أكثر من مال فلان أو أكثر من المال 
الذى بيذ فلان رجع فى تفسهره اليه » » فاذا فسره بأى قدر من المال 
قبل منه سواء فسره بمثل مال فلان أو بأقل منه » وسواء علم مبلغ مال 
فلان آو لم بعلم لأنه يحتمل أن قوله آكثر أى أكثر من مال فلان تفعا لكو نه 
حلالا » أو لكونه فى الذمة وان قال : له على أكثر من مال فلان عددا 
أو على له مال أكثر من عدد مال فلان » فان أقر أنه يعرف قدر مال . 
فلان ازمه قدر مال فلان » ورجع فى الزيادة اليه » فبأى قدر فسر 


۳۷۸ 


الزيادة من المال قبل منه لأنه يحتمل ما قاله ٠‏ كما قررنا فى شرح 


اذا تىت هذا فانه لو قال : لفلان على درهم فان كان فى يلد يتعاملون 
فيه بالنةود العينية الوازنة وتسمى دراهم الاسلام لأنها على الوفاء فى 
وزنها وطيب معدنها لذا فانها وهى التى كانت فى آيام الدولة الاسلامية 
ستة دوانيق وكل عشرة فيها سسعة مثاقيل فانه يلزمه درهم من دراهم 
الاسلام » لأن اطلاق الدراهم ينصرف الى الدراهم الوازنة ٠‏ فان فسره 
بدرهم اقص كدراهم الطيرية التى وز ن كل واحد أربعه دوانييق 
منفصلا عن اقراره لم يقبل ننه لأن اطلاق الدراهم انما بنصرف فی 
البلد الذى يتعامل فيه بالدراهم الوازنة الها وان كان متصلا باقراره 
قبل منه 6 کما لو قال : له على درهم الا دانقين ٠‏ وحكى ابن الصباغ عن 
بعض أصحابنا أنه قال : هل بقبل فيه ذلك ؟ فيه قولابن » كما لو قال : 
الوازنة والناقصة » وانما حملت على الوازنة » الأن عرف الاسلام قانم ها » 
فاذا فسرها بأتقص منها متصلا بكلامه كان كالاستثناء فقبل منه ٠‏ 
وآما اذا کان القر سلد يتعاملون فيه بالدراهم الناقصة الوزن عن 
دراهم الاسلام فقد قال الشسافعی رحمه الّه فی کتاب الاقرار والواهب: 
اذا قال : له على ماله درهم عنددا فهی وازنه » قال این الصباع و معنى 
عددا بحکم اللفظ وازنة بحکم الاسلام ۰ 
قال الصنف رحمه اللّه تعالی 
قصل وان قال له على دراهم ففسرها مزيفة لا فضة فيها لم 
يقل لأن الدراهم لا تتناول مالا فضة فيه وان فسرها بدراهم مفشسوشة 
فالحکم فیها کالحکم فیمن آقر بدراهم وفس‌ها بالدراهم الطبربة وقد بیناه > 
وان قال : له علی دراهم وفسرها بسكة دون سكة دراهم البلد الذى اقر 


5/5 


۲ فيه ولا تتقص عنها نی الوزن فالنه‌سوص انه بقسل منه وقال الزنی : 
لا يقل منه لان اطلاق الدراهم يقتضى سكة البلد كما يقتضى ذلك فى البيع 
وهذا خطا لآن البيع ايجاب فى الحال فاعتير اموضع الذى يجب فيه » 
والاقرار اخبار عن وجوب سابق وذلك يختلف فرجع اليه » . 

النسرمح قال ابن القوطية : « زافت الدراهم تزيف زيفا بارت ٠‏ 
و لعله لرداءتها ودرهم زیف و زاف مسل ناقص و تمص ۾ ادا لم تجز بان تكون 
رصاصا أو تحاسا مفشوشاوزیفتها آنا » 1 ه ۰ وقال فی اللسان : 
الز ف من وصف الدراهم يقال : زافت عليه دراهمه أى صارت مردودة 
۰ کان صليل المروحين . شش ده صليل سيوف استفدن يعقر أ 

وقال ۰ 


تری القوم آشسباها اذا نزلوا معا وفی القوم زیف مثل زیف الدراهم 
وقال اين بری الشاعر : لا تعطه زا ولا هرجا ۰ ۱ 
واستشهد علی الزائف بقول هددة : 
نری ورق الفتیاد فییا کم دراهم منما زاکیات وزیف 
۵ وفى حديث ابن مسسعود « أنه باع نفایه ست اشال وکانت زی‌فا 
وقسیه » آی ردیثه » وزاف الدراهم وزینها جعلها زیوفا ۰ 
وروى عن عمر أنه قال « من زافت عليه دراهمه فلیات بها السوق 
وليشتتر بها سحق ثوب ولا يحالف الناس عليها أنها جياد » : 


والزيافة 5 النوق المختالة ۰ ومن الحمام آنثاه نشی مدلة بين دی 
الذكر ٠‏ ۰ ۱ 

والزف الافرز أى الطنف الدى بحصط بحدار الت من اعلا قال 
عدی بن زند : 


۲۸۰ 


تی کو نی لدى قصور وآعرا ض قصور نتزنفهن مراقى 


قوله ( بدراهم مغشوشة ) مأخوذ من الغش بالكسر » وهو ضد 
ار | ۰ 


ومنهل تروی به من عبر غشش 
وفى الحديث « من غش فليس منا » ٠‏ 


قوله ( وفسرها بسكة ) السكة هى آلة من الحديد أو النحاس 
منقوشة بتجاويف غائرة كالقالب يصب عليها أو يضرب بها وجمعها سككء 


آما (لاحکام فانه اذا کان قد آقر بدراهم زیف نظرت » فان فس‌ها 
ذلك باقراره أو و صله لن النحاس والرصاص لا تسمی دراهم ۰ 


وان فسرها بدراهم فضة مشوشة برصاص أو نحاس فاختلف أصحابنا 
فيه فقال القاضى أبو الطيب : تقبل منه سواء وصل ذلك باقراره 
أو فصله » لأن الشافعى رحمه الله قال : ولو كان من سكة كذا 
وکذا » صدق مع يمينه كانت أرآً الدراهم آو آوسطها قال القاضی : وأرآً 
الدر آهم آی العشوشه ۰ 


وقال الشبخان آنو اسحاق الشبرازی وآبو حامد الاسغفرانی : 
جکه حکم النقص فان وصلها باقراره قسل » وان لم یصلها لم یقبسل » 
لأن الشسافعى رحمه الله قال : لو قال : له علی درهم ثم قال : نقص أو زيف 
لم يصيدق » و ما احتج له القاخى فانها نعود الى أدنى الدراهم سكة )ع 
ولأن الدراهم المغشبوشة خارجة من ضرب الاسلام كالتقص ٠‏ قال 
ابن الصباغ : فان كان المقر فى بلد يتعاملون فيه بالدراهم المغشوشة فينبغى 
اذا أطلق آلا بازمه الا منها كما قلنا فى النقص ٠‏ 


۳۸۱ 


فرع وان قال : غصسته آلف درهم آو عندى له آلف درهم 


ودبعة ٠‏ ثم قال : هى نقص أو زيف ء قال ابن الصباغ : فالذى يقتضى 
المذهب أنه لا يقبل منه كما لو قال : له على آلف درهم . 


وقال أبو حنيفة : يقبل فى الغصب والوديعة ٠‏ 


دليلنا أن الاسم يقتضى الوازئة غير الزيف 4 فلم يقبل ما يخائف 
الاسم ٠‏ كما لو قال 1 له على آلف درهم ١ 0 ٠‏ 


شرع وان قال : : له على ألف درهم ثم فسرها بسكه دراهم 
البلد قبل منه » وان فسرها بغیر سکة البلد فالتصوص آنه بقل منه . 


1 وقال الزنی : لا بقبل منه » لأن اطلاق الدراهم منصرف الى سكة 
دراهم البلد كما قلنا فى البيع » وليس بشىء » لأن الاقرار اخبار ٠‏ فاذا 
كان مطلقا قبل تفسيره يما يحتمله بخلاف البيع » فانه ايجاب فى الحال » 
فاعشر فيه عرف البلد ۰ 


قال الصنف رحمه الثه تعالی 


۰ صسسل وان آقر بدرهم ق وقت ثم اقر بدرهم ق وقت آخر 
لزمه درهم واحد لانه آخبار فیجوز آن یکون ذلك خبرا عما آخنر به 
فى الأول ولهذا لو قال : رابت زیدا ثم قال رایت زبدا لم بقتض آن بکون 
الثانى اخبارا عن رؤية ثانية وان قال ۰ له درهم من تمن ثوب ثم قال : له 
على درهم من ثمن عبد لزمه درهمان » لأنه لا يحتمل أن يكون الثانى صو 
الأول ۰ وان قال له على درهم لزمه درهمان لن الواو تقتفی أن يكون 
المعطوف غير المعطوف علبه ٠‏ وان قال لله على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة 
دراهم لما ذكرنآه . وان قال له على درهم لزمه درهم واحد . وان قال 
لآمرته أنت طالق فطالق وقعت طلقتان واختلف أصحابنا فى ذلك +20 

قولن ومنهم من قال : بلزمه فی الاقرار درهم وف الطلاق طاقتان والفرق 
بینهما آن الطلاق لا بدخله التفصیل دالدراهم بدخلها التفصیل فیجوز آن 
بريد ۰ ه علی درهم فدرهم خر منه وان قال : له على درهم ودرهم لزمه 
لائة دراهم ۰ وان قال أنت طالق وطالق وطالق وام نو شيئا ففيه قولان . 


TAY 


( والثانى ) انه بقع ثلاث طلقفات فنقل ابو على بن خيران حوابه فى 
الطلاق الى الاقرار وجعلهما على قولين » ومن أصحابنا من قال : يقع طلقتان 
فى احد القولن . 


وى الأقرار بلزمه ثلانة دراهم قولا واحد » لآن الطلاق بدخله التأکید 
فحمل التکرار علی التاکید » والاقرار لا بدخله التاکید فحمل التکرار علی 
العند ۰ وان قال : له على درهم ذوق درهم أو درهم تحت درهم واصد 
لانه بحتمل آن یکون فوق درهم آو تحت درهم فى الجسودة » ویحتمل فوق 
درهم أو نحت درهم لى فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال ٠.‏ وان قال : له على 
درهم مع درهم لزمه درهم لانه بحتمل مع درهم لی » قلم بلزمه ما زاد مع 
الاحتمال وان قال له على درهم قبله درهم آو بصده درهم ازمه درهمان 
لان قسل وبسد تستعمل فى التقديم والتاخير فى الوجوب وان قال : اله 
درهم فى عشره فان اراد الحساب لزمه عشرة لان ضرب الواح فى عشرة 
عشره وان لم برد الحساب ازمه درهم لانه بحتمل آن له علی درهما مخنلط 
بعشرة لی » وان قال : له علی درهم بل درهم لزمه درهم لانه لم بقر باکثر 
من درهم » وان قال : له علی درهم بل درهمان لزمه درهمان ۰ وان قال : 
له على درهم بل دینار ازمه الدرهم والدینار » والفرق بینهما آن قوله > 
بل درهمان لیس برجوع عن الدرهم لان الدرهم داخل فى الدرهمين » وانما 
قصه الحاف اازبادة به وقوله بل دینار رحوع عن الدرهم واقرار بالدینار 
فلم بقبل رجوعه عن الدرهم فازمه وقسل آقراره بالدینار فلزمه » وان 
وان قال له علی درهم نی دینار لزمه الدرهم ولا بلزمه الدینار لانه بجوز آن 
یکون آراد ۰ ف دینار لی > ۰ 


الش‌رح الأحكام : اذا آقر له بوم السبت بدرهم وآقر له بوه 
الگح_رد بدرهم وأطلق الاقرار به لم پلزمه الا درهم واحد الا أن يعترف 
آنه آراد بالثانى غير الأول »> وبه قال مالك رحمه الله وآو وسف ومحمد )2 
وقال آبو حنیفه بلزمه درهمان ٠‏ 0 


واختلف الصحابة فيه فمنهم من قال : لا فرق بين المجلس والمجلسين 2 
ومنهم من فرق بين المجلس والمطسين ٠‏ 000000560 


YAY 


دلیلنا آن الاقرار اخبار فاذا آقر ثم احتمل أن يكون الثانى هو 
الأول ؛ واحتمل أن يكون غيره » فكان ا مرجع اليه » فلم یلزمه ما زاد 


وان قال : له على دينار من ثمن سيارة ثم قال : له على دشار 
ويجوز أن يكون غيره ٠‏ فلا بلزمة غير الأول بالشك » كما لو أطلق الاقرار 
5 
عسسر ثم وان قال : له على درهم ودرهم لزمه درهمان ۰ لان 
الواو لا تحتمل غير العطف » وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه » وان 
قال له على در هم ودرهمان لزمه ثلاثه درأهم لما ذكرناه . 


وان قال : له على درهم ثم درهم مه درهمان لأن ثم للعطف وان 
قال : له على درهم فدرهم رجع الله » فان قال : آردت العطلف أزمه 
درهمان + وان قال : لم آرد العطف فقد قال الشافعى رحمه الله قل 
مه » وقال : ادا قال لا مرآ نه E‏ طالق فطالق بلزمه طلقتان ۰ 


) أحدهما ) بلزمه درهمان وطلقنان 4 و به قال أبو حنيفة » لأن الماء 
من حروف العطف فهو كما لو عطف بالو او ٠‏ 


( والثانی ) لا بلزمه الا درهم وطلقة » لگن قوله بحتمل الصفة والایجاب 
فلم يلزمه ما زاد على درهم وطلقة بالشك » وقال سائر أصحاينا : يلزمه 
درهم و طلقتان قولا واحدا » والفرق سنهما أن الدر اهم دخلها الم 22 
والتفضیل » فیجوز آن بزید بدرهم أصعب منه ‏ أى يمت الى العسلة 
النادرة - والطلاق ایقاع لا تدخله الصفة والتفضیل ۰ 


۳۸ 


وقال أبو على بن خيران فى الافصاح : فوزان الاقرار من الطلاق 
آن شول : آنت طالق فطلقة ويريد بدلك الصفخة » فبقبل منه كما قلنا 
فى الاقرار ٠‏ وان قال * له على درهم ودرهم فالمنصوص أن دلزمه لاه 
دراهم ٠‏ وقال فى الطلاق : اذا قال : آفت طالق وطالق > فانه بلزمه 
طلقتان » ويرجع اليه بقوله وطالق 2 فان قال : أردت به تأکسد 
الثانيه لم يلزمه الا طلقتان » وان فا ل : لم أنو شيا فيه قولان ٠‏ 


( آحدهما ) بلزمه لات طلقات ۰ 


( والثانى ) لا پلزمه الا طلقنان » وقال آبو علی پن خیران هنا فی 
الاقرار مثل الطلاق فان قال : آردت تأكيد الشات الشالت لم تلز مه 
الا درهمان » وان لم یکن له تية فعلی قولین کالطلاق » وقال سار 
أصحابنا : تلزمه ثلائة دراهم بکل حال قولا واحدا » والفرق بینهما أن 
الطلاق بدخله التاأ کید للتحرث والارهات ویکد بالص‌در فیقول : آنت 
طالق طلاقا فقنل قوله آنه آراد تاکسده وللاقرار لا ددخله التأکد » 
فلم يقبل قوله أنه أراده ٠‏ 


وان قال : له على درهم ثم درهم ثم درهم لز مه ثلاثة دراهم » وان 
قال : أردت بالثالث تأكبد الثانى قبل قوله عند أبى على بن خيران » 
ولا يقل عند سائر أصحاينا للما مضى فى التى قبلها ٠‏ 


فرع وان قال : له على a‏ هوق درهم أو نحت درهم 
آو تحته درهم آو معه درهم أو مع درهم أو قبل درهم آو قبله درمم 
و + وا اجان 


) آحدهما ) لزمه درهمان لأن هذه الألفاظ نقتضی ضم درهم اله , 
فأفادت ما أفادت حر وف العطف 


YAO 


(والثانى نی ) لا پلزمه الا درهم ٠‏ لأن قوله فوق درهم آو فوقهدرهم 
أى فى الحودة ٠‏ وقوله : تحت درهم أو تحته درهم أى فى الرداءة 
لامي وا دي يبي امع لي 


۰ واختلف قوله : على درهي أو عليه درهم » وقوله قبل درهم 
آو قبله درهم + آی قبل درهم آملکه ؛ وقوله : یمد درهم آو بعده درهم » 
آی س 
بسک + ونم خن 9 : طزمه فى قو له : قبل درهم أو قببله درهم 
معي ابيب ام ۹ 7 ریا 
الع لل جر يي ري O‏ 
ره الى الآخر ء ۱ 


0 ده بو حليقة 5-57 : اذا قال : ۰ وق درهم لزمه درهمان » واذا. 
قال ١ ٠‏ تعت درهم أي امه لا درهم واحد »ان قوله فوق درهم بقتفی 
الز بادة و تحت يستفى الدون ۰ ۱ : 


دليلنا عليهم ما مضی » وان قال له على درهم فى عشرة » فان آراد 
الحساب فى الضرب لز مه ا ا ی ی 
ول کر 200 بر 


فرع اذا قال : له علی درهم لا بل درهم لم بلزمه الا درهم ۱ 
واحد » وان قال : علی درهم لا بل درهمان لم یلز مه الا درهمان » وقال 
زفر وداود : طزمه فی الأولى درهمان وفى الثانة ثلاثة ٠‏ 


دلىلنا أن الأول ۱ حنس الثانى > وقد نفى الأول وآشت الثانى فلم 
لزمه الا ما آثنته كما لو قال له على درهمان الا درهي + وان قال : له 
على هذا الد رهم وآشار الى درهم ل" بل دان الدرهمان واشار 
الی درهمین آخرین لزمه الدر اهم الثلائة لأن الأول غير داخل فى الدرهمين 


YA“ 


الأخرى فلز مه الجمیع بخلاف قو له 4 : له علی درهم ؛ لا بل درهمان » ولم 
دشر الى دراهم بأعبانها » فان الدرهم الأول داخل فى الدرهمين ين الاخرين٠‏ 


فسسرع وان قال : له على درهم بل دينار » أو على درهم لا بل 
ففیز حنطه لز مه الد رهم والدنار والقفبز » اين الثانى غير الأول فصار 
راجعا عن الأول » مقرا بالثانی » فلم مقیل رجوعه ولزمه حکم اقراره 
الثانى » وكذلك لو قال له على درهم ودینار آو درهم وقصز حنطه لزمه 
الدرهم والقميز » الأنه عطف الثانى على الأول فلزمه الجميع ) وان قال له 
على دينار وقفيز وحنطة فوقه قال الشافعى رحمه الله : لم يلزمه الا دينار 
ووحهه آنه آراد له على ديبنار قفيز حنطة خير منه » ویاتی فيه قول أبى على 
فی قوله : له علی درهم فدرهم علی ما مضی 


وان قال : له على درهم أو دشار فصه وحهان ات 
الطيرى فى العذة ٠‏ 


( آحدهما ) ولم پذکر الصتف غیره » أنه لا يلزمه الا أحدهيا ٠‏ 
وبلزمه تعسنه لأنه لم نر الا بأحدهما ٠‏ 


(والثانى ) لا لزمه شىء كما لو قال أزبد ولعمرو : على دينار » وان 
قال : له علی درهم فى دنار لثم بلزمه الا درهم يانه بحتمل أنه آ راد فى 
دشار لى ٠‏ 


وان قال : له علی عشرة دراهم لا بل تسعة قال ابن الصباغ : لزمته 
العشرة » لأنه أقر بها ثم أضرب عنها فلم يقبل » ويخالف اذا قال : له على 
درهم لا بل درهمان لأنه أضرب عن الاقرار بالدرهم الا أنه أدخله فى 
الثانى فلم تلزمه ال بادة وان قال : له على عشرة دراهم أو نسعة قال 
الطبرى : لم بازمه الا الأقل لأئه بقين ٠‏ 


TAY 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال : : له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم لانه جمع واقل 
الجمع نلانة وان قال دراهم کنم ه لم بلزمه آکثر من نلانة لانه بحتمل ا 
اراد بها کثرة بالاضافة الی ما دونها او آراد آنها کثرة نق نفسه وان قال : 
سه خلی ما نی درهم الی عشرة نزمه کمانية ان ما بینما مان وان قال : 
له على من درهم الى عشرة ففیه وجهان : 


احدهما ) آنه بلزمه ثمانية لان الآول والعاشر حدان فلم ي يدخلا فى 
الاقرار فلزمه ما بینهما . 


( والنانی ) انه بلزمه نسعة لان الواحد أول العدد واذا قال من وعد 
كان ذلك اقرارا بالواحد وما بعده فلزمه والعاشر حد فلم يدخل فيه . 2 


الشسرح الأحكام : اذا قال ٠‏ له علی دراهم لزمه يي 
فان فسر ذلك بثلاثة دراهم أو بأكثر منها قبل منه ‏ فان فسرها بدون 
الثلاثة لم يقبل منه وحكى عن بعض الناس أنه قال : يقبل منه التفسسير 
بالدرهمين ٠‏ 


دليلنا آن العرب وضعت للعدد صيغة فقالوا : رجل للواحد ورجلان ‏ 
للاثنين ورحال لثلاثة فما زاد » فدل على أن أقل الجمع ثلاثه » وان قال : 
له على دراهم عظيمة أو كثيرة قبل فى تفسير ذلك من الثلاثة » وقال 
أبو حنيفة لا يقبل منه أقل من عشرة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقبل 
منه أقل من مائتی درهم ۰ ظ 


دليلنا أن أقل الجمع ثلاثة ووصفه لهاتين كر 5-5 لا شتضی 
زيادة فى العدد > کہا و قال : على / له حئطة كثيرة أو عظيمة 


فرع وان قال تن اه بين الدرهم والعشرة أو الى 
العشرة لزمه ثمافة لأن الواحد والعاشر حدان فلا يدخلان فى المحدود * 
قال اين الصباغ : ومن أصحابنا من قال : : زمه تسعة وحکی دلك عن ‏ 


۳۸۸ 


أبى حنيفة ٠‏ لأن لأول انتداء العایه ؛ والعشر هو الحد فدخل الانداء فيه 
ولم بدخل الحد ٠‏ وقال محمد ين الحسن : يلزمه العماشرة » قال 
ابن الصباغ : وهدا له وجه لا قد ذكرناه فى المرافق ان الحد اذا كان 
من جنس الجدود دخل فسه ۰ 


شسسوع فال القاضی آبو الطیب الطبری فی المدة : اذا قال ء 
ما لزید علی آکثر من مائة درهم لم .يكن مقرا بالماثة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يكون مقرا بالمائة ٠‏ 


دليلنا أن قوله ( ما ) تفى لا اثبات فيه ء فلا يكون اقرازا » كما 
بو قال : ماله على قليل ولا كثير ٠‏ قال الطبرى فى العمدة : وان قال : 
له على آلف درهم فى هذا الكيس فحكى أبو ثور أن الشافعى رحمه 
الله قال : فان کان فى الكيس آلف درهم آو آکثر لزمه آلف درهم » وان 
لم يكن فى الكيس ألف درهم لم بلزمه غير ما فى الكيس » آلا ترى أنه 
لو اقتصر على الاقرار بالألف ولم يضف الى الكيس كان بازمه الألف ۰ 
ولو قال : له على الألف الذى فى هذا الكيس فهاهنا بخرج على قولين : 

( آحدهما ) بازمه الألف اذا لم دكن فيه شىء ٠‏ 

( والثانى ) لا ثىء عليه الا أن يكون فيه شىء » فيلزمه بناء على 
ما لو حلف. ليشرين من هذا الكوز ولم يكن فيه شىء فهل يحنث ؟ على 
قولين » قال أبو الطيب الطبری : وان قال : له على ألف أو على هذا 
الجواب لم يلزمه الألف ء وقال أبو حنيفة : بلزمه ٠‏ 


دلبلنا أن اتصال الشك ممن عليه غير ملزم للاقرار فهو كما لو قال : 
له علق أو على الح او رركن ا > 


۳۸۹ 
۱٩ (‏ ب الجموع ح ۲۳ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


۰ قصل وان قال له على كذا رجع فى التفسير اليه لأنه أقر بمبهم 
فصار كما لو قال على نیء وان قال له على گذا درهم لزمه درهم لانه فسر 
المبهم بالدرهم وان قال له على كذا وكذا رجع فى التفسير الیه لانه آقر بمبهم 
وأكده بالتكرار فرجع اليه كما لو قال له على كذا . وان قال له على كذا كذا 
درهما أزمه درهم لانه فسر الهم به وان قال له على كذا وكذا رجع فى 
التفسير اليه لانه أقر بمبهمين لأن العطف بالواو يقتضى أن يكون الثانى غر 
الأول فصار كما لو قال له على شیء وشیء وان قال له علی کذا وگذا درهم. 
فقد روی الزنی فیه قولین : ا صا 

( والثانی ) یلزمه درهمان فمن اصحابنا من قال فيه قولان 000 
(احدهما) آنه یلزمه درهمان » لانه ذکر مبهمین نم فسر بالدرهم فرجع 
الی کل واحد منهما . ح 0 ۵ ا a‏ 

( والثانی ) انه بلزمه درهم لانه بجوز آن یکون فسر البهمین بالدرهم 

لكل واحد منهما نصف فلا بلزمه ما زاد مع الاحتمال ۰ 

وقال ابو اسحاق وعامة اصحابنا : اذا قال گذا وکذا درهما بالنصب 
لزمه درهمان » لانه حعل الدرهم تفسمرا » فرجع الى کل واحد منها ۰ 

وان قال : كذا وكذا درهم › لانه بخبر عن المبهمين بانهما درهم ۰ وحمل 

القوليبن على هذين الحالين » وقد نص الشافعى رحمة الله عليه فى الاقرار 
الشسرح الاحکام : اذا قال : له على كذا ولم يفسره كان كما 
لو قال : له على شىء فرجع فى تفسيره اليه ٠‏ وان قال : له على كذا 
درهم ( يرفع درهم ) وتقديره : له على ثىء هو درهم ۰ ل 
در هما ق فضت الدرهم لزمه الدرهم م و نکون الدرهم منصو با على التفسیر» 
وان قال : له على كذا درهم بخفض الدرهم فضه وحهان قال القاضی 
أبنو الطب : طزمة بعض درهم » وبرجح شون سان البنعض البه » لآأن كذا 
کوان کنابه عن حزء من الدرهم مضاف النه ۰ وقال الت لشیخ أبو حامد : 


۹ 


تلز مه درغم » وال قال : له على كذا درهم ووقف ولم .يعرف الدرهم ‏ 
فال این الصباغ : فعندی آنها على وجهين فى خفض الدرهم » لگن الجرور 
GE‏ 1 


وان قال : له على كدا وكذا وم يفسره رجع فى تفسيره اليه ء 
كما لو قال : له على ثىء ولا شيبد تكراره وان قال : له على كدا كدا 
درهم أو درهما لزمه درهم ٠‏ وان قال له على كذا وكذا درهم » بخفض 
درهم أو يوقفه » فعلى الوجهين فى التى قيلها فى خفض الدرهم ووقفه ٠‏ 

وان قال : له على كدا وكدا ولم دفسره شىء رجع فى تفسيره 
الیه » فاذا فسر ذلك ای کے کان قبل منه ۰ کما لو قال : نه علی شیء 
وشیء ۰ وان قال : له على كذا وكذا درهما فقد تقل المزنى فيه قولین۰ 


( آحدهما ) يلزمه درهمان ٠‏ 

E 

واختلف اصحابنا فیه علی طرق فمنهم من قال : فیه وجهان ۰ 

) أحدهما ) لزمه درهمان » لأنه ذكر جملتين » فاذا فر ذلك بد رهم 


ا اتسر الی کل واحد من الجملتین » کسا لو قال : له علی 
عشرون در هما ۰ فان التفمسير بعود الى العشر ین ۰ 


) والثانى ) لا نزمه الا درهم لآن كذا بجوز تفسبره ولا يجوز 
تفسيره بأقل من درهم » فاذا فسر كذا وكذا بدرهم جاز أن يريد لکل 
واحد منهم نصف درهم فلم يلزمه أكثر من درهم بالشك » ومن آصحاينا. 
من قال : ليست على قولين » وانما هى على اخثلاف حالين فحيث قال : 
طزمه درهمان أراد اذا قال : كذا وكدا بنصب الدرهم لأنه جصل الدرهم 
مفسرا لكل واحدة من الدرهمين » فرجع الى كل واحد منهما » وحيث 


۳ 


قال : لا پل مه الا درهم آراد اذا قال : کذا وکذا درهم برفع الدرهم 
لاه خبر عن الدرهمین فیکون معنی ذلك هما درهم ۰ وقد نص الشسافعی 
رحمة الله على هذا الطريق فى ( الاقرار والواهب ) ج ۰ ص ۲۳۳ من 
الأم حيث قال : واذا قال : له على كذا وكذا أقى يما شاء واحدا » وان 
قال : کذا وکذا آقی بماا شاء اثنين + وان قال : كذا وكذا درهما أعطاه 
درهمین » لان. کذا بقع على درهم 4 فان قال : كذا وكذا درهما قبل له. : 
اعطه درهما أو أكثر من قسل أن كذا بقع علی آقل من درهم ۰ فان قال : 
كذا وكذا درهما قيبل له : أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا, يقع 
على أقل من درهم » فان كنت عنيت ان کذا وکذا التی بعدها أوفت عليك 
درهما فليس عليك آکثر مه آ ه ۰ 


قلت : فمن آصبحابنا من قال : هی علی اختسلاف حالین آخرین . 
فست قال : اذا فسره بالدرهم قال : ویت آلدرهم ومنمم من قال : هی علی 
اختارف حالین آخرین فحيث قال : يلزمه درهمان أراد اذا قال : :له على 
كذا وكذا درهما » وحيث قال : لا يلزمه الا درهم أراد اذا قال : له علی 
كذا وكذا درهم ه كما لو قال : له على درهمان أو درهم + وقال محمد 
اين الحسن : اذا قال له لك على كذا وكذا درهما لزمه آحد عشر درهما 
وان قال : كذا وكذا در هما ازمه ألأحد وعشرون درهما » ووجهه آن آقل 
عددين لم يدخل فيهما حرف عطف يفسران بالواحد أجد عشر » وأقفل 
عددين يعطف أحدهما على الآخر يفسران بالواحد آأحد وعثرين ٠‏ 


قال أبو اسحاق الروزی : یحتمل اذا کان القر من أهل العربية أن 
يحمل اقراره على ما قاله محمد رين الحسین 4 والطرنق الشالث والرایع 
ببعدان عن کلام الشسافعی رحمه الله » وما قاله محمد بن الحسن خطآ 
لأنه لو كان كما قال لوجب عليه اذا قال : له على كذا درهم بخفض 
الدرهم مائة درهم » لأن أقل عددد بخفض الدرهم مائة درهم لن آقل 
عدد يخفض ما فسر به مائة ..والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ ”م 


۳۹ 


قال المصنف رحمه الثه تعالی 


فصل وان قال ۰ له على الف رجع فى السيان اليه وبای جنس 
من المال فسره قبل منه » وان فسره باجناس قبل منه لانه يحتمل ال- 
وان قال له على انف درهم لزمه درهم زر جع ف تفسير الآلف آله ۰ وقال 
ابو تور ۰ یکون الحمیع دراهم وهنا خطا لان العطف لا يقنفى أن يكون المعطوف 
من جنس العطوف علیه لانه قد بعطف الشىء على غير جنسه كما يعطف على 
الا ترى أنه يجوز ان بقول : رابت رجلا وحمارا كما يجوز أن يقول رايت 
رجلا ورجلا وان قال : له على مائة وخمسون درهما او له على آلف وعشرة 
دراهم ففيه وجهان : 


( آحدهما ) آنه بلزمه خمسون درهما وعشرة دراهم وبرجع ف تفسسسر 
المانة والآلف اله كما قلنا فی قوله : آلف ودرهم . 

( والتانی ) آنه بلزمه مائة درهم وخمسون درهما أو آلف درهم وعشرة 
دراهم ۰ والفرق بینها وبین قوله آلف ودرهم آن الدرهم المطوف علی الالف 
لم يذكره للنفسسر وانما ذکره للایحاب ۰ ولهذا بيجب به زبادة علی الالف 
والدراهم المذكورة بعد الخمسين ٠‏ والألف ذكرها للتفسير وبهذا يجب به زبادة 
على الخمسن والالف بحعل افا جا كم ۰ 


الشسرح الأحكاء : اذا قال : له علی اه وم ین من ای نیء 
رجع فى تيرم اليه ء لأته قب آقر بمبهم » فبأى جنس من . المال 
فسره قبل منه ٠‏ قال ابن الصباغ : حتى ألو فسره بحبات اللقسم الحددلة 
قبل منه » وان فسره بالف کلب فهل مقبل منه ؟ علی وجهین مضی بیانهما(۱)» 


قال آپو اسحاق الاسفرایینی : وان فره بآجناس قبل منه ۰ وان 
رحمه الله وقال أبنو ور :. کون العطوف تفس را للمعطوف عليه و هو 
الدلف ۰ وقال أبو حنشف4 : ان عطف على العردد المبهم مكبلا أو مو زو تا 


0 رأجع شر حنا فى ول جامع الافرار ص Yo‏ و الله ات ها ۰ 


7 


كان تصرا له » وان کان مذروعا آو معدودا كالثوب والحيوان لم ,يكن 


دليلنا على أبى ثور أن المعطوف لا يقتضى أن يكون من جنس الممطوف 


ودايلنا على أبى حنيفة أنه مفسر معطوف على مبهم » فلم یکن تفسیرا 


شرع وان قال _ على له آلف و كلاه دراهم أو على له مائة 
أو مائة وألف در هم فقسه وحهان ۰ ۱ 0 


" قال آبو على بن خيران وأبو سعيد الأصطخرى : ,يكون تفسيزا الى 
يليه من الجملتين » وما قبل ذلك يرجع فى تفسيره اليه كما لو قال : له 
على آلف ودرهم ٠‏ وقال سائر آصحابنا : يكوان ذلك تفسيرا للجملتين 
أنه ذكر الدرهم للتفسير » ولهذا لا يجب به زيادة عدد فكان راجما 
الى ما تقفدم من الجملتين » بخلاف قوله : ألف ودرهم » فانه عطفه على 
الألف 6 و لهذا بحب الدرهم مع الألف ٠‏ ۵ 


فان باعه شسيئا بمائة وخمسين درهما أو بخمسة وعثرين درهما 
وما آشضيه ذلك لم يصح البيع » على قول أبى على بن خيران وأبى سعيد 
الاصطخرى » وبصلح البيع علی قول سائر أصحاينا ۰ 

وان قال : له على خمسة عشر درهما ازمه خمسة عشر درهما بلا خلاف 
بين آصحاینا ء لأن هذين العددين ركا عددا واحدا ليس أحدهما معطوفا 

فرع اذا قال : له على آلف وکر حنطة قال الشیخ آبو حامد: 
فان الحنطة تكون تفسيرا للكر » ويرجع فى تفسير الألف اليه » وان 
قال : له على آلف حنطة لم يصح ٠‏ ۱ 


۳۹ 


قال الصنف رحمه الثه تعالی 


قفصسل واذا قال لفلان على عشرة دراهم لزمه تسعة لان 
الاستثناء لفة العرب وعادة آهل اللسان ۰ وان قال : علی عشرة الا تسعة 
لزمه ما بقی لأن استثناء الاکبر من الحملة لفة العرب والدلیل علیه قوله 
عز وجل ( قال فبعزتك لاغوبنهم آجمعین الا عبادلد منهم الخلصین ) ثم قال 
عز وجل ( أن عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبسك من الفاوین ) 
فاستثنی الفاوین من العاد وان کانوا اکثر وان قال له علی عشرة الا عشرة 
لزمه عشرة لان ما برفم الحملة لا بعرف فى الاستتناء فقط ویقی آلستتنی منه 
وان قال : له علی مائة درهم الا وبا دوقيمة الثوب دون الماثة لزمه الباقى » 
لآن الاستثناء من غير حنس آلستنی منشه له العرب والدلیل علسه قوله 
تعالی ( فسحد اكلائكة كلهم آحمعون الا انلس ) فاستتنی ابلیس من اللانكة 

ليس بها انيس الا اليعافير والا العیس 

فاستثنى اليعافير والعيس من الانیس وان لم يكن منهم . 

وان قال : له علی الالف الا درهما ثم فسر اللف بجنس قیمنه اکثر من 
درهم سقط الدرهم ولزمه الباقی  ٠‏ وآن فسره بحنس فیمته درهم أو أقل 
ففیه وجهان : 

( احدهما ) آنه بلزمه الجنس الذی فسر به الألف و سسقط الاستثناء 
ل ا ل رن ۰ له علی عشرة 
دراهم الا عشرة در اهم ٠‏ 

( والثانى ) انه يطالب بتفسمر الآلف بجنس قيمتنه أكثر من درهم » لانه 
فسر أقرار الهم بتفسير باطل فسقط النفسير للبطلانه » وبقى الاقرار بالمسهم 
فلزمه تفسير ه ۰ 

النسرح الله : قوله ( لأن الاستثناء لغة العرب ) والاس كثناء 
على بعض » وثنيت الشىء عطفته » وثناه أى کفه آ هد ۵ 


قلت : وقال علقمة الفحل فى وصف ادراك المصيدة : 
فادرکها ثأنیا من عنانه بمر كمر الرائح المتحلب 
0 


۹ 


حلف يمينا لاثنى فيها ولا مثنوية » قال ابن بطال الركبى : وقيل : انه مأخوذ 
من آثنا» الجبل » وهی أعطافه كأته رجوع عن الثىء واتعطاف الله . 
وقوله : ( وعادة آهل اللسان ) أى أهل الفصاحه ۰ واللسن بالتحجريك 
الفصاحة وقد لسن بالکسر فهو لسن وآلسن وقوله فی پیت الشعر ( وبلدة ) 
أى رب بلدة والواو بمعنى رب ؛ وقوله ( اليعافير ) جمع يعنبور وهو ولد 
الظبیه وولد البقرة الوحشية » وقال بعضهم : الیعافیر تیوس الظباء » ویعفور 
حمار النبى صلى الله عليه وسلم وفى حدیث سعد بن عبادة أنه خرج على 
حماره يعفور ليءوده ؛ وثیل : سمى يعفورا لكونه من العفرة. كما يقال فى 
أخضر بحضور ۰ وقيل : سمى به تشبيها فى عدوه باليعفور وهو الظبى » 
وفى الحديث أن اسم حمار النبى صلى الله عليه وسلم وهو تصغير ترخيم 
لأغفر من الغفرة وهى. الغيرة ولون التراب كما قالوا فى تصغير أسود سودد 
وتصعبره غير مرخم أعيفر كأسيود وحكى الأزهرى عن ابن الأعرابى يقال 
للحمار فلو ويعفور وهنبر وزهاق ٠‏ وعفراء وعفيرة وعفارئ من أسماء 
اللساء وعفر وعفرى موضعان قال أبو ذؤم : 
لقد لاقى اللطى بنجد عفر حسدیث آن غجبت له عجیب ‏ 


وقوله ( العيس ) وهی الابل البيض وأحدها أعيس » والأنثى عيساء 
دينة العيس وهو استثناء منقطع معناه الذى شوم مقام الأفيس اليعافير 
والعيس » وقال العيس الابل تضرب الى الصفرة رواه ابن الأعرابى وحده» 
وفى حديث ظهفة ترتمى بنا العیس وهی الابل البیض مع شقرة يسيرة ٠‏ 
ورحل آعس الشعر آپیضه ورسم آعیس أبيض ؛ والعساء الحرداء الاتتی ۰ 


آما الاحکام فانه بسح الاستشا» بالاقرار » لگن الاقرار ورد 
بالاستثناء وهو لعه العرت ٠‏ فالاستثناء من الاشات فى > والاستتناء من 
النفى اثبات ٠‏ فاذا قال : له علی عشرة دراهم الا درهما لزمه تسعة » وان 
قال : له على عشرة در اهم الا تسعه لزمه درهم ۰ وحكى عن ابن درستو ده 
النحوى أنه قال : لا يصح استثناء الأكثر واليه ذهب أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی » دلبلنا قوله 'نعالى ( أن عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من 


۲۹٦ 


انىعك من العاوين ( الا مه aE‏ سورة الححر م وقال تعالى 5 موصع 
آخر ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) وهى الآبة ۸۲ 
ولابد آن بكون أحدهما أكثر من الآخر ٠‏ 


وان قال له على عشرة درأهم اللا عشرة در اهم لزمه عشرة در اهم 2 


لان الاستثناء ادا رفم جسیم الستثنی منه لم يكن له حكم ٠‏ 


وان قال : له على عشرة دراهم الا ثلانه دراهم الا درهمين كان القر 
به نسعة لأنه لما استثنى ثلاثة من العشرة المثيتة كان فاضا لثلاثة ٠‏ فاذا 
استفنی الدرهمین من الثلائة کان مثبتا لهما من السبعة الماقبة فصار ع 


وال قال : له علی ثلافه دراهم الا لاه در اهم الا درهسن ففه 
ثلاثه آوحه : 0 

( أحدها ) بازمه ثلاثة دراهم » ايآن الاستثناء الأول يرفع جميع الستثنی 
الاستثناء الثانى فصح ٠‏ 


( والثالث ) بلرمه درهمان » قال اين الصباغ : وهو الاقیس 4 لگن 
الاستثناء مع ال مستثنى مده عسارة عما دقی و دلك عبارة عن استئناء در همین 


۳۹۷ 


) والثانى ) به مح الأول دون الثانى ه قال الطيرى : وان قال له على 
آلف درهم ا 3 الا ماه ۳ وه الا ۰ وقال آبو حنفه ۹ 
0 يصح الاستئناء 


دلملنا أن الفصل السسير من الاستشناء والستخنی منه اذا لم ۳ 
حرف ابطال الاستثناء لا سطله كما ! لو قال : له على آلف با فلان الا مائة ٠‏ 


يقول خ مهم ای قل ماك ره ل وق بو یه 
و ذو ام يجن وقال زفر ومحصد ب الصن الا يوز بعال وب 
قال الحميد 


دليلنا قول الله ( فسجد اللملائكة كلهم أجمعين الا ابليس أبى ) الآية م 
من .سورة الحجر وقال تعالى ( فسجد الملاثكة كلهم أجمعين الا ابليس 
استکیر ) الاانه ۷۳ ۷ من سورة ص وقوله تعالی ( لا سمعون فيها لغوا 
اللا ما الا به ۲ من سورة مریم وقال الشاعر : 


3 ها آ الا اليسافير وال العيس 

فاستثنی الیعافیر وهی ذکور الظباء » والعیس وهی الجمال البیض 
من الأنس ٠‏ 

اذا ثىت هن فقال له على آلف الا درهما » قيل له : قد أفرزت بألف 
ميهم وفسرت ! ا منه ففسر اللف القر له » وان فسره مجلس شمه 
ی آو آقل خصه وحهان « ۱ ۱ 
الاقرار البهم بما يرفع الاستثناء لم یصح التفسیر » ویطالب بالتفسیر 
على ما مفى ٠‏ 0 


۳۹۸ 


( والثانی ) صح التفسير وسطل الاستثناء 6 لته فسره 5 شصل 
منه ه فاذا كان الاستثناء يرفعه حكم سطلان ال اء وان قال : له على 
آلف درهم الا" ثوبا قلنا له : دين قيمة الثوب » فان بين قيمته بقدر سقى بعده 


قال اين الصباغ : وعندى أنه ينبغى أن يكون ذلك قدر ما يجوز أن 
يكوان قيمة الثوب ٠‏ وان فسره بما قيمته أعلى من الثياب وكانت قدر 
ألف فضه الوحهان الأولان ٠‏ 


( أحدهما ) بلزمه الألف وسطل الاستثناء ٠‏ 
( والثانی ) ببطل التفسیر ویطالب بتضسير قيمة الثوب بقدر يكون 
آقل من آلف در ۰ 


وان قال : له علی آلف الا وبا فقد آقر بمبهم واستثنی منه میهما 
فيطالب .بتفسيرهما ٠‏ والكلام فيه اذا فسر على ما مضی ۰ 


فرع اذا قال : له ألف درهم الا مانة درهم وعشرة دنائير 
ال قراطا فصه وحهان ٠‏ ۵ ۵ 


( آحدهما ) دلزمه تسعما له درهم الا قيراطا » الأن الظاهر آآثه أقر دمالين 
.وهما آلف درهم وعشرة دنانير » وعقب کل واحد منهما استئناء ۰ 


( والثانی ) وهو قول آبی حنيفة آنه بلزمه تسعمائة درهم وقیراط 
الا قشمة عشرة دنانی لانه أقر له بألف درهم 4 واسستثنی منها ماله درهم 
وعطف على المائة عشرة دنائير فكانت قيمتها مستثناة مع المائة 6 ثم 
استثنى من الدنائير قيراطا فكان باقيا عليه » لأن الاستثناء من النفى 
ابنات 5 ۵ 


فرع اذا قال : له على آلف ور و ماله دشار الا ماله 6 


وعشره دنا بر خضه وحهان ۰ 


( أحدهما ) يلزمه آلف درهم ويكون الاستثناء أن برجما الى مائة 
دينار ؛ لأنهما يعقبانه فرجعا اليهء ظ 


( والثانی ) وهو قول أبى حنيفة أن المائة درهم تكون مستثناة من 
قال الصنف رحمه الله نعالى 
قصل وان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا طولب بالتميين 
اانه تبت بقوله فرجع فی ببانه اليه » فان ماتوا الا واحدا منهم فقال الذى 
نمی هسو الستثنی ففیه وجهان ۱ ا 0 


( أحدهما ) آنه لا بقسل لانه برقع به الاقرار فلم بقبل کما لو استثنی 
الجمبع بقو له ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 

( والثانى ) وهو المذهب أنه بقبل لانه بحتمل آن یکون هو السته: 
فقبل قوله فيه ویخالف آذا استثنی الجمیع بقوله لانه رفع القر به بقوله 
وههنا لم بر جع بالاستاء الا واحدا وانماً سقط ف الباقی بالوت فصار 
کما لو اعشسق واحدا منهم ثم ماتوا الا زاحدا وان قتل الجمیع الا واحدا 
فقال الذی بقی : هو الستثنی قبسل وجها واحصدا الا آنه لا بسقط حکم 
آلاقرار لان الفر له بستتحقی قيمة الفتولین ۰ وان قال : غصبت من فلان 
هؤلاء العسيد آلا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم وقال الستثنی هو الذی 
بقى قبل وجها واحدا لآنه لا سقط حكم الاقرار » لأن المقر له بهم ' 
بستحى قیمتهم بالوت > . ۱ 

۱ لشسرح الأحكام : اذا کان دده عشر ه كد اء فقال 2 هو لااء 
له » فان قال : له هذه التسعة صح » وان قال : لیس له هذا كان الباقى 
هذا الذى بقى لبس له فان كانت الأشماء غير مضموئة على المقر فهل 
قشل منه ؟ قه وحهان ۰ ) 5 


و +۲ 


( أحدهما ) لا يقبل لأن: هذا تفسير يرفع جميع المقر به فام شل كما 
لو قال : له علی درهم الا" درهم ٠‏ 


) والثانى ) يقبل وهو الأصح لأن التعسير وحم الی وقت الاقرار ء 
وقد كان التفسير لو لم يتلف التسعة صحيحا فكذلك اذا تلفت » فصار 
کما لو قال : هولاء العبی‌د له الا غانما ثم ماتوا الا غانما » ویخالف اذا 
اا الجمیع » لأن ذلك مضاد للاقرار فسقط 


وان كانوا مضمونين على المقر بأن أقر آنه عصبهم قبل وجها واحدا » 
لأنه بحب عليه ض مان التالفين » وكذلك اذا قتلهم غيره » فانه يقبل قوله 
وحها واحدا لما ذكرناه ٠‏ وان كان فی يده سبارتان احداهما شیفرولبه 
و الثخری فولکس فقال : احدی هاتين السبارتین لزيد صح افراره ویطالب 
باثبیان » فان قال : الفولکس له وصدفه القر له e‏ آثیه الفولکس ؛ 
فان قال القر له : بل الشیفرولیه لی دون الغولكس فالقول قول القر مع 
سینه فی الفولکس ؛ وآما الشیفرولیه فقد آقر ها لمن كذه فالحکم ضها 
على ثلانة أوجه ٠‏ 


( أحدهما ) تبقى على ملك الد لمعي ار به لمن 
لا" بدعه شی علی ملکه ۰ 


( والثانى ) ينزعها. الحاكم ويحفظها الى أن بجىء من يدعيها ٠‏ 
( والثالك ) بحكم بضمها لممتلكات ی ليان > 

قأل المصنف رحمه ألله نعالى 
فصل وان : قال : هذه الدار لفلان الا هذا البيت . 
لم بدخل البیت نی الاقرار » لانه اسننثناه ۰ وان قال : هذه - 


لفلان » وهنا البيت لى » قبل لأنه أخرج بعض ما دخل ف الاقرار بلفظ 
وصسار كما لو استثناه لفل الاستتاء ۰ 


۳۰۱ 


قصل وان قال له : هفه آند!: رهبة سكتى أو هبة عارية 
لم یکن اقرارا بالدار لانه یقع باخر کلامه بعض ما دخل فى اوله ویش البعض 
فصار كما لو اقر بجملة واستثنى بعضها وله أن يمنعه من سکناها لانها 


هبه منافع لم يتصل بها القبض فجاز له الرجوع فيها » . 


الشرح الأحكام : اذا قال : هذا الدار لزيد الا هذا الست أو 
هذه العمارة لزمد وهذه الشقة لى 4 فان الشقة تكون E‏ منز له 
الاستثناء أو أصرح منه فصل ٠‏ 


وان قال : همده الدار لفلاإن) هبة عارية أو هبة سكنى لم یکن اقرارا 
بالدار بل یکون اقرار ۱ باعارة الدار » فان وحم المعير فى العارية صح رجوعه 
سي 1 وی ای 


۳ كان ذلك رجوعا عن الاقرار 0 فلم يقبل ٠‏ 


قلنا : انما یکون اقرارا لو اقتصر فى الاقرار علی قو له :. هده الدار 
فلان » فآما اذا وصله بتوله : هبه عاریه آو هبه سکنی لم يكن اقرارا 
بالدار » وانما هو اقرار بهبة منافعها » ولأنه مقر بالعين والمنفعة » فاذا استثنى 
العين و بقاء المنفعة صح كما لو قال : هذه الدار له الا .هذه الشقة ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان اقر لرجل بمال فى ظرف بان قال له : عندی زیت 
فى حرة > او تین فی غرارة » او سیف فى غمد » أو فص فى خاتم » لزمه 
المال دون الظرف لان الاقرار لم بتناول فى ظرف للمتر » وان قال له : 
عندى جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن » أو غمد فيه سيف » أو خاتم 
عليه فص » لزمه الظرف دون ما فيه لأنه لم يقر الا بالظرف » ويجحوز أن 
یکون ما فيه للمقر ٠‏ وان قال له عشدی خاتم لزمه الخاتم والفص لأآن 
اسم الخانم بحممهما وان قال ۰ له عشدی وب مطرز لزمه التوب بطرازه 
ومن أصحابنا من قال yS‏ 
وجهان ( آحدهما ) ما ذکرناه ۰ ۰ 

ey 


( والثانى ) أنه لا يدخل فيه لأنه متميز عنه » وان قال له فى يدى 
دار مغروشة لزمه الدار دون الفرش لأنه ,يجوز أن تكون مفروشة بفرش 
للمقر وان قال : له عندى فرس عليه سرج لزمه الفرس دون السرج وان 
قال : له عندى عبد وعليه ثوب لزمه تسليم العبد والثوب والفرق 
بينهما أن العبد له بد على الثوب وما فى بد العبد لولاه والفرس لا بد له 
على السرج > . 

النسرح ان قال : لفلان عندى ثوب فى منديل أو نمر فى جراب 
کان اقرارا بالئوب دون الندیل وبالتمر دون الحراب » إلأنه محتمل فى منديل 
لی وفی جراب لى ء و کذلك اذا قال : غصبت منه وا فی مندیل آو زتا 
فى زق كان اقرارا خصب الثوب دون الندیل » والزیت دون الزق وكذلك 
اذا قال : غصبت زقافيه زمت آو حرة فبها خل کان مقرا خحصب الزق دون 
الزت والحرة دون الخل » ونه قال مالك : وقال آبو حنبفة اذا قال : غصبت 
منه ثوبا فى مندديل أو زينا فى زق کان مقرا بعضها ٠‏ دليلنا أن يحتمل أن 
يكون المنديل له » فقوله : غصبت وبا فی مندیل آو فی منندیل لی » 
ولو قال : ذلك لم يكن غاصبا لهما » فاذا أطلقه كان قوله محتملا له فلم 
نکن مقرا مصیها کما لو قال : عندى له ثوب فى منديل وكما لو قال : غصبت 
دايه فى اصطيلها ٠‏ 


شسسر ع وان قال » عندی له خانم لزمه خانم نفصها » لأن اسم 
الحاتم يجمعهما 4 وان قال , عندى ل4 توب مطرز أزمه الثوب بطرازه سو اء 
كان الطراز مركبا على الثوب بعد النسيج ففیه وجهان مه . 


) حدھہا ( لزمه الثذوب مج طراز ه 4 نه من آحز اء الثوب 3 


( والثانى ) لا بلزمه الطراز إلأنه متميز عن الثوب ۰ 
فرع وان قال : عندی له دار مفروشة کان مقرا بالدار دون 
افرش > لاّنه محوز آن تکون مفروشة فرش للمقر له » قال الطيرى : وان 
قال : عندی له دابة بسرچها آو سفينة بطامها کان مقرا بالداية والسرج 
و السفنه والطعام » لأنه لا محتمل الا الاقرار بالأمرين جمنعا ۰ 
و 


وقال ابن القاص ة تى التلخيص : وان قال : عندى له دابة عليها سرج 
كان مقرا بالداية دون ات e‏ فال : عندى له عبد عليه عمامة أو ثون: 
كان مقرا با لعند و العمامة والثوب فو افقه على دلك آ کش أصحابنا » وفرقوا 
ا الدابة لا يد لها على السرج والعسد له ید عا 9 
فكان مقرا بالعيد وبما فى بده . 


قال آبو علی السنجی لا کون مترا بالسرج ولا بالعمامة والثوب » 
لأن ابن القاص قد ذكر الفرس والعبد فى المفتا ح ولم فرق بآ نهما 6 لاه 
يحتمل أن قوله : علبه عمامة آو ثوب E‏ اي 
دخوله لم يدخل بالشك ولأن بده ناورار 
الا ما شقن ٠.‏ ۱ 





فصل و وان قال لفلان على آلف درهم نم احضر الفا وقال هى 
النی آفررت بها وهی ودیعه فقال القر له سسفه رن و الالف 0 
أقر بها دين لى عليه غير الوديعة ففيه قولان . 


احدهما ) آنه لا یقسل قوله لان قوله : على اخبار من حستی واجب 
عليه فاذا فر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب علیه فلم بقبل 

والنانی ) أنه بقل لان اذودیعة غلبه ردها نت خر سينا 
اذا تلفت وان .قال له على ألف فى ذمتى ثم فسر ذلك بالألف التى هى وديعة 
عنده وقال القر له بلى هى دين لى فى ذمتى غير الوديعة » فان قلنا فى 
التى قبلها آنه لا يقل قوله فیھا فھهنا آولی إن لا ل وان قلا ل 
هناك قوقه ففى هذه وجهان ٭ ا 


ا لوو حي لضاني اقر بها فى الذمة ۰ 
والعن لا تشت فى الذمة ٠‏ 


( والثانى ) أنه ,يقبل لأنه بحتمل آنها فی ذمتی لانی تعدیت فیها فیجب ۱ 
ضمانها فى ذمتى وان قال له على ألف ثم قال هى وديعة كانت عندى وظننت . 
آنها باقسة وقد هلكت لم بقمل قوله لأن الاقرار يقتفى وجوب ردها 
او ضمانها والهالكة لا يجب ردها ولا ضمانها فلم یصح تفسير الاقرار بها > ۰ 


e 


الشرح الأحكام : ادا قال له عندى ألف درهم وديعة قبل قوله 
دنا الودبعة عليه ردها ٠‏ فان قال بعد ذلك : كنت “أظنها ,باقية وقد كانت 
تلفت ت قبل اقرارى لم يقبل قوله مع يمينه ؛ لأنه يحتمل ما يدعيه ٠‏ وان قال : 
على ازيد ألف درهم ثم جاء بألف وقال : هذه النى أقررت بها وكانت 
ودبعة له عندى كان صدفه زيد فلا كلام » وان كذيه وقال :. هذه ودبعة 
لى عندك والتى آقررت بها لی غبرها فضه قولان حكاهما المنصف "شيخ 
آنو اسحاق هنا ۰ 


( اسهم ) ۷ یقل قوله ء وحکی ان باع ا ود ی ع 
لأن معنى قوله : علی » للابحاب » وذلك بقتضی کو نها فی دمته ؛ آلا تری 
أنه اذا قال : ما على فلان على » كان ضامنا e‏ 6 
فلم یقبل داه 


( والثانى ) يقبل قول القر مع یمینه ولم یذکر ابن الصباغ والسمودی 
غيره » الأن الودمه علسه حفظها وردها 4 فاذا : فسر اقرازه بقوله :على 
بالوديعة » قبل كما لو قال : عندى آلف درهم > ئم قال : هی ودیمبه ‏ 
انه يقبل و ( على ) بمعنى عندى » ولهذا قال الله تصالى | ( ولمم علی ذب 
فاخاف آن بقتلون ) ۰ 0 

وان قال : له على آلف فى ذمتی » فجاء بلف » وقال : الالف التی 
اه اف ور لك .بها كانت: وديعة.و تلفت وهده . بدلها. قبل قوله » لأنه جوز 
آن تکون تلفت بتعدیه آو تفربطه 4 فیکون بدلها فی ذمته » وآما ان جاء بألف 
و قال : التی آقررت بها هى هذه » وهی ودیصة عندی » فقال القر له : هذم 
وديعه لى عندك » ولك دين لى فى ذمتك فمل یقبل قول القر ؟ ان قلنا فی 
التى قبلها ال يه ای بای لمت ات ا » فهاهنا 
وجهان : ٠: .  .‏ ۱ 


( أحدهما ) لا يقبل لأن الوديعة لا تثبت فى الذمة بت ز لو قال + 
ی ا ) 


۵ ۰ ۳ 
( .۲ الجموع ج ۲۲ ) 


3 تن قو له 9 يد آن ا وددعة تمدق 6 


فد ی + له علی الق درهم ويصة دين كزمه الالف 
لان الوديعة قد يتعدى فيها فتصير دينا وان قال ۰ له علی الف درهم 
عارية لز مه ضمانها » لان اعاره الدراهم تعسسح فى أحد الوحهين فيجب 
ضمانها وق الوجه الثانى لا تصح اعارنها فيجب ضمانها لآن ما وجب ضمانه 
فى المقد الصحيح وجب ضمانه فى المقد الفاسم »© ٠‏ 

۱ الشسرح الذحكام. : اذا قال بعل ا بر 
دنا قبل قوله » لأنه قد تعدى بالوديعة ومال المضارية ۰ فسکون 
وا غل وان قل : له على آلف آخذتها منه ۰ 0 ۳ ۱ 


ا ل ید ار ی 


ی 


e e‏ ال الى آخنها کنا تضاف الى داف 
وقال القفال :لا يقبل قوله ‏ : أنها وديعة عنده » بل تكون مضمونة 
طیه » وهی قول آپی حنيفة » لأن الأخذ يقتضى الفصب فاذا ير بالوديعة 


وقلا 
سارت کت مول ٠‏ قال سحا هل نصح عار رم $ 
فيه وجهان : ظ ش 2 e a‏ 
۲ ( أحدهنا ) يملح لأنه سكن الأنتفاع بها مع بقاء غيتها ٠‏ 

والثانى ) لا ١‏ بصح لانه لا ينتفع يها مع بقاء عينها اتتفاعا 7 
ین استعادها كانت مضمونة عليه على الوجمين ٠‏ 

فاذا أفر ذلك كانت مضو نه عليه سوا قلنا و اعار نها 


آو لا بصح » لگن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد كالبيع ٠‏ 
۳۰۹ 


قال المصئف رحمه الله تعالی 
فصل وان قال له فى هذا ین اند مین او له من هسنه 
العبد آلف درهم نم قال آردت أنه وزن فى ثمنه آلف درهم ووزیت آنا آلف درهم 


«۰۰ 


فى صفقه واحدة كان ذلك اقرارا بنصفه وان قال اشتری ثلنه آو آردصه4 
بالف فى عقد واشتريت آنا الماقى بالف ف عقد آخر قبل قوله لأن اقراره 
مبهم وما فسر به محتمل والعبد فى بده فقبل. قوله فيه . وان- قال. : 
جنى عليه العبد حناية آرنشها اف درهم قبل قوله وله آن بع اتید ویدفع 
اليه الأرش وله آن بفدیه ۰ وان قال وصى له من ثمنه نمنه بالف درهم بیع ودفع 
اليه من نمنه آلف درهم فان آراد آن دقع البه آلفا من ماله لم بجز لأن 
بالوصية يتعين حقه فى ثمته وان قال : لقید مرهون:عنده بالف ففیه وجهان. 


احدهما ) آنه لا یقبل لآن حق الرتهن ق الذمة لا فى العين . ۰ 

( والئانی ) وهو الصحیح آنه بقبل لأن المرتهن متعلق حقه بالذمة والعن. ۰ 

الش‌رح الاحکام : اذا قال : له.فی هسفه. السيارة آلف دنار 
أو من هذه السيارة آلف دنار فقلنا له : بين لنا ما آردت مدا ؟-فان: 
قال : : أردت أنه اقتطع من حسابى الجارى ألف:فى ثننها ودفع من حسابه 
ألفا قرضا » کان مقرا بألف فى ذمته ٠‏ وان قال : نفدت فى شمنها آلف 
دنار ٠‏ قبل له : بين كم ثمن السسسيارة وكيف وقع الشراء ؟ فان 
قال ا الى يح الما ا امو 0 
الثمن ؟ فان قال نقدت آلفا کان مقرا له بنصف السسيارة » وان قال ۰ 
نقدت ألفين كان مقرا بثلث السمارة وسواء كان ذلك قيمة المسيارة 
أو أكثر أو أقل ٠‏ 


وان قال : اشترى ربعها أو فلثها بالك بمقد واشتزيت الباقى أو اميت 
اد ور قبل قوله + وان كذيه امقر يفي فىء 7 من ذلك کان. القول 0 
المقر مع يمينه » لأن ما قاله محتمل ۰ يي . کا ۱ 

وان قال ES‏ بجناية أرشها آلف درم قبل قول فى 
ذلك ع وان قال : : وصبت من من E‏ بالف لسبائقها استتحق السالق 
الالف من مها ۰ فان. فال هی مره عنده لا فيسل قبل قول ع 5 
فيه وجهان م . . . ۱ : 3 


( أحدهما ) لا يقبل » لأن الدين فى الرهن يتعلق فى الذمة والرهن 4. 
فسکون تفسره مخالفا لظاهر اقراره ۰ ۱ 


( والثانی ) يقبل » لأن الدین یتعلق بالرهن والذمة ۰ 


اذا ثىت هذا فتال صاحب التلخيص : اذا قال : لفلان على آلف 
درهم فی هذه السلعة مسئل فان قال : نقدنی ثمنها آلف درهم قیل له : 
وأنت كم نقدت فان قال آلفین کافت بینهما آثلائا ء قال آصحاینا : هذا 
غلط » انما قال الشسافمی رحمه الله هذا اذا قال : له فى هذا البعير آلف 
سثئل عن قوله » فأما اذا قال : له على ألف فى هذه السيارة فالألف 
لازمة له بكل حال » ان قوله له علي آلف ؛ اقرار ٠‏ فاضافقه الى السيارة 
وة 


5 فقرعوان قال : له فى هده السنارة ر م اقراره 4 
ورجح النبه فى تفسساره ذلك العيرك مه »> فای قدر فسر ه فل منه + 
.وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف : يكون له النصف 2 


دليلنا أن الشرك e. ESE‏ 


قال : له فيه شیء ۰ 


قال ۱ چ رنه مان 


فصل وان قال لوي سيان 
اليه وان قال : له فى مرانی من آبی آلف درهم نم قال : اردت هبة » قبل منه 
لأنه اضاف المراث الى نفسه فلا ینتقل ماله الی غیره الا من جهته > وان 
قال : له فى هذا ال مال الف درهم لزمه وان قال ان ا ا 
درهم لم یلزمه لآن ماله لا يصير لغيره بافراره ٠‏ : ع و 

قصسل واذا قال نفلان علی الف:درهم من ثمن مبیع لم آقبضه 
هي بزمه تسلیماللف > لان لصل آنه ل بقیض البی فلا بازمه تسليم ما فى 
مقابلته: » وان قال : له على الف درهم . ثم قال بعد ذلك : من تمن مببع 
لم اقبضه لم يقبل لانه لزمه الالف باقراره فلم يقبل قوله فى اسقاطه . 


۳۰۸ 


الشسرح الفحکام : اذا قال : له فی میراث أيى أو ميراث آمی 
آلف کاینا مقرا علی آیبه ۰ وان قال : له فی میرائی من آمی آو من میرائی 
من الى الك رس فى ی ه البه ٠‏ فان قال : آردت الاقرار قبل منه » 
وان قال : أردت الهبة منى قبل قوله ويكوانبالخيار بين أن يسلم له 
ما وهم له وبين آلا بسلم » والفرق سنهما آنه اذا أطلق ولم يضاف 
الميراث تیا ا ل ال حا 
اا ل ا ا 


وكذلك اذا قال : له فى هذه الدار نصفها أو له نصف هذه الدار 
كان اقرارا بنصفها ٠‏ وان قال : له فى دارى نصنها لم يكن اقرارا لما 
ذكرناه ٠‏ 


فرع ان قال : له فى ميراد نی آو من میرائی آلف بحن أو فى 
داری أو من دارى نصفها بحق نزمه ذلك لأنه قد اعترف أن المقر له. 
سستحق ذلك فلزمه ٠‏ وان قال له فى هذا المال آلف كان ذلك اقرارا 0-9 
وان قال : له فى مالى أو من مالى آلف فنص الشسافعى رحمه فى موضع 
أنه لا يكون اقرارا يل يرجع اليه فى تفسيره كما قال فى قوله : فى 
میرانی من آبی آو من ميراثئى من أبى ألف : وقال فى الاقرار والمواهب : 
لو قال : له فى مالى ألف كان اقرارا ٠‏ واختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال : فى قوله : له فى مالى ألف قولان ٠‏ 


( أحدهما ) يكون اقرارا » لأن الألف التى فى ماله وفاؤها عليه وماله 
ظرف لها » كقوله تعالى : « وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » 
وأراد به حق الله تعالى » وهو واجب عليهم ٠‏ 

) والثانى ) لا يكون اقرارا وهو الصحيح لأته آضاف المال الى 
شسه ثم جعل لغيره منه ألما فلم بحمل على غير الهبة » والهبة لا تلزم 
عليه الا بالقبض ؛ ومنهم من قال : لا بکون اقرارا واحدا » لانه لا فرق 
دين قوله : له فى مالى ألف وبين قوله : له من مالى آلف ٠ه‏ واكذلك له 


۳۰ 


فی داری آو من داری وفى ميرا فى أو من میرائی » وما قاله فی الاقرار 
والواهب بحتمل أن کون سهوا من من الکاتب آو متأولا على آنه قال ٠‏ 
بی في مال الب لإك اذا ال لبي مر بیط ۳9و 


> مسسالة اذا تال . 1 وسک م قال بد ذلك + 
و 
انه لیس له عنده مبیع بالألف المقر ها استحق الألف لأنه فسر اقراره 
بما پسط وجوب تسلیمه منفصلا عنه فلم يقبل » وان قال ۰ له عندی 
آلف درهم من من مبیع وسكت ثم قال بعد ذلك :لم أقبضه قبل قوله » 
فان خالفه القر له كان القول قول المفر مع يمينه » أن اقراره تعلق بالمبيع 
والأصل عدم القيض » فقيل قوله فيه » وان قال e‏ آلف من 
ثمن مبیع لم آقبضه قبل قوله » فان آثکر القی له وقال : بل هی عنده 
دين من غير 'ثمن مبيع فالقؤل قول المقر مع يمينه ولا فرق بين أن یمین 
ا مبيع آولا مینه » وه قال انو بوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة : اناعين 
ال بر ادر ناه ay‏ أطلق لم 
شتل هته ؛ ۱ ۱ 

دنا أ ا أقر بعق علينه فى مقابلة سق لك حدم من 
وروا e A‏ 


شرع قال الشسافمی رحمه الله فى الاقرار والمواهب : اذا 
قال: عندی خمسه ۰ دراهم. فی ثوب اشترنته منه الى سنه ومعناه ه آنی 
اسلمت النه فی وب خمسة دراهم الى سنه وصدقه القر له نظرت س 
فان قال ذلك بعد التفرق من محلس السلم فقد بطل السلم ۰ فان 
كان قبل التفرق فلكل واحد منهما الخيار فى فسخخه » وان كذبه 
ا مقر له وقال : بل عنده لى خمسة e‏ 
قول المقر له مع يمينه لآن المقر وصل باقراره ما يرفعه » فلم بقبل * وان 
قال :.له عندى ثوب فى خيسة دراهم ومعنى ذلك دفع الى 7 بخمسه 


ا 


دراهم كان مقرا بخسسه دراهم » وان قال : عضدی له ثوب فنه خمسة 
دراهم کان مقرا بالثون. دون الدراهم ٠‏ كما قلا فى قوله : له عنسدی. 
جراب فيه تمر ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الثه تعالی 


فصل وان افر بحق ووصله بما بسقطه بان افر بانه تکفل بنضی - 
او مال على أنه بالخيار أو أقر أن عليه لفلان الف درهم من ثمن خمر أو خنزير 
او لفلان عليه الف درهم قضاها ففیه قولان ۰ 

( احدهما ) أنه يلزمه ما اقر به ولا يقبل ما وصله به لانه سقط 
مااقر به فلم يقبل كما لو قال له على عشرة الا عشرة ۰ 


( والثانى ) أنه لا يازمه الحق لأنه يحتمل ما قاله فصار كما لو قال : 
له على الف الا خمسمائة وان قال : له على الف درهم مؤجلة ففیه طریقان . 
من اصحابنا من قال : هى على القولين لان التاجيل كالقضاء ومنهم من قال 
يقبل فقولا واعدا لان التاجيل ل مسقط الخق وانما بوخزه لبن اتا باي 
الحملة بخلاف القضاء فانه بسقطه . 39 


آلش‌رح ره بسق ثم وسله ببس لا من ييه 
ال ان ای یا 0 : له 
له آلف قبضته ااا » فمل قبل قله فی ذلك ۲ فيه قولان ! 

ا Rja‏ 
دو اه بای وی : له وباي 
الى سنة » فاختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال : هى على قولين كما 
لو قال : له على آلف درهم أقيضته اباها ومنهم من قال : شل منه. 
قو لا و احدا » ابن ذلك لا. سمّط الافرار 6 وائما يكون مؤخره +٠‏ 


۹۹ 


وقال أبو حنيفة : يكون مدعيا للأجل ؛ والقول فيه قول القر له 
مم بمیته ۰ دلىلنا أن الأحل حك (وعى الدين فو جب أن دست بالاقرار 


قرع فان ادعی علی رجل مائة درهم فقال المدعى عليه قبضتك 
۱ وأما الخمسون الكخرى فالفول فیها قول المدعى عليه مع يمينه » لاصل 
براءة دمته منها ۰ ه میب ی *: ۰ ۱ 


فرع قال الشافعی فی الاقرار والواهب : اذا قال : ملکت 
هذا العبد من فلان. آو قضته منه کان اعترافا با ملك واليد > فان كذيه 
فلان فى اتنقاله اليه كان القول قوله مع يمينه » فاذا حلف رد اليه » 
وان قال : ملكته على بد فلان أو أخذته أو قبضته أو وصل على يديه لم 
يكن اغرارا له بالملك باليد » لأن قوله : على بديه قتضی معاوتته » وان 
قال : أودعنى ألما فلم آقبضها أو أقرضنى وأعطانى أو نقدنی آلفا فلم 
أقبضها. قبل قوله اذا كان متصلا » ولا يقل قوله اذا كان منفصلا ٠‏ 
وقال أبو يوسف : لا یقبل قوله فی : تقدنى آللما ودليلنا آنه لم بقر بالقبش 
فلم يلزمه کما لو قال : أقرضنى فلم أقبض ٠‏ | 0 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


فصل وان قال : هذه الدار لزبد بل لعمرو أو قال غصبتها من 
زبد لا بل من عمرو حکم بها لزید لانه آقر له بها ولا بقبل قوله لعمرو لانه 
رجوع عن. الاقرار لزید وهل بلزمه آن بغرم قیمتها لعمرو ؟ فیه قولان : 

( آحدهما ) أنه لا بلزمه لآن العین قائمة فلا یستحق قیمتها . 

« والثانی ) انه بلزمه وهو الصحیح لآنه حال بينه وبين ماله فلزمه 
ضمانه كما لو أخذ ماله ورمى به فى البحر فان فال غصبت هذا من احد هذین 
الرحلن طولب بالتعيين فان عبن آحدهما فان قلنا انه اذاً اقر به لاحدهما بمد 


۳ 


الآخر غرم للثانى حلف لأنه اذا نكل غرم له وان قلنا انه لا يفرم للثانى لم يحلف 
لأنه لا فائدة فى تحابفه لانه اذا نكل لم نقض عليه شىء وان کان ق نسده 
دار فقال غصبتها من زبد وملکیا لعمرو حکم بها لزید لاننها فى سده فقسل 
آقراده بها ولا بقبل قوله آن ملکها لعمرو لأنه أقرار فى حق غبره ولا بفرم 
لعمرو شیتا لانه لم یکن منه تفربعط لانه بجوز أن بكون ملکها لعمرو وهی ف 
بد زيد باجارة أو رهن أو غصبها منه فأقربها على ما هی عليه فاما اذا قال 
هذه الدار ملکعا لعمرو وغصه؟ من زبد قفیه وجهان : 

( احدهما ) انها كالمسالة شبلع! اذ لا فرق بین آن بقدم ذکر اللك وبین آن 
بقدم ذكر القصب ٠‏ 


( والثانى ) انها نسلم الى زيد وهل يغرم لعمرو ؟ على القولين كما 
لو قال : هنه الدار لزید لا بل لعمرو ٠‏ 


الشسرح الأحكام : اذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو أو 
غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو آو غصبتها من زيد وغصبها زيد 
من عمرو فالحکم فی ذلك کله واحد » ویلزمه تسلیم الدار الی زيد.» لأنه 
آقر له ها » وهل بلزم آن یغرم لعمرو قیمه الدار ؟ فیه قولان : 


( آحدهما ) لا پلزمه لأنه آقر للثانى .بسا عليه » وائما منع الشرع من 
قبوله ودلك لا بوجب الضمان ۰ 


حال بينه وبين الدار باقراره الأول فازمه أن يعرم له كما لو شهد رجلان على 
رحل عتق عىده فحکم الحاكم شهاد تهما ثم رجعا عن الشهادة ٠‏ 


وحکی السعودی آن من آصححاننا من قال : اذا قال : هده الدار لزید 
لم يقر بالحناية على نفسه ٠‏ 


والصحيح هو الأول » ولا فرق بين أن بوالی الاقرار لهما آو بفصل 
بينهما بفصل طويل أو قصير » واختلف أصحابنا فى “وضع القولين فمنهم 


E 


من قال : القولان اذا سلمها الحاكم الی زيد أو حكم 2 بالتسليم وأجبره 
على تسل مها ۰ و اذا سامها المقر بنفسية الى زيد فائه بعرم لعمرو قیمتما 
قولا واحدا ؛ لأنه ضمنها بالتسليم * ومنهم من قال : القولان فی چ 
وهو الصحیح لأن الحاكم انها يسلمها أو يجبره باقراره : ٠‏ 


وا باع من رجل یاوخ تن مار ا لسرو لم يقبل اقراره 
بها للثانى لحق المشترى وهل بلزمه آن بعرم قيمتها اق 1 


اختلف أصحا ينا فمنهم من فال : فه قولان کالژولی 6 ومنهم , من تال 

لزمه أن بغرم له قیمتها قولا واحدا » لانه قد آخذ عوضها » وان آقر رجل 
أن الدار التی فی ترکة آده را بل رو سات ا ويد » وهل يعرم 
لعمرو قيمتها ؟ قال ابن الصباغ : من أصحاينا من قال : فيه قولان کما-لو 
قال : غصبتها من زيد.لا بل من عمرو ٠‏ ومنهم من قال : لا بغرم لعمرو شيئا 
قولا واحدا » والفرق بینهما آن هاهنا أقر بما يغلى على ظنه ولا يؤخذ ذلك 
منه بالعلم والاحاطة ٠‏ واذا أقر بمال تفسه حمل أمره على العلم والاحاطة 
فلم بعزر فى الرجوع ٠‏ 


نان EE‏ قال : غصبتها من زید وملکتها لعمرو وجب 

عليه نسليمها الى زيد لأن قوله : غصبتها منه قتضی انها کانت فى بده بحق» 
وقوله : لعمرو لا ينافى ذلك ؛ لأنه قد يكون فى بد زنذ باجارة أؤ موصى 
له بمنفعتها لعمرو وملكها ولا تقبل شهادته لعمرو لأنه قد آقر أنه غاصب » 
وشهادة الغاصب غير مقبولة ولا بلزمه أن بغرم لعمرو قيمتها قولا واحدا » 
نه لم يكن منه تفريط الا أن يعلم المقر أنها فى يد زيد بغير حق » فلا يجوز 
له تسلیمها البه قیما دنه ۳ الله عز وحل » فان سلمها البه ضمنها » فأميا. 
ال م متا ارف و تما امن د ات ا 
فمنهم من قال : الحكم فيا كالتى قبلها » الأنه لا فرق ين أن 2 ذكر 
الغ ی لأفما لا يتنافيان على ما مضى ٠‏ ومنهم من قال : يازمه 
ها هنا أن يسلمها الى زيد .وهل بلزمه أن يغرم العمرو ؟ فيه قولان ٠‏ / 


۱ 


الصباغ آن من آصحاینا من قال : بلزمه آن بسلمها الی عمرو » وهل يضمنهاء 
لزید ؟ علی قولين » لانه آمر بالك لعمرو فلم يقبل اقراره باليد لزيد ٠‏ 


اذا قال : غصت هده السبارة من آحد هدن الرجلین 
فاته بطالب بتمیین الفصوب منه منهما ۰ فان قال : لا آعرف عينه نارت ب 
فان صدقاه على ذلك اتنزعت السسارة من بده » و کانا خصمین فیها ؛ وان 
كذياه وادعى كل واحد منهما آنه يعلم أنه غصبها منه فالقول قوله مع يمينه , 
آنه آعلم بفعله » فاذا حلف اتتزعت منه السبارة وکانا خصمین فها » وان 
تكل حلف المدعى وكان كما لو أقر له ٠‏ 


واحدا » أنه لم بقر له بشىء فان قال الآخر : آحلفوه انه لا بعلم اننبا لي 
فهل پلزمه آن بحلف ؟ ہنی على القول اذا آقر له به بعد الأول » فان قلنا : 
بلزمه آن پعرم له قیمتها لزمه آن بحلف له لجواز آن بخاف اليمين فيقر ٠‏ 


وان قلنا : لا يلزمه أن يغرم له قيدتها لم بلزمه آن بحطلف لانه 
لك فائنة ا 


فرع اذا کان فى بده عبد فادعى عليه أنه أعنتقه فأتكر فأقاء 
علسه شاهدین بأنه اعتقه فان ات شهادتهما عتق + وان ردت شهادتهما 
فالقول قول المسسد مع دمينه » فاذا حيلف استقر ملکه عله ء فان اشتراه 
الشاهدان آو آحدهما حكم دصحة البيع فى جهة البائم ّنه محکوم له 
ملکه ۶ ويكون الشراء من حهه اا اننداء کہا وحد الممسلم ف 
الم 2 أسيرا مسلما فاشتراه المسلم فانه بکون استنقادا » فاذا نفد 
البيسع حكم بعتقه علی الشتری لنقدم اقراره دعتفه 6 وشت عله 
الولاء » لأن العتق لا نفك من الولاء » وكوين؛ موقوفا الأن المشسترى 
لا دعه4 والبائع لا بدعه فان مات هذا العسد وخلف مالا . فان كان له 
وارث مناسب أو له ثرض شب ورث مير أنه 4 وان لم يكن له وارث 
۳۳۱۵ 


نظرت .. فان آقر البائم آنه قد کان آعتقه قبل قوله » ولزمه رد .السمين 
على المشترى »> وكان مال المعتق أو ما بقى عن أهل الفرائض له » كما 
ادا لاعن امرآته وتفی نسب ولدها ثم مات الولد ۰ وخلف مالا . فان كان 
وارث مناسب أو من له فرض ورث ميراثه » وان لم يكن له وارث نظرت» 
فان آقر البائع أنه ققد كان أعتقه قبل قوله ولزمه رد اليمين على المشترى 
وكان مال المعتق أو ما بقى عن آهل الفرائض لله كما اذا لاعن امرآنه 
ونفی نسب ولدها ثم مات الولد وخلف مالا فاکذت الرجل نفسه ۰ 
وان لم يقر الباع أنه قد كان أعتقه لكن اعترف الشنتری أنه كان قد 
کذت فی السهادة فی العضق لم شل فوله فى ابطال العتق » ولکن 
نکون له آخد العتق بالولاء ء لانه حکم عتقه عليه ٠‏ وان آفر البائع 
أنه قد كان آعتقه وآقر الشستری آنه کان شسهد بالزور فالذی شتضی 
المذهب أن ماله يوقف بينهما الى أن بصطلحا عليه لأنه لا مزية لقول 
أحدهما على الآخر مه ۵ ۵ 


وان لم بقر البائع بعتقه ولا رجع الشتری عن شهادته بالعتق فنقل 
الولاء ٠‏ قال المزنى : ينبغى أن يكون للمشترى أن بأخذ من مال 
دين على البائع » وما ترك المعتق فهو للبائع فکان للمشتری آخد ما دفع 
٣ن‏ شمن من مال البائع » 4 کمن على رج حسق وامتع من دفن وج 


وان كان المشترى كاذا فى الشهادة فقد عتق عليه »+ فكان له 
ألخل ماله ٠‏ فمن أصحانا من غلط ا وقال : ليبس للمشترى ذلك .ين 
انه قول : ال کت صادها فى شهادنی فمد خلصنه من الرق »6 و تطوعت. 
بدفع الثمن 6 قبلا ارجح په“ وان کنت كاذيا ون الشسهادة فلا حى 0 
علی البائم ۰ ومن آصحاینا من قال : بل ما قاله الزنی هو الصحیح ۰ 


8 ۱ 5 


وقد نص عليه الشسافعى فى الاقرار بالحكم الظاهر كما ذكره الزنی 
ودفعه الثمن على وجه القرية لا سسقط رحجوعه عنه ۰ آلا تری آل مسلما 
لو اقتدى مسلما من آیدی الشرکین بمال ثم غلب السلمون الشرکین 
ووجد ماله فان له أخذه وبختص به من بين سائر المسلمين ٠‏ فان 
كانت سحالها فمات البائع وخلف ابنا ثم مات المعتق فالدى يقتضى المدهب 
أن اين البائع اذا أقر أن أباه كان قد أعتق العسد فى حاته أن له أن 
بأخذ مال المعتق ويرد الى المثسترى ما دفع من الثمن ان وجده بعينه 
أو بدله ان ترك آبوه معه ترکه » فان لم شرك آبوه معه تركه لم بلزمه 
أن يغرم » وان لم يقر ابن البائع بآن أباه آعنقه فی حياته لكن أقر 
الشتری آنه كذلك فى الشهادة بالعتق » فان له أخذ مال المعتق 
بالولاء » وان لم يقر ابن البائم بالعتق ولا رجع المشترى عن الشهادة 
فليس للمشترى أن بأخذ من مال المعتق شيئا لأنه يقر آنه مال لابن البائم 
ولا ستحق عليه شيا » وانما بدعی بالشمن علی أبيه ٠‏ 


" وان مال الشتری وخلف ابنا فالذی بقتضی الذهب أنه اذا أقر أن 
أباه کذب فى شهادته كان له مال المعتق لأنه قد توصل الى ذلك 
باخبار أبيه فى حياته فكان كما لو أقر الآن بذلك ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


ا ر ا ت 
آن یکون منه ۰ فان کان القر به صفرا او محنونا نت نسه لانه أقر له 
بحق فشت کما لو آقر له بمال » فان بلغ الصبی او آفاق وانکر النسب لسم 
سقط النسب لأنه سسب حكم بشونه فلم سقط برده وان كان المقر به 
بالفا عاقلا ام شت الا بنصديقه لأن له قولا صحيحا فاعشر تصديعه فى 
الاقرار كما لو أقر له دمال وان كان أكقر به ميتا فان كان صقرا أو محنونا 
تىت نسسه لانه بقىل اقراره به اذا كان حبا فقيل اذا كان مينا وان كان 
عأقلا دالفا ففيه وحهان : ) 


( آحدهما ) آنه لا شت لأن نسب السالغ لا بشت الا بتصديقه وذلك 
معدوم بعد الموت ٠‏ 
۳1¥ 


( والثانی ) انه یثبت وهو الصحیح لانه لیس له قول فثبت نسسیه ‏ 
بالاقرار كالصبى والمجنون وان آقر دنسب بالغ عاقل تم رجع عن الافرار 
وصدقه المقر له فى الرجوع ففيه وجهان : 

ات ی E J e‏ 
كما لو أقر له بدال ثم رجع فى الاقرار وصدقه المقر له فى الرجوع . 


( والتانی ) وهو قول الشیخ ابی حامد الاسفراینی رحمه الله آنه لا بسقط ` 
لان النسب اذا تبت لا بسقط بالانفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش . 


السسرح ادا مات رجل وخلف اثنين وتركه فادعى رجل أن له 
علی آنبهما دنا فا نکره آحدهما وصنقه الاخر فان کان عدلا قلت شهادته 
له وحلف معه واستحق دینه ؛ وان كان غير عدل فالمنصوص أنه لا يلزء 
امقر ل لین ۰ ظ 


قال آدو عد رن وأبو جعفر الاسترابادى : : وفها قول آخر 
أنه دن حب الدن كجداوه ی اختار الصنف هنا : 

| (آحدهیا ) پلزمه ج جميع الدین وبه قال آبو حنيفة لقوله تعالی : 
سد و صبه بوصى بها او دين ع( reals e‏ و والدين ؛ 
0 3 يقول : أخى 3 بجحو دد وده الدين وغاصب لما أخذه 
فكذلك هذا مثله + ا 


( والثانى ) لا يلزم امقر الا حصته من الددين » وهو الأصح أن اقرار 
الف يضمن تعلق جميع الدين بجميع التركة كما لو قامت به پينة » فاذا لم 
بقبل اقراره فی حق آخيه لم بلزمه أكثر ما يتعلق بنصيبه » كما لو قال : 
على وعلی آخی کذا » فانه لا بلزمه الا بحصته » ولأنه لا خلاف أنه اذا أقر 
أحد الاثنين أن أباه أوصى لرحل بثلث ماله وکذبه آخوه فانه لا بلزم القر 
الا ثلث ما بده من التركة فكذلك هذا مثله » ولآنه لا خلاف أن شهادته 


۳1۸ 


مقبوله » ولو كان جمیع الدین تعلق نصبه لم تشل شهادنه لانه بدفع 
بها عن تفسه ضررا » وقال أكثر أصحابنا لا يلزم المقر الا حقه من الدين 
قؤلا واحدا لما ذكرتاه ٠‏ قال السیخ آبو حامد : واظن أبا عبيد 
وبا جعفر أخذا هذا القول من قول الشافعى رضى الله عنه : اذا قتل 
رجل وعلبه دين وخلف اثنين وهناك لوث فحلف آحد الاثنين خمسين 
بمینا فانه یقفی له بنصف الدیه ويقضى جميع الدين من ذلك النصف ء 

۳۶9 الا نصف‎ SS 


التركة » ولأن فى القسامة قد أقر الاينان بالدين وهاهنا أحد الاثنين منكر 
عن الدین ۰ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان مات رحل وخلف ابنا فاأقر على أبيه بنسب فان كان 
لا برثه بآن کان عدا أو قاتلا آو کافرا والاب مسلم لم بقل افراره لاسه 
لا يقل اقراره عليه بالمال فلا بقمل افقراره عليه فى النسب كالاجنبى وان 
کان پرثه فاقر علیه بنسب لو آقر به الاب لحقه فان كان قد نفاه الاب لم 
بشت لانه بحمل عليه نسبا حکم ببطلانه وان لم بنفه الاب ثبت النسب باقراره 
1ا روت عائشة رضی الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبى و قاص و عساب 
ابن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن آمة زمعة فقال سسعد 
أبن آبی وقاص : آوصانی أخى عنة اذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن أمة زمعة 
واقبضه فانه ابنه وقال عبد بن زمعه : آخی وان وليدة آبی ولد علی فراشه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( الولد ) للفراش وللعاهر « الححر » وان 
مات وله ابئان فأقر أحدهما بنسب أبن وانکر الاخر لم يشت لأن النسب 
لا يندعض فاذا لم بشت فى حق احدهما لم يثبت فى حق الآخر ولا بشارکهما 
فى ارات فرع على اللسب والنسب ام بشت فلم بشت الارت وان ار أحد 
الانشن بزوحه لأآبيه وأنكر الآخر ففيه وجهان ٠‏ 


ا تشارله بحصتها من حق القر کما ‏ یشترا ان 
اذا اختلف الوارثان فى نسيه ٠‏ 

( والثانى ) انها تشارك بحصتها من حق المقر لان القر به حقها من 
الارتث لأن الزوحية زالت بالموت . وان مات وخلف يننا فاقرت بنسب آخ لم 
شت اللسب لأنها لا نرث جميع الال فان آقر معها الامام ففیه وجهان ۰ 


۳۹ 


( آحدهما ) آئه پشت لان الامام نافذ الاقرار فى مال بيت المال . 


( والثانی ) آنه لا بشت لانه له بملك المال بالارث وانما بملکه ۱ ن 
وهم لا يتعينون فلم يشت النسب وان مات رجل وخلف ابنین عاقلا ومحنونا 
هار المافل پنسب ابن آخر لم بثبت النسب لانه لم بوجد الاقرار من جميع 
الورثة قان مات المجئون قبل الافاقة فان كان له وارث غم الاخ المقر قام 
:وآرنة مقامه فى الاقرار وان لم یکن له وارت غيره تىت الشسب لأنه صار جمبع 
الورنه فان خلف الیت ابئین فاقر آحدهما بنسب صغير وانكر الآخر ثم مات 
النكر فهل يثبت النسب ؟ فيه وجهان . 0 


( احدهما ) آنه بثبت نسبه لآن القر صار جمیع الورثة . 


( والمانى ) انه لا يست نسسه ان تکذیبب شريكه ببطل الحکم تسه 
فلم ثبت النسب كما لو انكر الاب نسبه نی حيانه ثم أقر به الوارث وان مات 
رجل وخلف ابنا وآرثا فاقر بابن آخر بالغ عافل وصدقه المقر له . ثم اقرا 
مما بابن ثالث ثبت نسب الثالث فان قال الثالث ان الثانى ليس باخ لن 
فغيه وجهان . ت 


( احدهما ) انه لا بسانط نسب الثانی لان التالت ئىت تسه باقرار 
الأول والثانى فلا يجوز أن سقط نسب الأصل بالفرع . 0 ۵ 


( والثانى ) انه بسقط نسبه وهو الاظهر لان الثالث صار ابنا فاعتبر اقراره 
فى ثبوت نسب الثانى وان أقر الابن الوارث بأخوبن فى وقت واحد فصدق كل 
واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وميراتهما وان كذب كل واحد منهما صاحبه 
لم یثبت نسب واحد منهما وان صدق احدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبت 
نسب المصدق دون الکذب وان آمر الاین الوارث بنسب أحد التوامين تىت 
نسبهما وان اقر بهما وكذب احدهما الآخر لم يؤثر التكذيب فی نسبهما 
لأنهما لا يفترقان فى النسب ١ ٠‏ ۱ 


قصل وان كان بين المفر وببين المقر به واحد وهو حى 
ليم بلبت النسب الا نتصديقه وان كان بينهما اثنان و اثتر لم یثیت النشب 
الا بتصديقهم ٠‏ 7 5 0 
إل لشرح حددث عائئشة « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن 


۳ 


وفی الفراتض وفی العشق وقی العازی وفی الاحکام و آخرجه [۳ داود 
فی الطلاق واللسائی فبه أيضا واین ماحه فى النكاح ومالك کئ الموطاً 
فى الأقضية وأحمد فى مسنده ج ١‏ ص ۲۷ ۰ ۱۲۹ ۶ ۲۲۰ 


أما اللفات فنى اللسان : قد تطلق الوليدة على الحارية والأمة 
وان كانت كبيرة » وفى الحديث « تصدقت آمی علی بوليدة » یمنی جاريقه 
ومولد الرجل وقت ولادته » ومولده للموضم الذی ولد فیه وولدته 
الم تلده مولدا وميلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فيه ٠‏ ثم قال : 
والوليدة الأمة والصية بينة الولادة 1 ه ٠‏ وقال اين بطال الركبى : 
الوليدة الجارية وقال حمسان : 


وتعلو ولاندهم لنقف | لحنظل 


وقوله ( الولد للفراش ) أى لمالك الفراش وهو الزوج أو لمالك 
الأمة الأنه هفترشها بالحق » وهذا من مختصر الكلام » وهو على حذف 
مضاف كفوله تعالى : « واسأل القرية » آی آهل القريه والفراش 
الزوجة يقال : افترش فلان فلانة اذا تروجها ويقال لامرأة الرجل هى فراشه 
وازاره ولحافه ٠‏ قوله : « وللعاهر الححر » العاهر الزانى يقال : عهر الرجل 
المرأة دعهر عهرا اذا أتاها بفحور » والعهر الزنا ٠‏ وفى ا ا 
بالعهر العمة » + 


ومعنی « وللصاهر الحجر » أى لا شىء له فى نسب الولد » وانما 
يستحق الحجر الذى لا ينتفع به أو يرمى بالحجر ويطرد ء وقول من قال : 
انه يرجم الحد بالحجر لبس بشىء » لأنه ليس كل زان يجب رحمه ٠‏ وهذا 
كما قالوا فى معنى ( له التراب ) أى لا ثىء له أ ها ٠‏ 


۱ وروی أن ]با العبناء ولد له ولد و کان آعمی فتاه الناس هننو نه به 
ای الجسار فی جماتهم فوضع بین بدیه حجرا ومضی » فتکلم بذلك 


۳۳۱ 
( ۲۱ الحموع ح ۲۳ ) 


فضال : آتدرون ما أراد لعنه الله ؟ قالوا : لا ۰ قال : أداد قول النبى 
سلى لله عليه وسلم الولد لراش لمر اعون »... ش 


آما الاحکام فان الاقرار بالنسب جائز » ويشبت النسب به » وذهب 
بعض الناس الى ETE‏ 
رضى اله عه وعبد بن زمعة رضى الله عنه اختصما فى ابن أمة زمعة فقال 
لي ور تون 
الله عليبة. وسلم : 9 الولد للفراش وللعاهر الححر » ف بي ب 
عليه وسلم لعبد بالاقرار ٠‏ : 


اذا نمت هذا قلا يخلو المقر اما أن يقر بالنسب على نفسه أو على 
فیره فان آقر علی تسه بان ادعی بنوة شیره - فان کان القر به ضفرا 
آو مجنونا لم پثبت نسببه الا بثلاث شرائط ( احداهن ) آن یکون القر به 
مجهول النسب » فآما اذا كان معروف لنسب من رجل لم a‏ 
اقرار المقر الأددني ذلك ابطال فسه الات 0 


( الشريطة الثائية ) اذا كان لا نازع القر فسه آعد ه فأما اذا كان 
مساك هی بو حال ادعو لم بتكم يبوت نسيه من أده 
الا بالافرار » ال نه لیس أحدهما ,بأول من الآخر ۵ 18 


(الشريطة الثااشة) اذا کان TT‏ انا لمق بأن 
يقرر من هو ابن خمس عشرة سنة ببنوة من هو ابن عشر سنين أو قل ۰ 
فما اذا ري سي ع 7 أكثر لم بصحة 
اقراره ء الک نا تقطع بكدديه ٠‏ 
اذا نىت + ها وأقر رجل سنوه صغير آو مجنون مجهول النسب ما 
يجوز أن يكون ابنا للمقر ثم بلغ الصغير أو عقل المجنون وأفكر نسبة 
من المقر والم يصادقه المقر على اتكاره لم يسمع اتكاره » لآن: نسبة 
قتد ثبت من القر فلا بطل باتكاره كما لو.ادعى ملك. صغير فى بده 


فض 


ا ا ۵ 


|( ألحدهما ) يسقط كما أقر له سمال شکدره القر له وصدقه القر ۰ 


( والثانى ) لا سقط وهو مو الاصح » أن السب اليل سر 
كالنسب الثابت بالفراش ه وان کان القر الا عاقلا لم ثبت نسبه 
الا دالشراثط التقدمة وشترط مع ذلك د شربطه رایعه » وهو أن صادقه 
اطقر به ا ی ان دلك بخلاف الصغير والمجنون ٠‏ 


فرع اذا أقر رجل لمن هو أكبر منه أنه بنه وکان الق به 
مملوكا للمقر فقد قلنا : انه لا يشبت نسبة منه ولا يعتق عليه عندنا ۰ 
وقال أبو حنيفة : يعتق عليه ٠‏ ۱ | 
لیا ل ل ري بار ره بكي الب تين 
قال لامرآته ها ابنته وهی آکبر منه ‏ فان الشکاح لا ينفسخ بينهما ٠‏ 


شرع دان أقره ببنوة صسغير لم يكن اقرارا بزوجية أمه 6 
یا ات ار بول ی ااا روج ات كالول شي یور 
الحرده + 


انا له فان کان امقر ,نه صعر | آو محنو نا نىت نسبه من القر » وورثه 4 
وقال آبو حنيفة : لا رشبت نسبه لانه متهم الأنه قصد آلخذ ماله ٠‏ 


دليلنا : أنه سبب ثبت به نسمه | و کان خسا فشت به نسسه اذا كان 
ميتا كالبينة وآما شوت التهمه فلا يمنع من صحة الاقرار ٠‏ ألا ترق أنه 
يقبل اقراره پنسبه فى حياته وان كان متهما ويتصرف فى ماله + ويجب. 
نفقته اذا کان معسرا ٠‏ فأما اذا كان المت المقر , به بالا ah‏ 


۳۳ 


( أحدهما ) لا يثبت نسبه » لأنه يعتبر فى بوت نسبه نصديقه » وذلك 


غير ممكن بعد موته ٠‏ 


( والثانی ) شت دست وهو الأصح الأن تصد دمه متعدذر منه بعد موته ) 
فسقط ا « 


فصل وان كان امقر به لا بححب القر عن المراتنف ورت معه 
ما يرنه كما اذا أقر به الموروث وان کان بححب الفر مثل أن يموت الرجل 
و یخلف اخا فیقر الاخ بابن للمیت آو یخلف الیت آخا من آب فیقر باخ من 
الأب والآم تىت له النسب ولم برت لأنا لو آئتنا له الارث آدی ذلك الى 
أسقاط ارثه لان تور بنه بخرج امقر عن آن یکون وارسا واذا خرج عن أن 
يكون وارنا بطل أقراره وسقط نسسه ومم‌انه فانستنا النسب واسقطنا الارت 
وقال آبو الصاس برث الفر به وبحجب القر لانه لو کان حجبه بسسقط 
اقراره لانه اقرار من غي وارت لوحب الا بفتسل اقرار این باین آخر لانه 

لأنه انما بقل اذا صدقه القر به فیصم للاقرار من جمیع الورنه ۰ 


قصل وان وصی للمریض بابیه فقبله ومات عتق وام برت لآن 
توريثه يؤدى ائی اسقاط مړانه وعتقه لان عتقه فی الرض وصية وتوریثه بمنع 
من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عنقه وارنه فتبت العتق وسقط 
الآارت وان اعنق موسر جارية فى مرضه ونزوجها ومات من مرضه ام ترشه 
لان توريثها سطل عتقها وميرانها لآن العتق فى المرض وصية والوصية للوارث 
لا تضح » واذا بطل العتق بطل النكاح » واذا بطل النكاح سقط الارث فثبت 
العتق وسقط الارث وأن أعتق عدين وصارا! عدلين وادعى رجحل على العتق 
آن العدین له وشهد الصدان بذلك لم تقبل شهادتهما لآن ول شهادتهما 
يؤدى الى ابطال الشسهادة لانه بيبطل بها العتق فاذا بطل العتق بطلب 
السسهاده ۰ 


علی غیره لم شبت بذاك النسب بينه وبينه ان ان من بينه وبينه حيا 
يصح اقرار المقر لأنه فرع لغيره » فلا يشت النسب الا بعد ثبوته من 


۳۳ 


لاصل ؛ وان كان من بينه وبينه ميتا بأن يقر برجل أنه ألخوه لأبيه 
آو لامه والاب أو الأم ميتان ‏ فان كان المقر لا يرث آباه أو أمه بان كان 
عبدا أو كافرا أو قاتلا - لم یثبت اقراره بأخیه » لأنه اذا لم يقبل 
اقراره على أبيه أو أمه بدين فلأن لا ,يقبل اقراره عليهما بابن لهما أولى ٠‏ 
فان کان بجوز مبراهما نظرت فی القر به » فان کان بحیث لو آقر به الب 
آو الام لم پشت نسبه عن تفسه ؛ فذکر الصنف هنا آثه لم یقبل اقرار 
الأخ به » لأنه بريد تحمل غيره بنسب قد نفاه عن نفسه ٠‏ 


وذكر الشیخ آبو حامد وابن الصباغ آنه اذا نفی نسب ولده باللعان 
ثم مات الأب وأقر به وارثه ثبت نسبه لأن تركته قد صارت له فقبل 
اقراره ٠‏ وان لم ينف الأب والأم نسب المقر .به ثبت نسبه باقرار الوارث 
احا د وتال مالك وآ خن روا لذ شت : 


دليلنا ما رواه السخان وغیرهما آن سیل لن أ وقاص وعصد ی 
زمعة تنازعا فى ابن آمة زمعة فقال عبد : آخی واين وليدة آبی فقضی 


فرع اذا مات رجل وخلف اثنين فأقر أحدهما بابن له من 
أبيه وآفكر الابن الثانى ذلك لم يثبت نسب المقر .به » لآن النسب لا يتبعض» 
فلا يمكن اثباته من حق المقر دون المتكر » وهو اجماع ٠‏ وهل يسارك 
القر به القر فیما بیده من التركة ؟ قال أصحابنا الخراسانيون : فيه قولان. 


( آحدهما ) لا شارکه وهو الشهور ۰ 


( والثانی ) بشارکه » وبه قال مالك وآبو حنيفة وآحمد رحمهم الله 
تعالی - وقال آصحاینا العراقیون : لا بشارکه فی الحکم قولا واحدا ۰ 
لأنه آقر بنسب لم شت فلم بشاراه فی البراث کما لو آقر بنسب معروف 
اسب ۰ وهل بلزم هذا المقر اذا كان صادقا فى اقراره فيما بينه وبين 
الله تعالى أن يدفع اليه ما يستحقه مما فى بده ؟ فيه وجهان : 


Yo 


(احدهما ) لا یلزمه لانه انما مستحق ذلك بالنسب ولم بثبت نسبه, 


J‏ والثانى ) بازمه و وهو ۳ أن r‏ فما سنه وبين الله 
تسای . 


فادا قلنا یذ کم وه نع اله ۲ یه وجمان . 


( آحدهما 4 صقن ما فی ند وهو ول إن ةة »لاا اتففا 
ا الشکر أخذ اللاو لمان الاي ۰ 


( والثا: نی ) لا بلزمه آن ینفم الیب الا ثلث ما بيده وهو قول مالك 
رحمه الله لأن التركة ببنهم آثلاثا » ولا يستحق مما فى یده الا اللث كما 
لو قامت بینه علی نسسبه » وأصل هذین الوجهین القولان فی آحد الائنین 
اذا آقر بدین على أبيه وكذبه آخوه ٠‏ وحكى این اللسان وحها ثاشا 
آن بدفع له ثلث ما بيده ویضمن له سدس ما بید أخيه » لان یده 
قد ثبتت على نصف جميع التركة » وسلم الى أخيه ذلك ٠‏ ۱ 

قرع لو كان الحاكم حكم عليه بالقسمة وأقرع بينه وبين 
أخيسه ,لم يلزمه ضسان ذلك فعلى هذا فى لم يعلم بلاغ نجل ی تسم 
ال كب 1 e ١‏ 


ی ی رات تست بسک 
تن ) ۷ من لآن النسة وجيت فى ال 


فرع وان مات رجل وخلف جماعة ورئة فاقر اثنان منهم 
پنسب من الیت وآنکر الباقوان لم يثبت نسب المقى به سواء كان المقران 
عدلين أو فاسقين وقال آبو حنيفة یت أن قولهما بيئة ٠‏ دليلشا 
انه اقرار من بعض الورثئة 4 فلم يثبت به النسب كما لو كانا فاسقين + ولأنه 
يع مي يات 


۳۹ 


فسرع وان مات رجل وخلف أولادا معروفى النسب منه فادعى 
رجل مجهول النسب أنه آأخوهم لأبيهم فأتكروه ؛ فان أقام بينة قضى له » 
وان لم يكن معه بينة فالقول قولهم مع أيمانهم » لأن الأصل عدم ثبوت 
نسبه » فان حلفوا له فلا کلام » وان ردوا عليه فحلف ثبت فسبة 
ویشارکهم فی الیباث + وان حلف له الیمض وتکل الیعض عن ان مل 
بحلف الدعی علی الذى رد عليه اليمين ان قلنا : بشاركه فى الميراث أن 
بو آقر له حلف » وان قلنا : لا شارکه » فهل بحلف له ؟ فبه وحهان ۰ 


( آحدهما ) لا بطف لگن پمینه لا تقبل لگجل من حلف ۰ 


( والثانى ) ) بحلف لگن ان د یترونفتبت بینهعی این 4 
ولا يومن اذا لم يجلف آلا ينكلوا بعد ذلك ٠‏ 5 


فسسسرع وان مات رجل وخلف اثنين فأفر أحدهما يزوجة للأسه 
وأنكر أخوه ٠‏ فان قلنا : لو أقر بأخ ثالث وآتكر صاحبه ارک 
فیما یده » فها هنا آولی ۰ وان قلنا : لا يشاركه الأخ فهل تفساركه 
الزوحه ؟ ضه وحهال ۰" : 


( آحدهما ) لا تشارکه کنا لو آقر باخ ثالث ٠‏ 


( واثثانی ) تشارکه » » لذن المفر به حصتها من البراث ۰ فا ما الزوحه 
تقبيك ات باتوی .قن قن تشاركه فتكي سارك ؟ عل الأ 
اا 


فرع وان مات رجل وخلف بنتا لا غير فآقرت باخ لها من 
أببها ولم يكن هناك عصبة ٠‏ فان كانت قحوز جميع الميراث أن كانت 
مولاة بنت بنت الاين المقر به ورث مه ؛ وان كانت لا تحوز جميع الميراث 
فان باقى الميراث للمسلمين » فان لم يقر معها الامام ولم يت النسب -- 
فان قلا : لا يشاركها فيما سدهما فلا كلام ٠‏ وان قلنا : شاركها ٠‏ فان 


WY 


قلنا :ان الأخ الذى أقر به الأخ مع اتكار آخيه ‏ بأخذ منه ثلث 
ما بيده ٠‏ قال القاضى آبو الفتوح : آخذ الأخ هاهنا خمس ما سدها ع 
والذى يقتضى المذهب أنه بأخذ ثلث ما بيدها لا غير على هذا . وان 
قلنا : ان الأخ يأخذ من أخيه نصف ما بيده أخذ الأخ ها هنا ثلثى 
ما بيدها وان أقر معها الامام فهل ثبت نسب المقر به ؟ فيه وجهان حکاهما 
الشیخ آبو اسحاق هنا ۰ ۱ 


( آحدهما ) لا یثبت » لأن الامام لا يرث المال » وانما هو نائب عن 
المسلمين فى القبض فلم يثبت اقراره » كالوكيل اذا أقر على موكله بغير 


اد نه 


( والثانى ) يثبت نسبه » ولم پذکر ابن الصباغ فی الشامل غیره لأنه 
يؤكد الاقرار فى بست المال ٠‏ 
.. قسسوع_ وان آقرت الراة بولد یسکن آن کون ا ت چو 
وجه : | ۰ ۱ ۵ 0 
یل 
( والثانی ) لا يقبل ٠‏ 


( والثالث ) ان كانت غير فراش لرجل قبل » وان كانت قراشا لم 
يقبل ٠‏ وقد مضت هذه الأوجه بعللها فى اللقيط ٠‏ 


قال اين اللسان : فمن قبل اقرار المرآة بالولد قسل اقرار ورثتها 
بولدها ومن لم يقبل اقرارها لم يقبل اقرار ورثتها الا أن يصدتهم 
زوجها ۰ قال + وكذلك من قبسسل اقرار المرآة. الاقرار بالام » ومن لم یقبل 
اقرار الراة لم یقبل الاقرار بالام لامکان اقامة البينة » وان آقر الخنشی 
پولد - فان بان رجلا - فهو کالرجل » وان بان امرآة فقد مضی بیان 
حکم اقرار الرآة » وان کان باقیا علی الاشسکال فان قلضا : للمرأة 


YA 


دعوة فی اللسب ثبت نسبه » لأنه ان كان رجلا ثست »> وان كان امرأة 
صح » فعلى هذا اذا مات الولد المقر به قبل أن يبين حال الخنثى 
ورث منه ميراث أم ٠‏ ووقف الباقى على البيان ٠‏ وان قلنا : لا دعوة 
للمرآة قال القاضى : احتمل آلا شل اقرار الخنثى لاحتمال كونه امرآة » 
ويحتمل أن يقبل وهو الصحيح ويثبت النسب بقوله » لأن النسب بحتاط 
لاثباته ولا يحتاط لاسقاطه ٠‏ فان مات الخنثى المقرة ثم مات الولد المقر به 
وللخنثى اخوة نهل يرثون الولد اذا خلف مالا ؟ 


قال القاضی ربو الطيب الطری : الدی فى الذهب أنهم لا بر نون 
لأنهم بحتملون آن یکونوا آعماما فیرئون » ویحتمل آن یکونوا آخوالا فلا 
يرون مع الك ٠‏ 


ولو مات هذا الخنثى وخلف أبويه ثم مات الولد المقر به فان الأب 
لا يرث من ولد الخنثی وترث آم الخنثی منه » ولو قتل هذا الولد لم 
يكن لأخوة الخنثى ولا لأبيه القصاص » فلو آبراً آبو الخنثی و 
اعتمل آن قال : سسقظ القصافی غن غذا القائل علگن القضاصی سقط 
بالشبهة ويحتمل أن بكوان جدا أبا أب »© ولسنا قطع يكونه غير وارث ٠‏ 
قال : ويحتمل ألا يسقط القصاص وهو الظاهر ٠‏ 


قرع وان مات رجل ی اثنين أحدهما بالغ عاقل والآخر 
مجنون أو صغير » فآقر البالغ الساقل باخ ثالث لم شت نسبه لأنه 
لإيحوز جميع الميراث فان آفاق المجنون أو بلغ الصبى وآقر معه ٠‏ بالأخ 
الذى أقر به نبت نسب المقر .به باقراره الأول » لأنه قد صار جميع الورثة ٠‏ 
وان مات رجحل وخلف اثنين عاقلين بالغين فأقر أحيدهما باخ وأنكر 
اعرد و ارو ررد اللو اح لمحل بجر سپ ۳9 ۲ 


فسه وحهان : 
( آحدهما ) لا بت » لان اللسب لا بثبت مم انکار الورثة » وقد 
كان الأخ منكرا لنسبمه ۰ 
4 


( والثانى ) ثبت فسيه وهو المذهب > لأن الشکر سقط اثكاره نوته 
وقد صار امقر جميع الو ر ثه ۰ فعلى هذا ان خلف المنكر ولدا اعتر اقراره 
د ااا ش ۵ 


ف تت سنب ال ٠‏ فان اتک اتالد نسب ب لان ف قضه وجهان حكاهنا 


الشيخ أبو اسحاق هنا فی المهذن ® 7 
۵ . ( أحدهما ) لا نسل انکاره ۰ 


( والثانی ) ) ولم ید کر ان الصباغ فی انشامل ۶ غیره آنه سقط ‏ سب 
الثانى » الأن الثالث ابن وارث فاعتبر اقراره فى شوت نسب الثالث ٠‏ وهاهنا 
بقول الثااث : آدخلنی آخرجك + ۰ 


قرع و ال مات مسلم وخلف اثنن يك وكافرا ن فأقر الايد 


السام بخ ثالث ست سنبه لأته هو الوارث ٠‏ فان كان المقر به مسلما 
ورت مصه + وان کان کافرا لم بر + وان مات کافرا وخلف اثنين مسلما 
وكافرا فأقر ااتكافر بأخ ثالث ثبت نسبه ‏ فان كان المقر به كافرا ‏ ورث 
وان كان مسلما لم يرث ٠‏ ۰ 


فرع وان مات رجل وخلف ابنا فآقر بآخوین فی وقت 
واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما » وان كذب کل 
وااحد منهما صاخبه لم يثبت هما 4 وان صدق أحدهما اخ ر و 
الاخر ثبث.:نسب المصدق دون المكذب وان أقر نهما وكذب الحدهما 
الآخر لم ۆر التكذيب فى نسبهما لأنهما لا يفترقان فى النسب ۰ 


فرع وان کان بين القر والقر به ائنان مثل آن یقر لعمر 
المذهب ألا يعتبر تصديق الآب هاهنا » بل يكفى تصدیق الحد لانه 


Ns 


هو الاصل الذی شت النسب فبه ولو ا ا يي 
لاعتشسان تصسلرهه ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالی 
فصل وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رحل مجهول النسب 
وقال آنا ان البت فانقول قول الاخ مع بمينه لأن الأصل عدم السب »© 
فان نکل و حلف الدعی . فان قلنا : آن مین الدعی من تکول الدعی عله 


كالاقرار لم يرث كما لا برت اذا أقر به . وان قلذا : انه كالبينة ورث كما 
برث اذا أقام المينة . 


الشسرح الاحکام : اذا مات رجل وخلف آخا لآب فأقر ابن 
أبنو العباس ۳ رت ۰ واختاره ابن الصباغ ١‏ أنه ادا نمست تسه فا لیراث 
مستحق ربا للست 4 فلا جوز أن شت النسب ولا شت المراث ¢ 


وقال سائر أصحاينا لا ورف وهو الأصح 4 لذن لو ورثنا الابن 
لخروج الأخ عن أن يكون وارثا » واذا لم دکن ا 0 شل اقراره 
بالنسب ولم يثبت نسب الاب ولا ميراثه » فاثيات .الميراث له يودى الى 
نفی فنسمه وميراثه فأشتنا اللسب وأسقطنا الميراث » ولنا مثل هذه 
السله مان مسائل : 


( الأولى ) اذا تزوجت الحرة بعبد بألف فى ذمته » وضمن السبد 
عنه الهر ۲ باعه منها بالألف التى ضمنها قبسل الدخول فلا يصح البيع 


he.»‏ . مه 


325 ی کات 


) الثالثة ) ادا ا فی مرص مو نه حار ده قسمتها ماه واتزوحها على 
مائه ومات وخلف ماكتين لا غير فلا ميراث لما ولا صداق وقد مضت 
ضا ۵ 
۱ ۳۳۱ 


( الرابعة ) اذا كافت له جارية قيمتها مائة فزوجها من عبد على مائة 
أنضا ٠‏ ۱ 


( الخامسة ) اذا أعتق عبدين ثم ادعی رجل آن العتق كان غصبهما 
منه ٤»‏ وقد صارا عدلين فشهدا للمدعى بذلك فلا يقل شهادتهما 
لأنا لو قبلنا شهادتها بطل عتقهما » واذا بطل عتقهما بطلت شهادتها ٠‏ 


( السادسة ) ادا ا عبدين تن مر ص مو له وخرجا من سته فادعی 
رجل آن له علی الیت دینا بنقص الثلث عن قيمتهما ويشهد له بذلك 
العبدان لم تقبل شهادتهما لا مضى فى التى قبلها ٠‏ 
( السابعة ) ادا ا أ ناه أو أنه فی مر ض مو نه فأ نه لايرئه وقد 


( الثامنة ) اذا أوصى له بأببه أو بابنه فقبل الوصية » فى مرض موه 
فانه لا برثه وقد مضت ٠‏ ۵ 


قال الصنف رحمه الله تعالى ‏ 


قصل وذا مات رجل ولا بعلم له وارث فجاء رجل وادعی انه ` 
وار ته لم تسم الدعوی حنى سین سس الارت لجواز أن يعتقب أنه وارت 
سسب لا بورت به ولا بقل قوله حنتی شهد له شاهدان من اهل اتخرة 
بحاله وبشهد آن آنه وارثه ولا تعلم له وارنا سواه ویبینان سسب الارث كما 
یبین الدعی ۰ فاذا شهدا على ما ذکرناه حکم به لآن الظاهر مع هذه الشهادة 
آنه لا وارت له غړه » وان لم يکونا من امل الخرة او کانا من ال 
الخرة ولكنهما لم بشولا 6 ولا تعلم له وارنسا سواه نظرت 
فان کان الشهود له ممن له فرض لا بنقص اعطی الیقین فیعطی الزوج ریسا 
عائلا والروحة ثمنا عائلا ویعطی الابوان کل واحد منهما سدسا عائلا وان 
كان ممن لیس له فرض وهو من عدا الزوجين والابوین بعت الحاکم الى 
السلاد التی دخلها الیت فان لم يجدوا وارنا توقف حتی تمفى مدة 
لو کان له وارت ظهر وان لم بظهر غره فان کان الوارت ممن لا بححب بحال 


۳۳۲ 


كالاب والاین دفعت التر كة كلها اليه لآن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة 
شهادة اهل الخرة ویستجب آن بوخذ منه کفیل نما بدقع اليه وان كان 
الشهود له ممن بحجب کالجد والاخ والعم ففیه وحهان : 


J)‏ احدهما ) وهو قول آبی اسحاق انه لا بدفع الیه الا نصیبه لانه 
بجوز أن يكون له وارث بحجبه فلم بدفع اليه أكثر منه . 


( والمانى ) وهو المذهب آنه بدفع اليه الجميع لان الىحت مع هذه 
البسلة بمنزلة شهادة أهل الضرة » وهل سنحب أخذ الكفيل ؟ أو بحب ؟ 
فيه وجهان : 


( والثانی ) أنه واجب ٠‏ 


الشسرح الأحکام : اذا مات رجل ولا وارث له معروف فحاء 
رجل وادعى أنه وارثه لم تسم دعواه حتی نتبين نسب الميراث ٠‏ للأنه 
فد يعتقد أنه وارثه نسب ولا يورث فيه كالمخالعة أو يكون من ذوى 
الارحام » فان بين سببا پورث به لم یحکم له بالیراث حتى یم شاهدين 
ذكرين عدلين ويذكر نسبا آو سبا بورث به » فان ذکرا ذلك وقالا : 
لا تعلم له وارثا مسواه وهما من آهل الخبرة الباطتة بحاله » حکم 
للمدعى للميراث ٠‏ وحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : لا بثبت 
الارث حتی یقولوا لا وارث له غيره على وجه القطع » لأنهما اذا قالا : 
لا نعملم له وارثا سواه فلم ينفيا غيره » ويجوز أن يكوبن هناك 
وارث غيره موجود لا يعلماته » وهمذا خط اذا أنه بحوز أن کون قد 
تزوج امرأة سرا أو وطىء امرأة بشبهة وآتت منه بولد ٠‏ فان قالا : آردة 
لا نعلم له وارثا غيره قال الشافعى رحمه الله : سألتهما عن ذلك فان 
قالا : آردنا لا تعلیم له وارثا غيربه كان كما لو صرحا به » وان قالا : بردد 
به قطما ويقينا قيل لهما : قد أخطاتما لآنه قد يجوز أن يكون له 
وارث لا تعلمانه » ولا ترد شهادتهما بذلك » وقال أبو حسفة القياس أن 
3 شهادتهما لأنهما كديا » ولكن لا نردها استحسانا ٠‏ 


دليلنا : انهما اذا صحباه الزمان الطوال وعرفا حاله .جرى ذلك القطع 
فلم نسبا الى الكذب » وان لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بالميت 
أو كانا من أهل الخبرة الباطنة به الا أنهما لم يقولا لا نعلم له وارثا سواه » 
فاته ثبت بدلك تسب المدعی » ولا شت به تفى نسب غيره » فان كان له 
فرض لا يحجب عنه کالأبوین والزوجین آعطی آقل فرض بستحقه بحال » 
فیعطی كل واحد من الأبوين سدسا عائلا » ويدفع الى الزوج ربعا 
عائلا ٠‏ قال الشسيخان آبو حامد والمصنف ويدفع الى الزوجة ثمنا عائلا ٠‏ 
وقال أبو على السنجى فى الافصاح : ا ربع كه 4 وقد 
مضى مثل ذلك فى الدعاوى ٠‏ 


قرع وان كان ین له تعصيب بعث الحاکم الی البلاد 
التى كان يسافر ليها الميت ويقيم بها ويسأل بها هل له وارث ؟ فان 
م بوجد له وارث ومضت مدة لو کان له وارث لظهر نظر فی الدعی ‏ 
فان کان ممن لا تحص كالاب والاین -. دفعت الترکه السه4 > وان كان 
مين يحجب كالخ وا بن الأخ ففيه وجهان : 


(أحدهما) لا یدفم اليه شىء لجواز أن ۳ هناك وارث بحجه ۰ 


( والثانى ) يدفع اليه » لأن الظاهر مع البحث آنه لا وارث له اذ 
و کان له وارث لظهر و وخضد منه کل دمأ أخذه »> وهل بحب آخد 
ل الي ا ل ل اليه ۰ ۱ 


قرع او ها رخا وم آضا أن قاف مل 
اللسب وادعی آنه این الست وآتكر الأخ ‏ فان كان مع الاين بینه أ قضی 
له »وان لم يكن معه بينة فالقول قول الأخ مع پمینه فان حلف الاخ 
انصرف المدعى 4 وان نكل الأخ عن اليمين فحلف الاين ثبت قسمه »> وهل 
يرث ؟ ان قلنا ان سينه بمنزلة إبنة شيمها ورث »> وان قلا : انها 
كاقرار لاخ ام برث علی قسول اکثر اصحابنا » ویرث علی قول آبی ابانل 
واين الصباغ ۰ با 
۳۳ 





سرع اذا خرجت امرأة من أرض الروم الى دار الاسلام 
و ولد صعير فأقر رل فی دار 1 
وان لم يعرف الرجل أنه خرج الى ديار الروم ولا عرفت المرأة آنها خرجت 
الی دار الاسلام » لامكان أن يكون الرجل خرج الى ديار الروم من غير 
أن بعلم به » فوطتها بنکاح آو شهه ء أو خرحت الي ان الاسلام ولم 
بعلم ها فاصاها بنکاح آو شبهه » ویحوز آن نکون تروجها وهى فى 
5 ر الروم » وبعث البها ماله فاستدخلته ۰ 

هذا نقل آصحاینا العراقيين ٠‏ وقال التقمال المروزى : ائما بلحق به 
الولد اذا كان امكان الوطء شكاح أو شبهة تكاح حاصلا » بأن لا يعرف 
حاله » فأما اذا عرف حاله » بأن لم يغب عن آعيننا أو غاب مدة لا تصور 
بلوغه الى تلك الأرض » وعلم أيضا آن المرأة لم تغب طوال عمرها الى 
دار الاسلام الى الان فلا شت النسب ؛ وقد قال الشافعى رحمه الله 
فى موضع : لا يلحقه نسبه » وقال فى موضع : يلحقه نسبه » وليست 
علی قولین وانما هى على ه دين الحالين وحيث قلنا : بشت النسب فلا 
اعتبار بتصديق المرأة وتكذيبها » لأن النسب حقه وحق الولد وقد أقر به 
قال المسعودى : اذا صارت المرأة فراشا ارحل ومعها ولد فاقرت آنه ولد 
لعيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وأن تأن ترجل أمنان ولکل واحده منهما ولد ولا زوج 
تواحده منهما ولا آقر المولى وطء واحدة منهما فقال : أحد هذین الولددن ۳ 
ابنى من أمتى طولب بالسیان فان عن احدهما لحقه سسه » وحکم بحریته > 
تم بسال عن الاستبلاد فان ال : استولدتها ی ملکی فالولد حر لا ولاء علبه» 
لانه لم بمسه رق » وامه آم ولد » وان قال : استولدتها ق نکاح » عتق الولد 
بالملك وعليه الولاء » لانه مسه الرق » وامه ممل وکه لادهاً علفت ممل و که و ترق 
الامة الاآخری ووندها وان ادعت آنها هى التى استوندها فالقول الولی مع 
يمينه » لأن الاصل عدم الاستبلاد ۰ وأن مات قبل الببان وله وارت بجوز 
مرانه قام مقامه نی اشیان » لانه بقوم مقامه ی الحاق اللسب وغره ۰ فان لم 
بعلم الوارث جهة الاستبلاد ففیه و جهان : 

۳۳۳6۵ 


( أحدهما ) أن الأمة لا تصضم ام وئد لآن الاصل الرق » فلا بزال 
بالاحتمال ٠‏ 0 ۱ 


( والثانى ) وهو النصوص آنها تكون آم ولد لان الظاهر من ولده منها 
أنه استولدها فى ملكه وأن لم يكن له وارث أو كان له وارث ولكنه لم _بعين 
الولد » عرض اپولدان علی القافة » فان الحقت به أحد الولدين نت نسسه 
ويكون الحكم فيه كالحكم فيه اذا عبنه الوادث » وان لم تکن قافة او کانت 
ولم تعرف آو الحقت الولدين به سقط حكم النسب » لنعذر معرفته واقرع 
بينهما » لتمييز العتق » لآن القرعة لها مدخل فى تمييز العتق ٠‏ فان خرجت 
علی آحدهما عتق » ولا بحکم لواحد منهما بالارت لانه ثم بنعین » وهل بوقف 
مرآث ابن ؟ وحهان ۰ ۱ ۰ ۱ 

( آجدهما ) آنه بوقف وهو قول الزنی رحمه الله لأنا نتبقن أن احدهما 
این وارت ۰ ) 0 : 

( والنانی ) آنه لا بوقف لان لا بو قف دن الشیء انما بوقف اذا رحی 
انکشافه وههنا لا برحی انکشافه . ) 


الشرح الأحكام : اذا كان لرجل آمتان لكل واحدة منهما ولد 
فقال السيد : أحدهما اي لحفه سب آحد‌هیا له بعینه وطولب تعسنه 2 


( والثانى ) اذا لم يقر السيد بوطء احداهما » فأما اذا كان لكل 
واحد زوج أو لاحداهما زوج وأمكن أن يكون الولد بلحق به دون 
السبد ۰ وان آقر السبد بوطتها آو بوطء احداهما فان التی آقر بوطتها 
تکون فراشا نه » واذا آت بولد لاقل مدة الحمل لحقه من غير اقرار » 
فاذا عدم الشرطان فانه بطالب بیان ولده منهما » فان قال : هذا ولدى 
حکم بحریته ويسأل عن سیب استیلاده - فان فال : استولدتها فی ملکی 
ثبت لامته حرمة الاستبلاد ولا ولاء علی الولد وان قال : استولدتها فى 
تکاح کانت آمة قنا وشت له علی ولده الولاء » لّنه ملکه ثم عتق 


۳۳۹ 


عليه ٠‏ وان قالت الأمة الأخرى : بل أنا التى أقررت موث ولدى أن صدفها 
کان الحكم فبها وفی ولدها کالذی آقر به آولا ء ولا مطل بذلت اقراره 
للأمة الأولة ولولدها » وان کذب الثانية » فالقول قوله مم یمینه ۰ فان حلف 
سقطت دعوی الثانه ورشت ورق ولدها » فان مات ورثه الان القر به » 
فان کان آقر آنه أستولد آمة فی ملکه عتقت بموته » فان آقر آنه استو لدها 
۳ نکاح لم فی عليه بموقه » فان لم يکن له وارث غير أببها عتقت 
على آبه | » وان کان فد الا وارث عتق على الا بن نصسسه ولا بقوم 
عليه الباقى » وان مات السيد قبل أن سين قام وارثه مقامه فى البيان فان 
بين الولد منها وكيفية الاستيلاد كان الحكم فيه كما لو بين السيد ٠‏ وان 
بين الوارث الولد وقال : لآ أدرى كيف كان الاستيلاد ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) تكون الأم رقيقة ٠‏ لآن الأصل فيها الرق ٠‏ 

( والثانی ) تكون آم ولد لأن الظاهر ممن آقر بولد أمته أنه 
استولدها فی ملكه وان امتنع الورثه من النسین - فان لم ددع الولد أن 
عليهم العلم ‏ فلا كلام » وال ادسا عليهم العلم حلموا أنهم ملمون 4 
ويعرض الولدان على القافة » خاذا الحقت القافة به أحدهما لحقه + وكان 
حرا » فان كان السيد قد أقر آن أحدهما ابنه استولدها أمة فى ملكه لم 
يكن على الولد الذى ألحقنه القافة به ولاء » وعتقت آمه يموت السيد » وان 
لم یتقدم منه آقرار بكيقية الاستیلاد فیل تکون آمه آم وند ؟ علی الوجهین 
اذا عبن الوارث الولد ولم سين كيفة الاستيلاد ٠‏ ويحتمل أن يكون فى 
شوت الولاء علی الولد الذى الحقته القافة به هذان الوجهان ٠‏ وان لم 
يكن هناك قافة أو كان هناك قافة » وأ كل عليها الولد منهما أقرع 
ين الولدين للحرية » لأن للقرعة مدخلا فى تمييز الحر من الرقیسق » 
فاذا خرجت القرعة لأحدهما عتق ؛ ويحتمل أن يكؤن فی شوت الولاء 
عليه الوجهان » ولا يشبت نسبه من المقر لأن النسب لا شت بالترعة 
ولا دحتم لحدهما بالیراث لاه لم شت نسب آحدهما وهل یوقف من 
ما له ميراث: ابن » فيه وجهان : 00 0 


۳۳۷ 
( م ۲۲ م الجموع ح ۲۴۳ ) 


قال الزنی : بوقف لگنا تنيقن أن أحدهما ابن وارث » ومن أصحاينا 
من قال : لا وقف از الشیء اما «وقف ادا رجىء انكثسافه ؛ وهذا 
< 5 ا e‏ ج ٠‏ هً 3 .9 ۲ ۳ ۱ ۱ 

١‏ يرجى ۳ 0 ویستنل آن نکون الحكم فى آم ذلك الولد حكم آم من 
الحقته به القافه منهما » هدا مذهرئئا ١ ) ٠‏ 


1 وقال 2 تسق هن كل واحد منهما نصفه 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان تآن له آمة ثلائه اولاد ولا زوج لها ولا آقر الولی 
دو صتا تفال اد هؤلاء ولدى أذ بالببان فان عيبن ال مسر تست نيسيك 
زره تم يسال عن جية الاستيلاد فان قال : استولدتها فى ملکی فالوند 
شر ن ول تسس والتجارية ام ولد والو زد ال كبز والاوسط مملو کان وان 
قال , ۰ اسستوادنها فى نعاح ثم ملکنها فقد عسی الولد بالاث وعليه الولاء 
لأنة مسسه الرق وأمه أمه قن والثكير والأوسط مملوكان و أن عين الأوسط 
ھان Aa‏ و شو يته و سال عن أسستيلاده فان قال : أستولدتها ف ملگی 
فاتواد سر الامسل زامه ام ولد وأما الأصسغر فهو أبن آم ولد وثبت لها 
حص ده ا اسما وهل بعتق دمو ته امه ؟ فيه وجهان ۰ 


( آحدهما ) آنه یعتق لانه ولد آم ولده . 


( والثانى ) أنه عد قن لا بمسق بعنق مه تجواز آن يكون عدا قنا 
بأن أحبل أمه وهى مرهونة فثبت لهسا حرمة الاسستيلاد فتباع على احسد 
القولين واذا مها بعد ذئك صارت ام وئده وولده الذی اشتراه معها عید 
قن فلز بعنستق مع الاجتمال وان قال استولدتها فى نكاح عنسق الوله باللك 
وعلبس» الولاء لانه مسه الرق وامه امة قن والولدان ا#خران مملوکان وان 
عين. الأكبر. تعين نسسبه وحريته وبسسال عن الاستيلاد فان قال استولدتها 
فى ملكى فو حر الأصل وآمه أم. ولد والاأوسط والاصفر غلى الوجهين. ‏ 
وان قال : اسستولدتها فى نكاح فالوكد حر وعلیه اولاء والامة قن والاوسط 
والاصستر مملوکان وان مات قبسل البیان وخلف ابنا بحوز الیراث قام مقامه 
ق التعیین" فان عن كان اکم لسك على ما ۵ كر باه ف اتوروت آذا عبن وان 
لم يكن له ابن او کان له ولم بعین عرض علی القسافه فان عینت القسافه کان 
سکم علی ما ذترناه وان لم تکن قافه او کانت وانسسکل علیها اقرع بینهم. 


لنمییز الحربة لانها تنمیز دالقرعة فان خرجت علی احسدهما حکم بحر بته 
ولا بشت النسب لان القرعة لا بتمیز بها الب واما الامة فانه ببحث عن 
جهة استيلادها فان كانت فى ملكه فهى آم ولده وان كان فى نكاح فهى آمة 
فن وان الم يعرف فعلى ما ذكرناه من الوجيين فلا برث الابن الذى لم بتعين 
سسه وهل بوقف له نصیب این آو بععلی آلانن العروف النستب حقه ؟ 
فيه وجهان ٠.‏ 0 


( أحدهما ) يوقف له مرات أبن وهو قول المزنى رحمه الله . 
( والثانى. ) وهو المذهب أنه لا يوقف له شىء بل تدفسع التركة الى 
العروف النسب وقد بينا ذلك ضما تقدم 4 . 
للم ح الأحكام : اذا كان أرجل أمة لما ثلاثة أولاد فقال 
سد ها : امد هو لاء و لدی 4 فهو اقرار تج رجح اله فی 
سان الو لد منهم 6 واتما يتصور هذا بشرطين ٠‏ 


٠‏ ) أحدهما ) ألا سكون للأمة زوج » فان كان لها زوج وآفت بولد 
يمكن آن یکون منه لحق به » ولا يقبل اقرار السيد به . 


( الثانی ) ادا لم بقر السید بوطتها فی وقت 4 فآما ادا آقر بوطتها 
فى وقت فما أنت به عن ولد لأقل مدة الحمل من ذلك الوقت لحق به من 
غير اقرار » فاذا بت آنه ير حسم اليه فى سان الولد منهم نظرت ‏ فان 
أقر أنه الا منوج و لده حکم بحرته 6 وشت نسیه منه » ويطالب 
مكيفية الاسشلاد : فول او لدا فی ملکی لم بشبت على الولد 
الولاء وكانت الجارية أم ولد له » والولدان الاخران مملوکان ۰ وان قال: 
استولدتها فی نکاح فالولد حر وعليه له الولاء » والأمة مملوكة ٠.‏ وان 
قال 2 استو لديا بشمهة فالوالد حر وعلسه له الولاء ٠‏ وهصل شت لأمة 
حرمة الاستيلاد ؟ على قولين » فان لم یمین جهة الاستيلادٍ فمل یثبت للامة 
حرمه الاستیلاد ؟ علی وجهین مضی ذکرهما فى التى قبلها » ويحتمل أن 
نکون فی وت الولاء علی الولد هسذان الوجهان وآما اذا قال الولد 
الأوسط : ولدى > حکم بحرته وثبوت نسيه مله عفان قال ؛ 


بشت EF‏ الأص اقا ER‏ الاستيلاد ؟ فيه وجمان ا 


( أحدهما ) ينبت له ذلك » لأنه ولد ]م ولد + 


( والثاتی ) لا حت له لذنه موز آن ره 4 

فام یت سا حرمة اللامسشلاد م ی الصال ثم بيعت فى الرهن ثم أبت 

اس کی روا مي لمجم اق حدر بحري 

٠‏ الاستیازد دون ن الولد الأصعر:٠‏ وان قال : استولدتها فی تكاح ثبت على 
لاوس ط الولاء »> ولا ثبت للام حرمه الاستبلاد و الأصعر ۵ 


وان قال : : استولدتی بشبهة 5 الأوسط الو 0 وهل 5 للام 

ا ا القولين » فان قلنا : لا يثبت لها E‏ 0 
ر د و کا + ر کت لار دو الاستيلاد ؟ على 
وجهین ۰ آما الوند الأكبر فسلوك بتكل حال وان قال اکر :شى ٠‏ 
حكم بجر یه وثبوت ۳ فى الأوسط والأصغر حکم 

الأصغر اذا عين الأوسط على ما مضی ۰ فان مات السد قبل آن سين 
فام وأرثهة مقامه في السان » فان" دين الوارث الو لد ه وكيفية الاستيلاد 6 
فهو كما لو بينه السيد » وان ببين الولد ولم سين جهة الاستيلاد حكم 
بحربة الولد الذی سته الوارث وثسوت تسبه من السيد ٠‏ وهل شت 
للأمة حرمة الاستيلاد ؟ على الوجهين فى التى قبلها » فان بين الأصغر فالولد 
الأكثر والأوسط مملوكان ٠‏ وان بين الأكبر فهل يثبت للأصغر والأوسط 
حرمة الامستبلاد ؟ فان: قلنسا : لا كنك لامهما حرمة الاستبلاد الم ثبت 
۱ و 
الاستبلاد ؟ علی وجهین مضی یانهما » وان لم ین الوارث از آلولد منهم أو 
لا و ارث له © عرض الگولاد الثلائه علی القافه » فاذا الحفت Kk‏ لحقه 
تبه وحکم تحرتته » فان کان قد رن ۱۱۳ ار آنه استتولدها _ 
فی ملکه آو مکاح آو شهة کان "۳ یه ا عين ال 6 
وون جهة “الا سستيلاد على ما مضی ۰ 


۳4 


وان لم بتقدم من السید اقرار بجهة الاستيلاد فهل يثبت للامة حرمة 
الاستملاد ؟ على وجهين مضى سانهما » فان أاحقت القافة به الأصخر فا لو لد 
الأكبر والأوسط مملوكان ‏ وان ألحقت به الأكبر ٠‏ فان قلنا : لا شت 
للأم حرمة الاستيلاد فالولد الأوسط والأصغر مملوكان ٠‏ وان قلنا : 
ثبت للامة حرمة الاستیلاد فمل تثبت حرمة الاستیلاد للاوسط والاصنی ۲ 
على وجهين : وان لم يكن قافة »أو كانت وأشكل عليها الو لد منهم أقرع 
دين الأولاد الثلاثة الآأن للقرعة مدخلا فى تسين الحر من الرقيق » فاذا خرحت 
القرعه لاحدهم حکم بحرته ولا شت تسه من السید لأنه لا مدخل 
للقرعة فى اثبات النسب » وهل مان ؟ علی. وجهین مضی 
بیانهما فی التی قلها ۰ 0 
فرع اذا ان يد ۰ رجسل حارية فاتئقات منه اى »۳ 


بعتکها و و ریبد زو میا اف 
فان کل واحد منهما ‏ يحلف على نفى ما ادعى عليه » لگن الاصل 
عدمه سحلف الدی انتقلت منه : آنی ما زوحتکها » وحلف من هى ده : 
اا فان حلفا معا حکسا بزوال العقدین ولا مستحق من 
اتتقلت منه على من هى بيده مهرا » لأن من هى بيده يقر به لمن 
لآ بدعسه > وترد إالأمة الى الدى اننقلت منه » واختاف اصسحانا ا 

معنی انتقلت السه ؟ فقال بعضهم : رحعت السه بمعنی ائستری جارية 
۳ الشستری ورجع البائع الی جاریته فعلی هذا بفسخ البیع وتعود 
الله الحارية ۰ وسلك وطاها » ومنهم من قال : رحجعت الله سعز من 
كان له فى غيره حق ولم قيار كلشنة روجف لهتسم من ماله من 
غير جنس حقه فعلى هذا تباع الجارية ويستوفى البائع من ثمنها الشن.. 
الذى حلف عليه + وهل يبلك بيعها بنفسه ؟ أو لا يصح منه بيعها الا 
E DR E E‏ على ی 


بائم می الشنن کان له آن بخذ مو مال لا فآما اذا حلف من انتقلت 


e 


منه الجارية أنه ما زوجها ونکل من اتقلت اليه عن اليمين أنه ما اشتراها 
ردت الیمن ع ی البالم فيحلف أنه لقد باعها منه بألف ولزم المبتاع 
الأئف ٠‏ وان حلف من هى بيده تقد تزوجها حکم له بزوجیتها وأقرت فی 
دده وعاد ۳ اأرق عليها للبائع » كاذا زال التكاح دطلاق آو وفاة رجعت 
الى من اتتقات منبه 4 فان كان .من اتتقات صيادقا آنه. باعما نهمى ملك 
للمشترى لا حل للبانع وموها » وقد عادت اله و کیف الحكم .نعو دها 
اليه ؟ على آلوجهین اللدین مضصيا 6 وان كان من. اتتقلت منه كاذنا فى 
دعواه أنه ناعها عادت آلی ملكه وتصرقه دالو مء لعفا ان كان الذى 
اتتقلت اله قد استولدها فان من اتتقات منه بقر .بحقين عليه ويدعئ 
حن لقان اهداق التاق .قر موا هلى ميته ناه بن آنا مارت 
آم ولد لن اتتقات اليه وأن ولدها حر » وهذان يقرانه فثبت اقراره 
هما على تفسه » وآما الصق الذی بدعیه فانه یدعی آنه باعها بالف فى 
ذمة من هی بيده وهذا ينفعه فلا يقبل قوله فيه فيحلف من هى بيده 
آنه ما اشترى الجارية ليس قط عنه الثمن الدی بدعی علیه من انتفلت 
منه فان قال : آحلف 4 حکمنا بزوال البيع وس قوط الثمن عنه » وكانت 
الجارية أم ولد له » وولدها حر » ومن بيده الجارية يقر بالمهر لمن اتتقلت 
منه » وهو لا بدعیه ؛ ولکنه المح ل 


( حدما ۲ جع عليه اقلا اما متفقان على استحقاقه. ؟ 

( والثانى ) لا يرجع عليه بشىء لأن من بيده الحارية لما حلف زال 
و انتقلت منه : ما زوجتكها يسقط ابتحقاقه المر فلم يرجم ) 
عليه شىء ۰ ۵ 

oe من‎ SD 


۳+ 


موی 


من | زو وی آقر زوال ملکه عنها ه وأنها قد 
هت فد . اتتئقلت || ليه بالاحبال فلم ترد اله كما لو قال : بعت عندى 


آذ تست هلا فان يقال لمن اتتقلت اليه : ان علمت أنها زوجتك دل 
لك ول ها قنماأ ساك ودين ن الله تعال ی » وهل بحل له وطوها فی ظاهر 0 
فه وحهان ۰ 


) | ات شرا ( محل له الأنهما اتف على اباسة وطئها له ؛ وان اختافا فی 
اسم یه ۰ 


( والثانى ) لا بحل له وماوها لأن من هى بيده قد حلف آنه لا مانكهاء 
فبطل أن تحل بالملك وبدعى أنها زوحته ۰ ومن انتقلت منه غير مسلم 
أنها تحل له بالزوجة فما اتفقا على اباحتتها له فمنع من وطنها ۾ وان تکل 
من اتنقلت اليه عن اليمين حلف من انتقلت منه آنه باعها ووجب على من 
اتتقلت اليه الشمن لمن انتقلت منه ٠‏ هذا الكلام فى جنبة من انتقلت منه ۰ 

فرع وأما من اتتقلت اليه فانه بدعی على من انتقلت منه 
وعلی من انتقلت السه ۳ فيس قط قوله : ان الحارية والولد مملوكان 
لن اتتقلت منه » لأنه شر أن الحارية آم ولد لمن هى بيده وأن ولدها 
حبر وی القول قول من اتتقلت منه أنه ما | زوج | وهل تحلف على 
دلث > فه وحهان ۰ 


( آحدهما ) لا بحلف لنه لو رجع وآفر آنه قد زوجا لم بقل 
فلا معلى لا تحللافه و« 
( والثانی ) بحلف Ney‏ زوحها 


منه » ويحكم لد ۱ روج فا جلف کل واحد مهم تصاحبه حکنتا 
بزوال العقدين وأنها غر مسعه ولا مزوحه م والكلام ر النفقه والميبراث ۰ 





فأما ذففه الولد فعلى الواطىء أنه انه و قد عا حر اه 4 وآما نفقة 
الجارية ففيها قولان حكاهما الشیخ آبو اسحاق هنا . 


ع ذم صم 
۳ ل ۷ 
هه ۱ 


( أحدهما ) أنها على البائع لأنه أقر بأمرين . 


( أخدهما ) عليه وهو كونها أم و ولد ا چ و 
مسقوط افقتها عه فقبل قوله فيم یه ولا يقبل فين له . ۵ 


( والثانى ) وهو الأصح أن نفقتها فى كسبها الكنه لا يمكن ايجابها على 
E‏ ولد لعيره زو على امدق لذنه لا ددعی أنها 


آم ولد له ء فلم سق الا 5-2 کی کی ۸ فاان ا من کح نا شیء 
كان موقو فا ۰ 


وأما الميراث ‏ فان مانت الجارية قبل الواطىء فللبائع أن «أخذ 
من مالها قدر الثمن يدعى أنه باعها به » لان من انتقلت اليه يقر له 
يجميع مالها » وهو يقر به لن ¿ اتنقلت اليه ويدعى عليه الشمن ء وما بی 
من ماليا بوقف حتى يصطلحا عليه » وان مات تعد موت من هی سده 
۰ ار نها لو لدها" » فان کان ۳ ند شاخ شلها كان مالها المناسسيها 

ن لم يكن لهسا مناسي فبیراها موقوف لذن ولاءها موقوف لا بدعیه 
سورع و ۳ بدعى. بالثمن عار ی الواطىء 
وقد مات كلها ۰ ۰ 

وان رجع آجدهما عی اقراره فاق وجع البائم لم يقبل قولة فى 
اسقاط حقها ولا حق ولدها من الجرية » ويبقبل قوله فى س قوط 4 
عن الشت حب ی قلخ وه 
عليه الثمن وكانت | لحار ده على aaa‏ 
ع ى ما ثبت له من الحرية ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


تمس وان مات رحل وخلف ابثين فاقر أحيدهما على أبيسه 
بدین واتکر خر نظرت فان کان القر صدلا جاز أن بقفى بشسهادته مع 
تاهب آخر آو مم أمراتين أو مع یمین الدعی وان لم بکون عسلا حلف 
النکر وام بازمه شىء وأما امقر ففيه فولان ٠.‏ ۱ 


t€ 


( أحدهما ) أنه بازمه جميع الدرن فی حصته لآن الدين قد بتعلق سعض 
. التركة اذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من <صة المقر , 

( والقول المانی ) وهو 1یج أله لا بازمه من ألدين ألا شدر حصتةه 
ان او از مه بالا گر ار حمیع الا ن ام تشعل سسهاد قله تالفدن أنه ا ود 
ا عن نفسسه شررا والنه اعلم > ۰ 


الشرح قال الشافعى رحمه الله فى الأم فى شهادة الوارث : 


« واذا آفر الوارث بدین على آبيه ثم آقر عليه بدين بعده فسواء 
الاقرار الأول والاقرار الآخر » لأن الوارث لا يعدو أن يكون اقراره على 
أبيه يلزمه فيما صار فى بده هن ميراث آییه کسا بلزمه ما آقر به فی مال 
تفسه ؛ وهو لو آقر الیو ارحل عليه بدين وغدا لآخر ازمه ذلك 
كله » ونتحاصان فى ماله أو يكون اقراره ساقطا لأنه لم يقر على نفسه 
فلا يلزمه واحد منهما ٠‏ وهذا مما لا شوله أحد علمته » بل هما 
لازمان معا » ولو كان معه وارث وکان عدلا حلما مع شاهدهما 
ولو لم يكن عدلا كانت كالمسالة الأولى ويازمه ذلك فيما فى يديه دون 
ما فى بدى غيره ٠‏ قال : واذا مات رجل وترلك وارثا فاقر أحد الورثة 
فى عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ثم عاد بعد فقال : هو لمذا كان 
للأول منهما » وذلك آنه حينئذ كالمقر فى مال غيره فلا بصدق على ابطال 
اقرار قدد قطعه لآخر بأن يخرجه الى آخر » وليس فى معنى الشاهد الذى 
شهد بمالا يملك لرجل ثم يرجع قبل الحكم فيشهد به لآخر قال : 
واذا مات الیت وترك ابنين فشهد أحدهما لرجل بدين ‏ نان كان ممن 
عور ها ده لغيه القن فق دافن ادال حا فى بدي اوا 
جميعا اذا حلفه المش هود له > وان کان مس لا تجوز خد من 
ددى الشاهد له من دنه شذر ما كان أخذ A‏ و حازت شهادته 
لأن موحودا فی شهادنه أنه انیا له فى ددی القر حق وفى دی ظ 
الجاحد حق فأعطيته من المقر » وام أعطه من الجاحد شيا » وليس هذا 
ا E‏ 


ا کا ی 


)١(‏ هذا تعليل لنفى الضمان فتضه هكذا أثبته مصحم الأم فى الحاشية. 


0 


وقال الشافعى رحمه الله أيضا : « ولو توك الميت رجلا وارثا واحدا 
فأقر أرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بمسد هذا تهو للاول. 
ولا يضمن للآخر شسيئا وسواء دفع العبد الى المقر له الأول أو لم 
يدفمه لا فرق بينهما ٠‏ ولو زعمت أنه اذا دفمه الى الول م أقر نه 
للاخر ضمن للآخر قيمة العسد لأنه قد استهلكه بدفمه الى الأول ٠‏ 
قلت : كذلك لو لم بدفعه (۱) من قبل أنى اذا أجزت اقراره الأول ثم أردت 
أن أخرج ذلك من ,بدى الأول الى الآخر باقرار كنت أقررت فئ. مال غيرى 
فلا أكون ضاننا لذلك 1ه . وقند مضى كلامه فى الوصية والشهادات 


فار آعلم ۱ 


يقول الفقير الى الله تعالئن محمد نجيب بن اوا عدا 


على من. اكمال شرح الممذب واحسا منه عموه عن اازلل وآن بحعله ممأ 

تثقل به موازینی مم صالح العمل » ون بجعله أنيسى فى قبرى ورفيقى 

فی وحشتی ویصلح به آمری وبرفع به دکری و استتحلایا لدعاء الصا لحین 1 

واستکثارا من المحبين فى الله الصادقن » وارتقابا لتصح الناصحین و تطفلر 

على الاندماج فى رکب المتبوعين » متبرئًا من كل خطل وخلل وميل. » منيبا 
الى الله ذى الحول والطول ٠‏ 0 ۵ ۵ 


وتمت كلمة ريبك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمیع العليم 


0 وكان ختام مراجمة هذا الشرح وتقدينه للطيع فى خمس خلون من 
صفر الخير سنة ۱۳۹۷ الرافق الخامس والعشرين من ینایر ( تشرین الثانی ) 
سئة بيه ۰ 17 


سای یه مسب سس سسسب ببس وتا سار سور اس کار یربارت زیر 


۱ 


(۱) ما تفليل لنفی الضمان شه هت | اشسته مص‌حح الام ی 


۳۹ 


فهارس الجزء الثالت والعشرون 
من المجموع شرح الهنب . 
أولا : الآبات القرآنية 
تانیا ۰ الا حادیت والانسار والاخار 
ثالثا : النشس سعر 
رابعا : الاعسسسلام 


خامسا : الأحكام 


0 

















أولا : الآبات القرآنية 


( حرف الألف ) .. 
الآبة ورقمها 
« أشهدوا,خلقهم ستكتب شهادتهم » الزخرف ۰ ۱4 
: « ألست بربكم قالوا : بلى » الأعراف ۰ ۱۱۷۲ ۰۰ 
من شهد بالحق وهم یعلمون » الزخرف : ۱۷۲ 


« الم ذلك الکتاب لا ریب فیه » البفره ۰ ۱ » ۰۲ 


ا ا ت | أن ا 


٦ 


' « ان الله نامر کم ان نودوا الأمانات یت ( 
ال ا ید n‏ و 


« اتا خلقنا کم من و کت وانثى وجعلناكم 0 
وقبائل لتعار فوا ( الححرات ۰ ۱۳ 5 


« انا فتحنا لك فتحا مبينا » الفتح : | 
« ان آکرمکم عند ال اتقاکم » الحجرات : ۱۳ 
ال لل ا ان اتبعك 
من المغاوين » الححر ٠ )۲ ٠‏ : 
( ائما حزاء ألذن بحاربون الله ورسوله (( الي قو له 
« أنما الحمر والمسس والانصابت والازلام رحس .من .. 
عمل الشبطان فاحتنوه » الانده ۰ ٩.‏ .. 
« أو عدل ذلك صياما » المائدة : : 
« أولثك حجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من 


۳1 


امین 


(۱۹ 
E 


[۱ ۰ ۰۵ 


e 


oc. 


نا 


EERE 
4 


51 


115 
1۰ 


۵ 
۸ 


تفه وتان فيها ونعم اجر المالين » E‏ 


EN 


الآنة ورقمها 


(حرق الناء) 


( شست دی ای لهب وتب » السسد ۱۰ 


» ثم الذ بن کفر وا ل بهم «عد لو ن (( الانعمام . 


( حرف الشاء ) 


« ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » النور 


التوبة 


۱۰۲ ٠ 


 )ءاخلا (حرف‎ ٠ 
e تدر من امو اليم‎ 


ee: »‏ للكذب أكالون للسحت ( المائدة : 
( ستکتب شهاذتهم ا ( إت 


( حرف الشسين ) 


0 شهد الله أنه لا اله الا هو » آل عمران 


2 9 ی من اوجن واحتنوا قول 
os 4 5 : :‏ 4/۹ 0 


الزور » الحج : 


0 ا راکما وناب » صن 


البقرة 


« فان كان 5 سفيها أو ضعيفا أو 
لا ستطيع أن يمل هو فلیملل ولیه بالعدل » البقر ة : ۷۲۸6 
55 ۱ 


۲۸۲ ۰ 


( حرف الضن ) 
انشا کت ون 


1۹ 


( حرف الفاءو) 


۱۸ 


55 ٠ 


۱ 


3 


. ۹ ۰ 


۹ 
۱۳۵ ۹ 


13 


008 


ممعت ار 


۳۹ 


و ۱۳ 


» فان أمن بعضكم بعضا فليو د 8 اؤتمن أمانته ( 5 


الآبة ورقمها 


ل فان لم نكو نا رحلين فر حل وامرآاتان» البعر 5 : 
لا فأيئما تولوا فثم وجه الله » البقرة : م١١‏ 


YAY 


« فأولئك هم الفاسقون ؛ ألا ألذين تابوا من بعد 


ود م أجمعين ألا مادك 7 المخلصين» 


الححر 1 
» فسحد الملا تكة و 0 ألا الہ س ابی (( 
الححر : ا ۱ : ی 
« فسجد اللائكة کلهم س ال ر 
ص : ۷۲ u dS MS E o‏ 


و ا خسوا تمم ہما کانوا بایان 
( حرف القاف ) 


4 ی لأغو دنهم أجمعين الا ك 


( حرف السکاف ) 
« كأن لم بفغتوا فيها » الأعراف : 1 6 هود : ٩۵‏ 
2 کو نوا ڌڏ توأمين تالف شهداء لله » المائدة : ٠.‏ ۸ 6 
النساء ٠:‏ ۱۳۵ 


( حرف اللام ) 
( بسمعون فیها لوا الا سلاما » مریم : 4۲ 
« لا بقبل منها عدل ( البقره ۰ ۱۲۳ 
« لقد نصركم الله في مواطن کثیرة » التوبة : ۲۵ 5 


۱ ۷۰۱, 4 


۲۹۹ 
۳۹۸ 


۲۹۸ 


۳ 


۳۹۷ 


۷۰ ۰ ۸ 


۲۳۲۵ » ۲۳۲ + ۲ 


۳۹۸ 


۳۱ 


الاب ور قمها الصفحة 
انان اه ای ی تفت وا سس o‏ ۱ 
آل عمران : CAFE ۰ ٩۲‏ 
J)‏ حرف السیم ( 
« ما زكى منكم من أحد أبذا 4 النور : ۲۱ ۹ 
( ما هذه ۱ التى آنتم لها و ( 
الأنبياء : ؟ه ل د 0 ی VA‏ 
( من بعد وصية بوصی بها آودین (( 2 ١‏ ((.. ۱۰ 
J‏ و اام وفيها نمیدکم و ی ۳ تارة 
آخری » طه : ده ۳۷ 
( نصر من الله و فتح "قریب » الصف 2 ۱۳ ۰۰ ۸۳6۹ 
( حرف الهاء ) 
)0 وا نو ۲ ف 00 کف شاء ( 
آل عمران . 2 ۰ 559 ۰ ۲ ۱ 
( حرف السواو ) . 
از اف ات ال تفای التبم لا ات امین كنات 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ی به 
أقررنا فال ا وان يعم من a‏ 4 
آل عمران E AI:‏ ا مه کی 2 ۳۳ 
' واا حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعسدل » 
السباء ۰ ۵۸ 00 5 
« واذا قلتم فاعدلوا » الأنعام.: 1ه ا 
3 واذنت لریها وت : الانتماق ۲۰۶ : ۷۵ 
نمال رونت ۸۷ ۳۷۲ 


Foy 


الآنة ورقمها 


( واستشهدوا شهید. من رجالكم فان لم بكونا 


ر جلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل 
احداهما فتذکر احداهما الاخری» السقرة : ۲۸۲ 


« وآشهدوا اذا تبابعتم » البقرة ۰ ۱۸۲ 


» وا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » 
الما لاق : ۲ .. ۳ aw. lO E WM‏ .- 


« واقیموا الشهادة لله » الطلاق : ۲ 


« واللاتى بأتين الفاحشة من سانکم فاستشهدوا 


الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب .الا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جراؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات جری من تحتها الأنهار خالدين فيهنا 
و نعم أجر العاملين » آل عمرآن : ۳٥‏ . 


لنسس لتی حرم الله ألا بالحق ولا بزيون » الفرقان : ب/- 
gE |‏ المحصنات تم لم يأوتا بأرعة شهداء 
فاحلدو هم ثمانين حلدة ولا تعبلوا لهم شهاد ه أبدا وأولئك 
هم الفاسقون » النور : ع 6 0 


« والمحصنات من البستاء ) القزياء + عت 


« وآأنى لغفار لمن تاب » طه : ۸۳ 
) وأولئك هم الفاسقون » النور . 3 


EAE 
LEKE 
۱۲ ۲ 


¥ 


c.۲ 
0۰ 
TY +171 


٩۳ ۰ ۱۲ ۰۲ 


ECT 


۱ 


« foc | 
2 1١.4١.6١06 


EEE 


۱ ۸ 


6 ۷۵ ۰ ۲۳۰۲ 


0 ١١.4 62 ۱ 


۱۳۲ ۹ 
oF 


1 ۲۲ المجموع ج ۲۳ ) 


ا 


0 ویکفرهم وقولهم علی مریم بهتبانا مظیما > 


النساء ٠‏ 0إ 
« وتتخذون مصانم لعلكم ةك ) الشعراء ٠:‏ ۱۲۹ 


اح لي ب ۱:3۳ 
الکهف. ۰ :۱۷ . ۰ 


« وحفان بو فتور راسیاٹ سس ۷ 


ها عرد یه 


۱۳ * وحنانا من لدنا وزكاة » مریم‎ « ٠ 
6 ٠ ورتل القرآن ترتيلا » المزمل‎ « 


( وعصی آدم ربه ففوى » طنله : ۱۳۱ ٠‏ 


( و فی ا اللسائل 0 0 


الذار بات ۰ ۱٩‏ 


,م وقالوأ ا تذرون الهتکم ولا تذر ون و داو لا سواعا 


ولا بغوث وبعوق ونسرا » توح ۰ ۱۱۸ 
» وقولهم على مرلم بهتانا عظيما » النستاء. 107 
» ولا تقلوا لهم و أبدا وأولثك ۲ الفاسقون 
إلا الذين تاوا (( الننور ۳ 


لانو لتق ها لش له ان السمع و 
والفؤّاد كل أولنك تا مه یو 4 الا از انا 


« ولا تکتموا الشهادة ومن بکتمها فانه آثم قله ¢ ` 


افقرة ۰ ۲۸۲ 
J‏ ولا بأب تا اذا مما 556 ( النقرة ۰ ۲۸۲ 


« و نملك الذين يدون من دونه الشنفاعة الا من 


شهد بالحق » از جر هت ۰ ۸1 
« ولتعر فنهم فى لحن و۳ 5 
«ولم تجدو! کاتبا قرمان مقبو ضه » البقرة : ۲۸۲ 


CES 


۴ 
۱۱۷۰۸۳ ۲ 


۳۷ 
۳۱۵ 


19 2۷ 
۳۹ 


۳۹ 


۱۱۸ 


ET 


۱۰۸ ۷ 


۹/۵ 
11 ۲ 
۱۳۰۱ ۳ 

۱۹ 
A 
۹ 


الآبة ورقمها 


( ولهم على ذنب فأخاف أن شتلون.» الشعر اء 
( ولبود آلذی أؤتمن آمانته » السقر ه ۰ YAY‏ 


ر( وما علمناه الشعر وما شعفی له » لسن a‏ هھ 


١‏ وما كنت تتلو من قبله تا 
بيمينك » العنکبوت : e RS. ۱ A‏ 
e‏ » التكوير : 6 

0 و 
۴ ومن دكتمها فأنه آثم قلنه ( اشفر ه 5-5 
( حرف الياء ) 


J‏ با أخت هارون ما كان أبوك سسو ع۶ وما کان 
أمك بغيا » مريم ۰ ۲۸ ۱ E e‏ 

2 با أنها الذ تن 9 اذا e‏ بذ در ن ای اجل 
مسسمى فاكتبوهة ( المعرة : ۰ ۲۸۲ 0 

« با أيها الذين آمنوا ان حاءكم فاسق بنبا فتبينوا 
أن تصيبوا فوما بحهالة » :لححرات : ٩‏ 

( با ال انا ان ار وأنثى وش 
الله 0 تي ع لسن ات۳ : 

) 8 دأود انا حعلناك خليفة 2 ٠‏ الأدض دق نين 
الناس بالحق ) ص ۰ ۲5 ۰ ۱ 

( بحكم به ذوا عدل منكم » المائدة : ه 

2 تعملون له ما بشاء من محار نب و تمائیل وحفان 
کالحو اب و فدور راسبات وأعلموا آل داو د لوق ول 
من عبادي الشکور » سا ا بیش دا 


ار نة 


r.0 
۲ 


EET‏ و 
۲۷ ۰ ۸۲ 


1¥ 
۹۲ 


۲ 6 ون ` 


۱۱ ۰۲ 


۱۳۷ ۰۹ 


۲۷۲۷ ۰ ۲ ۱ 


TENET 


۱۳ 


0 


(۷ ۶ Ar et 


rod: 


انیا : الحدیت والاخار والآثار ' 


( حرف الادف ) 


آيك جنون ؟ 
. أبى أقرؤنا وانا لنرغب.عن کثیر من لحن 


ئی خبريل الت وأخبره بما قالوا . فدعاهم 
و سألهم عم قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى الآنة 


اثانى جبريل عليه 3 فأمر نی اي 39791 : 


مح الشاهد 


نينا رسول الله أن الآخر زنى فأعرض عنه فتنحی بشة 
وحهه الذى أعرض عنه فقال : أن الآخر زنی فأعرض 


0 ۳ له رت و‎ e 


نا رسول أله أنى زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه اربع 


مسرات 


لكم أن 000 عن 5000 الله فمن امات من هذه القاذورة 
شیا فليستتر بستر الله فانه من سدله صفحته نقم عليه _ 
کتات أيه وقرأ قو لك تعالى 8 والذين لو ندعو ن آله 


3 
أتى رسول الله عت بسارق قد .سرف شملة ؛ فعا لوا ٠‏ 
يا رسول الله ان هذا سرف فعال ينه ما أخاله قد سرق 
فقال السارق : بلى با رستول الله فقال. : اذمبوا. بسه 
فاقطعوه ثم الحسموه ثم. اتون به فقعلع فاتی به فقال :. 
تست الى الل قشيال تاب الله عليك ا پا 


یم 


۲۰۱ 


۳۳۰ 
9 


U 


TEA TEV 


INE 


15 


۱ لح رد لسا 


اه تعر ell‏ اذا أفرغ فيا 


شار الان 2 انار 


أتى عمر بن عبد العزيز برجل يضرب على غير سكة 
السلطان فعاقبه وسحنه وأخذ حدنده فطرحه فى النار 

أخذ عد الملك بن مروان رحلا نصر ب على غر سكة 
المسلمين فأراد قطع بده ثم ترك ذلك وعاقسه4 

اجر ده عنى قانى كلما رأنته ذکرت اهنیا 

اذأ انحل الفی ۶ دولا و ۱ مانه معنما والز کاه معر ما 


و تعلم لر الدين وأطاع الرحل امرأته وعقل أمه وآدنی 
صديعه وأقصى أباه وظهرت الاصوات فى المساحد 


و ساد العسیله فاسعهم وكان زعيم الوم آر ذ اهم 4 وأکرم ۱ 


الو فلي ار حا ا فا مدرك 
كنفلام بال انقطع سلكه فتتابيع بعضه بعضا . 


اذ! ظهر فی آمتی جمس عشر و خصس له < ۱ ل 


لبلاء کے اد ا تخد الع ۶ دول الحصدث 


اذا لم تتح فاصنع ها شتت 


اساد خان بن ثابت فى هحاء المشركين نقفال 


صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبى ؟ فقال : لاسلنك 
اقیلو! ذوی الهیتات عثراتهم 
1 أن رکم وال وان آبا کم وأحد 4 ۳ 
لعربی على عجسی ولا عجمى على عربی ولا لاسود علي 


YY 


۳۷ 


۳۷ 


۹۹ 
0۸ 


۵۷ ¢ 5 


م١‎ 


AVAA ۱ 


ev 


الحددث 


o^ 


الم فحة 
أحمر ولا لأحمر على اود ألا بالتعوئ ألا هل بلغت ؟ 
قالوا.: نعم . قال : ليبلغ الشاهد منكم الفالب ٠٠‏ ۲۳ 
ألا انما أنا بشر وائما دتينى الخصم فلعل بعضكم 
یکون ابلغ من بعض فاحسب آنه صاد.. فاتضی له ۰۰ ۲۲۹ 
کک تست ان ول الخائنة ولا دی. غمر . ۱ 
۱ هل بلغت ؟ قالوا : 1 العم 4 کال ليبلع الشاهد 
الا ۷ فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی اجمر ‏ . 
ولا ل#حمر علی آسود الا بالتقوی الا هل بلفت ۲ ۳۲۳ 
الذين يضاهون بخلق الله ا 
الك هيد 2 e u i hi‏ 
له و قال الحارث بن هشام اما e‏ 5 
محمد غير ھر ذا و . ٠0‏ 8 
آبا هند امر اة 00 فقالو! 000 الله 0 الله ی 
۰ من ذكر 9 ۳ کک 7 + ۲ 
انا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 1545 
أنت ومالك لأبيك . ۱ : CAV‏ 1 
ای سوا الى ب ولباء اه ولی اٹ وسات MM‏ ۱ 
الؤمنين ٤‏ 
ا ل أبن رواحة .ىم 
انا اذا خلونا فى منازلنا نقول كما نهولل الناس + {Vc‏ 


الحديث 


ان الله لم د مرنا أن نكسو الحجارة والطين 


أن الله حرم علي أمتى ار ار والمزر 
والکوبه والفنین هم 
أن الله لا نظر الى أحسابكم ولا الى آنستانکم 
۲ کم ولا الى 0 ولكن بنظ ر الى وا 
ان الله تعالى يقول يوم القيامة : انى حعلت نبا 
وحطلتم نسسبا فحعلت اکرمکم اتقاکم واآبیتکم الا أن 
تعولوا فلان أبن NSS‏ 
ای ان موی اين ال متو 
۰ أن آله ی 0 کک وت أو فاخر 
أن E‏ فان كان أذاتك ی شمسا 
۳ فلا تو ذن 1 ۰ ا 2 د 
ان أولئك اذا كان فيهم 58 مت ات توا 
على قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور ؛ أولئك 
شرار الخلق عند الله بوم القيامة .۵ 


ان أولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 


على شر ه مسحدا و صو روا فسه تلك الصور 


ان بنی م بن القرة دو ای 99 


اة و برش ما رای یب آذاها 
راشفا EO‏ عل الثلائة وعزر الرجل 
المرأه 1 ۹ 

اب وان ستو 2 ۱ ° 


۵۲۷ ۶ 0 


E 


۳۹ 


۹ 


۷۷ 


ا ة 


e 


۱۳۳ ۰۲۱ 


e 


۳۵۹ 


الحصدثك 


هو 


ان سسعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة ادعيا على 
أبن و لته زمعة فعال جاك با رسول الله أن خی 
عتسه عهند الی أنه ألم بها فى الحاهلية وأن ولدها انه 


فقال عبد بن زممبة أخى وابن وليدة أبى ولد علی فواشه . 


فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراشش وللعاهر الححر 


الحجر ثم راى به شسبها بعتبة قال لسسودة نت زیم 0 


أحتحصی عله ا سسوده 

ان س عذابا عند الله يوم القيامة الصورون 
أن صساسب الشاه ر الثار 2 یقولون ۰ ا 
و ألله شاهك امه ۰ ۱ : 


من کسه 


ونا بت وان الى ا یا ثم ذكر 
صهرا 7 بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته 
قال ٠‏ حدننی فصد فنی و وعندلی دو وان لت 
أحرم محاز لا ولا أحل حراما وال لا a‏ 
الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا .. '. : 


. ل .قال : اعف‎ TT 
قال + الا + فافشتر فاغل. لت ۱ ۳ ك‎ 


الى ن وا اا هي ولل بعضكم | 
ا e‏ له بما اسمع 


وأظنه ص اد قا فمن فضت له بثىء من حق. أخيه فائما 
أقطم له قطعة من النار فليأخذها أو لبدعها” 


أن لكل آمه محوسا ا هذه الامةه القدر به 

قلا تعو دو هم اذا مر ضصو [ ولا تلن أ علیهم ذا مانوا 
ان لله فى كل بوم ثلاثماثة نظرة ولا ينظر فيها الى 
اجب الشاة 0 کش للق لي .ايا ليك 


۳ ٠ 


ان طسب میا أكل ارجل من كسسسية وأن ولده. 


١ 
۳۳ 

1 

7 

۹۸ 

. ۹۹ ۹۸ 
(۱۱۱۱ ۲ 
( 
7 


ایح ر تع 


انما الأعمال بالنيات 


e ۱‏ ف 


أن المعيرة بن لن شعبه استخلفعه عمج ر على النصم ه فکان 


1 52 عل دار و کان أبو بكر 5 ونافع ومصد وزياد | 


ی علو الدار فهبت الربح وفتحت الأبواب ور مت الستر 
7 المغيرة بين رحلی أمرأة فلما كان من الفد تعدم 
المغيرة ليصلى بهم لتر * و قال : ٠‏ تنح عن مصاانا 
فكب بذالك الى عمر فاد ص عمر الغره والنیود أل 

ان اللائكة لإ ندخل یی اه تصساو بر 


أن ممأ أدرك الناس من ۳ ادلی اذا لم 
تسستح فاصنع ها یت 


أن من 5 الناس عذ انا لوم القيامة الذي ن لص ورون 


مده الصور 


أن النبى. صلی أللّه عليه أ حار شسهادة آهل ‏ 


. الکتاب بعضهم على بعض 


أنه 0 لعائشضة ثوب فيه 3 ات تس 


آخر دنه عنی قالت : فأخرته و تب 


انهما سمعا العو د عند أبن حعفر 
أنى لاحم قلبى متا من الساطل لا ستعین نها على حقى 


أن ن دهو دا کان الس سق ق امر آه علی حجماره تنجسها 
فرمت بها فقو قعت علبها E EA‏ عليه ات رک وزوحها 
و صله 


( حرف الساء) 


تم تصسحون قرده وجناز بر و تسعت علو أحياء ۶ من آجیانهم 
رلح فتنسفهم کما سف من ا 6 فلکم ا 
وضربهم بالدفوف واتخاذهم ات 


۹ 


۳ 
۱۹ 


1ه 


0 


الحديث ظ الصفحة 


انشا ی ال هوا فو اا د ب 
فجحده فقال صلى الله عليه وسلم من بشهد لى فقال 
خزيمة بن ات الانصاری : انا اشسهد لك قال : لم 
تشهد ولم تحضر فقال : نصدقك على آخبار السسماء 
ولا نصدقك على آخضار الارض قسماه ان ٠‏ صلى الله 
.عليه وسلم ذا الشهادتين .. .. .“< AV‏ 

ی ويف لد يفن لق نين فرسا فتبعه 
ليو فيه الثمن فطفق یعتر ضوبه وساومونه ولا شعرون. 
أنه باع فنادی الشی صلی اه علبه و سل آن انتعته والا 
بعته .فثال صلی الله وی ا فقال 
الاعرابی : هلم شهیدا . ال . نی یجید بط ي ا 


باع نفابة بیت الال و کانت زیوفا وقسية :. .۰ ۲۸۰ 


( حرف الناء ) 
ا ات مر لش کی لا تنس که شب ۱ 
التودة تحب ما قبلها و لم E Fe a E‏ 
تو ده القاذف آکذابه نفسه فاذا تاب قلت شهادنه ۰ ]. 1۲1-۸4۱ 1 ) 
۱ ا 1 ۰ 
أقل فاقوا e a‏ مج مه نيد كما 
( حرف الشاء ) . 


24 


فمن القينة سحت وغاؤها حرام .. 2.. .۰ 4) 


( حرف الجيم ) 


ات ما۶ اش یله ةوا دا 
بارسول الله انى نذرت أن أضرب بين بديك آن ر جعت 
اك فقاو ليا + أن كنك نذوت» فاكعل ‏ تاخدك: تمرت 
قائلة 0 0 
طلم البدر وا ف ثنيات الوداع ظ 
وحب الشكر علينا ‏ ما دعا لله داع 2 ٠٠0 ٠.٠‏ لمم 


1Y 


الحدث 


حاء زباد اللهدی الی انس رمی ال عنه مع انقراء 
فقيل له :أقرآأ فر قع صسونه وطرب وکان ر تيع 
الصوت فكشف أنس عن وجھھ وكان على وحهه خر قه 
سوداء وقال : با هذا ما هكذا كانو! يفعلون وكان اذا 
رأى ما بنكره رفع الخرقة عن وجهه 

عات مروا ا و ا 
النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذات فعال ٠‏ كيما 
و قد زعمت آنها آرضعتکما فنهاه علها 56.٠١‏ .. 

اي ۳ ۱ فعال 
ونسك باللیل 


اتحعل نهبی ونهب العبند بين الأقرع وعسينة 


: اتخد زوح حمام 


تبجلد أربعين سوطا وشحم وجهه وبطافب 
به وبطال حبسه 5 ۶۶ 


حرت السنة علی عهد رسول اللّه صلی الله خلت ية 
وسلم والخلیفتن من بعده ألا تقل شهاده السس.اء فی 
الح دود ۰ ەھ ۰۰ ا م 
( حرف !الحاء ) 


أحدث وأنت هنا ؟ اليسن من نعمة الله عليك أن 


الحدود کفارات اهلها 
حسن الصوت زننه الفرآن 


حسسئوآا العرآن بأصواتكم فان المسوت 
نز ند العرآن ا ا 


حضرت عند الشی صلی اه علبه وسلم آکثر من مانه 
مر 5 وأصحاره ينشدون الأشعار و تذاکرون آمر الحاهلیه 
والشی صلی أللّه غلبكتةه وسلم ريمأ کت وريما الب نشتيك 


۷ 


۳1 


4 ۲ 


1 


A“ 


۱۳۵ 


5 


١ ١7 
17 
1 


لد 


11 


عم 


الحددث 1 020 الصفحة 
( حرف الخاء ) 0 
حر ا أله عليه و سیم على حماره لعفو ر .ليعو ده TAA‏ ) 
وسول الله و الله عليه وسلم ف هب 7 ز مع دك فتال 
سهان نن الت و فاص / ري أي عشة ادا ات كك 
عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد 7 قراشه فقال 0-0 
صلى الله عليه وسلم ااولد للفراش وللعساعر الحجر ۰ ۳۲۲۲۱۹ 
حل عنه با عمر فلهی آسرع فیهم من نضح النبل. ۰۷۹ ۸ 
خيار كم و الحاهلية خیار کم فی الاسلام 2 E‏ 1 


۱ 


جر الشهداء اللدئ باتی بشهادته قىل أن یی ما ACCT‏ 
خر کم فرنی ثم الذین لونهم ثم قال عمزان : قلا 

ثم یکون بعدهم قوم شبهدون ولا ستشهدون ونخرنون ۱ 

ولا وتمنون وینارون ولا بو فون ونظهر فيهم السمن ١١‏ 


حر الا کر نی ثم الذب. ن للو نع نهم 3 الذين تلو نهم 
ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن پستشسهد ‏ ۱6 


دخل صلى الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضاء 


وعبد ألله بن رواحة بين يدنه شول : 000 

خلوا بنی الکفار عن یله الوم تقریکم ععلی. تأوبله. . 

ضر با زل ۳ عن مع له و نذ هل ا عن ۳ ۵ ۰ ۸۰ 
دخل صلى الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضام 020 

و کس لن 05 بين ده ۳ ۰ ۳ ۱ Ae.‏ 


دحل علی 5 الدّه عليه و سسلم وأنا مسستثر 5 5 فر 
ف4 سور 5 فتلون 4 . جهه ‏ م تناول مت فهتکه 3 ان ۰ 
ان 1 E aE‏ 0 عذانا لوم القيامة الذن پشسبهون بخلق .. 


اسم 


دخل علی آبو بکر وعند.ی -جارینسان من جسواری 


الأنصار تغنياننى بما تقاولت به الأنصار بوم بعاث 2 


وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر : مزامير الشيطان فى 
رسول الله صلى الله علیه وسلم وذلك فى بوم عيد فقال : 
با أبا بكر أن لكل قوم عيد وهذا عيدنا ۱ 


دخل عند أأللّه دن عمل على أنى حعفر فو حد عنده 

جاریه فی حجرها عود ثم قال لابن عمر ٠:‏ هل ترى بذلك 
( حرف الذال ) 

وکر :اله عله ولم اقتراط «اليسينافة ود کر 
تسام منها أن تخل وا الصرآن مز أمير بقدمون أحدهم 

ادو الاس ها یه سوه انس 

اذلقته الححارة ۵ 

اذهبوا به فاقطعوه ثم اجسموه ثم اثتونی به 


( حرف الراء ) 
رایت استا ننبو ونفسا یعلو وسساقین کانهسا اذ 
فجلد على بن آبی طالب الثلانة وعزر الرحل والراة . . 
رأى صلى الله عليه وسلم رجلا سفى بحمامة 
اد ارجل یج ۳ الك د لال 
رایت رسول الله صلی ال علیه وسلم زمارة 


0۲ ۷ 


vv 


۸1 
۳۱۰۱ 
E 


"7-۱ ۱ 


3 


۱۳۸ 


3 


۳۹9 


الحدت ‏ اا 
رجم | صلى الله عليه وسلم ماعز ما والنامدية باقراره ۳۳۲ 
ارجو ألا بفضح الله تعالى دد 1 أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ۱۷ 
برحم الله بها عباده لیس لاهل الشاه فیها نصیب مه 
رد صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة 
وذى ألغمر على أخيه 3 :الماع 0 ألبيت وأجازها u‏ 
غير هم و لف 
آردفنی ضلى أللّه . عليك وسلم و لم قال a‏ 
شىء من شعر أمية بن أبى الصلت فقلت : نعم فانشدته 
بيتا فقال : هيه فأنشدته بيتا آخر فقال : هيه فأنشدته 
ل ا : 0 
بحذر ه الا سورخ 5 5 6 ۳ "۳ ۸ 6 A‏ 
رفع القلم عن ثلانة : عن النائم حتى ١‏ ستقیظ وعن 
البتلی حتی سرا وعن الصبی حتی كبر ٠٠١ ٠١‏ ۸ ۰ ۲۰ 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ۲۳۷۰۲۲۹۰۲۳۵ 
رديت ق 
أربع مرات فقال . شهد على نصبه أربع ماد ات فعال . 
أبك حنون ؟ قال : لا قال E ٠:‏ قال 
أذهبوا به فار حموه ثم اخس موہ ° TEA‏ 
زینو 0 اا ۷۸۲ 6 
¥ ° ۱ 
تزدی ام نحیی لست ائ اهاب فحاءعت امر آه سوداء 
فمالت EE a‏ ۱ لړ فذکګرت له 
ذلك فعال : کیف وقد زعمت آنها ارضعتکما ضعتعما فنهاه عنها 


( حرف السين ) 


۳۹۰ 


۱ 


الحدرث 


ابن اسحاق بن ابراهيم قالوا : ليس عن هذا نسألك قال 
عند الله اتقاهم 00 ۱ یر 0 هذا سالك 
الاسلام اذا فقهوا 7 ۱ 


سنل ر عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ 
قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو دع 

سأل رحل اسن عماس عن الغناء أحلال هو ؟ قال : 
ال آحرام هو ؟ قال : لا قال : مما هو ؟ قال :”اذا 
كان بوم القيامة بت الله الحق والباطل أنكون الغناء مع 
الحق ؟ قال ۰ لا قال : فاذا لم | نكن مع الحق بكون مع 
الناطن: ل ا ك ي ف .يده م ايد 


امع حسان من عزة اليلاء افتاه اهر بعر 
من د ى ۵ 2 ۲ 5 


آذنیه وعدل راحلته عن الطر بق وهو بقول : با تافع‌اتسمع ؟ 


فأقول : نعم ىم حتى قلت 1 ر نده وعمدل 
راحلته اللی الطر سق ۰۰ ۰۰ 
) اسمعوا الى ما قول سید کم 


( حرف الشاين ) 
لعز ف 0 رءعو سهم تالم ارف تخسف الله ٠‏ موم م الأدض 
وحمل منهم الفرده والخناز بر ۰ ۰ 
اصحاب هذه الصور بعذپون ویقال لهم : آحیوا ما خلتم 
نم قال + أن الب لبس الذى فيه صور لا تدخله اللانکه 


۳۹+ 


۱۵۲ ۲۳۲ 


04 


۱۸ 


۹ 
۱۳۸ 


3 


۱۵ 


لون 


عر SS‏ ل لبد : إلا کل ی 


ا و ا او دس 59 ت نان اتخذ 


۲ ب گت و فال انم زانتییا خن 
ثوب و احد فان کان سا ۳۳ 
الثنار ۵ 0 

شاهد الزور عليه أربعون سسوطا 

آعرابی عند النبى + لثر علی رو به ا فامر 

مل منادیا آن بنادی بالصوم 5 

5 رحلان عند ا نکر الصديق رصى الذه ج" 4 
۳ رز نقطع بده ثم رجما عن الشهادة و قالا 
اخطانا فی الاداء فرد شهادتهما علی الثانی وغرمهما الدیة 


1 د على المفدة بن شعبة تلائه آبو بکر ه ونافع 


وشبل بن معبد وقال ژناد : رت استاتشو ونفسا بعلو 
ورحلان کانهما آذنا حمار لا آدری ما وراء ذلك فحلد عمر 
الشلاثه و لم بجلد مغم 5 00 5 


هد ما ع على نفسه بالزنا اربع مرات فلما کان ف 
الخامسة قال بير انكتها ؟ قال : نعم قال : حنى دخل 
ذاك منك فى ذال منها 8 مثل المرود فى المكحلة والرضا فى 
کک a‏ 0 قأل . ٠‏ لعم قال ٠‏ 


14و 


3 


ا 


۱۳:۳۱ 


A 


A^ 


۷ 


3 500 


۲۰۸ 


) ۱۲۷ ۹ 
2 = 1 
۱۷ 


۳۷۳ 
1 


( حرف المضاه) 
تصدقت أمى على بو ليدة 


ا ا السماء ولا نصد قك على أخبار 
الأرض ؟ ند اه 


صلى رسول ألذه مد صلاه الصیتح ولا انصر نب قام 


قائما قال : عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات 


( حرف الطساء ) 


طلع البدر علینا من تساث مت و حب زا ی 
ما دعا لله داع م ۱ ۱ 


اط ما کل الرحل من شه وان و که من کے 


( حرف العين ) 
للماهر الححر 


هد لت لاه الزور بالاشر أك 


قول الزور 


اعر ض على سورة كذا فعرض عليه فبکی عمر وقال 
ما کت اظن آنها نز لت قال٠‏ وأحازه ابن عباس‌و این مسعو د 


عر ض لزياد فى شهادته على المغيرة 


اعتر ف ماعز والقامدبة عند رسول النه. ع 0 
فر جمهما ولم نکر علبهما ما ۰ 


بالله ثلاث مرات تم 


اران وغنوا 0 فقوالذدى نی سل ۵ 


وكاد أبن ا 


۸۱ 
51١ 


NY 6 ۸۱ 0 


0۸ 
۹4 ¢ 1۸ 


۳ 


AY A 


۷۳ 
E 


Yo 


(۱ 


۳۹۹ 


(ع 5؟ ‏ المجموع ج ۲۲ ) 


ان 
اغد با آنیس علی امراة هذا فان اعتر فت فار حمها 
ألفغناء زاد الراتب 


اء ت یی لش ا ر ا ا 


( حرف الفاء) 


فاطمة بضعة منی بربها ما برینی فأکره آن سوء‌ها 


فلما ألفته الحصاره 
ق هذه الأمة حسف و مسح وقذف ففال رحل :۰ 
و شر لت لحم ور 5 : 50 5 5 ر 
( حرف القساف ) 
تغبل شهادة الاح ay‏ 
تقل شهادة العبد بكل قليل وكثير على الحر والعبد 


تقل شهادة العبد على العبد ولا تقبل على الحر 


فيقذفها فى أذن وليه كفر الدحاحة 


هل الكتاب الي لنشسق فانه سسحيى من تا اقواء 


برحمون بالقرآن ترحیم أهل الفناء والنو م 
0 الصلاه باشر والز اه 


تفیل بلتساهد مع الیمین قال عمرو بن ینار 


تفی هد الشاهد 0 3 مین صاحب 


Ye 


۳۳ 


8م 


5 


AA ۹Y 
۱ oA 1 


0| 


00 


۲ 
۲ 
۲۳ 


YY <¥ > 5 
¥ 


1 


1۷ > 


الحدت ‏ ۱ الصفحة 


+ 
كال نر" اها ايها ۰ ما.هذا ؟ قالت : بناتى قال : 
ما هذا الذی وسطهن ؟ قالت : فر د OD‏ 
عليه ؟ قالت ۰ جناحان قال : فرس له حناحان قالت : 
آو ما سمعت ۱ أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ 
لضحك النبی بل حتی بدت نواجنه . .... .. ,۱۳۲ 
. قال عمر : انا اذا خلونا فى منازلنا نقول کما تقول 


ده ۹ ۷ 


أهل التحض أ لن ف ام لا غناء 0 الیدو د الاين 

لا بزالون متنقلين ‏ .. Y4‏ 
قام . ۳ قىنا خطيما كمقامى فيك م ثم قال : أأنبها 

الناس اتقو ا الله ۴ أصحانى تم الذ ین لو ۲ ی ونم 

ثم بفشو الكذب و شهاده الزور ‏ ۰۰ ۰ ۱۳۹ 


( حرف الستاف ) 


كتب عمر رضى الله عنه الی آبی موسی الاشمری : 
أن أجمع الشعراء قبلك وسثلهم ء ن الشعر وهل بقى معهم ‏ 
معرفه ؟ فقالوا : أنا لنعرفه ونقوله وسأل يدا 
0 ل ص ا 0 


اکذب الناس الصوافون والصبافون .. ٠٠ ٠٠‏ 6م 
كل كر حرام 2 ما هر .٠ه‏ العم 00 
کان آذا مات فیهم الرحل الصالح 0 قبر ه 
مسبحداآ و صوروا فيه تلك الصور 5 ب 11V‏ 
دعر ی مد ای س یر اکن : 


کان سب راکنا فی الطر یی ومعه نافع فسمع مزمارا 
فأدخل أصبعه فى آذنبه وعدل عن الطريق وكات ٠‏ هكذا 
رات زول الله عينم صنع 0 ان : ۰ o¥‏ 


الحديث 


كأن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوؤت 
اسن 2 المساحد فى شھر رمضان 


1 7 .1 ۶ م ۰ ا . هد 
السسعان قال اما هدا و فت الاستغفار 


ثان ند ی حار نتان تعسان فدخل أبو بكر ری آ 
له ذعال . مزمار الخمتطان” قي کیت الله لتر تال 
ر دمهما فانها أيام عيد > 


كانتك غزوانه 2 اثنتين و 4 بن 
كان فى سفر فلقى ركبا من تمييم فقال لهم : مروا 
احر ه فعالوا 4 فنحن ول العرب حدأء الى ان قال ٠‏ من 


كانت قراءة رسول الله ملت المد ليسن فيها 0 


قر آءه بطرب 0 ی . 5 ۰ 


کان ك سسترت به حانب بیتها ققال لها 
النشسی مس مرو 000 200 تزال: ا تعر ض لی 
فى صلاتی و 9 ۶ ۳ 

كان اف عه الا حم يلين 0 عبادا 
فمات وأحد متهم فحز نوا علبه فقال الشيطان : أنا أضور 
لكم مثله اذا نظرتم اليه ذكرتموه قالوا : افصل فصوره 
فى المسجد من صفر :ورصاص ثم .مات آخر فصبوره 
حتى ماثوا كلهم فصسورهم 


كانت لداود عليه 20 معز فة ستغنی علیها 8 


رو بدا الجشة ل لكسر القوادير 
ف لعي ل أللّه ا مودن 5-7 ففال ۳ ان 
الأذان 5 سمج فان کان آذانك شهلا سمحا و الا فلا 


توذن 


WY 


VY. 
۰ کان عند عثمان جاریتان تفنیان فلما کان وقت‎ 


o1 


۵۲ ۰ ۷ 
۷۸ ۹ 


11 
۷۷ 


E 


JIA 


۷۵ 


0۹ 


الحدث 


كان لعد الله فن: ۳ جوار عوادات وان این عمر 
دحل عليه والى حنه عود فمال ۰ ما هذا با صاحب 
رسول الله يقت فناوله اباه فتأمله فقال : دا مير ان كباس 
قال ابن الزبير : بوزن به العقول 4 

كنت ألعب بالینات عند رسول الله فار و کان باتينى 
صواحب .لى فكن بنقمعن أى يختقين خوفا من رسول الله 


يل وكان رسول الله بر سر لمجيئهن الى فیلمین معى ‏ 


كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا 
دخل استقبله فقال لى وسول الله يلك حولى هذا فانی 
كلما دخلت فرأاته ذكرت الدنيا وکا الم ات 


كان لها دار فسه سکان لیوا آن یی انردا 
ماأففذت ان أخر حوه واا ردم ۰۰ 


رواحة حبد الحذاء وكات مع الرحال و کان انات مع 
النساء فقال و لعسد ا“ حرك بالقوم فاند فع بر جز 


تمه انجشة فاعنفت الیل فی السیر فقال ع با اج 


زو نداد ر ففا تالفو از بر 
ليكونن من أمتى قوم بس 
کان « 3 لله بضع لحسان منبرا فی السحد يقوم عليه 
ل لي انع وول رسول 


كيف و فد شهدت السو داء نينا هن یی وه 


چون الجر ألحر فر 


( حرف لام ) 


لا تجالسوا القدربة 


1 
0۸ 


۱۰ ۸ 


15 


۹ 


الحید نث 


لا تجوز شهادة خائى ولا خائنه ولا زان ولا را 


ولا شهادة ذی غمر على أخيه . 


لا تحوز شهادة اهصل دين على أصل دين آخر الا 
المسلمين فأنهم عدون علی أنفسهم وعلى غير هم 


لا جاوز حناجرهم و قاوب ل 


د أن ماع ار 


۰ لا تحاسدوا ولا 0 ولا ارم و کون عساد 
الله اخوانا 


لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل 

2 يزنى الزانى حين يزى وهو مومن 
لعيل منها 

لا تقبل شهادة النساء فى الحدود 


لذ تقبل شهادة خصم ولا ظنین ولا ذی احنة 
لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا لوانده 


لا بملعئى من سيت الخمس خلف لات 


له مر 


لا بنظر الله الى تاو ولا 0 Se‏ ولا الى ) 


قانياء مسال ده الله عليه" 


لعل بعضکم آن یکون آلحن بحجته من بعض فأفضى 


له نما أسمع وأظنه مادقا فمن 4 7 فضت له دی ۶ من 
حق آخیه فانما اقطع له قطمة من النار فلیخذها 
أو د دعها 1 5 ا 1 ۶ 


۳۷ 


و ای ی ای باس سس خی ۲ 


۲۵ 4 ۲۲ ۱ 


NY 
3 

۳ 
1 
۱1 


eV 
۱۳۵ 
4 ۷ ٩ ۶۹ 


۱, ۷۷ 
۹۹ 

۳ 

۳۳ 

۸۱ 


۲۳۱ ۹ 


الحدث 00 0 #لصفحة 


اللاعب بالش طرنج أكذب الناس يقول : قتلت 
والله ما قتل بت MM aa‏ ات تا 
لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فمال 
بعض الناس : با عباد الله هذا العبد الأاأسود يؤذن على 
ظهر الکسة ؟ فقال بعضهم : ان سخط الله غر 0م .۰ ۲۱ 


۸۲ ۰ ۹ 


۳۹ 


لهو الحديث هو الغناء ينبت النفاق فی القلب كما 
شت الماء البعل ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ 0 
لو اتخذت زوجا من حمام ف1آ: لغ شش د 
فراخه واتخذت دبكا فآنسك وأنتظك للصلاة .. .. 9ع 
أو أعلم أنكها تعنتما وط ها مت للد أده عنم ارو اوداق م 
لت اف تسه فص ره د نا 


لیس منا من لم بتفن بالقرآن .. عم مد ۰۰ ۷۰۰۱۹۰۱۸ > 
۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۶ 


( حرف اليم ) 


ما أذن الله لشىء أذنه لنبى حسسن الترنم بالفرآن 
وانه سمع عيسة الله ين قبن يقرا فال + اداو 00 ۱ 
مدا من مزامر داود. ۰۰ مه ۰ +۰ ۰ TA ¢ 1Y‏ ؛ 45 4 
۰ ۷۳۰/۹۷۱ ۰ 
Yo‏ 

ما بال هذه النمر قه ؟ فقالت : اشترنها لك تفعد 
ویقال لهم : احیوا ما خلفتم ۱ 

ما حکمت مخلو قا وانما حکمت القرآن ۰۰ ۰۰ ۲٩۰‏ 
منکن قالت امراة : با رسول اه "ما ناقصات العقسل 


الحديث اده 


والدىن HEME‏ نقصان الععل منها فش هاده امرأتين 


۱۳ ۱ E 


ما لکم لا تصدون شا * قالوا : وما تمد ؟ قال : 

الهتکم وآلية آبائم ألا ترون فی مصلاکم فعسدوها من 

دون اله حتى بعث الله نوحا فقالوا لا تذرن لمتكم الخ 1۸ 
ما لی وللشعر وأنن اليو منی .. EES‏ 
ما منا الا من عصى او هم بممصية الا بحمی بن ز کربا ۰۲ ۲۳ ۰ ۲۰ 
EEE‏ لسارت كان انس e‏ شیا 

ر فع ا و ا VV . oe e‏ 
وی ود رم وی ۳ 


سر آدو لابة فاتسعناه حنی دحل تاه فاذآا مس ۱ 
رث الهمة 2 تقول : ٠‏ سمجعيك» رسو ل الله لله د نعو 5 ۱ 


ال بس 10 فقلت لا یی ملیکة 
2 ل دم ار تطاع 6 ٠‏ ا 2 : 3 2 E‏ 1 


مررت ورسول الله r‏ بعوم من الحسشة لعبون. 
بالحرآب فو قف رسول الله لله ع ننظر البهم وو قفتت خلفه 


۰ wra 


فکنت اذا عيبت جلست واذا قمت أتقى برسول الله عل 6١‏ 


مر مل بجاربة لحسان بن ثانت وهی تقول : 


هل علی ویحکما ‏ . أن لهوت من حب 
فقال می لا حرس ان شاء الله ذا O e, E a‏ 
مر لر ببعض الأسواق ذات يوم واذا غلام أسسود 
قائم بنادى عليه يباع فمن يزيد وكان الفلام يقول : من 
اشترانی فعلى شرط قيل ما هو ؟ قال : لا تمنعنی من 
الصلوات الخمس خلف رسول اله علثر فاشتراه رحل علی 
هذا وكان يراه يِل عند كل صلاة مکتوبة ففقده ذات بوم ۳۱ 


۳۷۹ 


الح ديث اوه 


من تی من هذه القاذورات شا فليستتر سستر 
الله فان آبان لنا صفحته آقمنا علیه الحد وا وه ۰۰ ١11154‏ 


من احب أن بكون أكرم الناس فليتق اله .. ٠.‏ عب 


من زافت علیه دراهمه فلیأت السوق ولیشتر نها - 
ك را 0-7 بخالف الناس علیها نج حياد .. .. .۷۲۸ 


عاجوا و 
من صور صوره كلف م الفسامة ان نفخ فها 

الروح ولیس بنافخ فیها آبدا ۳ اه تن . الل A a.‏ 
من استطاع آن بتفنی بالفرآن غناء آبی موسی 

قلف ) 58 8 5 e‏ ۰ وی VV‏ 
من غش فل 3 520 00 2 م 55 AI‏ 


من فضیت له من حق اخه بثىء فلا بأخذه .. ۲۳۱ 


ومن الناس من شتری لهو الحد بت قال أن عباس 
هى الغناء وشراء الصسازف وما آشسسهها من و BEI a‏ 
00 ¢ 0 
من لعب بالترد فقد عصى الله ورس 4 ۵ ید ا 
من لعب 0 فكأنما تعمس ادم ف ۳ الخنزير 


و 4 ا 0 
ومن مأ م مسن ذعب يخلق كخلقى ۳ ذو ه 
قلیخلقو! شعيرة ‏ .“ ۱ 


ان اون اكان و ب mM‏ ال 


الخ بت ۱ ۱ مر 


( حرف الثون ) 
تحن بنو النضر بن کنانة لا نقفو آمنا ولا ننتفی 


الاد واا ف من لس ج د تحني عد بي 

و ی ای 7 E‏ 
فی ثابت بن فیس ا 4 ۱ ۳ 

انصر اخاك ظا ما أو مظلوما .۰ ۰ ۰۰ ۱۱ 


ستدى لك الأيام ما كنت حاهلا 
ويأتيك من لم تزود بالاخبار 
فقال ابو بکر الال كد ۳ 1992 ۳ 
وبأتيك بالأخضار من لم تزود ف ا ۱ 2 ATE‏ 


سن هناد تیم رسول أله لله من عر أمية لن 
دة اة اة فقال : آن كاف سل د هه ۰۰ 8٩‏ 
۱ نهی لړ عن ضرب الد ف والطبل و صوت الزمارة o‏ 
ر حرف الهاء ) 0 
اهچ قرشا فاى ان انیم هن یی سیر ۱۲ ۲۲۶ 
اهچ وحر بل مع اي 4 3 e‏ ۳ ع E‏ 
هذا ميزان ۰ شامی قال ادن الز بر :. لوړن ده العقول ۰ ۵ 


هل بك جنون ؟ فقال عَلته اذهبوا به فارحموه وکان 


TYA 


هممت أن ادا ی جاود الابل فقيل له : 
أذن لا بعير تامس كت ۰۰ 0 
هصوؤولاء عتقاء الله 
هل لك حاجة تأمرنى بها الى أن قال : ان على بن 


هى أسرع فيهم من نضح الشبل 


( حرف الواو ) 
اوصانی خی عصسة اذا قدمت مکه آن انظر الی 
تن أماء eS‏ 
ان ۳ و اراش 
۾ لله اهر الححر ر 1 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 


والذى تقش ىكه لهو شيك تعصیا من الخاض من 
ألما 1 2 ب 1 5 5 
م 


۳ بعئك بسن مر اي فرى لدم 0 


فييهم 5 حتى ا تست . 
والذى بعثك بالحق لاسلنك منهم كما تسل الشعرة 
من العحين ۰ 9 4 508 . 24 2 ۰ 
( حرف الساء ) 


با انیس اقد علی امراة مذا فان اغتر فت فار جمها 


یا آیها الناس توبوا الی ربکم من قبل آن تموتوا 


۳۱۷۵ 


۳۱۹ 
۳۱۳۱۳۵ 5 
11 


۷/۵ 


۸۱ 


م١‎ 


5 
10 


۳۷۹ 


الحهديث 


ی فی اصحاین تم الذین ل 


با ابن رواحة بین بدی رسول الله ل وفى حرم 


الله تقول الشعر 1 تقال بل خل عنه با عمر فلمی اسر ع 


فيهم من نضح النسل 

نا رسول الله أن ا E‏ فأعر ض عنه فتنحی له 
ال اة ۳ u‏ 

با رسول الله ان هذا قد سرق فقال جر ما اخاله 
و ا لا اول فان یا 
فاقطعوه ه ثم أحسمو ه لم او نه 

با رسول الله انان لی فی ابی سس‌فیان قال ٠‏ 
بشرابتى منه 
آمهله حتى آتى تأربعة اء ؟ تال : 


م۳۸ 


OY ٠ 


۱۹ 

۸۱ ۰ 
۳1۹ 

۸۱ 

۱۳۰ ۷ 


قال بعض الفعهساء ۰ 
آنا سائلى عما تنفذ حكموه 
۱ وشت ينها دون علم دأصله 
ففیالعز ل و التجر بح الکفر بعده 
ففی. سفق آونشد. ذت. کله 
وفى البيع والأحباس والصد قات 
والرضاع وخلع والنكاح وحله 
وفى قسمة أو نسبة وولاية 
وموت وحمل والغر بأهله 
و ولات وا ران 
ومنها الاباق فلیضم : لشکله 
و قد زد فیها الاسر والفتد واللا 
0 ولوث وعتق فاظفرت بنقله 
فصارت لدى عد ثلاثين أتبعت 
ثنتين نصها فى محله 
ال التسعنام : 


۰ ذهب القرن الذی انت منهم . 
و خلفت ف فرن دات غر لب 
قال این بری ۰ ۱ 
وبابعت ليلى ى الخلاء ولم یکن 0 
شسهود علی لیلی عدول معانم 


آبو هم آدم والام حو اء 
نس کنفس وارواح مشاکلة ۱ 

بفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل الا لاهل العلم انهم 

علی الهدی من اسنهدی آددء 


الصفحه 
5 
١‏ 
۱۹ 


۳۸ ۱ 


و فدر کل‌امریء ما کان بجسنه 
وللرحل على الافعال سیماء 
وضد كل أمرىء ما کان بحهله 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ما يصنع العبد بعز الغنى 
معر ف4 الله فناك الشعی 


قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه : 
وان وانی بالمدينة بعدما 
فضی وطرا فیها حمیل بن معمر 
قال النابفة الحمدی : ۵ ۱ 


وآدذا ما میم ذو الب سال.. 


اک جن انانین لیا 


شرب الدهمر عليهم وأكل ' 


وأرانى طربا فى اثرهم ۱ 
طرب الوالة أو . كالمختبل 
قال ذو الرمة : ۵ 
ان وله رل طف عل 
اذا تجاوب. من برديه ترینم 
قالع ار ت 
ا ر و ۱ 
من نات الوداع 
وجب الشكر عليئلا 


وا .وع ا داع 


TAY 


Ce 


۳ 


¥ 


A 


A 


1۸ 


تقال 7 
با حادی العیس رفقا بالقواریر 
وشفها السير حتى ما بها رمق 
قال ذو الدمينية : 
قال E E‏ 


ابها فدا لك الاقوام كلهم 


وما آنمر من مال وهن ولد . 


قال طر فه بن العسد ۳ 


وياتيكك من لم تزود بالاخبار 


کفی بالاسسلام والشیب للمرء ناهیا 
هل آنت لا أصبع دك ` 
وفی سبيل الله ما لقیت 
اا ال ۳ تسا ۱ 
00 اا إن نات الاب 
قال عبد الله بن رواحة : 


سيت بماقجنيه عن فراشه 
اذا استثقلت بالمشر كين المضاجم 
اذهبوا بی الی الطیب وقولوا قد اكتوى 
قال عدى بن زرد 1 


أبها القلب تمتع بددن 


۸۲ ۰ ۲ 


14 


۸۳ ۰۹ 


15 
11 


۷۰ ۰ 5 


۳۸۳ 


تغن بالشعر أن ما كنت قائله 


کلانا غنی عن آخیه حیانه 


ونخ: ادا متا اش فاا 


فال الأعشى : ِ 


وکنت امرءا زمنا بالعراق 


بات سعاد فقلبی الیوم مقبول 
خلوا بنی الکفار عن سبيله 
اليوم نضریکم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ویدهل الخليل عن خليله 
قال. عبد الله بن رواحة : 
أتانا رسول الله . بتلو كتابه 
) اذا انشق‌معرو ف‌منالفحر طالم 
به موقنات أن ما قال واقع 
ببیت بجافی جنبه عن فراشبه 
اذا استثقلت بالشر کینالضاجم 
قال ایس ان ۲ ۵ ۰ 
وان سنام المحد من آل هاشم ٠‏ ۱ 
بنو بيت مخزوم ووالدك العنيد 


۳۸ 


عفيف النایج طول لت ی : 


۷ 


۷ 


۷ 


۷۹ 


قال حسان بن ثابت : 
هجوت محمدا فأحبت عنه 
وعند الله فى ذاك الحزاء 
هجوت محمدا براتفسا 0 
رسبول الله شیمته الوفاء 
فان أبى ووالده وعرضی 
لعر ض محمد منکم وفاء ۸۱ 
قال حصسسان بن ثابت : 


وجبريل رسول الله فينا 


الم تر بانی کلما حنت طارقا 
زد فا وش تطیب ۹۱ 


ی کا والاقرع AY‏ 
قال عبد الله بن رواحة : 0 


ببیت بجافی جنبه عن فراشه 


اه بالشر کین | لضاجم ۸ 
هريرة ودع ان تحهرت غادا 


ألا أبلفا عنى بجيرا رسالة 
فهل لكت فیما فلت‌وبحك هل لکا 
فبین لنا ان کنت لست بفاعل 
على أى شىء غير ذلك دلکا 
علی خلق لم تلف اما ولا ابا 
عليه ولا تلغى. عليه أخا لكا 


فان انت لم تفعل فلست باسف 
ولا قائل اما عشرت لعلكا : 
سقاك بها المأمون كأسا روبه ۰ | 
فانيلك الامون منها وعلكا | ۸ 
Ae ۵‏ 
( م ۲۵ بت الجمو ع بح ۲۷ 


تلوم عليها باطلا وهی أحزم. 


الى الله لا العزىولا اللات و حل ه 
لدی وم لا بنجو ولیس بمفلت 


من‌الناس الا طاهر القلب مسلم  ٠‏ 


ا وهو لا ل 00 
ودين: أبى سسلمة علی محرم 
بانت سماد فقلبی الیوم متبول. 

متیم اثرهنا لم بفند مکبول 


ی اا ا و 


لك اتاد ا ی ا 0 


ES 


فقلت خلو 5 لا أبا سس 
كل أبن أنثى وان طالت سلامته. 


ت ان و الله aT‏ 
© © >< والوشد عند زشول الله مأمول 
مهلا. هداك الذی اعطالد .نافلة 

.العرآن فيها مو اعیظ وتفصیل 
لا ار باقوال الو شاه ولم 


أذنب ولو کثرت الاقاویل 


نقد افوم مقانا لو بقوم بسه 


. خو ف وادره‎ e 


ن لم بکن من رسول الله تنویل 


حيتي وضعت يميتى ما انا زعها 


At 


3 ۵ ۱ ۱ 


فى کف ذی نقمات قوله القیل 
لذاك أخوف عندى اذ أكلمه 

و فیل انك منسوب ومسسمول 
من ضيغم من ليو ثالأسدمسكنه 

عق من رسد كيدل 
لعدو و فیلحم ضر غامین ها 

لحم من الناس معفول خراديل 
اذا سور قرنا لا بحل له 

أن بترك القرن الا وهو مفلول 
منه نظل مسباع الجو نافرة . 
ولا يزال وادبيه أخو ثقة ۱ 
ان الر 5 تما او بيه 

s‏ ی لما اليو ا يوان 

بميشو نمشى ا لجمال!از هر بعصمهم 

شرب اذا عرد السود التنابیل 

العرانین ابطال لبو سهم 

من سح داود یا لهیحا سر ابیل 
بيض سوابع فد شکت لهم حلق 

کآنها حلق العضعاء محدول 
لیسوا! معار نج آن نالت رماحهم 

© قوما ولیسوا مجازیما اذا نیز 
لا نفع الطمن لا فی نحور هم ۵ 
قال كعب بن زهر : 


من سره کرم الحياة فلا نذل 
كن a‏ 


أذا کان ق صدر ان ممك اجنه 
فلا دشثرها د دفینها 
ورتوا الكارم محمد , كابرة 
أن الخيار . هم بنو الأخيار 
قال اللنابغة ٠‏ 


۲ اللسان كجبرح ا تست 


قال النتناشة : 

شالك تعن تا وسمینها 0 

وانت اله اذ٩‏ ذکرت نضر 

تال الکمیت : 0 

فلا أرمى البرىء بغير دنب 
ولا أقفو الحواضن ان قفينا 
قال سكير ۱ م ا 
قال ألش عر ٠‏ 


و در ۲ لهن لحن سوى جه 


ام وبيت الله تن 


قال أبو عبيدكد : 


من اللواتی والتی والللات. 


زعمن أن قد كبرت لدات 


نال ۳ 
اذا علتما تفس تزردت 
قال ۰ BE‏ 


جادت علينا كل بكر حره 
فترکن کل قراره كالدرهم 


۸٦ 


۱۳۹ 


۹۸A 


۰ 


۹ 


19 


۳۳۲ 


وهو من المصائع والبروجا 
قال لسبيد. 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
ال امرژ القیس : 
صلیل سيوف ینفون یعیفر 
قال اهر الفيس : 
۰ تری‌القومآشباها اذا انز لوا معا 
وفىالقومزيف مثلز بف الدراهم 
قال ابن برى : 
لا تعطله زيمفا ولا تبهرجا 
تال مسدبة 1 7 
نرى ورق الفتيان فيها كأنهم 
در اهم منها زاكيات وزيف 


قال این الاعرابی : 
ومنهل تروی به من غر شش 
قال الشسنباعن : 


وبلده یسر ده آنیس 
۷ اسار والا العیس 


قال 8 ۰ ۱ ل , 
۱ فأدركها اننا من عا انه 


سر کمر الرائم التحلب 
قال أبو دوب 7 


لقد لاقی المطى بنجد عفر 
حديث آن عجبت له عحیب 
وتعسدو. و لائد هم لنقب . الحنظل 


الصفحة 


517 


۳/۵ 


۳۸۰ 


TA. 


YA. 


۲۸۱ 


TAA ۰ ۰۵ 


۳۹۵ 


5 


۳۱ 
۳۸۹ 





( حرف الألف ) 
آدم عليه السلام ۳ 0 7 4 ET‏ ۳ با ۱۱/۸ 
آدم بن قاند ( ت O Ca‏ ونيد j mb Hk as a o‏ 
ابر اه 5 البصارث ۳ 0 ۳ ۳ ما ۷۲ 


أبرأهيم بن ميسره 0 .٠ه‏ ۰ ۰۰ 0 ی ۰ و ۱۵ 


ابراهیم اللخعی ب التخعى ١١ ٤ ١١‏ > 65.4594 ۲ » 1۷ ع 


۱۸۱ ۵ ۱۹6 ۰ ۱6 4 ۱۳۷ ۰ ۱۱۱ » ۱۰۷ ۸ ۱۰ 6 ۱۰۱ 4 ۲ 


أبى بن كعب - 0 5 7 5 7 ل لام ع1 


الأثرم و وه س ا 2 VY oe oe 8 n‏ 


۲۲ 6 ۲۲ ۰۱۸ ٤ ۸ أحمد بن حنبل ب الامام أحمد وصاحب المذهب‎ 
oh < oY 6 ۵۵ 6 8 6 45 6 ۲ ٠ ه] ¢ ۲۰ ¢ 6 >6" © .,.؟‎ 
۱۱۲ ۰ ۱۰۷ * ۱۰۱ » ٩٩ * ٩۱ ۸۸ * ۸۷ » ۷۳ » ۷۲ 6 ۱۸ ۰ ۶ 
۲۵۲ 4 ۲۸۹ 4 ۲۰ » ۲۲۲۱ » ۲۰۸ » ۱۹ ۶ ۱۷۱۳ » ۱۵٩ » 1 ۰ ۸ 
To ¢ TTI ¢ f1 ¢ oY 


الد ی 1 ا اه 0" 1 o‏ ی ۲ 


الأزهرى مع E‏ تب - تیه ند وه UE is am‏ 


اضصامة بن زيف و اھ و E‏ و ا یت ۲ 


امحاق بن راهوية .. .. o‏ ۰۰ ۲۲ ۲۵ ۰ ۰۱۰۷ ۱۸۱ 


ا خا الاشفراش 4 ۳ "۳ ا O.‏ ¢6 .1" 6 ۳۹ 


الشیخ ابو استعاق ۱ آزی ۱ » ۲۷٩‏ » ۱ 4 ۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۷ 


e 


۱٩ ؟.| ۰ ۱1۴ ؛ ۱۱۵ 6 ۲۲ 6 ۱۳۲ » ۱۷ ؛‎ 2 ١9 ۶ ۷۲ ¢ o! 





ا 


1 


5 


CIC. COA CT... CIA ¢ TY ¢ ۵۸ ۱۵۱۵ 4 
ا ل ا‎ E ۰ 


YE ۸ > ۳,6 4 ۲۹۰ ¢ TAI ¢ ۹‏ اا 
0 اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة .. .. .. ۱6 ۲۰۲۰۸ 
اسحاق بن محمد الخزاعی - آبو محمد 3 اه E.‏ لي نا 
اسماعیل بن ابراهیم ا ا ا ا ل VT‏ 
دشر ال مه س جرد مه لو لد 0 ات 
اغا ر روا البح ی 0 0 ٠‏ ۳ 
اموق عنم ا VY Bn E GG‏ 


الا تود تن افر e‏ 4 مب با با وق ۳۲ 


۶ م 


ابن الأعرابى 9 e sS‏ دا (YF col‏ © ۲۸۱ ۶ ۲۹۲ ۵ 
امام الحرمين 5 ل ل Cl‏ سي 00 
ابو ل ی مه مر و ی اس ان 
افو هی الا عت که وه سد س As oe o‏ 
ا EET‏ لض ED. u se n dh o E‏ 
او اق > N TAO e & o‏ 
اق طم يد i n a o E GC Kw‏ 
اه که Es MSE E a e‏ 
اتسين مالك .. .° (f.‏ 4 م6 6 6 CVV VT‏ ۱۲۳ 


انيس الغفارى ب أخو أبو ذر الغفارى من أشعر المرب 55 © ۸٣‏ »> 
۷۲ ۰ ۲۳۲ 


الاب انشتاس الکرملی مد عضو الجمع اللکی للغة العربية ۰۰ ۷۷۲ 


يوسم 


TEVE EIT NECE SS اللو قاع‎ 


من لن حز دم ابن الأخرم ۱ سے أبن عطية الشامی الشاعر 


ا و ۷ ۱۱۹ 


تحر 1 د ۳ 2 2 و ۳ 50 و 05 A“‏ 


CANA. CVACVI » ۵۲ 6 ٩۰ : 1٩ » ۲۱ » ۲۸ البخاری‎ 
۳۲۱ ۲۲۹ » ۱۲۸ » ۱۲۲ » ۱۲۲ » ۱۱ ۶ ۱ ۸ 


الشيخ بخيت الطيعى نی رت he‏ وه O EOE O e‏ 
البراء ین عازب مفب ل اه A. a‏ وه مه مد فين يل" 
البراء بن مالك 2.. مه مب مه مه مه ۰ 4۵۲ ۵۹ 6 ۸۱ 
ان ی ااا مد . محمد يع مه مه ما ۵ ۱۸ 
بر يده بن الحصيب الأسلمى ٠١ ٠٠.‏ ۱ 4 ۲ ۱۱6 ۲۲۲ 6 ۲۵۰ 
الىزار 9 8 0 سس 2 ۰ ۲ ۲ ٩‏ ۱۸ 


این بطال الرکیی ۲6 » ۵ » ۰ ۰ ۱ ۰۷۳۰۹۱۹۰ ۲۸۱ ۲۷۱۰ ) 
۳ 


ات ات GS o‏ کب با وق ه ‏ و و سب با 


© 1 ۰ ٩ ۹ ٩*۲ 6 ۵۲ 4 4*۷ 6 ۱ ؛‎ fA ¢ ۸ أبو نکر الصديق‎ 
ICE ¢ AY 


القاضى أبو بكر بن العربى ب ابن العربى 411١‏ 481 4869 560/454 ع 
(8١1 4 1.5 CAY C۷‏ 2 ۱۲۲ 


آنو بکر ه بن مسروح سب آفوژباده ونا ضع وأمهم س ميه حاو نه 
الحارث بن کلد ه الثففی وكان أدو نکر د تست في الموالى وقد كناه 


۳۹۳ 


النبى بره آبا بكره عام حنين لأنه صنع بكره هبط بها بضعة وعشرون ‏ 
۷ ع 1.4 154 4 15 4 ل 4 +5 ۰ ۱۵۱ ۰ ۰۱۵۸ ۱۷۳ 


١١ أبو بكر بن داود بن على 5 1 4 3 53 0 ف‎ 
N o انو دكن نأف شيعه میت تفن وید لي نز اجب‎ 
Vo CVA o o o o o o o البلاذرى‎ 
2 ay Be. E a HM GS COE GG tS بلال‎ 


Aq < AA < A" م ید‎ n بهز بن حكيم ل ل‎ 
۱۱۷ a E . شاوی ع جد جد ذو هد خرن‎ 
cor + AC {V “EY ¢. ¢ 8A ¢ 59 2 562018 البيهقى‎ 
« 10% CICA < ITA ¢ ۱۱ ۰٩۱ >» AN 4V. 6 ۵۸ ۶ 01 ۰ 6 
۰ 1 10۷ 


( حرف الناء ) 


أ“ اچ رخ 0 له بي للدي E‏ ل ل م 


BC f. < ۳ ۰ ۱) 4 ) و أبو عبد الله الحكيم‎ 
۹۹ ١ A-۱ 6 ۰ 6 ۸۷ ۰ ۸۱ ۰۸۰ ¢ V1 ¢ VY CoA “o1 


أن تسمسة و 530 57 1 2 وا و ی ال ۹ 
( حرف الشاء ) 
۱ ثارت بن فی 9 ا 2 1-7 0 0 3 نارم ۳ 


6 ۲۰۰۰ ۲۱6 ۶ ۲۰۵ 4 ۱11۵ + ۱۰۱ » ۱۰۱ ۰۹٩۵ » ٩۷ انو ثور‎ 
e TIE TAT ¢ TAT TEY 


۳۹ 


aT E es SANE ۷۳ 4 ۲۲ ۲. الثورى ح سعیان الئوری‎ 
۲۱۲ ۵ ۲۰۸ ۰ ۱۸ 4 ۱۸۱ ۰ ۱۷۱ ؛‎ ۱ © ٠١7 


( حرف الحیم ) 
حابر بن زید HC‏ ید e.k‏ 3 2 .2 ۱ 
جابر بن سمره 4 le a n ul dy A. E HS‏ ۰۵ ۲:۵ 
جابر بن عبد الله .. 1۸ 4 ۲۲ 4 {A TTT < 166 ¢ ۱1€ 4 ٩٩‏ 
جبر بل عليه السلام ب مبلغ الوحى. e E‏ ۱ 
أبن جریر الطبری ‏ وهو من طبرستان .. .۰ ۰۰ ۰۷۳۲ ۱۷۷ 


ضعيف 06 د معين ضعبف و عنه أنه قال لیس من ا وقلا 
كان زينفا 5 3 4 5 و 5 02 0 1 


أبن جر نج 8 :۰ E‏ الع هن ی a U‏ هع بي 
اجعدة أبن هييرة حت اعد ن ن ن ل ل ل 
أبو جعفر الاستراباذى 2 o‏ 4 ۵ نت A wS‏ 
جعفر بن الحارث أبو شهیب النخعی .. .. .. .. ۷۸ 
جعفر بن محمد پن الحسن الاصپهانی هد نت .. .ع ) وب 
ام جميل بنت محجن بن الارقم الملالية ‏ .. ...0 18| 
جمیل بن معمر الجمجی ۰ 220.20 N o. o o o‏ 
ابن نی @ ۸8۰ i AF a oS‏ نب a‏ 2 3 
أبن الحوزى 1 5 3 5" 1 3 CDE ET ١‏ 5 
الحو هرى Ue E a‏ امد ع بر ع يات 155 وال 6 زوق ؟ 
( حرف ااحاء ) 
ابن أبى حاتم bG o‏ اعد بف do E‏ یک میت ور 
ای تال ق ی E‏ ها مه LEN‏ 


۳۵۹۵ 


۱۹ 


115 
۱۷ 
o 


Ye. 


الحاكم ]۱ 4 ۱۸ » ۲۳ ۰ 8۲ 6 ۵ ۵ ۵۸ ۱۲۸ 4 ۱1۸ 
؛ ۱۵۷ » ۲۳۱ » ۲٩۹‏ 0 0 

الخارت لاف ب. با لیا مت س حت له هين .مم ف 
الحارث بن كلدة الثقفى .. به u‏ مه مه ابر ام ۱۲ 
الحارث بن هشام م 1 ی ۰ 4 8 ۰۰ مه ۳ 
الشیخ آبو حامد الاسفرايني ۲۷ * ۱۰۲ » ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱6 
4 ۱۳ ۱۳۱ ۶ ۱6۵ » ۱۵۱ 4 ۱۵۵ 4 ۱۸۲ 6 ۱۸۲ » ۱۸۱ ها 
AE ¢ ۱۸۲ + ۱۸۱ ۶ ۱۷۹ ¢ VY‏ 6 ۱۹۵ ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰۲ 4 
۶ ۲۱۰ 4 ۲۱۲ ؛ ۲۱۸ 4 ۲۳۸ * ۲85 ؛ ۲۵۲ 4 ۲۹۸ ۲۸۱ ۰ 


۲۳۲ 6 ۳۲۵ ۵ ۳۱۹ ۸ ۳۱۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۰+ 


العاضی أبو ۳ المروذى ۷ 6 ۱۵٩‏ 6 ۱۹ ِ 1۲ ¥ 
م ۱ * ۳۹ ¢ ۲۲۵ 


۲۳۸ ۰۲۲۳۱ oe o a e o القاضی آبو حامد ار ورودذى‎ 


أبن حبان. ... .۰ اند ۲ 6 ]8 6 ۵۵ ۰ ۵۷ 4 ۵۸ 6 ۷۸۵ 6 ٩‏ 
یت الاق ل ای بط شين 
أم بر a‏ ا ۰ ۰۰ 5 5 2 ۳ ۰ ا 5 ۱۱۸ 


++» 


: ححاج بن 0 لسمان ۰ ۰ 0 ھە« ماه 7 ٠‏ ۰ . 597 ۲ 


| حل نمك ؛ 


جا عرس ا MET E mm mM ew‏ 
این حجر ۲۳ ۶ ۲۸ 4 16 ٩‏ 4۷ 6 ۵۱ ۹۱۰6 ۱۲ ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ » 
a O EVO 4 ۱6۸ 6‏ 
O CLE ENE Ea‏ 
EE E ENS‏ 
بن الیم أن ۰.۰۰ ۸ 1 موم اب ۱ ۱۷۰۵ 
ایو فة ج كد ك ا u o ww o o‏ ۱6۸ 
الحرث بن مسكين هی ان E‏ ات مس بت ۱/۵ 


حر مله بن لحیی ے صاحی الشسافعی 97 . A Rt‏ 


انیم ند عد“ مم ٠‏ ميد 1187 الال يواج ۱۷۷۵۹۵ 
۳۹ ظ 


حسان پن ثایت ° .< بو .0( NI CAI CVA CE ¢ of‏ 
ابو حسان المزكى ۶ nn GU Ma E‏ 
ایو الحسن الاخفش ‏ اه o o o o o‏ و سم 
أبو الحسن بن يطال هه اه VV o o o o o‏ 
الحسن البصرى الثقفى والواعظ والتابعى المشهور ١١‏ 2 ۲۰ 4 ۲۳ 


۱۸۱ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۰۱ ۰ ۱۰۱ » ٩٩ » ۷۲ ؛‎ 88 ۲۸ » ۲۵ * 4 
Vo © ۰ 


الحسن بن آبی الحسن 8 لاط كم & EEA is‏ 
الحسن پن عبد العزیز الحولی مض وه ل جو E E aE‏ 
الحسن بن على سبط رسول اله ل و E a‏ .۰ ۱۱۳ 
الحسن بن على بن خلف الدمشقى ع i es E sS MM‏ 
الشيخ أبو الحسسن اللخمى AN a a E ۰ 2۳ aie‏ 
او الخيضن الولو © e E a a‏ اج O a‏ 
أبو الحسن الماوردى - الماوردى ٠.‏ 2.. الأ ) ۷۷١ ) 4١)‏ 
الحسن بن موسى ا ۰ #9 GG‏ الل GE‏ امير نی :2 
الحسين بن على سبط رسول الله وَل .. 2.. .. 2.. ۹٩۸‏ ی 
الشيخ الحسین الطری 7 مد لك ا الو وه 0 ۲٦1‏ 
الحكم بن موسى e‏ وقد اكه BE an‏ اهز ايخ N. u‏ 
الحكم بن نافع 9 ۶ OCA o o o o ou o‏ 
حماد بن سلمه LENCE E e E FE‏ 
حماد بن آبی سلیمان ۱۳۰ 
ول رب E O‏ م 9 لو : زد لته يد خخ 
ابو حنیفه النعمان - الامام. صاحب الذهب ۲۰ 4 ۲۸ ۰ ۳۷ ۲۸۰ 6 


oY Ao‏ لال 6 55 )2 5و) ما6 و ايلع 
ET‏ ۷ ۱۰۹ ۶ ۱۳۰ 4 ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲ 4 


۳۷ 


۱2۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸6 ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ۰ 


۱۸۰۱ 4 ۱۹۰ ¢ IAT ¢ ۱۸۷ 4 ۱۸۷ ۰ ۲۱ 
ار‎ 5 2 559 ¢ FTI ¢ TA 


Ty ۱ ۱۱۲ ا‎ 


4 ۲۸۹ ¢ TAA < TAT < TAC < TAY ¢ FAY ¢ IVA 
6 ۳۰ TTC CTA ۸ 


NET 
) حرف الخاء‎ ( ۵ 
خارجه بن زيد‎ 
خالد بن عبد الله العسرى‎ 
خالد بن اللجاج‎ 


٠‏ خالد بن ألياس 


| خريم بن فاتن الاسدى صحابى شهد الحدايبية 


ابن خزيمة الأنصارى 
خزيمة بن ثابت 
الخطابى 
أبو الخطاب الكو فى 
الخطيت 
ان دون" اة + 
ا ان 
این اف ۲ 
" خوات بن چبیر - 


( حرف السدال ) 


الدارفي 


" آلدار قطنی 
۳۸ 


4 ۱۸ ۰ 
» ٩ 4 


E 
۰ ۲۸۷ م‎ 


0 


6 ۱۷۹ 


6 ۲۱۲ ۰ 


6 ۲۷/۲ 6 
¢ TAC 6 
6 ۳۱۲ 6 


0 
۳۹ 
۱۱ 4 
o 


Tl < 
۲۹۷ 
۱۰۷ ۸ 


۲۷۰۱ » ۲٩ ۰ ۶ 


۱ 


TY. ۳ 
AA <“ {f 
Vo ۷ ۲ 


۳۹ 


AY “lo ¢ of 


0 
۲۸ 


4 ۸ 


داود عليه السلام . E E‏ و a‏ و م “A‏ “¢ ۱۷۵ 


آبو داود = صاحب السنن ۸ 6 لما 6 ؟؟ 4 ه؟ 4 ."ا 2 ا م ا 
Ct‏ ¢ 8۷ ؛ 4٩‏ » ۵۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۱۷۱ ۷ ۰ ۰۸ ۸۸ ۹۸ )انلع 
۸ ۰ ۱۸ » ۲۲۹ » ۲۳۱ ۰ ۲۵۹ ۵ ۲۲۱ ) 


أبو داود الطيالسى ر يو 3م أب 0 0 ل 1ل 
دااود بن على ,وق o u e o‏ ع8 جم هذى ...6ه 


أبو الندر داء 2 ود ی 5 507 0 و 2 و مج ¥( 


ال رن هم عد ي فت كو سي ب 0 
این خسف نه: الخخوای ره ی VY ob oe o‏ 
ابن دقيق العيك .. .. مه ...د م ‏ ی . ۲۲۱ 
الدللمی تب ی هه نف ھت ال د اند ج ت 
این دننار العصفری مود 4 ۳ ی 4 ord‏ بر :۷ 
( حرف الذال) ٠‏ ۵ ۵ 
آبو ذر الفقاری .. .. .. ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۲ ۰۲۳ ۲۹ 
ارخ اتن دنت و وه مه وم مب مه . ۰ ۲/۲ 0 ۲۱/۲ 
5 ذوّب 5 وه خط نود E‏ لجيه" م مش ل تعن 


ذو اله 4 14 ب 8 2 ریق وا ۹ ۰ {AN‏ 


جرف ارا 
اا د نين مد عم ب 1 HE Co CA cof‏ 
رياح المعترف .. 8 E MM‏ لو Fe Hw‏ و 
انم u mE SEES E E‏ 
الربیع بن سلیمان .< .۰ ۰۰ ۵۲۰۷ ۰ ۱۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۸ 
وه ای مه مه ای 
رزسن i n. A, E MM bo‏ يي سد 0 ۷ ۱۱ 


۳۹ 5 


ادن الر فعه ۰۰ ۳۳ 4 ا 8 ا و 2 و ¥ 
ران بن الراك 0 


الروبانی ۰ EET 1 7 5 7 a.‏ 0 اه 6 1۱۲0 
ر حرف الزین ) 


زر عمسن ۱ سل ند یه مت A. a MS a‏ 
ار ونان جه عند حمق لخ ۶ بيد ت وغ ت 
الزجاج جک وم لق تج و a. es O‏ ۱۱۵۵۵ 
أبو زرعة ا که . lS‏ ۲۰ 14[4 
زفر ويا عض لطي کے سب لأف aK a o‏ ا IR‏ 


زكريا ابن يحيى الوقار - ألوقار ل ا 0 

بحیی الفقیه الصری ۱ N‏ ليه Ed‏ لسري هو 4 اي 
الزمخشری لامع العم نی ند نت مم مم وی ۲۱۹۰ 
تشه مه ۰ مت لش EE SG‏ ۰ ۳۲۵ 
ابن أم زمعة سه ی مق ی ی ی ی OK E‏ 
أبن أنى الزناد 4 e‏ 0 5 0 ۳ ۳ 57 ی ۷۲ 
لادی وه ل ا ا ١.6 n‏ 
الق ب ودن ا د ۲۵۵۱۳۰۵ ۳ 6 وی ۶ 

اه 4 ۷۳ ۰ ۰ ۱ ۸ ۱۰۱ ۰۱۳۰۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱6۲ 

Î 5118 111‏ ۱ 
ز هر دن رت 2 9 e‏ 5 و ۰4 و ۸ 
زهير ان ا e E‏ 3 مس A‏ 
ان ا بو ده ل ل ۰۱ ۱۳۲ ۰ رارع عا 
زياد اروم ا وی oe e o e r‏ ۱۵ ۰ ۷۷ 


آبو زد اه رن 0 55 7 ما 3 1% “¢ f.‏ 
وه 


E E a عن جع ی صنو‎ G&G ٩ 0 


بد بن ثابت ے کاتب الو حی و جامع اران وعسالم العرايضن 


ار اس المتصدرين للدعموة ‏ .. . وح مه ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۱۳ 


۱9۱ 


۳ 


زيد بن الحساب ۰ 8 ون 7 5 2 ف دا Yo‏ 
زيد بن خالد الحهنی ۳ ۶ 8 الوق لاي E o i‏ 


الز لعی « الزيعلى » 8 O‏ ید اليه AE AD‏ سوه 2 


زر ینب ۳۱۵ 
( حرف السين ) 
| 1 


سالم بن عمرو بن با ف ١‏ 9 تفت عن اله o a‏ 
ان این د مه عي س لد E‏ لعن O sk‏ 
کون کب ت A u GG MEE E‏ 


أبن سريج ح أبو العباس بن سريج (١82 1١18‏ ما ٥)٩‏ 
۲۲٩ » ۲۲۲ » ۲۲۰ » ۲۰۰ N ° ۱۵۲ 6‏ ۲۲۷ 0 اسب 


ستاو قي081ك ۹ احور عي و وبي ب م عه 
| 0 
سعد بن ابى وقاص ٤ ٥۲‏ 1۸ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۰۲۷۰ ۳۲۱ ويب 
سعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الز هری o <“ ۵۲ 4» ۵۱ © ٩‏ 
ابو سعید الاصطخری .6 » ۱۰4 ۱۱۳ 6م oR‏ و 


۲۹6 ۰ ۲۲۸ ۲۳ 


0 


4 


ج O ONAN O‏ وال 
¥1“ 1 


۰۱ 
) ١١ المجمرع ج‎ . ۲١ ۴ ( 


الى دال لري هة ۶ = نوو O ae‏ 
COTE REE GOES Tas‏ 
و60۵ 6 6 98۷ FEES‏ 
سنیان الثوری ‏ الثورى 
ابو شفیان ین حرب ب مس Boal dS‏ دروو NIECE‏ 
امت يان ن زياد الاد ی 0 AV bs Ain sg‏ 
ا دن ز اد خر دم بن ماتای 5 AV ٠0 7 e‏ 
sC E se 1‏ ره 3 NV BA e‏ 
سلمة بن الأكوع ل ا ا 000 1 ۹ 
9 ا 0 خی ی عم مع عع ۸ ¢ ۳۳۱ 
nere‏ 
بي سس 8 8۵ نب e‏ دی ۱ 
ااا اومان ان ان . ا 
سلیمان بن داود علیهما السلام د د ا ۱۸ 2 0 
لان ن وی وه نت الف يي ENS AS a aS‏ 
سسهز 5 بن حتدب 0 e‏ 0 0 00 ۹۹ 
دإنن الهاي ی ل ل ل ل ا SE‏ 
سئمية حبار نة ابا كدير كلدة التقفی ۳ بکره ونافع 
وزیاده 1 وج ۹ 8 E‏ ۰ ۰ :۱9 
سهل ون حنیف ی MS E dS U A. e‏ 2۰ 1 
E Es‏ سب RE HB‏ با ی e‏ 
E E eS N E u wm mw ON‏ 
e a‏ رد تس ا E‏ 0 
e‏ 1 


2 0 


سوار بن عبد الله ف القاقى :. ا ده اہ i‏ ها بو 


سوده بنت زمعه « آم الومنین ر کی ا عنها » e‏ ال E‏ 
أبن سيران VECA CVO. CECA r. o FT‏ 


الو + ا جه چ علد كلد ي م 
( حرف الشين ) 


اواو ووس اند تابيجو ارود اردور بوت 10 


۰ ۷۲ 6 ۷۲ CV. ¢ ۹ ۰ ۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۱ Co ¢ 4۸ ۶ 1 


٩5 ۰ 0 ۰ ۲ ۰٩۲۱ ۰۸ ۰ ۵‏ اام ما هه 6 ۵ ۸ ۲۱۰ 


11 
١16 
۱۹ 
O 
A 
11 


ENS ۱۷ ۰ ۱ ۰ ۱۳۲۸ » » ۱۲۲‏ ۱۵۲ اكلا عن 
E VCE ۱‏ 6 انير يذ بقاري الك بو ينو ب 
CORE OU CE ENE ۱‏ 
CTV. € TAY ۵ ۲۰۸۰ 4 ۲۵۸ 6 ۲۵۵ 4 ۲۵۰ ۶ 4» ۲۱ ۶‏ 
۲٩۰ ۴ YAN ¢ TAY °‏ ۲۹۲ » ۲۰۸۱ 6 ۳۰۸ ۳۲ 6 روا 
۶ ۷۷ . ۲۱۹ » ۲۲۲ ۸ ۳۲۵ 


أبن شسرمة ف 270 ف 53 27 55 ١5‏ ¢ ۱۸۱ 6 ۰۸ ۲ 
+ بآ سن ۱ عبد 2 7 ۰ و ۵ ر ۰ ۰ ۱ ۱ 
شبل بن معبد الزنی ۰۰ ۱۲۷۰۱۷۰۱۵۱6 ۱071 )۱6۸ )۱۸۲ 


شبل بن معيد بن عبید بن الحارث بن عمرو بن على بن اسل 


اوا و بن الغوث بن آنمار انبجلی بج انكو ارو کر ة لامه 


۱۹ 


ان الشسجربى 2 2 ا 0 ی و 2 ۱۳۹ 
شید ین سود الثقفی أ از تس 50 ا : ۱ كن 


شر دح - القافى .1 4.4160 266 A‏ ۱۲ 
١1١1 ۶‏ 2 ۱۸۱ 6 ۲۳۰ 


e 


آلشر دد ەة واه مان ۰ ۰ ام 0 ءا . لا ۰ ۵۹ 


هس € ۳ 6 ۲۲ ۲۵۸ ۵ ۵ 6 4 ۰۸ ۱۸۷ ۱۸6 :6 116 ۶ 
5 ۰ ۱۱۷۸ ¢ ۱۸۱ 4 ۲۰۷ ۱ 


5 سة 1 و 0 7 ۳ ۳ م DY EE‏ 


۸ ق و‎ 6 «* ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e ١ o» ی‎ ۳۳ 


أن شهاب الز هری د محمد بن شهاب الز هر ی ۵ 
ع الزهرى ۱ 
اتف تیدج oa‏ 00 ,ع »4 أنه 2 ذه 6 ۱۲۰ 
أبن أن شيبة مه مه ی اه ال ا 
( حرف الصاد  )‏ 
اد اوی ) د اه ۱ ا 206 200 a‏ 3 205 0 1 


CONCEIVE WE O <C Vm a 
۰۱۳۱۲ ۶ ۱۱۱ € e E ۵۵ 6 ۵۳ ۱۵ 6 E. 
6 ۲۰۲ ۰.۲۰۱ 6 ۱۹۷ 6 ۱۸۷ ۰ ۱۸۵ ۶ ۱۸۲ ۰ ۱۷۱۲ ۸ ۱13 
COVEY CTE ¢ ۱۱ ۱ NIY ¢ NY. هم‎ 
> ۲۹۹ € TAY ۰ ۲۹۲ ۰ A1 ¢ TAA ۳۸۷ ۰۲۸۲ € TAY ¢ N4 
TOTTI E To CFO EVIE CFL 


کر ی رحل هندی وضع الشطر نج 35 2 :1 e‏ 
الشیتم ابن الصلاح ید کت قا فم کی کی :4 8 ۳۵۰ 
این آبی اس نع 7 و 8 8 وی 2 نت 0 
الضلت" دن العحجحاجح ف و هر فج يك E ٩‏ یر 1۱:۳ 
ای و مه اا ا 


۳ 4 3 


( حرف الضاء ) 
۳1 


و اد ۷ ٩‏ 4 


الضحاك 
( حرف الطاء ) 
أبن طاهر a‏ 2 0 ا E Wu‏ ۰۰ 4 ¥{ “¢ 


۱ 
1١ 


0 
۲ 


طاوس .هم . .. .° ,۲ ۰۵۱ ۱۸۰۱۰۷ ۰۱۵۵ ۱۵4 


الحافغ الطرانی - صاحب الماح من طبر به ۱ 4 ۲۲ 4 1۲ 4 


۲۷۷ ۰ ۱۰۷ ۹۹ ۰۸۸ ۰۷۰ » ٩ 
الطيرى ب این جریر الطبری‎ 


EES oa KG GEG بو‎ sS 
5 4 ١ نين طللحة تصاری ۳ 2 وت ره :2 2 ”ا‎ 


طر فه لن الى 1 2 ۹ وي 0 08 ۳۹ 2 انا 4 
أبو الطيب بن د ل عر کید صفه. ی نو شک لته فد :3 
ى أبو الطيب الطبرى ى الطبری ۱۱ 4 ۰۱۵ ۳۲۰ ۰۲۲ ۲1 
۳ ۰ ۷۵ » ۱۳۷ » ۱4۵ » ۱۵۲ ۸ ۲۵۵ 6 ۱۷۲ » ۱۷۹ » ۲۱۸ » ۲۲۰ 
Yoo‏ ¢ ۲۵۸ ۶ ۲۷۰ ۶ ۲۷۱۱ ؛ ۲۷۱۲ ؛ ۲۷۹۲ * ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ ؛ ۲۸۹ 
۰ ¢ ۲۹۱۸ 2 ۲۰۲ ؛ ۲۲۹ 


الفاضخم 


( حرف أأعين ) 


CE COE Col CON ٤ عائشة أم المؤمئين بنت أبو بكر ن‎ 
٩۸ ۰۹۲ 2 5١ 2 5. 2 /ا؟ 6 ۵۲ 6 ۵۳ ۰ ۵۷ ۶ ۷۱ )2 كلا‎ © 1 
۱۲۰ ۰ ۱۷۲۵ 2» ۱۲ / ۱۲۳ ¢ ۱1۲۱ ©» ۱۲۰ 4 ۱۱۸ ۲۰۰ ۰ ٩ 
0 TT CTI TTY e TY او‎ 


عاصم من عمر بن قتاده ا 5 9 7 29 ۳ ۷ ۸ 


ا عاصم السیل 067 2 3 ۰ ۳ .اه ه ۰ ۰ Yo‏ 


9 


۳ 
۳1 


۱ 


ادو عامر م و ۰ ۰ ۰ او ری 5 مام ما بت » O.‏ 


عأمر بن الأكوع اھ ب س س ب e‏ ۴ 0۵۹ 
اف ند قب نی دب ند مب فا الا اح د 
عيادة بن الصامت ‏ مه مه مه م م ام ل “€ 
ی هم ا © uC‏ ۱۳ 
أبو العباس بن سريج ب أبن سريج 

۰ العباس بن القامى ‏ ابن القامى 

بو العباس ين المبرد ل م م 0 سس سس 

' عد الأعلى دن محمد ضعيف 5 0 بن سعید الفارنی 


هم 


ميد الحبار بن الورد المكى د اا A. aS Cs‏ لم انور ا 
القافی عبد الحق .. .. .مه .. م. .۰ ۲۳ م ٩۱‏ ۰ ۲۱۷ 
اين عبد الحکم مر اه و E eg I‏ و ارو 


عبك بن حميد 2 ا و ۰۰ ۰ و 8 ئ 4 1 


عبد الرازق ا ا CA CY‏ 
عبد الرحمن بن الاسود بن پزید د جع جد جلمد فى ۷۳ 
عبد. الرحمن بن ابی بکر 4 ۳ 7 ۶ en‏ 
ی رت ف اعم ی ی ی 4 آم 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيسن .. ٠. ٠.‏ ۲۱ 
SSE CCE a‏ قرس ع مر ع ومع بم 
ای هت ا مت GS‏ ل CECE‏ 2 ۰ 
صد الطلب ۰ مه مه مود ت We o o o‏ 
عبد العزيز بن سلبة الساجشون ب ابن الماجشون 
صد الغنی بن سعید الحافظ ۰ 404 زر نو ۷۷ 


٤ء“‎ 


عبد الله دن الار قم 0 


” ۵۳ 


1 


عبد الله بن الجسن العشری 
عبد الله ين أبى رياس اه مه یه مت مه رت ات وآ 
عبد له بن عك الرحتمن. انیت ۵« و جع عمد عة ۷۲ 
عبد ال بن رواحة يد ۰ ۵ ۱ ۰۹6 ۰۷۹ ۸۰ ۸۱ 
عد الله بن الزبير ‏ 5 الزسر ۵۲ 6 0> o “o, ¢ ١‏ ¢« 0 
ایو عبد الله الزیری ‏ .. ت ج a‏ ۰۰ ۲۵6 0 4۰۲۵۵ ۲۵۷ 


عمد .الله رسب ميمو نك وا ۰ ۰ ۰ ۰ ماه ۰ ۰ TTY‏ 


مولی بنی والیه 3 الحرث بطن من بلى أسد بن خزيمة كوفى أحد 
عمر . ۳ کیت ل ا دز e‏ بو VEEN RS‏ 


أو ع ما ألنّه 2 أبو محماة َ2 یرک دن محر ن هشام الاسسدی 


6 ۲, ۰6۶ ۲6 6 ۲۲ 6 ۲۰ £ ¥ 6 ع3 لله بن غباس بت ان عباس‎ 
۰» ۵٩ ۰ ۵۷ 4 ۵۵ 4 ۵ 6 4٩ 4 45 4 ۰ 6 ۲٩ CTA 4 ۲۳۷۱.۰ ۵ 
۱۵۵ ۱2۸ ۰ ۱۸۷ ۰ 6 ۰ ۳ ۰ ۷۷ ۰ ۰۳ ۸ 
oe OEE OI COT CoV o 


عنك ی ی ی ۱ ۱ اه تج 
IY < I1 < AA CAV CA. CAT CAA CAV CV. CoV ¢ oo ¢ of‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص - أبن عمرو بن العاص > ۰۰ ۷۹ 
عبد الله ين مسعود ى أبن مسعود ۳۸۱ 8۱ 4 1٩ + ٩۷‏ ۶ ۵6 4 
TA. 2 11١5 A1 CVT CVI ¢ TT ¢ 0 ¢ oA‏ ) 


عد الله دن مففل و 0 2 2 ۰ و 2 4 


ئو عك ا الطبری هی یت ۳ وله E ul E‏ 


عد الله ين أ نود وك VE e a a AE a eS‏ 
عبد الله بن پزید العکېرۍ ۰١‏ هه هه ده په بت ۰ ۷۲ 


عبد اللك بن مروان .. .. .۰ ۰۰ ۰۱ ۰۳ ۲۷۲ ۲۷۹۰ 
میک اللك بن لے ب- قاضی السصرة 4 هن و a‏ یا ۰ 3 
ا غ مع OE CET CEEOL ml e e‏ 
او ا نالدرا و i MM E‏ 
یم قرو ی ی ی E GS KB SS‏ 
عبيد اللقنيى ار د فيد رو دید ن. 9 ۰ ۱۸۱ 
عبيد الله بن أبى نهيك 

عتاب بن آسید بن آبی العيص 4 و ل مقف ١‏ مه ۱۳7 
عتبة بی انين رییعة ... عد مه GG‏ ۰ ۰۰ ۰۷ ۸۳ ۲۳۲ 
عثمان النتى ٠.‏ ب oe o‏ )۲ 6 ۲۵ ۱۹۱ > ۱۸۱ ۱۲۲ 
مامت ند a‏ له کی EE mE u‏ 
عثمان بن عفان ۰ ۷۲۸ ]۵۳۵۲۰ ۲۳۲۰۱۰۹۲ 
انو عتمان التهدی 4 ا ا ا ا ا 00 
آ اشفا من ی ی عم ی ی مت ۸۷ 
العذاء بن خالد بن فقو ۰ e E WI n‏ ۲۲ 
aE‏ حو هد E‏ يم ومنيو فين كما 
عدی ین زید 5 > 3 TTT‏ 
ابن عمران الکنانی ‏ .. مه مه مه مه مه مه ۰۰ ۲۸ 
این العربى - أبو بكر بن العربى ‏ ۰ | 
أبن عر فة ۱ ی 0 5-0 5 2 8 و ۲ 
لقم Ew GS GG E‏ 


E‏ الذ تن ن عد السلام ۰ + ۰ ت + 2 ۰ أم. 


الى 


{eA 


نمز 5 المبلاء الغناء جيه حار نه حسان سس ات 2 2" 5 © ۷ 6 ۵۰ 


N e o لفق‎ oa مهد‎ Ê 8۶5 ۶ عصام البلخی‎ 

عطاء بن آبی صاح ۱۱ » ۲۰ 4 ۲ 6 ۵۰ ؛ ۷۲ 6 ۷۷ 6 ۱۰۷ 4 
۳۵ ۲ ۱۲ 

عطاء بن عب ل لن عمر ۰۰ ۰۰ ۰۰ .اه ا و ۰ Yo‏ 


أبن مه | مسا الشاعر = أدمن سي هز 0 سس 
عفة بن الحارث © ۰ .٠ه‏ ا ۰ .٠ه a“‏ هه :1 ١1‏ 


: آبن الاخرم الاسدی 


عقبة بن عامر E ds A l.a‏ اد iE i‏ ا 
عقىة دن کی ن کر الكنسسسافن ‏ هد ت ب ي د ۱ 
ابر عي مم امن امع امم للم لمم د د ذاو[ 
ان علقمة 2 نتن بنك E.‏ نميه تنم هد 2 4 كربا 
O.‏ “م لب E BM SE E E‏ 
LT‏ دب SES lm lG E GS‏ 
ع مت Ua‏ له HM BEME GG ME E GG‏ 
E OE‏ کرد db E A 2 E a E o‏ 
ى اليا ب هي شیف ذا ds: MH de‏ رين اللا 
مر اش هان. جع. ۶ Ro E E mw mM‏ 

ابو علی بن خران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۷۲۸۲۰۲۸۷۰۱۲۷ ۲۸۵ ۰ ۲۹6 
على بن زيد بن جدعان ضعیف ‏ هه اه ده 660 -- ۲۳ 

CL ECO mh oS mls SS لاقن‎ 


على س ائ طالب كن f‏ الله و حه ؟ 5" 2 NI ¢ YA‏ 6 ۲۳ » ۲۷ 4 ۲۸ »4 
۱ 4 ۵ ۵ ۱۸ 0 ۱۳۵۱ 
11115 ) ظ ا 


آبو علی الطری ۰ بو یه و ل E‏ نم RK o‏ 


5 


أبو على الكوفى 
ابو علی النفری 


AMM 
1۷ 


CN ۱۳۲ » ۱۱۳ 6 ۱۰6 ۸ CD va a ابو علی بن,‎ 


۲۲۲ ۰.۷۲۲۹ » ۲۲۸ ۰ ۳۹ 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه ١6‏ 4 ۱۱۵ لا( » 16 ۵ 62 


0 ابا 
ہے 7 


۸ 5؟ 6 ۲۳۲ 6 ۷ 4 ۵۲ 6 ۵۲ 6 ۵۸ 6 1 ۰ ۱ ۷۳۲ ۰ ۰۸۰ ۰ 
ا ا ا ا 0 
اا مقو م ۱ ۱۱ الإو و لاد ۱۵۷۰۱۹ 


1 


7 ينيل ف ۱۷۳۲ » ۱۷۵ 4 ۲۲۸ ۶ ۲۳۰ ۶ ۲۳۰ ؛ ۲۷۵ 7 ۲۸۰ 


عمر بن راد - ضعیف 
عمر بن آبی شیبه 

ی ی ۱ رز 
رن افك 
عمارة بن خزيمة الأنصارى 
عمران: بن الحصين 


العمرائی ۱۰ , وى" 6 1۱ 6 ۲ 6 ۵۲ )2 6ه ) ۵٩‏ 6 ۷۰ 4 40 ۱۷۲۰ 


عمزو بن آسد 
ممرو بن دیتار 
عمرو لن الشر ند 
عمر ين العاص 
کے 3 لن قان 


مر و الناقد 


هنتر ۵ 


العوام بن عقبة بن كغب بن زهير الشاعر .٠‏ 


51 


۲ ع‎ 
Yo 


۲۷۳ 2 51. 4 |1515 »55 ¢ of ¢ o1 


۳۷ 
۸ 


"HESE في‎ © 


14۸ 


4 / 


۸۷ 
IIA CIV CIGE 
1 4 ۹ 
AEE 
۵۲ © دن‎ 

۳ 

۸ 
r 

a 


أن عوف وگ طنط الهف املد U‏ لي عط لونم I‏ 


تا ر د ك لوزي موا لجا افو 4 9 | 


عیسی أبن مریم س ا لمسيح عليه السلام ملك .عا E‏ له 00 
عیسی بن میمون سن 5-5 
۷٩ 4 ۵۲ 4 ۵ 7 0 ۹ 1‏ 6 ۷۲ ۰ ۷۲ 4 ولا 


این موم 





( حرف الفین ) 
الغامدية سس سس د م sS MM‏ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲۸ 
غل 5-5 E‏ مس 9 9 a‏ 2 ف ا ١‏ 


ET a E O a & e e i الغزالى‎ 
) حرف الفاء‎ ( 

فاتك بن فضاله بن شريك الاسدی الکوفی مجهول الحال +> ۸۷ 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله طقزٍ بد ام الحسین والحسین 
اوت ی جنات نكن ae e‏ جد حو ان 
القاضی آبو الفتوح 8 GCG SE E‏ هه مه مه 
الفراء 0 7 2 LER Bs oe ۳۰ aE‏ 
"انو لقره الا يهان ل ل د د ا ss‏ ان 
ثر قد الح e‏ 4 1 7 و ف 4 ٥ه‏ ل 


6۱ لت 2 ا‎ e ۳ 507 أبو ا سل بن طاهر‎ ٠ 
۹ aR  . 4 لاس‎ ۳ 
الفورانی ننس نو العاسم الفورآنی‎ 

( حرف القاف ) 
أبن القاسم 3 yT‏ ِ. شاج ACE VT OO e kh‏ 
العاسم بن سلام ا و 2 ت e‏ 2 ا .اه 1 


١ 


۷ 


۲! 


أبو القاسم الفضل بن حعة a‏ ل NSS lS‏ 
أبو القاسم العورانی هیر بش شاف hii‏ ۳۳ 2 ۳۷ ¢ ۵۱ ۱61 
القاسم بن محمد بن أبى بكر ود قب TEs a‏ 


۴ تب 


؛ كما E e CS‏ 
قتادة یم e i‏ وه هس 6 ار ۱۳ ۰ ۰۷ ۲۷ 


ابن القاص - أبو العباس بن القاص ۰۲۷ ١51 > ٩٩‏ ؛ ٠ ١)۷‏ 


أبن قيبة ۳ مامه . a‏ ماه ,اه مه 055 ۵۲ ۵1 


الشرطبی ۷ ۱۱ 4 4:۷ ۰۸۲ ۱۰۹ 6 ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۷ ۱۱۹.۰6 6 
4 ۰۱۲۹۰۱۲۹ ۱۵۱ 


قرظة بن كعب 4 3 3 ۳ ۹2 0 هه ی o‏ 
اس تا بيد هه مه ی ی OEE E‏ 


القغال عه 4ة .عم عم © ۱ ۵ و ۰۱۵ ۲۱۵ 
ابن القوطية مه سب و ی ل 


ف لن هما س عباده ‏ .اه و .. ا 5 ۳ م “ ١18‏ 


این الف 1 2 1 7 ف ی و 2 2 0۹ 


الكا ماني 0 5 1 ی دی 5 Er‏ ۰ ۲ ۰ ۱۲ 


51 


6 ۸ 


۳۸ 


الکرملی ی o. a‏ انود ' . تاه نی US E e‏ 
ی مد ده ات ی ی ی و EES MS‏ 
كعب بن زهير بن أبى سلمى الشاعر 59 4 ۷۹ ۰ ۸۲ ۸ ۸۰ ۸۱ 
Od‏ للد "خم sS‏ ا ع MEN mM BE‏ 


الكلايى ١‏ و م انث الث العم ي م م فد ۱۰ 
نت 57 ۳ 5 0 0 4 2 2 ۰« ۱۷ 
OEE)‏ سس که lS‏ نس شب N a E CC‏ 
(ر حرف اللام ) 

انن. اللباق ب و ی وه و O a‏ ار الس رم 
لبيك ا سس سس ب EV CAL CY o‏ 
اليك ن تىك جد عد = MEC NTE‏ 
افق "امن ای w~‏ 6 ۱۱۱ ۱۱۵ ۲۵۷۰ 


( حرف اليم ) 
ای م که عم AER — o‏ 


) ۵ » ۵۱ ۰۹ ۰ 16 4 ۲ » ۲ » ۳۱ ۶ ۲۲ » ۱ ابن ماجه‎ 
PTI ¢ TE ¢ YT ICA ¢ ۹۹4۹1 CAA ¢ AV 


۱۱ ازری ۰ ۰ ۰ ا 2 6. ا ۰۰ ۰ 1 
ماعز بن مالك الأسدى ۰۰ ۱۰6 6 ۱۲۱6 ؛ ۱۷۲ » ۱۷۵ » ۲۲۲ » ۲۵۰ 
أبى مالك الأشعرى 9 3 2 و 5 ل EOE‏ ا 


۰ ۷۲ ۰ ۷۷ tof tol COICO ۲ 4 4۰ 4 ۲٩ 6 


۰ ۱۲۱۲۵ ۶ ۱۱6 6 1 2 )؟. 1 )؛ ه.[‎ ١.١ ) ¢ AY 


١؟.‎ 


الور د اد 6 ]ال بال ا 0 باق جلا ل وود ا و1 


29 


E E E TT E ۱ Ê . ۹ 

NE oC ۱۱ ۱۱ ۱۱۲ ۰‏ 
ال هد © E mos i a E‏ 
الماوردى Cs‏ 4 7 ان 0۳ 
أبن اسار 5 5 سس E‏ ی ی .دی ان 
لبوك EG‏ افد ده ميد الو الي ب ان 
دالت یال بو و ت ا E‏ 
e AS‏ بش مت ٦ CON u‏ 
ات ای e a‏ مب IM E mt E E‏ 
محمد پن اسماعیل لار ت د کی ع چ که 
ار e‏ که GG OG GE‏ نی ده از 

1 محمد بن بكر فم العم العم المع المع العف ی من من زر 
مل ا ای ید N e ab RE U 4 a a‏ 
ان ی اف او مهمد بن رم CE E‏ 


محمك بن الحسن ب صاحب آنو حنيفة 151 © ۲۲۲۲ + ۲۵ 6 ۲۵۲ )2 
56 4 ۲۷۸ ۲۸۴ ۲۸۸ كما 2ت اك اا 0000 


محمد ين الحنصة ear‏ 1 2 ۹ 2 نوم ۳ 6 6۷ ۱ 


محمد بن زباد اليشكرى قال أحمد کذاب أعور بضع الحدىث 
وقال أبو زرعة كان بكذب وقال الدار قطنى کذاب . .. .. ۰۰ )) 


بش سل ان سمول ‏ .. و من امع ۰ الاو( 
۰ حمد بن شهاب الزهرى ‏ أبن شهاب الز هی 
ے الزھری 
4 


محمد بن شسسیه الضسی. ۰ ۰.۰ ت 2 5 2 . 17 


محمل بن ع د الحكم 00 6 5 ۰ ۰۰ 2 4 VY‏ 


6: ۰ ۰۰ ۰ 7 . ٠ 2 EE 3 بن عمر‎ ۱ 58 

محمد بن عون الخرأسانى وهو ضعيف دك ود ج ك 

A^ u MS a u SC DS محمد بن الفرات بی‎ 

ات E a‏ قد جع البو هد يها د يوق بلا 
معي ين سيل الطائفن ا ل ل ls‏ ل NID‏ 
محمد نحیب الطیمی د مساحب التكملة قفر الله له ولبائه 


وذریته رحمه الله تعالی ده و ا م الو له ا وير اسع يم 


۱ 


5١١ ؟‎ 
11 


۱۹4۸ 
51 


م حه ۱ بن بحيى نتن فار س a‏ ۰ ۰ م ۰ 5 ۸ 


محیی الدین النووی ‏ الان ارو 1 ابي 4 ۲ 4 ۷۰ 4 ۱۲۲ » 
؛ ۱4۵ 1 


ابن المدينى - کذابت ام 0 5 2 2 4 TENEY‏ 


مروان بن الحكم »° ۰ ۰ ااه واه و 7 5 فاه ۰ ۰ ۳۷۲ 
مروآن بن معاو به »« ۰ ۰ ۰ »م 35 ۰ عام هاه ۾ = ۰ ۰ AA‏ 


مروز بن معاو به 0 E:‏ : ۳ 0 5 : و 5 

ANE VET a .. السلام‎ eT السیده مریم العدراء‎ 
ال و‎ 
6 ۲۹۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰0 ۲۳۸۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۸ ۲۲۲۰ ¢ TIA 6 
1 < 1Y < 

مسروق ۳ ر ا 2 20 هر . 1 
آنو مسعود الأنصارى م aE‏ و O: E ER a oF‏ 


أبو م مود البدری و 0 2 ۳ 5 ۰ CINA‏ ون "۳۲۵ 
السعودی ۱۱ ۶ ۱۰۱ ۰ ۱۱۱ » ۱۲۸ » ۱45 » ۱4۵ 6 ۷ [. » 
6 ۱۷۲ 4 ۱۸۰ ؛ ۱۸۵ ۶ ۱۸۱ 4 ۱۸٩‏ ¢ ۲۰۱ ۲۰۹ ¢ ۲۱۲۰ + 
64 ۲۱۳ ۲۵۱ ۲۷۱۱ 2 ۲۷۷ » ۳۰۵ ¢ ۲۳۵ 


ee 


ميك 18 6 (Ye‏ 4 462595 515 2 لم5 ۸۱۰۶ 6 ۱٩6‏ 4 ۱۱۸ »6 
١18 4 ۱1۸ * ۱۲۵ » ۱۲۳ ۶۱‏ 1752 4 ۲۳۸ 
المطلب بن عند الله بن حنطب بو مب ی مب مب ۰ ۲۷۲ 
0 مر خی مهف N‏ خض ريط OC TEE a a‏ 
اوا ئ آي هان معد يمف ۰ ۰۰۰ ۱۵ 6 ۵۰ 6 ۷۹۰۸۲ 
معأوب|ه بن قره 3 1 1 ب ا 3 ب دخ VV‏ 
هد ا ل ا ل ا بن 
أبو معشر الدارمى ٠‏ ۱ 
أبن معين E‏ ل ل ل ا ل 11 ا لام 4 مم 0 
المغيره بن شعبه م » ١ » ۱۵ © ١5‏ © 45 4 هه 2 4115 ۱۲۷ 
AY ۷ CVF ¢ ۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰ ۱۵٩ ۱۲۸+ + ۱۳۲۳ ۱ ۱۸‏ 


ME Hu Gu BB BR OS 
IS GC EMEC GG BROS CU 
۷ > ۷۱ ۰ ۰۰ أبن أبى مليكه کب یب کی ند تا‎ 
۲ ۰ رااان ھول رین م ا مه مه مه‎ 
۱۰ ۰/۹۹ ۹ e اپن الذثر کے ند چ سيو ت‎ 
E SES MG بت ال‎ CEM mE a E 


أبن محمت 1 يداد ۱ 500 الشافعی لادب نمی على ۳ اسحق 
ال سعغراننی وخلفه فی الحلفة 5 4 ا 4 ê‏ ۳ 2۰ 


او منت ور الفورانى چ “0 چ ی ن a‏ ا 
الال ون خمرى البحدتةة الملتتيوق به .هه عقف خض عه بإ 


۹ 


أبو موسى الأشعرى oV CV <¢ ¢ (f ¢ 544 4. 4 "9 41١‏ 
VA‏ ¢ ۱۰۲ ۰ ۱۲۸ 
" موسى بن أبى رباح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ هام ماه 0 Yo‏ 
قت 1 من e‏ وم تاد ل لض E e‏ یه يد E‏ 
( حرف النون ) 
ناتل مو لی تمان حي ی ۳۳ 4 ۹ ۳ ف ۳۳ 
النابغة الجحعمدى 2 ل ات هج لعا ار ب أ 
نافع أخو زباده و آبو بکر ه آمهم سنمتبه حار نه الحارث دن كلده 


الئففی )1 ¢ 0إ ¢ ۱۷| ¢4 ( ¢ ۵۷ ۰ ۰۱۰۸ ۱۲۷ 0 ۱۳۲ 6 وا 
۸ © ۷۲ ¢ ۱۷۲ 


نذا ا عم e‏ ي و سه د جه 0۳ 
النحاس 4خ هه وی مهد A EMRE as u aS‏ 
ی ات كد Ua E o e o E E E‏ 

النخعی .- ابراهیم النخمی 
النسائى صاحب الستن ؟ 84م 186 » 3 © 454 ۵۱ ۶ ۷۹ » ٩٩‏ » 
41١54 3٠١5‏ لم 52 2ل 2 Y1 CTE‏ 

النضن بن الحارثة مد عا ي جي يه مو به ي ن 

E se a a E i E ww o النضر بن شميل‎ 

E a mM KG EC SS E o تن‎ 
۲۲۸ 6 ۱۵٩ ۷۲ ابو نعیسم و ا د ا ا 1ا1‎ 


لفيع ن البحارث س كله دن عمرو لن علااج سن اف سلمه نن 
7 نفيع. بن ر حت أبو لكر ه 0 . 0 
أبن الي ده مك 8 E‏ 99 ی ود 3 50 2 ۹۸ 
نوح عليه السملام ا ی ۳ ۹۹ از E‏ ۱۱۸ 
:. الامام النووى ب محيى الدين النووق ٠‏ ِ 00 
5 ی ۲٩۷‏ / 
( م ؟ ب الجموع عب ۲۲ ) 


( حرف الهاء ) 
هارون بن محمد الاستراباذى ل مت | ¢ 4.0 


3 
صل رك هھ“ »+ فاه ماه ه 6ه ۰ وه و ۰ ۰ 3 3 TA.‏ 


أو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسى ؟ » ۲۲ 2 ۲۲ ۰ ۲۸ 6 
COE TEESE TE‏ ۶ 46 ؟ 1۷ 1٩‏ ۰ ۰۲۸ ۰۸۷۰ ۷۲ 
۰ ۰۱۰۲ ۱۸ ۰ ۰۱۷۲ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ 


هشام بن عروة .. امنا یم ی مت ۵ ۰ 9 
ا ی 0 ۰ 
الوقتع كن ای ا چ جع e‏ مب جك 4 متا 
0 ( حرف الواو) 
وأثلة ۲ 
الواقدى. ..: يف مه o or ee‏ ۲۰ ۰۱۲۸ ۲۷/۲ ۲۱۷/۲ 
ود بن آدم عليه السلام هو أكبر أولاده ‏ .. 2 .. .. || 
و۳ آلور تاء الأحمرى أو الأسدى الكوقفى ‏ .. .. 2.. .. الم 
ابن ارک خی سم ۳ ل مت اب ۰ ۱۳۱ 6 ۱۳۳ 
أبو الك رة د E CS‏ لتق am A‏ 1 ۳ ۲۱۶ 


+» 


ابن وليده زمعة 2.2 2 ۲۱۹۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۳۷۵ 

1۸ e e e E وهب بن عتم رن‎ 

E a me is a وه‎ E E این وهب ۵ 6ق‎ 
) حرف الیاء‎ ( 


۸ 


آم بحیی بت ای آماب ۱ 
ی نن اوت آ ۸ 
حي نون مرن الان ہے کن الفلاس كتبت عنه وكان كذابا 
ل ليس بثقة وقال الدار قطنى 
. متروك 3 و : E‏ ت o‏ ۳ ۲1۲.۲ 
یی ی ا ا وک ی ۳ © ۲۲ 4 ۲ 
ا ل ل و ی ی 
عبد الأعلى وهو ضمیف ‏ .. e‏ ل ۳ 
بحیی بن أبى كثير 0 ۳1 
e‏ م د SS BS GS‏ هه اه 
يحيى بن موسى البلخى AY‏ 
سحيى أبن ,حمزة / 
يزيد بن زياد الدمشةغى والشامى وهو ضعیف ‏ .. .. ۲۲ وه 
کن ای راد السر تى مترو 11 
يزيد بن شجره ۵ ۳۱ 
يزيد بن معاوبة ۹۸ 
سار ین نمیر ۱۳ 
يعصوب بن أبرآاهيم ۳۲ 
یععوب بن لحیان ۷ 
العاضی آبو بعلی الخلیلی ۷ 5 5 0 ۲ ۰ ۰۱ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷ 
بعوق ۱۸ 
یعوث ۱۱۸ 
آبو الیمان ۸ 
ابو يونس ى صاحب ابو حنيفة ۶ ۱۷۹ » ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ ) 


CNN ERE E CEE‏ ی ار ار 


۳۱۲ ۰ ۲۱۰ ۰ ۸ 


۱۹ 


¥ 


6 یوسف القر ضاوی را 2 2 3 از سفن 


بوسف بن مهران ست ضعیف ۳۳ 
توسف ین موی ۱ اف 
١‏ اتوسيفا بن نعفوب بن اسحاق بن أبراهيم لیم تفا اسان € 
ونس بن حبيب د 
بوسن بن عبیتد ۱ 


Ye 


٠ ۵ ۱‏ خامسا ‏ الاحكام 
الحکم الصفحة الحکم ٠‏ الصفحة 
نآب الشهادات ۳۲ حدیت لانه لا تستحاب لهم ۵ 
n‏ 1 ۵ : 
الاصل نی تعلیق الحکم بالشهادة ۳ ار ۱ 
۱ ا ۱ ال ۱ 
الفرق بين الشهادة والرواية 6 صيغة عقد بيع النبى من 
العداء بن خالد 1۲ 
5 قول الشافعی ۰ وتقبل حدیت 0 
العرد الصادق ولا شل شهادته ه وقد جمع بعهم ما تلمك به 
ما افترق فيه الشهاده والروایه أبيات ونصها ۳ 


ا ۰ کلام الحنفية فى البدائع 2 
تقبل شهاده التائب من الکذب 


وقالت الظاهرية كما فى المحلى ۱۳ 





دون رواته 0 ۱ 
من حد فى قدف قبلت روايته ظ ل 0 
تحمل الشهادة واداؤها فرض ' القرن من الناس أهل الزمان ٠١‏ 
ال ا الكلام على الأخبار الواردة فى 
الشهداء أذا ما دعوا  »‏ ۷ اف اة وا 
5 القول بنسخ هذه الاب استبعده علیها ۳3 
ال //ا عد ا ا + . 
رطبی ظ ولا جوز لمن تعين عليه فرض 
حبر ذى الشهادتين ۷ الشهاده آخذ آحره ۱۷ 
وهى فرض على الکفابه ۸ باب من تقبل شهادته ومن 
5 ۱ لا ته ) 
العقفود على ضرنين ضرب 3 - 
بشترط فیه‌الشهادةوضرب . | قوله تعالى « واستشهدوا 
لا بشترط 8 1١١2‏ شهيدين من رحالکم » ۰ ۱۸ 
9 
TI‏ 


4 


الحکم الصفحة . 
أما حدديث ,ا رفع ۳ 
ثلاثه » e.‏ 
۲ لهاد الا من غدل .2د 
) 0 ) فى شهادة الجنون ۲ 
٠‏ تقبل شهاده الشاهد غير 
مفسر ۵ ۵ ١‏ 
هل تعنل شهاد ه الأخرس أذا 
كانت له اشارة مفهمة ۲1 
ولا تقبل شهادة العبد ۲۱ 
لا بجوز شهادة خائن ولا خائنة 00 
لا فل ۳ 5 
ولا عبد ۳ ۳1 
لا تعسل شهاده الكفار على 
ااسلمین ولا علی الکفار )۲ 
تفيل شهادتهم عل الم ملم : فی 
الوصية وحدها عند أحمد ۰۲۵ 
ولا تقبل شهادة الفاسق ١‏ ۲۵ 
فان ترله صلاة واحدة. ۳2 
ال ا 
3 الطاعة حتی بخلطها ۱ 
قال الشافعی : ولا ترد شهادة 
احد من ھل هو ۹ أي 
الخطابية E‏ 


الحکم 
امل الاهواء علی ثلائة اضرب 


ولا تقبل شهاد ه من لامر وءه له 


E aT E 
با أيها الناس انا خلقناكم.‎ « ۱ 


من من ذ کر وآنثی ه + الابة 


زوء تهمن و تخعف 9 


| وام أسحاب الحرف الدنيثة 


دل ا والکناس 


بعض ذوى الحرف الدنيئة 


أفضل من بعض ذوى 
ا مناصب الدينية قى عصرنا 


و یکره اللعپ بالط راج 


ET‏ القرطبى على 


اللعب دالشط ز لعج 
وألرد عليه د 


تحریم 


الصفحة 


۳۷ 


۲۸ 
3 


E 


۳۳ 


o 


a 


محاورة الحجاج لسعيد بن ٠‏ 


الحق واحتقاره للححاح‌رغم 
صو له 


e 


الشطرنج سر 


الشين ی اللغة 


51 


۳۷ 


۳۷ 





الحكم ' الصفحة ' 


وصف الرقمة وكيف تصف 
البیادق! 
الشطر نج دعر فمار أ خف 
ومح الدرهم ندر همین 
وأتبان التبا ادبار هن 
النبی عر 

لا نمسق لاعب الشطرنج ولا 

ترد شهادته 

ولا ترد شهادة لاعبه عندمالك 
وترد شهادته عند أبى حنيفة 
واین تیمیه 

الا ی هماع نان 
و شر وطهم 0 

اللعب بالنرد ترد به الشهاده 
ون حرام 

النرد ليس عربيا وصورته آن 
يكون مع كل واحسب من 

فال« الاقف وا که ال 
بالتر د الخر 


۳۸ 


۸ 


A 


۳۹ 


۳۹ 


۳3 


(۲ 


۲ 


القول بالتفسيق بالثرد وقول ٠‏ 


المخالفين لذ لك والفرق سنه 


E 


الحكم الصفحة 
حديث « انخذ زوحا من 
حمام » لا بضح 1 
أذا انخذ رجل الحمام للانس 
به جاز 5 
واذا اتخذ لنقل الکتب وحمل 
الرسائل ٥‏ 


كان قمارا ويفسق بذلك ‏ مع 


ومن شرب فليلا من الشيذ لم 


بفسق 4 

ومن شرب الخمر فسق 
وردت شيادته 2 ° 
ومعتص ها 1۵ 


النبيذ على ضربين مسكر وغير 
منکن 1۵ 
من اقدم علی مختاف فیه لي 
ترد شهادته 2002020 2 


| و نکر ه الغناء وسماعه من غر 


آله 1 
حديث « الغناء بشت الثفاق 
فى القلبه ٠‏ ي 


حددث ( دعھما فانها بام عید » ۷) 


۱ کان عمر رفي الله عنه اذا دخل 


بيته ترنم بالبيت والبیتین 1۷ 


۲۳ 


الحكم 


ا من حزن أو سرور أو 
ا 

ترلم عمر بالبیت زالبیتین فى 
الكامل المبرد 


( وودل ) 


الا هى ال الان 


قصة و أن قمر صعيه ف 
وقد ده فرش من امل 
۰ امد ننهو هل الضا هر وحماعة 


ق السماع 


اف كا التر خیص 

قص4 تن الله بن ۳۹ 
وع ایک لن عمرو والعو د. 

اة اا ال ا 

ذه ااك اة اا 
با عار ف 

وحكى الماوردى اباحة العود 
الغناء 


التابعون الذين أحازوا العشاء 


تابعر التسانمین الذین احازوا 


الفاء 


A 
EN 


15 


0۱ 


01 


0۱ 


o 


of 


الحكم 


واختلف. الحوزون فمنهم من 


.قال بكراهته 


. وقال الشافعى : هو مكروه 


لشبه ا 


الصفحة 


o 


of 


اا والرهرى ‏ 


وا لمثبری لخدت عائشة 


٠‏ من اتتخل العتناء صناعة له 


5 أنشد د غلاا مغنيا ۳ 


۱ جار به EE‏ 


وبحرم اسستعمال الالات ادن 


.قول التب چ 


قط و ل 5 ج 
ظهور الوبقات 


ادث الوار ده فی 


۱ ات هو a‏ ودل e‏ الى 


ما هو أقبح. منیا 


ألأصو أت | ات علو 


ثلاثة أضرب 


۱ أبن فون لم شكر غل ا فع 


سماعه حاربة حفصه التی 
قالت مع الندر ال 


0۸ ۱ 


أبن مس‌عود 


" قول اتی ل 2 اواك ۰ 
هن شعر أمية بن 9 


ا 


لړ ف أمية 7 کاد 
9 00 ( 


of 


7 


. 04 


oo 


۵ ۵ 


0۷ 


0۷ 


0۹ 





الحكم 
کن السیر جم 


ألعتق ضرب 


لم سحقق لنا اسناد الحادیین 


الصلاه 


ویجوز نون نشید الاعراب 


0-0 


قصه استصاله فى الدننه 
ویحوز استماع نشید الاعراب 


لم سحقق لنا قول آهل الدننه 


ويجوز قول الشعر ما لم بكن 


اذا شبب بامراة فان ذكرها 


ره a‏ . ۰ 
واذا ذكر أحنبية معينة فسق 


وه ) فی تنزهه بر عن 
قر ض 

اصابته الوزن أحيانا لا لو جب 
علمه بالشعر 

مسا حاء فى القرآن على وزن 
الشعر مصادفة 


فو لد تمأ ۳ 3 


الشعر 


« وما علمناه 
ا الزجاج 


: معنير 


قول انيس الغفارى أخى أبى ذر 11 | 


سئل مالك عن, انشاد الشعر 
فقال لا تکرن 


اصفحه | 


۰۹ 


1١ 
1 


1۲ 
1۱ 
1 


15 
1 


A 
11 


E 
1 
1 


ه56 
۱ 


9 


سل 


الحكم 
ذلك الكتابه ر رلب فيه ليست 


من عيب الشعر 


کتات ولا ۰ ۱ 4 ل ا 


قول الآمون لابی علیالنقری: 


وزن الشعر وانك تلحن 


واتما منع النبی عٍ لنفی‌الظنة 


عه 


بالق 0 


قال ۱ 
بالقر اءه بالا لحان 


ولا بس 


فال. أن عه عم > 
لر قوله : 
( سيأتى من بعدى أقوام 
بر حوون بالقرآن .. الخ » 


3 قر اءه القر آن 


کان لر بحب أن سسمعالقرآن 


من غيره 


أقوال العلماء فى القراءة 
والألحان 


الصی<4 


1۷ 


1۷ 


1۷ 


۷ 


1۷ 


1۷ 
1۸ 


4 


۷۹ 
۷ 
۷ 


YY 


(To 


الحكم 

قال محمد بن عبد الحکم‌رابت 
ا رالشافعی ولو سف 
این عمر و لست معون 

تان عقبة بن عامر .من أحسن 
الاس ضو زا بالفر آن 

ومما سين تست تأو بل این 

قول النبی طلر ااذن طنرب 
ان ال ذان سهل مح 

فصل النزاع أن يقال فى 
التطريب 

فصل و لحور قول الشعر لأنه 
کان له r‏ شعر اء 

سين هيد الله زر بو اف 

صعن ن ن 

كلام الخليل فى كتاب العين 

قصيدة كعب بن زهير بن أبى 


۰ قصیده Erge‏ لكعب 


لامية كعب بن زهير 


ومن شهدا باازور فسق وردت 
شهادته 


E 


۱ اه ۶ او 


عنر 1 ) جرد مت ضعنف 


| 
وكذا « اذكروا الفماحر 


نما قبه (( 


۳۹ 


۷ 


۷ 


Yo 


N 


۷۸ 


Nt: 


۸۳۰ 


۸۱ 


AY 


۸۳ 


45 


A1 


N 


الصفحة أ 


١ اذا‎ 


الحكم 


| | بيقن الحاكم كز کذبه فبه 
وبعزر بأربعين سوطا 


1 بجوز التمثیل بشهود الزور 


عت دنا 


۱ ۳ 


اأصفحة 


AMA 
A^ 


"۳ 
ولا تغبل شهادة جار الى نفسه . 


۸۹ 


ولا تجوز شهادة خائن ولا ذى 2 


غمر ولا محدود 
قال امام. الحرمين اعتمدد 
وفال الحافظ ف التلخیص : 
3 ليس له اسئاد صح 0 ۱ 
شهاده الو صی للم لا تغبل 


شهادة الوکیل اوکله لا تفبل 


ثبل العزل بخصومة 
شهادة الفوماء للمفلس بدين 

له على رهم لا تقبل ‏ 
وأن شهد رجلان على رجل 

أنه جرح أخاهما 2032 


وتقبل شهادة الأباعد ولا تقل 


| شهاده القر ب 


ال مر مض مسا لا على 
ر حل فانکره فشهند رحلان 


اد 


و آما الشاهد الذی بدفع عن 
نفسه ضررا 


۹۱1 


4١ 


15 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


AY 


۹ 


۵ 7 


الحکم 
بی علی رحل آنه حرحه 


انوم 
فأنكره فأقام شاهدين 

وان شهد شاهدان علخ رحل 

فال الشافعی ۱ ولا جوم + رن 


العمداو ه علی ضر دين دنه 


و دنیو به 
ولا تقبل شهادة خصم‌ولا ظنين 
بعر دعاء 


وان نثر على الناس 2 العرح 
اذا أصصابت ماله حائحة أو 


لزمه غرم 

وتقدل شهادة ولد الزنا اذا 
كان عدلا 0 

و قال مالك ۰ لا أقبل شهاده 
ولد الرنا 

وتقسل شهاده التالب. من 
القذف ی از نا 

وتفسل شهاده العروی على 
البدوی والعروی 

13 تفسل هاده الوالدن 
والاولاد من الا قارب 


الیضمة بفتح‌الباء ومی‌القطيعة 


من اللحم 


الصفحة 


و4 


411 


41 


41 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۹۸ 


0 


الصفحة 


الحكم 
و تفىل واه الوالد علو و که 


i E 
ئ‎ 9 


۰ وان سهد رحلان على زوح 


فقو لان ۱۰۰ 


ل ات ا ل اده 


الاح لاخیه ۱ 


وتعدل شهاده أت ل الز وحن 


للآخر د 
ولا تفل شهاد ه العهدو غل 
عدو ۵ ١‏ 9 


ونقبل شهادة الصدیق لصدیقه ۱۰۲ 


وان كان بحب عشبرته وأهل 
0 ۱۰ 


ومن حمع ق الشهادة بين 
أمرين فردت شهادته فى 
آحد هما ۵ 1.۲ 


ومن ردت شهادته دمعصه 


فتاب .1 


قول الرحل لعمر أن كنت 
خطات قينا ا وأ ن كنت 
احسنت فما کافاتنی ۱.۳ 
تربة التاذف اکذابه نفسه 6.! 
۳۹ فو شروط 3 فة ۳ قی 
القاذ نت و ۲ ق القذف و ه 


فى القذوف 


1.٥0 


۰:۷ 


الحكم 0١١‏ الصفحة | 20 الحكم الصفحة 


۳ 9 علي من قال ا واظی۶ فل ی تخر بج أحاديث 
نين الفعخذ تن ۱۳ العصل ح ۱۶ 
۱ فرع ) ) مذاهب ای ع فى : وان شهد صبى أو عسند أو .. 
وذ السهاده: ۱۰۷ ۱ کافر ۱۱۵ 
برع ) فى اختلاف علماء " اذا شهذ صبی أو عبذ أو ذمى ۱۱۵ 
الا E‏ كك ۱ 
كية ۸ فان شهد الولی لکاتبه فردت 
اختلف المالكية فى تول | شهادته ۲۱۰ 
لە إل ۰ ۱ 4 ا 
مهاده التائب 1 aay EEO‏ 
أقوال العلماء فى الاستثناء ‏ .إا قذفا ٠.‏ ا N‏ 
التوبة تمحو الکفر نما دون | حكم المصورين ۰ ا ضور 
ذلك أولى والنید ۱۱۹ 
اذا م بجلد | القاذف اوداك جي اکیلم . 
بالحد ٠‏ ۱1 


۱ كلام القرطبى ع ون الانساء 

کل من فعل معصسیه للزمه | نشأة التماثيل والأصنام ‏ ۱۱۷ 
۱ 
۱ 


التوبه منها ش 11 | سس قال بتحو بز ا والنحت۱۱۸ 
وان و حب نها حق فلا بخاو کلا 


۱۱٩ لام الد کتور وا رضاوی‎ e 


اد[ ان لخن غل الندن: فحن 


ا ر وز الصغار باللمب 
القدف والقصاص. 5 ۰ ۱ ۱ ۱ بالتهاتيلن لمن ۱۹ ۱ 
مان لم بر عي ی التماثيل الا وه 4 والشوهة ۰ ۰ ١‏ 
نوی ۱۱ ۱ 
١ 000‏ ۱ الأحاديث ألو ارده آل ۲1 
2 التو ده الظطاهر ةد التى ل تعلق 3 ی ی 1 
بها شول الشختهاده ٠‏ 11۲ [ ال الشافعی ار دعی .ر حل 
50 1 ألى عرس فرأى صورة ذات 
أن ثانلت). الممصية کر ل تقلت ١‏ : 
E‏ ۳ ۳ ۱ روح آو صورا ۱۳ 
اذا شهد على غيره بالزنا ولم | قال التسطلانی : وحاصل ما .. 
بكم العدد ١‏ | - فى اتخاذ الصور ١1‏ 





4 4 11 | 


الحكم 
رین الى ار 
لو حات آو تنقش علی الثیاب ٠۲۲‏ 


٠ 3‏ عه با £ + ۳ 
شین أنه لړ أقر فى بيته 


رقله عن ۱ لخطاى وتعلىقه 

عليه ۱ 
اون فان خی خلت خا تشه 

النمرقة ) ۱۲ 
ووايته برواباث ظاهره 

التعارض 10 
تعض رواناته ندل على الكراهة 

Yo فمل‎ 


منطو ف الحديث عام ی الکسوه ۱۲۵ 


| 


فيه تمثال طائر ۱۲۵ 

كاك حينم عالق ا 

کان مر قما ‏ ۱۳۹ 

الصور التی لا ظل لها 7 4؟! 
تقل الشيخ بخيت الطیمی فی 

کتابه الخواب الشافی ۱۳۹ 
قولنا فی خلاصة هذا البحث 

وما ترأه وندين به | 00 


1 
۱ 
۱ 


الصفحة 


الحكم 
جواز النظر فی الرآه بجیز 


اتخاذ الصور الفوتواغرافية ۱۲۷ 
٠‏ باب عاد الشهور 1¥ 
| لا يقبل فى الشهادة على الزنا 
آقل من آربعة آنفس ۱۳۷ 
0 يا أبى بكر ونافع وزیاد 
٠‏ حديث سعد بن عبادة اخرجه 
مسبلم A4‏ 
جر اياده على اة 
أخرجه الحاكم والبيهقى | 
وأبو نعيم ۲۸ 
٠‏ لفات 1 
تعالی وحقوق للدمی ۱۳۹ 
لا تقىل سهادة النساء فى ظ 
الحد و د ۱ e‏ 


هل بعزر آتی البهيمة ام یقتل ؟ ۱۳۰ 


من حقوق الله تعالی من الخمر 


والقتل فى المحازبة ۳ 
تقل الشهادة على حقوق الله 
تعالى  ١١١‏ 
ا ا ع الا 
وحب الحد ۳ 
وان شهد ثلائة بالزنا ففیه 
قولا 1۳۱ 


C4 


۳ الصفحهة . 
5 ۱۳ 
بالزنيبا ..واحدهم ٠‏ الزوج 
5 ادته له تقل ۱ ۱۳ 


اله 5 فرد الحا شهادة ۱ 


أحد منهم 

وان سيد ا على امرأة 
بالزنا وان شسهد ارببم 
نسوة آنها بكر 


1 شت ال ال وما شصد 


به المال 


أحدها ما هو مال والقضود 
٠‏ مةه امال 

ال الثانى ما لنس. بمال 
ولا بقصد منه المال 


و1 ختلفا ق الصداق 4 


وان دعن على :رل :آنه رق 


وان ادعی علي رجل قت 
لھ بی القود فأنكر 


وا ادص على جل ما بي فى 1 
I o‏ 


العو د 


e 


۱۳4 


0 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


ا 


EE أله‎ ۰ 





اجه کے بها التصاص 


اذا ر بسهم فأصابه 
1 4 0 
لها ولد فادعی رجل 0 
ویتیل قیما لا بطل‌قلیه ار جال 
الا 


u‏ ما لیس تمال 


۱ 


ااك من حقسوق 5 
۱۲ 


فان شهدت المرضعة بان | E‏ 


اد تزوخ الرجل امرأة و اتففا 


على أن بینهما رضاعا . 


کل حدق یثبت بالش‌اهد 


والرآتین فانه بثبت . 


وان ا مالا آو ما القصود 


7 الساعد عمدا 


العمرانی الالی ۱ ا 
أنك. عر E‏ ور 
۰ هذه المسبألة 0 


۱۲ 


۱ 


۱ 


١15 


5-5 


الحكم 

شت بالشاهد واليمين 
وا کت اناعد والراتين 
لیس من شرط قبول الاخبار 
کتره روايه الراوى عمن 


روى عنه 


ولو أقام شاهدا أت ااه 
تصدق عليه 
فاما اذا حلف واحد من الاولاد 
7 خلف الیت ثلاثة أولاد 
و قفا و صبار ما بعی مير انا 
حلف الثلانة مع الشاهد تم 
ماتوآأ د فی واحده ۰ 
فان مات الأولاد متفر قین: بعد 
حلفهم 
وان حلف الأولاد وماتوا دفمنا 
الو قف للفقراء 
اجو نه 
فان امتنع جمیم الاولاد عن 
اذا حدث ولد وقد عزل له 


الصفحةء 


۱۱ 
۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۹ 


۱0۰. 


۱۰۱ 


۱۱ 


۱۱ 


۱ 


1o 


١5 


وكل مواضع قلنا : 


الحكم 
وان مات ولد الو لد قبل بلو غه 
( کان ما عزل له من الفلة 


وان كان حين الدعوى ولد ولد 


عير 
ناب تحمل الشهادة وادائها 
3 بحور تحمل الشهاده 


وان كالت الشهاده على فعل 
كالجناية والغصب والزنا 
و السر قه والرضاع والولادة 
وان كانت الشهادة علی عورة 
عن الشهادة فقال : 
هل تری الشمس لم يرو 
من وجه بعتمد عليه : 
شیاء التی بحصل بها العلم 
بال اده ثلاثة 
اذا وفع ار على فرج زجل 
وامراه بزنیان 0 


وان آراد آن بقصد الی النظر 


و آما آلذئ ا ده السام 


و اما اللك الطلق فیجوز تجما 
الشهادة 


استفاضة ۱ 

يجوز تحمل 

الشهادة فيه بالسماع . 

وان كانت. الشهادة على قول 
كالبيع والتكاح 


++ ۰ ۱ 


10 


١ نن‎ 


8 


۱1 
۱1 


۳۳ 
۱9۷ 


۱6۸ 
۱6۸ 


۱۵۹ 


۱۰ 


۱۳۹۱ 


1١1١ 


۳۱ 


السحتم 

۳ سمع رجلا بقول لصبی 
مول ادها 

اذا رآی رجل دارا فی بد 


رحل تصرف فيها 


أ َ مه | 


۳۹ 


۱۳ 


اختلف اصحاننا فى آررم 4 


أشياء ۱ ۱ 
يجوز لن ليس من أهل 
الشهادة أن بحملها 
وان رای زجلا قتل انسانا آو 
آتلف علیه مالا ٠‏ 
وحوز شهادة الختفی عندنا 
وقال مالك واصحابنا 
الخراسانیون لا. تصسح 


شهاد ه الختفی بجال و هو : 
١16‏ 


القديم 


ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا 
قيمأ - 0 الا e‏ اد 


وان حضر الشهاده و هو سصر 
ثم عمى 


وأما ال اء التي لحد 3 ّ 


الان اة 


ومن شهد بالتکاح ذكر شبروطه 


os 


شمادنه 


فان شهد آن هده امة او اخته 


حتی شهد آنه 


FY 


۱۹ 


۱۹ 


14 


١١4 


114 


١ 6 


۱۹ 
۱۷ 


ساسا ی س a‏ 
ساالإببببب ل ييح سس | س س 


۱ 
۱ 


00 بالزنا پشتر 


الحكم 


۱ 1 4 فة 


ومن شهك بالحنارة ذکر صعتها at‏ 


قان فلا 
ی مات ` 


وان قال 
١‏ أنهر الدم ومات مکانه 


وان قالا ٠‏ ضربه بالسيف 
فاسال د مه ومات 

وان قا 

فوجد فى رأس 


اخ 
| موضحة 0 


وان قالا : قطع بده ولم يعينا 
ألبيد مكان مقطو ع البدن 


وان شهد انه ضربه ملففا فهذه 


ومن شسهد بالزنا ذکر الزانی 
ا 


ومن زنى به 0 
ومن شهد بالسر قةذكر السارق 


۱ وان شهد اریعة علی رجل 


آشیاء 


الفاعل والفعول به والزمان 
0 ا 


والکان 


مسائل للشافعى ( احداهن: ) 


ضرده فأسال دمه . 


۱۷۰ 
۱۷۱ 


۱۷ 


1V1 


۱۷۱ 


V1 


Ne 


VY 


أذا حاء أربعة ليشهدوا على 0 


رجحل بالزنا 


۱۷ 





الحكم 
( الثانية ) اذا شهد أربعة 
الحاكم عن تفسير الشهادة 
( الثالثة ) اذا شهد أربعة 
آحاب لانة 
الرابعة ) اذا شهد ‏ آريعة ثم 
استفسر هم الحاكم ففسم وا 
ما لیس وتا 


( الخامسة ) اذا لم يشهدوا 
بالزنا عليه 


ونن شهد بالسر قة فیشترط 
فى وحوب القطع 

وهل بحوز للحاكم القطع أن 
عرد سيرد فى جدود 

ایند تعالی بالتو قب 

مناقشه حادث الشهاده على 
امغر 5 

باب الشهادة على الشهادة 

اتمه على الشهاده إلا 

9 تعذر حصور شهو د 


الاصل 


ل 


1۷4 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۵ 


Vo 


۱۷۳۹ 


۱۷۳۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 





انحکم 

اذ[ شهد شاهدان علی شهاده 
رجل بحق 

وفی تکلیف الشاهد السه 
بوما الی الثیل آضرار به 

ولا شبل فى الشهادة على 

کتاب القضاضی آلی القاضی 
ولا يقبل شهادة النساء لانه 
لیس بمال 

ولا تسبل ألا من عند لأنه 
شهادة فاعتبر فيها العدد 
کساتر الشهاده 

وان شهد شاهدان علی شهادة 
أحد شاهدى الأصل ۱ 

اذ ثلنا : 
شاهد واحد وامرآتان 

وان کان شهود الاصل آریع 
سوه ق الرضاع 

وان شهد شاهدان علي شهادة 
رجل أن هذه الدار 


أن شهو د أل دل 


وان اد اتات شهاده الشهود 


۵ ات 
ولا تفیل الشهادة علی‌الشهادة 
ختی سسمى شاهد العر ع 
اذأ دا هك د الفرع علی 
شضهو 5 الاصل . 


4+ + 
فة 


۱۷۸ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


الما 
۸۲ 
۱۸ 
1۸۹ 


1A۲ 


۱۸۲ ۰ 


۱۸۰ 


EET 


A 3 )‏ الجمو 2 ی 


) ۲ 


العدكم 

أذا سمى شهود الفر ع شاهدى 
الأصل 

ولا رصح تحمل الشهاده على 

وتحمل الشهادة علی الشهادة 

من آریعة وحوه ۵ 


لبص< 


- . ما 
أذأ استرعاهما على الشهاد ه 


أن سسمع رجل رجلا سسترعی 
0 ۱ 
أ لتحکم بشنهادة الفر ع 

أذا قال شاهد الأصل لر حلين 

اذا قال رحل خر : آشهد 
لفلان 

فرع فی كيقية آداء شهود الفرع 
عین رحل وشاهد الفر ع 

وان شید شاهدان علی شهاده 
رحل عند غيته 
أو عمى 

باب اختالاف الشسسهود فى 
الشهادة 

۳ ادعی ر حل .علی رحل ألفين 

وأن ادع رحل على رحل ألفا 
فأنكره ۰ 

وان شهد شاهد على رجحل أنه 
زنی بامرآه فی زاونة 

۰۳ 


1 + ف 


1A4 


1A4 


1A0 
۱۸۵ 


1۸٦ 


۱۳۹ 
1۸1۱ 


۱۸۳۷ 
۱۸۳۷ 


AY 


1۸۸ 


1A۸ 


1A۸ 


۱۸۹ 


۹ أ 


1۹. 





٠‏ الحكم 
اذا شهد اربعة علی رجل آنه 
زنى بامرأة 0 
وان شهد اثنان على 

زی با 
وان شهد ائنین على رجل انه 
زی بامرآه وهی مطاوعة 


رحل أنه 


وان شهدت أنه قذف رحلا 

وان ها شاه أنه سرق 
کا 

ولو شهد أنه سرق من هنذا 
البيت کشا لعلان نکر ه ¢ 

وقال الآخر عشية ' 

وان شهډ رجلان أنه سرق 

اذ شهد رجلان آنه سرق. کشا 
أبيض بالفدة 

اذا شهد له شاهدان أنه 


آذا شهد رحلان أنه سرق منه 


توبا آبیض قيمته ثمن ديئار 

اذا شهد رحلان آنه سرق منه 
توبا قیمته ثمن دینار 

ان شهد شاهدان على ر حلن 
أنهما. قتلا فلانا 

فأما اذا كانت الدعوى لميت 
أو صغير أو مخنون ۵ 


د 
۱۹۰ 
1۹۰ 


111 
1۱1 


۱۹۱ 


۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 


۱۹ 


156 


۵ 


١51 
(0 ١ وان ادعی رجحل على رجحل أله‎ " 
13 





الحكم 

وان شهد أحدهما أنه قله 
عمدا وشهد آخر أنه قتلا 
۰ ١ط‏ ع 

وان فتل رجل عمدا وله 
وارثان ابنان آو اخوان 
و کلتك وشهد آخر 

وان شهد شاهدان علی رحل 
أنه اعتق عسد ه في مر صه 

وان اختلف قيمة العبدين 
و ۱ أحنيان . 

) اذا شهد آحنیان آن فلانا 
أو صی بعتق عبده 

فان شهد آحنیان أنه أوصى 
۱ ۰ غادم وف ۰ ۸ دس 
التر کة 

وان شهد أجنبيان أنه أوصى 
بعتقه وقيمته ثلث التركة 

وان شهد أحنبيان أنه اوصى 
ثلته لز بد 


وان ادعی رجل على رحلین 
أنهما رهنا علد هما عبد ۵ 

( فرع ) فى سقوط الشهادة 
عن أصحاب للم الهو رة 


الصفحة | 


۱۹۷ 
۱۸ 
۹۹ 
۹۹ 


۱۹۹ 


۲ 


۳۰ 


۳۰ 


۳۰4 


الراقصات ومن فی حکمهن 
ومن تفن تمثیل آی هینة 


۰ موهما آنه کذلك کذیا. . : 


۲۵ 


الحکم 
میات ال وا 
السیماویه ولاعبی الورف 
(الکتشینه) وملاصی الفرده 


باب الرجوع عن الشهادة 


.اذا شهد الشهود بحق ثم 


وان‌شهدوا بحق‌و قالوا للحاكم 
قبل الحکم 


وان كان المشهود به حقا لآدمى 


وان رجعوا بعد الحکم وبعد 


وان شهدوا بموجب الفتل ثم 
رجعوا وفیه ثمان مسائل 


جماعة على رجل مما و جب 
۲ - آن شول الشهود : تعمدنا 
الشهاده علبه وما ظننا آنه 


شتل أو بقطع 


۳ _ أن شو لوا أخطأنا فى 


إل“ مادة علبه و ظننا أنه 
القاتل آن الزانی 


٠‏ لعب ۱ ن ا 


تعمد الشهادة عليه ليفتل 
وأن بعضهم أخطاً 


الصفحة 


¥ 


۳۰۷ 
أو 
۳۰۸ 


5.5 


۳۰۹ 


سک 


انت 


١ الصفحاه‎ 


بت ادا اختلفو ا فقال نعشهم : ۰.۰ ۱ 


تسمدنا کلنا الشسهادة علیه 


۲۱۰۹ 


فح ناسين رتح وول 


بما يوجب القتل فقتل ثم 
ر -حعو[ عن الشهاده 
۷ دا كال اتان مشهم : 


هذان 


4 س أن يقول بعضهم : عمدت 


رن عليه نيم ا 
ولا أدرى هل عمد أصحابى 


فان ر جع بعخنهم نظر ت فان. لم 
دز د3 عدد هم 


وان ر حع دعص من O e EERO‏ 


نالا تلا ف 


فان قال الراجم : آخطانا 
بالشهاده علیه 


ê, 


51 


e 


۲1١ 


وان شهد عليه تمانية بالزنا 


E‏ لجع 


أربعة 


تعمدنا الشنهادة عليه بالزور 


وان تسهد أربعة بالزنا على 


رجل وشهد اثناندالاحسنان 
فرحم لم رحعوا كلهم 


FY 


1۴ 


۳۳ 


| 


۱ 
0 


الحكم 
سحب علی شناهدی ایازم 
و ( الثانی ) بجب علیهما ثلث 


ثلثاها 


f‏ ووحهان آخران وخرب 


" الضمان عليهما 

وان شهد أربعة على رجحل 
بالزنا وشهد اثنان بتز کیتهم 
فرجم ثم بان آن الشهود 


كلام الزمخشرى فى مادة زكى 


اذا شهد أزبعة على رجل بالزنا 


اذ 


1 


51 


515 


۳۱ 
۳۳۹ 


رحل فقبل الحاکم تزکیتهم: 


وان شهد شاهدان علی رحل 
أنه أعتق عبده ثم رجعا عن 
الشهادة 


وان شهدا عليه أنه كاتب عده 


فيك العا ف انم زونه 
اذا شهدا لأمة باستيلاء سيدها 
ثم رجعا 


51١1 


511 
1¥ 


1¥ 


اذا شهد رحلان آنه طلق‌امرأته - 


طلاقا بائنا 


ان أدععمت أمرأة على رحل أنه 
نكحها ودخل بها . 


51 


۳۱۹ 


التحكم الصفحة 
أذا شلهد رحلان أنه طلق 


وان شهد رحلان على أمرأة 
بنكاح ثم رجعا 


۳۱۹ 


۳۲۳۱۹ 

وان شهد رحل وعشر سسوه 
علی رحل 

وان شهدا عليه بمالو حكم عليه 

وان شهد عليه ثلاثة رجال 
وحکم الحاک 

وأن ېد أريعة رحال على 
امر آه دأردعمائة دىنار 

وان شهد رحل وامرآتان علی 
رحل 
رجعوا فهل بمزرون ؟ 


00 
00 


۳۲ 
۳۰ 


5 


وان شهد شاهد بحق ثم ماث 
أو حن أو أغمى عليه 


اذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا 
قبل معر فة عدا لنهم 

اذا عموا قبل الحكم بشهادتهم 
لم بجز الحکم بشهادتهم 

وان كان الحق لآدمى نظرت 

أا ى ااا اة ۸ 
رحلين ظاهر هما العدالة ۲۲٣‏ 


Yo 


۳۳۹ 


fo 


الصفدة 


الحکم 


اذا شهد شاهدان دسعهما 


حال شهادتهما ۳۳۷ 
المحكوم به أما أن بكون أتلافا 

أو مالا ۱ © ۲۱۸۰ 
وتا ولا عب علي الحا 

راخت عل الك ۸ 
ا و ا 
الق رالو ۹ 


ومن حكم له الحاكم بمال أو 


بضع أو غير هما بيمين فاحرة 11١1‏ 
آذا حکم الحاکم ینفی خيار 


الجلس او بنفی العرایا ۰ ۲۳۰ 
الحصر فى ( انما ) يكون عاما 
ويكون خاصا وهذا من 
الخامن ۳۳ 
۱ < ج الباطله َف نفس الأمر 
٠‏ بحيث لو اطلع علیها القاضی 
لى بخز له الحكم بها تن 
کناب الاق ار ۳۳۲ 
الحکم بالاقرار واحب لحدیت. 
( واغد با آئیس ) ۱۳ 
07 كان المقر به حا لآدمى أو 
حقا لله تعالی 51 
الاقرار اخبار عضا. قر وثبت 
ومعناه الاعتراف ۳۳۲ 
والقر ترد بدك الكلام فى آذن 
الخاطب ۳۳۲ 


۳۷ 


احكم 

والا صل. فیه الکتاب-والسنهة 
والاحماع ۱ 

أما الكتاب فقو له تمالی -: « قال 
أأقررتم وأخنفتم على ذلكم 
اصر ی ( ۱ 

وأما الاحماع فانه لا خسلاف 

وأما العياس فان الا قر اد ۲ کل 
من الشهاده 

ولا E‏ الا فر ار ألا من بالع 
ال 

داق ا اة اة 
eT‏ ۱ 

وبقبل اقرار المولى عليه لآأنه 

قال الشانمی ٠‏ ولا جوز 
الا قر ار الا من بالغ ر شید 


ولا اہم اقرار المغمى عله لأنه 


غير مكلف 
وان أكره رحل على شرب أ لحم 


وآما المحجور عليه فعلى أربعة 
وأما المححور عليه للفلس 
وان باع السید عبده من نصسبه 


وبقبل اقرار المريض بالحد 
والقصاص 


۳۸ 


الصفدة 


9 


51 


14 


TY. 


€ 
۳۳۵ 
(۳۵ 
۳۳۵ 
11 
۳۳۷ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳ 


أ 
۱ 


۱ 


ا 


ا 


٠‏ الحكم 
فأما المحجور عليه لمرض 


فان أقر لأخيه فى مرض موته 
ثم حدت له 


قرع 2 مذداهمب العلماء مر ض 


اموت 


قال ااا تن عفن كان 


الأغلب فيه .اوت فعطية 
المرنض 


ثم جميع الأوجاع التى لم تسم 


سال عنها أهل العلم بها 
ويجوز عطية 


الحامل حتى يضربها الطلق 
أو لاد أو أسقاط. 


آبی حنيفة المت خرن 

ونضم الاقرار. لكل من بشت 
له الحق 0 

فان أقرت أمرأهة لعبد بالتكاح. 


تیه ات 


فان آقر لحمل بمال فان عزاه 
الى ارث ۰ 


( الثانى ) بصح الاقرار وبسه 
قال محمد بن الحسن 


وان قال لهذه الدار آو لهده ‏ 


اذا قر الخال ازا يهال 


الصفحة 


۱۰ 


۱ 


۲۳ 
E 


tt 
"121 
۲6 


{o 


516 


الحكم الصفحة | 

فان و صعت ولدا واحدا 

فجميع المفر به له سواء ‏ ۲)۵ 

اقراره 511 
المصنع هو صوهر بجح الماع 511 
وان أقر بحق لآدمى. أو بحق 

لله تعالى ۷ 
وما قبل فيه األرجوععنالاقرار ۲۲۸ 


والشرة ار ر اة ق الد .مه 
مذاهب العلماء ی اقرار الحانی ۲۵۰ 
ذهب الحنفية الی‌الاقرار بالزنا 


وی الحدت دلیل على سوال 


الحاكم ۳0۰ 


ومن أقر لرجل بمال فى بده 


قکذبه الفر ۲۵۱ 
فان أقر الزوج أن أمرأته أخته 
فان کان قب لالد خول وصد فته 
فان كال . هى عمتى أو خالتى 
اذا ادعی آن زوحته آخته ۳ 
اذا اقرت آن زوحها اخوهامن. ا 


الحکم 


ا 


فقال : لا آنکر . 


هذه الصفات ترجع الى المدعى 


به 
أجل جواب أحسسن من نعم فى 


آدعی رحل علی رحل آلفب 
در هم ققال الدعی عليه نعم 


أو أجل 

وان ادعى عليه ألفدرهم فعال 
المدعى عليه 

ران قال المدعى عليه : خد 
أو اتترن 202 

وان قال المدعى عليه ٠‏ وهي 
صحاح 

ولاق قال رل 5 ات ات 
التى لى عليك 

وان قال : لفلان على آلف درهم 
لم كن اقرارا 


لو کتب رجل لزید على ألف 
در هم تم قال للشسسهو د 7 
اشهدوا على 
وان ثال © له علی الف أن 
شاء الله 
شهد لك به شاهدان 
درهم 


الصفحة 


1 


۲۵ 


ون ۲ 


o7 


۲0٦ 


#۷ 


۲ ۵۸ 


۲۵۸ 


o۹ - 


۳۲۳9۹ 
۲۳0۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


٠‏ الحکم 
اذأ قال : له على الف درهم 
آذا اء رأس الشهر 


. بصح الاقرار بالمجمية كما 
۳۹ 


۰ يا وارت لك 


وأن 2 9 ۱ أ دان 


م 
1 
1 


لابن ‏ الاون و کذب 
1 00 
ف 
OT‏ الا اا 
وآن مات عل وخلف ال 
وان صددق اجب لد تن آو لا 
اذا أقزت المرأة صداقها الذى 
3 دمه زو حها 
وقد نمود الناس‌الیوم الاقرار 
له ارت ۰ 
ناب جامع الاقراد 
اذا قال 
و 2و 8 یهت م بالتفسر ۱ 
اذا آقر بمجهول بان قال 
العول الثانی نحسن القر ١‏ 
ان 
وان نکل الفر 
على القر ده 
غر الكل والأوزون مملوك 
بدخل تنعت ألففك + ` 


ن المیمین ردت 


۳ دعبي ل حل 
المدعى عليه 


66 


ألف در هم فقال 


1۰ 


511 


۳ 
۳۹ 


TT. 


51 


م 


514 
۹۹ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۱ 


١ الصفحة‎ 


وان قال 


کتسناه ی کات 


الحكم اتنصفحة 


ان فسره پما بقع عليه اسم 


امال وان قل قتل 


مال فلان 


1 قال له علی اکثر من مالٍ 


فلان عذ دا 


وان قال َ له علی 
در هم من دراهم الاسلام ۱ 


( النقود 
NN‏ 


نشاة النقود انهاکانت مضوطة 


گم ی و 


اتلد ان 


النقود لم تكن محصورة فى 


بناك اصندار دتو لی سكتها 
دتا جلى :الفس ‏ اسا 
. الكرملى العراقى 
الحكم بقطع بد من قطع من 
الدراهم أو زافها 


الننود هی الاشیاء النی 


التعامل تهنا 


من رس هیر عمر من د 
الابل لمحاولة لم 


٠‏ له على مال ففس ه 
بما قل أن كثر قبل ٠‏ 


51 


511 


Ve. 


۲۷۰ 


در هم لرمه 1 


۳۷۱ 


۳۷۱ 
Y1 


۳۷ 


۳۷ 


VY 


۳۷ 


۷ 


۳۷ 


اأتحكم الصفعة 
قرع ای تس ۷۰ 


زعم أبن حزم أنه 6م حبة | 05" 
كان فى بلد يتعاملون بالوازنة ۲۷۷ 
أو كبير أو حلیل ۳۷۸ 

غزواتە لړ کانت اثننین و سبعین ۲۷۸ 

یقت هو الو 
عظیم بالاضافة الی ما دونه 

لو قال : لفلان علی درهم فان 
کان ق بلد بتعاملون بالنقود 

۱ ۱ منبه 

وان قال : لنه على دراهم 
قفس ها بدراهم مز دفة 


۳۷۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۹ 
رافت الدراهم ای‌بارت لرداءنها 


اذا كان ند فسرها كرام 


أو بحاس ۲۸1 
وان فال .٠‏ غصلته لف در هم 
وان أقر بدرهم فى وقت. ثم او 

بدرهم ق وقت آخر لزمه 

در هم : ۰ ۳۸۲ 

وأقر له يوم الأحد بدرهم ۲۸۲ 
وان قال : له علی دراهم 

ودرهم لزمه درهمان 0 


يا 


A. 


الحكم 


وان قال : له على درهم 
فوق درهم أو نحت درهم 


بل در هم 


.ان قال : له على درهم بل 


3 ار 


ان قال : له علرن عشرة ا 


بل تسعه 


وان قال : له على درهم 
لزمه ثلاته 


اذا قال : له علی دراهم 4 


أن بفسر 
اذا قال : على ما بين الدرهم 
الع ۵ 
اذا قال : ما لزيد على أكثر من 
ماله در هم ) 
وان قال : له علی کذا رجع 
قو لان للشنافعى لاصحاب 
فيهما ظريفان 
البيان أليه 
إن فسره بأحناس قبل منه 
ان فال : له علوم أ فی و ثلائه 
دراهم 
ادأ قال ٠:‏ 
۰ لد 


: له على در هم 


j1‏ اة 


۳/۸۵ 


A٦1 


TAY 


YAY 


TAA 


۳۸4۸ 


AA 7 


۱۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۹۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


2 


الحكم 
واذا فال + لملان علی عشر ه 
دراهم 0 
الاستثناء من الا نت ناخ و حکمه 
قول علممة المحل ( ثانيا من 
عئانه ( 
بصعم الاستشناء: بالا قرار 
وان قال ۰ له علی عشم ه دراهم 
که درآهم 
الأو -حاه ا e‏ هتا 
ألا تن ام وا لا لصح 
بجوز أن يكون المستثنى من 
کل اا و آ 
او قال ۰ 
الا مائه 
اذا قال ٠‏ له على ألف در هم 
۰ ومائة دئار الا مائة 
وان قال : هؤلاء العبيد لغلان 
آذ كان د بدة عشره اأتسماء 
فقال ٠‏ هو لاء الأشماء: لز ند 
أن قال : هذه أالدار ‏ لفلان ألا 
هذأ السيت 
' وان قال : هذه الدار لفلان 
هبه عاز به أو هبة سكنى 
وان أقر لرجل بمال فى ظر ف 
ان قال : لفلان عندی ثوب ف 


۲ 


۳۹۵ 


| ۵ 


10 


۳۱۹۹ 


¥ 


۹¥ 


الصفحة ۱ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۹۹ 


الحكم الصفحة 
وان قال : له عندى خاتم لزمه 
خاتم بعصها . ۱ ۳۰۲ 
وان قال : له عندی دار 
مفروشة كان مقرا بالدار ‏ ۲۰۲ 


واذا قال : له علی آلف درهم ۱ 
ودیعه قبل قوله 0 ۲۰۵ 


وان قال : له على الف فی ذمتی ۲.٥‏ 


ودنعه دس | ۰ E‏ 
اذا قال : له على ألف وديعة ‏ 
.+ أو مضاربة 1.؟ 
لو قال : له على آلف درهم 
و : ۳۵ 
وان قال : له نی هذا السد آلف. . 

در هم : ¥ 

ألف دنار ۷ ۳ 
وان قال : له فى هذه السيارة 220 
وان قال :له فی ميراث أبى 

ألف در هم ۰ ۰۸ 
اذا قال : له نى ذارى ألف أو 

من دار ی نصعها ۰ ۳۰.۹ 
اذا اكنال : له عتدى: القن ۱ 
۹ و سب کت 0 اه ۳۱ 





الحكم 
اذا قال : عندی خمسه دراهم 
فى ثوب 
كا 
فان ادعی على رجل مائة درهم 
اذا قال : ملكت هذا العسد 
من فلان 
اذا قال ٠‏ هذه الدار لز ند ُ 
بل لعمرو 
وجب عليه تسليمها لزيد 
اذا قال قصمة هذه السيارة 
اذا كان فى بده عسد فادعی 
علبه أنه أعتقه 
وان لم بغر البائعبعتقه ولا رجع 
ال 1 1 ۱ 
وان کان الشتری کاذبا فی 
الشهاده 


وان أقر رحل على نشفشسسس4ك 


بنسب محهول 
و تر که 


! بازم الشر الا حسته من 


ألدن 


1 


۲1۱ 
۳ 


۳۳ 
1۲ 
۳۱۳ 
۳ 


۳۱۵ 


الصفحة 


۳۳۹ 


۳۹ 
۳۳۹ 


۳۷ 


۱ 


1۸ 


۳۸ 


۱ 


النحکم 


و اا 
ا 


فأقر على أبيه 


الصفحة 


I 


الامام نافذ الاقرار ق بیت الال ۲۲۰ 


السلمون ملکون نبت" الال 
على الشیو ع 

ران كان بين المقر والممعر به 
واحد وهو حی 

القر اما ان سر بالسب علی 
نفسه آو على غيره 

اذا کان لا ننازع فيه آحد 

اذا کان القر به یمکن آن یکون 
اناا 


أنه ابنه 


وان أقر بنبنوة صغير لم يكن 


اقرارا 


وان أقر ببنوة ميت مجهول 

وان كان المقر به لا بحجب المقر 
عن المي اث 

وان وصى للمريض بأبيه فقبله 
ومات ۱ 

اذا كان المقر بالنسب 5 ۱ 
سب التر به 


E 
۳۱ 
۳۳ 


۳۳ 
۳ 


۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳۲ 


۳۹۵ 


و 


الحكم 
اذا مات زجحل وخلف اثلنين 


لو كان الحا کم حعم. علت 4 
اخبه لم للزمه ضمان 

وان مات رحلا وخلف جماعة 

وأن أت 0 و خلف آو لاد 

وان مات رجل وخلف بس 
5 ر 

وان ! آقرت المرأة وت فك 5 
كون منها 

وان مات رجل وخلف ابنا 
بالف | 

وان مات مسلم وخلف ائنین 
تا 

وان مات وغل و خلف انشا 
فأقر بأخوين 
فقدم رجل مجهول النسب 

أذا تزوحت الحرة بعند بألف 
فى ذمته 


لحن و 


٤ 


الصفحة 


۳۹ 
۳۲۹ 
۳۲۹ 


۳۳۷ 


IV 


PA 
۱ 
۳۹ 
۱۳۲۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 


۲۱ 


| 


۱۳ 


اتحکم 


اذا أعتق عبدین ثم ادعی رجل 


اذا أعتق عبدين فى مرض موته 


اذا آوصی بابیه آو بابنه فقبل 
ال 


أولاذ 
أذا > کان اميه دقع وعم 
اذا للم ۳ السید بوطئها فى 

و فت 

۳1 الأوسط 


الصفدة: 


۳۳ 
ST 


۲ 


۳۳۵ 
08 


۳ 


۲6 


وان لم يتقدم الاس اا 


أقرار بجهه الاستیلاء 
ادل 


وأما من انتقلت اليه فانه بدعى ٠‏ 
۳:۲ 
3 الولد فعلی الواطیء. 


علی من انتقلت منه 
ذأما نشو 
لانه اننه 


آن مات رحل وخلف ابنین 


ا واا اير 


قال ال 


| 


كان فى بد رجل جاریه. 


۳۱ 


Tt 


۳۹4 


الوارت بدن على أبيه < 


أقر عليه بدين بعده 

حتام مق لف التكملة و متحه ۰ 

الأصل الشيخ محمد نحیب 
الملطيعى ‏ غفر الله له 


۳۰ 


۳۹